084 هل في صلاة الكسوف يقرأ المأموم الفاتحة في القيامين من الركعة الواحدة، أم يكتفي بقيام واحد ؟
الإجــــــــــــابة :-
يقرأ في القيامين من كل ركعة، ويقرأ فيهما جميعاً بفاتحة الكتاب - وعلى هذا سيقرأ الفاتحة أربع مرات، ففي الصحيحين عن عبادةبن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) - فهي من الأركان على الإمام وعلى المأموم.