سؤال: يقول لو رأى إنسان وهو في الصلاة حالًا تعجب منه, فسبق إلى لسانه قوله سبحان الله, هل تبطل صلاته؟
الجواب: ما تبطل, لأنه من ذكر الله, وكذلك لا إله إلا الله, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
سؤال: يقول من قال يرحمك الله لمن عطس ناسيًا, هل تبطل صلاته؟
الجواب: نعم. يعيد لأن الناس يعلمون كلهم أن الكلام يبطل الصلاة, وإن كان يظنه من الذكر, وله تأويل سائغ, وله عذر شرعي, فقد لا تبطل.
سؤال: يقول لو أن أنسانًا يصلي وسقط طفل وقال الله, أو بسم الله, هل تبطل صلاته؟
الجواب: لا تبطل لأنه ذكر.
سؤال: يقول ولو قال وهو يصلي يا فلان؟
الجواب: تبطل صلاته, لأنه زاد حرف نداء, أو دعا أمه أو أباه, هذا يبطل.
سؤال: تقول الأخت هل التعوذ والبسملة في الصلاة من الواجبات, أم من السنن, وهل البسملة آية من الفاتحة؟
الجواب: الله عز وجل يقول: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل: ٩٨], فأمر بذلك, والأمر هنا عند عامة العلماء للاستحباب وليس للوجوب, والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في بعض الأوقات دون أن يتعوذ, كما قرأ في خطبة الحاجة ولم ينقل أنه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وكذلك ورد في بعض الآيات الأخرى, أكثر العلماء على أن التعوذ من المستحبات, وأيضًا لم يأمر به المسيء في صلاته بالاستعادة, والبسملة من القرآن والله عز وجل يقول: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠], والبسملة من القرآن, أما غير الفاتحة فلا أشكال, هي من القرآن, وليست من الواجبات, بقي الفاتحة أختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة, أم آية منفصلة, اختلف العلماء في ذلك, وما جاء في ترقيمها في المصحف, فهذا في قراءة حفص عن عاصم رقم عليها, وفي قراءة ورش عن نافع لم يرقم على البسملة, رقم على قول الله عز وجل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢], أول آية, وقوله الله عز وجل: { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: ٧], إلى هنا آية, وقول الله عز وجل: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7], آية, وفي المصحف الذي عندنا رقم عليها كاملة آية, {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7], كلها رقم عليها آية واحدة, الفاتحة بالإجماع هي سبع آيات, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧], جاء حديث يدل على أنها ليست آية من الفاتحة, وإنما هي آية منفصلة, لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عند مسلم, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللهُ عز وجل: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، قَالَ اللهُ عز وجل: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، قَالَ اللهُ عز وجل: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ», الشاهد هو قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, والمراد بالصلاة الفاتحة, ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين, ولم يذكر البسملة, ثم قال في قوله, إياك نعبد وإياك نستعين, قال هذا بيني وبين عبدي, فجعل الثلاث الأولى ثناءً لله, وجهل هذه بينه وبين عبده, وجعل بقية السورة دعاء للعبد, أن الله عز وجل يهديه إلى صراط مستقيم, فالراجح أنها آية منفصلة, في جميع السور هي تعتبر آية منفصلة, ليست من السورة, وكذلك ما جاء عند أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ», إذًا بسم الله الرحمن الرحيم كان يعلم بها فصل السورة الأولى من التي بعدها, فكانت آية تنزل للفصل بين السور, الصحيح فيها أنه إذا لم يقرأها فالصلاة صحيحة, ولكن الأفضل عدم تركها, وأيضًا أحوط له, لأن العلماء يحكمون على صلاته بالبطلان لو ترك قراءتها.
سؤال: يقول هل تقرأ البسملة في الصلاة الجهرية سرًا, أم يجهر بها؟
الجواب: السنة أن تقرأ سرًا في الصلاة الجهرية, والدليل حديث أَنَسٍ في الصحيحين، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]» وفي رواية لمسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1], فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا», فالأقرب إلى السنة هو الإسرار, والذين قالوا بالجهر لهم بعض المتمسكات, فلا يصل قولهم إلى البدعة, وقد بحثنا المسألة بحثًا واسعًا في شرح البلوغ, في فتح العلام, استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة, واستدلوا ببعض العمومات, ولهم مآخذ فيها قوة, قد أجيب عليها هنالك.
سؤال: يقول الأخ إذا نزل في مكان اعتادوا الجهر بالبسملة, وإذا أسر حصلت الفتن, وبما المضاربات والمشاكل, والصياح في بيوت الله عز وجل؟
الجواب: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه سنة إذا استطيع أن يعمل بها, وإلا فيجهر إذا وجد الفتنة في ذلك, يجهر بها ليس معتقدًا أن الجهر هو الأفضل, بل يعتقد أن الأفضل هو الإسرار, ولكن يجهر لدرأ الفتن, لدرأ الفتنة, فلا بأس, لأنه ترك مستحبًا ليس رغبة في تركه, إنما تركه لمصلحة شرعية, والإنسان قد يترك بعض المستحبات لبعض المصالح الشرعية, لا يضره ذلك, يتأخر فيها حتى يستطيع أن يعمل بها بدون فتنة, وبدون منكر أكبر, وما أشبه ذلك.
سؤال: يقول هناك أناس يصلون عند شروق الشمس ويقولون أنها تكتب في عمرك إذا صليتها؟
الجواب: جاء عن أنس عند الترمذي, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ», وجاء عن ابن عمر وأبي أمامة عند الطبراني وهو حديث حسن بمجموع طرقه, لكن بعض الناس يتعجلون بمجرد أن تطلع الشمس يصليها, وهذا لا يجوز له أن يصلي عند طلوع الشمس, عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عز وجل، قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ», وأنت حين أن تطلع الشمس تقوم فتصلي تكون قد شابهت الكفار لأنهم يسجدون للشمس عند أن تطلع, وإن كنت لا تقصد السجود للشمس, لكن نهى الشرع عن ذلك, من باب سد الذرائع عن مشابهة الكفار, إذًا لا يتعجل الأخوة, ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح, قيد رمح بنظر العين, والرمح طوله يتراوح بين المتر والمتر والنصف, وذلك حتى ترى الشمس مرتفعة عن الأفق قيد رمح بنظر العين, مع إنها مسافات كبيرة, لكن بنظر العين يقدر بذلك, يعني قد يكون إلى قدر ربع ساعة, أما ظهورها من الجبال يكون بعد الشروق بفترة, لأن الجبل عندنا جبل بعدان والجبال المجاورة تأخر الشمس.
سؤال: قال هل يكره لغير الإمام بعد الصلاة أن يتجه أمام المصلين كما يفعل الإمام؟
الجواب: أي يقبل بوجه أمام المصلين, ليس هذا من السنة, إلا أن بعض الناس ربما يفعل ذلك بسبب أن يريد أن يريح على نفسه بالاتكاء على ظهره, ليس متعبدًا لله بهذا العمل, إنما يريد أن يستريح بالاتكاء على الجدار وما أشبه ذلك, فليس فيه مانع شرعي.
سؤال: يقول السائل هل يقرأ المأموم بالصلاة الجهرية أم يكتفى بقراءة الإمام؟
الجواب: الصحيح في المسألة هو أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو جهر الإمام بالقراءة فهو يقرأ أيضًا الفاتحة, لحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ», متفق عليه, ولحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا», وجاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, فهم كانوا يقرءون خلفه, فقال لهم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فهذا نص صريح في أن المأموم يستمع لقراءة الإمام وأما الفاتحة فيقرأها, بقي هل يقرأها معه أو بعده, إن تيسر له أن يقرأها مع الإمام, هو يقرأ الآية وهو يقرأها بعده, أو يقرأها معه, فلا بأس, هذا أحسن, حتى ينتهي من الفاتحة وتنتهي معه وتأمنون جميعًا, ويشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة وأنت تنصت له, تستمع له, هذه الكيفية أفضل, لأن الكيفية الثانية أن يستمع للإمام وهو يقرأ الفاتحة حتى إذا انتهى أمن معه, فإذا فرغ من التأمين قرأ المأمون الفاتحة بنفسه, وهذه الكيفية ربما يكون المأموم مستعجلا. وكذلك ربما يكون الإمام سورة أخرى فيشغل عن سماعها, فالكيفية الأولى هي أحسن إذا تيسرت هي أحسن, يقرأ مع الإمام أو عند سكتات الإمام, الإمام يقرأ آية ثم يسكت وأنت تقرؤها, وهكذا حتى تنتهوا من الفاتحة جميعًا, وإذا كان الإمام يسرع في القراءة ولا تستطيع أن تقرأها معه, فتعمل بالحالة الثانية, تنصت له حتى إذا انتهى تقرؤها لنفسك.
سؤال: يقول هل للإمام أن يسكت سكتة خفيفة بعد قراءة سورة الفاتحة حتى يقرأها المأموم؟
الجواب: جاء فيها حديث فيه ضعف, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة, عند أبي داود أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]»، فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ, فيسكت سكتة خفيفة حتى يقرأ الناس الفاتحة وحتى يتهيأ لقراءة سورة أخرى.
سؤال: يقول الأخ إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام, فهل تجزئه؟
الجواب: الأظهر أنها تجزئه, والأفضل أن يتأخر, إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلو تأخر أفضل, وقلنا أفضل لأن المتابعة تكون بالإعمال الظاهرة كالسجود والركوع والقيام والقعود, وأما القراءة فليس بلازم أن تكون بعده, فالإنسان في الصلاة السرية ربما قرأ الفاتحة قبل الإمام, وربما قرأ السورة قبل الإمام, حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف ما ثبت, لم يثبت وقد أعل, ولو ثبت لقلنا عام مخصوص, تكون قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة, لهذا النص, لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, لكان مخصوصًا مبينًا بالحديث الآخر.
سؤال: يقول هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
الجواب: تقدم الجواب على هذا السؤال: نعم يجب قراءتها في الصلاة الجهرية, لحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ», عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».
سؤال: هل كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته, لا يعد من الواجبات؟
الجواب: هذا هو الأصل أنه أمره بالواجبات في ذلك المقام, وهو مقام تعليم, لكن ليس ببعيد أن تأتِ واجبات أخرى يأمر بها الشرع, ولو بعد تلك الحال التي أمر بها المسيء في صلاته, لأنه في زمان تشريع, فلو آتى نصٌ آخر بإيجاب شيء, يحمل على الوجوب, إلا أن تدل القرائن والأدلة على أن الأمر للاستحباب.
سؤال: يقول الأخ السائل هل كل ما يمر من أمام المصلي يقطع صلاته؟
الجواب: القطع الذي يكون بمعنى الإبطال يكون بثلاثة أشياء, المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود, هذا يبطل صلاته إذا مر بين يديه وبين السترة, لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أخرجه مسلم في صحيحه, وغير ذلك فلا يجوز له أن يجعل أحدًا يمر بينه وبين سترته, فإن مر ومكنه من ذلك ولم يدافعه فيأثم, والله المستعان.
سؤال: يقول وإذا ناول أخٌ أخاه كتابًا من بين يدي المصلي؟
الجواب: المناولة لا تقطع, ولكنها تشغل المصلي, فلا ينبغي ذلك, يناوله من خلف المصلي.
سؤال: يقول الأخ السائل هل كل السجدات في القرآن تسجد, أم لا؟
الجواب: نعم كل السجدات في القرآن تسجد, قد ثبت عن الصحابة السجود فيها, ثبت عن جمع من الصحابة كما في مصنف عبد الرزاق, ومنصف ابن أبي شيبة, والأوسط لابن المنذر, وقد أجمعوا على جميع سجدات القرآن, وحصل الخلاف في خمس سجدات فقط, سجدات القرآن كلها مجمع عليها بين العلماء, واختلفوا في خمس سجدات فقط, إحداهما: السجدة الثانية من الحج, حصل فيها الخلاف والصحيح أنه يسجد فيها, وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سجد فيها, وقال لو كنت تاركًا إحدى السجدتين في الحج لتركت الأولى وسجدت الثانية, لأن الثانية فيها الأمر, قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧], والأولى ليس فيها الأمر, قال الله عز وجل: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: ١٨], والسجدة الثانية: سجدة ص: وقع فيها خلاف, والراجح الذي عليه الأكثر أنه يسجد فيها, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي السُّجُودِ فِي ص: لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا"», والذين قالوا لا يسجد فيها قالوا إنما هي توبة نبي ولا يسجد, والصحيح أنه يسجد عليه الجمهور, ومن السجدات المختلف فيها, سجدة النجم: وسجدة الانشقاق, وسجدت العلق, حصل فيها خلاف, مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها, في البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمون وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ», وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ», والجمهور على مشروعية السجود في هذه الثلاث, في الصلاة وفي غير الصلاة, والذين خالفوا استدلوا بحديث ضعيف عند أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ المُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ», من أجل هذا اعتمدوه في ترك السور التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها, فأخطوا بسبب هذا الحديث الضعيف, النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في إذا السماء انشقت في المدينة ورآه أبو هريرة وسجد معه, أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة بعد غزوة خيبر, في مواضع نقل ابن كثير الإجماع على بعض السجدات, قال وهذه السجدة مجمع على السجود فيها, في ثلاثة مواضع من تفسيره, أي السجدات؟ الأولى: سجدة الأعراف, قال وهذه أول سجدة في القرآن ومجمع عليها, أو اتفقوا عليها, الثانية: سورة مريم, والثالثة: سورة الفرقان أيضًا, وهو لم يقصد الاستيعاب وإنما أثناء مروره على التفسير في بعض المواضع.
سؤال: يقول سجدات القرآن هل يجوز فيها أن تسجد إلى غير القبلة؟
الجواب: الأفضل أن تكون إلى القبلة, لأن فيها شبه بالصلاة, لكن لو سجد بها على غير القبلة جائز, لأنهن ليست من الصلاة, لكن الأفضل تكون جهة القبلة.
سؤال: يقول هل جاء التحديد بالتكبير ثلاثًا, عقب الصلاة المفروضة؟
الجواب: التحديد التكبير بثلاث لم يثبت, بل بعض العلماء والشراح لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ», قالوا المراد به الإشارة للذكر, ذكر بعضه إشارة إلى غيره, يعني إشارة إلى الذكر عقب الصلاة, وهذا القول له وجه من النظر, لأن الرواية الثانية بلفظ الذكر, «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم», فقال بعضهم هذا إشارة إلى الأذكار, وذكر التكبير من باب ذكر البعض ويريد به الكل, من باب ذكر البعض وأراد به الكل, على كلٍ من جهر بجميع الأذكار لا ينكر عليه, بشرط أن لا يشغل أخاه, لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اعْتَكَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ», فلا يؤذي أخاه المسلم بذلك.
سؤال: يقول السائل رجل أجنب فخشي على نفسه فتيمم, ثم نسي أن يغتسل بعد ذلك, وصلى يومين, فهل عليه أن يعيد صلاة اليومين؟
الجواب: نعم. عليه الإعادة لجميع الصلوات التي كان يستطيع أن يستعمل الماء فيها, لما ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا», ومن نسي شرط الصلاة فهو في حكم من نسي الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الأكثر, وأما الإمام مالك فيرى أنه إذا خرج الوقت, فيستكثر من النوافل.
سؤال: في مسجدنا رجل تصدى للصلاة, وهو لا يحفظ كتاب الله عز وجل, وفي المصلين من يحفظ القرآن, وقد أخبر بذلك فاعتذر بأعذار واهية؟
الجواب: ينبغي أن يكون من المسارعين بالعمل بأدلة الكتاب والسنة, ففي الصحيحين عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سلم ا أو سنًا», وجاء في مسلم بلفظ آخر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ», فيعمل بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وليست المسألة أني أنا الإمام, أو أنا الخطيب, أو أنا الأكبر, أو ما أشبه ذلك, المسألة مسألة العمل بالعلم, نعمل بما نتعلم, نعمل بعلمنا, ومحتمل أن يكون هو ملازم للمسجد قائم عليه, وغيره يأتي في بعض الأوقات فقط, لكنه لم يذكر هذا في السؤال.