فتاوى في الصلاة 14

سؤال: يقول السائل ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل العيد و لا بعده, وما حكم صلاة الضحى يوم العيد في المصلى؟

الجواب: أي ما تنفل, أي خرج وصلى العيد مباشرة, لم يتنفل قبله ولا بعده, ليس من السنة أن يصلى في المصلى, وصلاة الضحى تصلى في البيت, أو في المسجد, حتى لا يتوهم الناس أيضًا أنها سنة راتبة بعد العيد, فلا يصلى في المصلى.

سؤال: يقول السائل ما حكم صلاة العيد في المساجد؟

الجواب: أولًا صلاة العيد في المساجد ليس من السنة, السنة في صلاة العيد أن يخرج الناس إلى المصلى, فيتخذون مصلى قريبًا منهم, حتى ولو كانوا في قرية, يخرجون إلى مكان متسع, إلى جبانة فيصلون فيها, يتخذونها مصلى, أما صلاة العيد في المسجد ليس من السنة, إنما تكون عند حاجة من مطرٍ أو بردٍ شديدٍ, أو حرٍ شديدٍ, لكن الحر ما يتوقع مع شروق الشمس, يكون خفيفًا, البرد الشديد والمطر, يجعل الإنسان يصلي العيد في المسجد, وإما دون ذلك, فالسنة أن يصلى في المصلى, وعلى أهل السنة أن يحيوا هذه السنة, وأن لا يصلون في المساجد, إلا عند الحاجة.

سؤال: يقول إذا أحضروا جنازة قبل الصلاة ووضعوها في مقدمة المسجد, فهل تصح الصلاة أو لا؟

الجواب:  نعم. تصح الصلاة, وهذا ليس كالقبور, والأفضل أن تجنب بجانب المسجد بحيث لا يصلي إليها أحد.

سؤال: يقول ما حكم رفع الصوت بعد الجنازة؟

الجواب: هذا أيضًا من المحدثات, رفع الصوت بالذكر, وبصوت جماعي, هذا أيضًا من البدع, عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ», سكون وكأن الطير على رأسه, إذا تحرك طار الطير, فمعنى ذلك أنهم على سكون عظيم.

سؤال: يقول ما حكم من صلت وعليها دم الحيض والنفاس؟

الجواب: آثمة, تأثم لذلك, لأنها مأمورة بالترك, مأمورة بترك الصلاة والصيام, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لها: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي», وحديث: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».

سؤال: يقول الأخ السائل إذا دعا الإمام وقنت في صلاة الفجر, هل نقنت معه ونأمن بعده؟

الجواب: إن كان ذلك لنازلة نزلت في المسلمين فقنت, فلا بأس أن يقنت معه ويدعى ويأمن على دعائه, فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس, يدعو على أناس قتلوا القراء, ودعا مرة أخرى, كما في أنس بن مالك والبراء بن عازب أنه قنت في المغرب والفجر,  وأما جعله راتبة, القنوت في صلاة الفجر, دائمًا يقنت فيه, فهذا ليس من السنة, وحديث  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» حديث ضعيف, فالفجر الصحيح أنه لا يخصص لدعا القنوت كما اعتاده الناس ويدعون بقولهم اللهم اهدني فيمن هديت, وهذا الدعاء إنما ورد في قنوت الوتر, وأما النازلة فيدعا فيها بما يناسب المقام, من رفع تلك النازلة الحاصلة, إذًا فلا يتابع الإمام على القنوت, الذي اتخذه الناس راتبة في صلاة الفجر, ما يتابع عليه ولا يأمن, يبقى ساكتًا حتى يسجد فيسجد معه, ولا يرفع يديه ولا يأمن معه, وأما إن كان لنازلة فلا بأس, والاستمرار بالقنوت في صلاة الفجر من البدع, وقد أفتى بذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم, وهو طارق بن أشيم رضي الله عنه, فعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ، «إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟»، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ, فهذا صحابي يفتي أنه لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

سؤال: يقول الأخ إذا قام الإمام مثلًا في صلاة العصر للركعة الخامسة, هل نقوم خلفه, أم نمكث قاعدين حتى يسجد؟

الجواب: لا يتابع الإمام على الركعة الخامسة لأنها زيادة في الصلاة, وإنما يسبح له حتى يرجع, فإذا لم يرجع, فيجلسون قاعدين حتى يصل إليهم, ثم يسلم  ويسملون معه, لأنه ربما ما فهم المراد, وربما يكون قد نسي ركنًا فأراد أن يكمل الصلاة, مثلًا نسي أن يقرأ الفاتحة, وما استطاع أن يرجع ما ذكر إلا في أحدى الركعات, فيجعل الركعة, فتبقى عليه ركعة, فيقوم, فربما هو يريد أن يكمل الصلاة, ربما هو نسي الفاتحة وأنت ما تدري, فأنت تبقى قاعدًا تنتظره, حتى إذا وصل إلى التشهد, تتشهد معه وتسلم  معه, ثم تخبره بالذي حصل, هذا احتمال, وهذا يسبب على الناس, لا سيما عند العامة, عدم فهم وتشويش, هذا يسبح, وهذا يصيح, وهذا يتابع, بعضهم يتابع, يقوم إلى الخامسة, ما يدري ما الحكم, يقوم ويصلي معه, هذا خطأ, ففي مثل هذه الحالة, إذا نسي الفاتحة, أو نسي ركنًا, فالأفضل في حقه أنه يتأخر ويقدم غيره,  حتى لا يحصل إرباك للناس, يتأخر إلى الصف الأول, ويقدم غيره ليتم الصلاة, وهو يصير مأمومًا, حتى إذا سلم  الإمام, قام يتم صلاته.

سؤال: وهل يتكلم في هذه الحالة, كأن يقول لهم أنا نسيت الفاتحة وما أشبه ذلك؟

الجواب: لا يتكلم, لأن صلاته ستبطل إذا تلكم بذلك.

سؤال: يقول بعض الناس إذا أدرك الإمام وهو في صلاة الظهر, وهو في التشهد الأول, وفي الركعة الأخيرة قام الإمام إلى الركعة الخامسة, ما عليهم أن يفعلوا؟

الجواب: على الناس أن يسبحوا للإمام, وأن يجلسوا جميعًا ولا يتابعوا الإمام, فإذا لم يفهم واستمر, جلسوا ينتظروه جميعًا, فإذا سلم   قاموا يتموا ما بقي عليهم, والذي قد تمم الأربع يسلم  مع الإمام, ولا يخالفه, لاحتمال أنه أولًا: محتمل أنه فوت ركنًا على نفسه, فأراد أن يزيد خامسة, واحتمال ثاني: أنه ما فهم ماذا يريد الناس, فينبغي أن ينتظر جلوسًا, ما يتابع على القيام, القيام خطأ, ويزيد الركعة إذا علم في نفس الصلاة, إما إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة, فيعيد الصلاة كاملة.

سؤال: يقول إذا أذن المؤذن قبل دخول الوقت, هل يردد معه؟

الجواب: إذا تيقن أنه يؤذن قبل دخول الوقت, فالأذان باطل, لا يحتاج أن تردد معه.

سؤال: يقول بعض الأماكن يعلم العمال في المزارع, وفي البناء, وغير ذلك, ويؤخرون الظهر إلى السابعة بعد الظهر, أو إلى الساعة الثامنة, ثم يصلون جماعة أخرى؟

الجواب: إن كانوا في مكان بعيد عن الجماعة, فلا بأس, لا يجب عليهم الذهاب إلى الجماعة, لأنهم بعيدون منها, ويصلون جماعة عند الوقت الذي يناسبهم, يؤذنون ويصلون, وأما إن كان بجوارهم مسجد وسمعوا النداء وجب عليهم الذهاب إلى الصلاة, فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى وهو ابن أم مكتوم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» أخرجه مسلم في صحيحه, وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ», وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ», وما يصلح أن يعلم جماعة أخرى, أو يصلي جماعة أخرى, والمسجد بجوار عمله, والمسجد بجواره ليس ببعيد عنه, هذا لا يجوز, وحتى ولو كانت جماعة, بعض الناس يتساهل ولو في مجلس التخزين, أو في مجالس في البيوت يصلون جماعات, يقولون نحن نصلي جماعة, هذا ليس بصحيح, الجماعة الواجبة هي الجماعة في المسجد, يجب عليك أن تصلي في المسجد.

سؤال: يقول ما هو الضابط حتى نستطيع أن نقول لهم أن يصلون في مكان عملهم؟

الجواب: الضابط, أما المكبرات فهي تستطيع أن تبلغ الناس إلى أماكن بعيدة, يشق على الناس أن يحضروا للصلاة فيها, ربما قد تبلغ إلى أماكن بعيدة, لو سمع النداء, ثم ذهب يصلي إلى المسجد, ما يأتي إلى المسجد إلا وقد انتهوا من الصلاة, فالواجب في مكان لا يشق عليه, وكذلك في مكان يسمع فيه بحيث أنه إذا خرج إلى الصلاة, يدرك الصلاة بدون مشقة, يدرك الجماعة بدون مشقة, بعد سماع النداء, إذا كان في مكان يسمع النداء ثم يخرج فيدرك الجماعة بدون مشقة, يجب عليه أن يذهب, وقد  جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن نحو هذا القول, وهو من أحسن الأقوال.

سؤال: يقول قام الأخ من الركوع, ولما قام الإمام من الركعة الثانية سجد, ورجل بجانبي جلس يقنت إلى قبل إن يرفع الإمام بقليل, ثم سجد, ثم لما أكمل الصلاة قلت له أمر النبي صلى الله عليه وسلم متابعة الإمام, فلماذا تفعل ذلك, قال بأن هذا قول الشافعي, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت؟

الجواب: هذا كلام غير صحيح, إنما جعل الإمام ليؤتم به, والحديث الذي جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» حديث ضعيف لم يثبت, أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني عن أنس, وفيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف, وقد خالف أيضًا الثقات, فالثقات ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب, ثم ترك, ولم يقل أحد من الثقات أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا, فهذا شيء تفرد به هذا الرجل, ثم أيضًا لم ثبت كما هو مذهب الشافعي القنوت في الفجر, لا يجوز مخالفة الإمام, لا يجوز مخالفة الإمام, الإمام كبر وسجد وجب عليك أن تكبر وتسجد, إذا قنت الإمام في الفجر لغير عارض, وإنما استمر بدون نازلة, فلا يتابع على ذلك, ولا يرفع الإنسان يديه, بل ينتظر, حتى إذا أتم الدعاء سجد معه.

سؤال: يقول السائل إذا أخرت السنة البعدية للظهر, إلى بعد العصر لأني أشغل عنها أحيانًا, هل جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: شغل عنها مرة, أتاه أناس يريدون الإسلام, يريدون تعليمهم, وفد عبد القيس, فما استطاع أن يصليها حتى أدركه العصر, فقضاها بعد العصر, صلى الله عليه وسلم, أما أنت ظاهر كلامك أنك يتكرر منك, وهذا الانشغال عنها بأمر مهم, كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الإسلام, واستقبال الوفد الذين أتوا من أجل الإسلام, فإذا شغلت عنها بأمر مهم فلا بأس أن تقضيها, إذا استطعت في وقتها, وتكون أداءً وليست قضاءً قبل أذان العصر, فإذا أدركك العصر وأنت ما تزال مشغولًا بأمر مهم, فلا بأس أن تقضيها بعد العصر.

سؤال: يقول الأخ بعض الناس يقول بعد الإقامة لا إله إلا الله, ويقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة, أقامها الله وأدامها؟

الجواب: ليس هذا من السنة, وأيضًا قولهم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة, أقامها الله وأدامها, فليس من السنة, ولم يثبت الحديث في ذلك, فلا تقال.

سؤال: يقول رجل صلى المغرب وقصرها ركعتين, وكان مسافرًا, ولا يعلم أنها لا تقصر؟

الجواب: عليه أن يعيدها, يجب عليه الإتمام, وإذا علم في الوقت نفسه, بعد أن سلم يأمر بإتمامها.

سؤال: يقول رجلٌ صلى تحية المسجد, ثم خرج إلى مرتفق المسجد, في الحوش ونحوه, هل يلزمه أن يصلي ركعتين أخريين؟

الجواب: لا. لا يلزمه.

سؤال: يقول رجل لا يصلي هو وزوجته, وقد تعبنا في نصيحتهم, فكيف التعامل معهم؟

الجواب: التعامل معهم, كما يقول الله عز وجل:  {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} النحل: ١٢٥], ما معك إلا هذا, والله المستعان.

سؤال: يقول رجل نسي صلاة الظهر, وذكر وقد نزل المطر, هل له أن يجمع بين الظهر والعصر؟

الجواب: الجمع في المطر بين الظهر والعصر, الأفضل تركه, فالأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في أوقاتها أثناء نزول المطر, إلا إن وجدت مشقة على الناس, فلا بأس بالجمع, لا سيماء في الأماكن الجبلية والسهول والوديان, ربما يشق عليه, ومن كان في بيته الأفضل أن يصلي الصلوات في أوقاتها, في رحله, صلوا في رحالكم, لكن يشرع الجمع عند المطر عند وجود الحرج والمشقة, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» أخرجه مسلم قالوا ذكر ابن عباس عذر المطر, دليل على أن المطر من الأعذار التي يباح الجمع بها, وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء عند المطر, فيشرع ذلك, والأفضل الصلاة في أوقاتها, إذا نزل المطر, وحصل الطين والدحض وما أشبه ذلك.

سؤال: يقول الأخ هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة للفريضة, في كل السجدات التي في القرآن, أم ببعضها؟

الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العشاء, في سورة إذا السماء أنشقت, متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه, فاستدل العلماء بذلك على مشروعية السجود في الصلاة عمومًا في جميع السجدات, وما نعلم من أهل العلم من خصص أن السجود في الصلاة في سورة إذا السماء أنشقت, استدلوا بهذا على مشروعية السجود في الصلاة عمومًا, في أي سجدة من السجدات تقرأ في القرآن, والصحيح في المسألة أن يسجد في جميع السجدات في القرآن, لإجماع الصحابة رضي الله عنهم, وعملهم بذلك.

سؤال: يقول هل هناك دليل على تخصيصها بالأربع فقط؟

الجواب: الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في أربع سجدات في القرآن ليس مقصودهم في الصلاة, مقصدهم أن الذي نص عليه الأحاديث الصحيحة في السجدات هي أربع سجدات, سورة ص و النجم وإذا السماء أنشقت و العلق, هذه جاءت أدلة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها, ليس مقصدهم في الصلاة أو خارج الصلاة, عمومًا, وأما في الصلاة الذي ثبت هو إذا السماء أنشقت.

سؤال: يقول ما حكم التكبير عند سجود التلاوة, في الصلاة, أو خارجها؟

الجواب: إن كان خارج الصلاة فما يحتاج إلى تكبير ولا إلى تسليم, لأنها ليست بصلاة, هي ليست صلاة, هل سجدة لله عز وجل, ليس فيها تكبير ولا تسليم, وأما إن كان في الصلاة فلا بأس أن يكبر لعموم حديث ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ», لا سيما يحصل التباس على الناس إذا لم يكبر, ويظنون أنه نسي, أو ما أشبه ذلك, وعند القيام يحصل على الناس كذلك, لا سيما من كان بعيدًا, فلو أخذ بعموم الحديث فلا بأس, وممن أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله.

سؤال: يقول ما حكم من سجد في قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟

الجواب: من سجد لا ينكر عليه, لظاهر الآية, والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه سجد, فمن سجد لظاهر الآية لا ينكر عليه, ومن ترك لا ينكر عليه, كله لا بأس, من سجد لا ينكر عليه لظاهر الآية, ونحن نختار عدم السجود, ومن سجد لا ينكر عليه.

سؤال: يقول شخص صلى بالناس صلاة رباعية, ثم جاء رجل متأخر وقال للإمام سبحان الله, أي بقي ركعة, والإمام شك هل هي ثلاث أم أربعًا, والمأمومون قاموا معه, هل لهم أن يجلسوا وإن قام الإمام, ويعيدون الصلاة مع الإمام مرة أخرى؟

الجواب: معنى ذلك أن الإمام كان مصيبًا, شخص أوهمه أن مخطأ, أخطأ ذلك الشخص, هذا الذي فهم من السؤال: فالمأمومون لا يتابعونه إذا كانوا يعلمون أنه قد صلى أربعًا, بل يسبحون له بالجلوس, فإذا حصل أنه قام إلى خامسة, من تيقن أنه مخطأ لا يجوز له المتابعة, ومن تابعه وهو متيقن أنها خامسة تبطل صلاته, الذي يتابع في خامسة وهو متيقن أنها خامسة تبطل صلاته, أما الإمام فقد أخطأ وصلاته صحيحة, والمأمومون أيضًا من شك منهم وظن أنه ما صلى إلا ثلاثًا وزاد رابعة, كذلك صلاتهم صحيحة, والذي تبطل صلاته الذي تابع وهو متيقن أنها خامسة, لا يجوز له أن يتابع على هذا الحال, ومن كان يظن أنه يلزمه متابعة الإمام في هذا, فيعذر بجهله, أي من تابع جهلًا يظن أنه يجب عليه متابعة الإمام فيعذر بجهله إن شاء الله عز وجل والصلاة تكون صحيحة, والذي تابع وهو يعلم أنه خامسة, يعيد الصلاة كاملة.

سؤال: يقول السائل صلى صلاة المغرب منفردًا, وجهر بالركعتين, وفي الركعة الأخيرة, فهل صلاته تبطل؟

الجواب: الجهر الركعتين الاوليين فقط, والركعة الأخيرة يقرأ فيها القرآن فقط, وإذا جهر فلا تبطل صلاته, ولكن خالف السنة.

سؤال: يقول لماذا لم يحكم بجوب التأمين, مع ثبوت الأمر به, كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين.

الجواب: لعل أهل العلم استندوا في ذلك إلى قوله, «إذا أمنن الإمام فأمنوا», فلم يأمر الإمام بالتأمين, وأيضًا من تأخر عن الإمام وما أتى إلا بعد الفاتحة, ما فوت على نفسه واجبًا من الواجبات, نعم جاء في حديث المسيء في صلاته, فعن رفاعة بن رافع في سنن أبي داود وغيره, عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ عز وجل، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا», أكثر العلماء فهموا الاستحباب في ذلك ولم يعدوه من واجبات الصلاة, وأيضًا من تأخر عن الإمام, ما يقولون أنه فوت على نفسه واجبًا من الواجبات, والله أعلم.

سؤال: يقول ما الصارف في أذكار الركوع والسجود من الركنية إلى الوجوب؟

 

الجواب: حديث عبد الله ابن بحينة لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة, سجد للسهو, والتكبير والتسبيح جنسهما واحد, فيظهر أيضًا أنه إذا نسي التسبيح, فيسجد للسهو, على أن جمهور العلماء يرون استحباب التسبيح فقط.