سؤال: يقول هل يجوز سجود التلاوة والشخص يكون مخزنًا؟
الجواب: قرأ القرآن وهو مخزن, فمرت عليه آية فيها سجود التلاوة, فيسجد, ويترك القات, لأن القات فيه أضرار كثيرة يعلمها حتى المخزنين.
سؤال: يقول هل يجوز قصر صلاة العصر بعد صلاة الجمعة, إذا كان مسافرًا؟
الجواب: أما العصر فتقصر إذا كانت بوقتها, لكن لعله أراد الجمع, والجمع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة في أسفاره, كان يجمع الظهر والعصر, لكن من نزل مكانًا وصلى معهم الجمعة, وأحب أن يصلي العصر وهو مسافر, فيرجى أن لا بأس به, لأنه ما شرع الجمع إلا للتَّنفيس عن المسافر, وأيضًا للترخيص, فإن شاء الله ما عليه بأس, وحتى لو كان السفر قصيرًا, ما دام يسمى سفرًا, فيجوز له الجمع والله أعلم.
سؤال: يقول السائل هي يجوز تأخير العشاء إلى الساعة الحادية عشرة مساءً؟
الجواب: له أن يأخر ولو إلى نصف الليل الأوسط, ولكن بدون أن يترك الجماعة, بدون ترك الجماعة, كالمرأة مثلًا تأخر, والرجل على سفر أخر هو وأصحابه, أو أناس لا يشق عليهم التأخير جميعًا فأخروا, لا بأس بذلك.
سؤال: يقول الأخ نحن طلاب في كلية التربية, وبعض المحاضرات تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا, ثم يخرجوننا بعد أن صلى الناس بنصف ساعة, هل نحن آثمون بتأخيرنا عن صلاة الجماعة, ثم أن نحن صلينا جماعة ونحن نحو خمسة وثلاثين طالبًا لنا نفس أجر الجماعة؟
الجواب: ما يجوز أن يقيموا التدريس في أوقات صلاة الجماعة, قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ», وأيضًا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ», وإلا فستكون حجة لكل الناس, يقولون سنصلي جماعة في بيتي, وذاك يقول سنصلي جماعة في السوق, والآخر يقول سنصلي جماعة في المدرسة, فما فائدة بيوت الله عز وجل, وصلاة الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى التي في المساجد, وفي مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسلمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ», فالواجب هو الصلاة في الجماعة في المسجد, ولا يسملون من الإثم من التخلف عن ذلك, ويجب على ولاة الأمر أن يغيروا النظام بحيث يخرج الطلاب إلى الصلاة, وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ», فلا يجوز لك أن تتنفل وتترك الصلاة المكتوبة, فكيف بمثل هذه الأمور.
سؤال: يقول هل يجوز أن يصلى الوتر في جماعة في غير رمضان؟
الجواب: في بعض الأوقات, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه, ومع حذيفة رضي الله عنه, ومع ابن مسعود رضي الله عنه, وليس راتبًا كل يوم, إن وافق أن عندك شخصًا وأحببت أن تصلي معه فلا بأس.
سؤال: يقول هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟
الجواب: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ», فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تردد كلمات الأذان من أفضل القربات, ثم تسأل الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم.
سؤال: يقول هل المؤذن كذلك يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الأذان؟
الجواب: المؤذن يكتفي بالأذان فقط.
سؤال: يقول بيت بني على مقبرة, هل تجوز الصلاة في ذلك البيت؟
الجواب: البناء على المقبرة لا يجوز, فإذا تأكد من وجود القبور تحت البيت, فلا يصلى فيه حتى تزال, فإن كان جاهلًا بالحكم, وبنى البيت وهو لا يعلم أن هذا محرم, فتنقل القبور إلى مكان آخر, أما إذا كان يعلم التحريم, وتعدى, وغصب, فيترك البيت, ويخلف الله عز وجل بغيره.
سؤال: يقول الأخ السائل بيت بني على المقبرة, هل تجوز الصلاة فيه, علمًا أن الصلاة تكون في البيت الثاني؟
الجواب: كما تقدم معنا البناء على القبور محرم, وتقدم معنا أن من فعل ذلك وهو يعلم بالتحريم, فيجب عليه إزالة بيته من المقبرة, ومن فعل ذلك وهو جاهل بالحكم, فيرجى أن يكون له عذرًا عند الله عز وجل, إذا استطاع أن يخرج القبور, ويدفنها في قبر على حده, في قبور أخرى, يهيئ قبور أخرى ويخرجها من تحت بيته, بقي ما يتعلق بالصلاة, يظهر أن الصلاة في الدور الثاني تصح, لكن ما يزال الإثم حاصل, لأنه لا يصلي على القبر, ولا يصلي إليه, بسبب أنه قد فصل بينهم فاصل كبير وهواء, ولكن ما زال الإثم حاصل بالبناء على القبور, والله أعلم.
سؤال: يقول السائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, إذا ذكر, أواجب أم مستحب؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة, فمنهم من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, في كل ما ذكر, لقوله النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ», ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ», وجاء بصيغة الدعاء, عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عند البزار وغيره، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ آمِينَ آمِينَ»، فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، قُلْتُ: آمِينَ، وَرَجُلٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ», جبريل يدعو عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم: يأمن, وبعض العلماء يقولون يكفي أن يصلى عليه بالمجلس ولو لمرة واحدة, لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يُصَلَّ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ» أخرجه النسائي في الكبرى, وفي بعض الألفاظ: «إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكانت عليهم حسرة», فالمجالس التي ليس فيها ذكر لله صلى الله عليه وسلم وليس فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, تكون عليهم حسرة, هذا الذي يظهر أنه أقرب, أنه يجب أن يصلى عليه ولو في المجلس مرة واحدة, ولا يلزم في كل ما ذكر أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم, على سبيل الوجوب, يأثم من لم يصلِ, ولكنه أمر مستحب, واستحبابه مؤكد, كلما ذكر تصلي عليه, صلى الله عليه وسلم, وهذا يحصل فيه تقصير مننا, فكثير ما نسمع ذكره صلى الله عليه وسلم, ثم نغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, ففي مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا», وجاء في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا», فالإنسان يعود نفسه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر, ولكن تجتنب الصيغ الجماعية, أن يرفعوا أصواتهم بصوت جماعي.
سؤال: يقول هل يجوز أن يصلي بعد رجل مشعوذ أو ساحر, إن وجد في المسجد جماعة وهو يصلي بهم؟
الجواب: لا إذا علم أنه ساحر أو أنه كاهن, فلا يجوز أن يصلي خلفه, لأنه كافر, فلا يصلى خلفه, ولو أدى إلى ترك الجماعة, فلا يصلى خلف رجل كافر, وإن كان إمام حيه على هذا الحال, فيصلي فيتخذون جماعة أخرى, أو يغيرون الإمام إذا استطاعوا تغييره, وإلا اتخذوا مسجدًا آخر.
سؤال: يقول دعاء الاستخارة, هل يجوز أن يصلى بعد الرواتب, أو أن يدعى به بعد الرواتب؟
الجواب: نعم يجوز, تصلي الراتبة وأنت تنوي أن تستخير بعدها, لقوله صلى الله عليه وسلم: «فليركع ركعتين من غير الفريضة», فمعناه أن الرواتب يجوز أن تستخير الله عز وجل بعدها, بذلك الدعاء المعروف.
سؤال: يقول ما حكم من يصلي وهم في متجرهم جماعة, وهم جماعة كثر, من عمال وأصحاب المحل, هل صلاتهم تحسب جماعة, علمًا بأن المسجد يبعد مسافة لا بأس بها؟
الجواب: إن كان المسجد بعيدًا منهم, بحيث أنهم إذا سمعوا الأذان, وسعوا إليه ما يدركون الجماعة بعد سماع الأذان بسبب بعده, لا بسبب آخر, ينبغي لهم أن يسعوا في مسجد آخر قريب منهم, وقبل أيجاد المسجد, لا بأس بالصلاة جماعة في ذلك المكان, لبعد المسجد, وأما إن كان المسجد قريبًا فلا يصح منهم هذا العمل, ويأثمون على ترك الجماعة, في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ", وفي مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ». فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَأَجِبْ », وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسلم ا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ", فالمحافظة على الجماعة في المساجد, وإلا ما فائدة المساجد, فإذا كان هذا يصلي جماعة في بيته, وهذا يصلي جماعة في متجره, فما فائدة هذه المساجد, إذًا الجماعة الواجبة, هي الجماعة التي تقام في المسجد, ومن صلى جماعة في متجره, أو في سوقه, أو في بيته, وهو قريب من المسجد, فما يسقط عليه وجوب الجماعة يأثم, يأثم على ترك الجماعة, وكثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر, الله المستعان, والواجب هو حضور الصلاة في الجماعة, في مسند أحمد عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالاَ: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَقَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلاَّ أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ», كما أنك تغلق محلك إغلاقًا كاملًا من أجل الفطر, أو من أجل العشاء, فيكف تترك الجماعة, وبعضهم يتثاقل يقول كم سأدخل بضاعة إلى المحل, ثم سأخرجها, يستطيع أن يجعل عليها الطرابيل القوية, أو يجعل ولده الصغير الذي لا تجب عليه الجماعة, ما قد كلف ينتبه لها, أو إن تيسر مسجدان, مسجد يتقدم ومسجد يتأخر, فيحصل التناوب بين هذا المسجد وهذا المسجد, واحد يذهب يصلي في هذا المسجد المتعجل, والآخر يبقى في المحل, ثم يأتي هذا ويذهب الآخر إلى المسجد الآخر الذي يتأخر قليلًا فيصلي فيه, فيكون كل واحد منهما قد أدرك الجماعة.
سؤال: يقول السائل رجل يصلي ومر من أمامه ولد صغير, أو رجل كبير, هل يكمل الصلاة, أم يقطعها؟
الجواب: لا ما يقطع الصلاة, لأن مرور هؤلاء ما يبطل الصلاة, مرور الصغير والرجل الكبير, ما يبطل الصلاة, والذي يبطلها هو مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة, لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: « يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ ».
سؤال: يقول هل يأثم المار بين يدي المصلي؟
الجواب: إن كان متعمدًا أثم, وإن كان لم يتعمد, كأن يكون غافلا. لا يأثم, يقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦], والمصلي إن تركه يمر يأثم, وإن غفل ومر عليه دون انتباه منه فلا يأثم, يقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].
سؤال: يقول ما حكم أتخاذ المصلى في الأسواق والمستشفيات؟
الجواب: إن أتخذوا مسجدًا ينادى فيه للصلوات الخمس, صار مسجدًا له حكم المساجد, وإن كان ما يصلى به إلا في وقت العمل, يسمونه مصلى فما يخرج عن الحكم السابق, إن كان المسجد قريبًا يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد, لا يتركون المساجد, وإن كان بعيدًا فلا بأس أن يصلوا في هذا المسجد.
سؤال: هل الأفضل في صلاة القيام, أن يصلى منفردًا في البيت, أو في جماعة؟
الجواب: لا شك أن الجماعة أفضل, ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا خشية أن تفرض على الناس, وأحياها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فصارت فيها فضيلة الجماعة, «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» عن ابن عمر في الصحيحين, وأيضًا ما يلتمس فيها من السكينة والبركة العظيمة, التي لا يجدها الإنسان بانفراده, وقد جربنا الصلاة بانفراد في البيوت, وجربناها مع الجماعة, فوجدنا أن الصلاة مع الجماعة أعظم بركة, ولا شك في ذلك, ومع ذلك أيضًا من رأى أن يصلي في بيته, فله وجه, ثبت في الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ», فإن أمن على نفسه من الكسل, ووجد في نفسه من النشاط ما يقوى على أن يقيمها في بيته فلا بأس, والذي ننصح به هو صلاة الجماعة, ننصح به أن يصلي الناس جماعةً في المساجد, إحياءً لهذه السنة العظيمة, صارت شعيرة من شعائر أهل السنة والجماعة, فيوصى بصلاتها في جماعة.
سؤال: من الذي كان ينكر صلاة الجماعة من الصحابة, وشدد الأمر في ذلك, حتى قال أتبقى تنصت كأنك حمار؟
الجواب: أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, بإسناد صحيح, وأخطأ رضي الله عنه, في ذلك, فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس, وصلى غيره, وجمع أمير المؤمنين الناس على ذلك, فلا شك أن صلاة الجماعة أفضل, وكم من أناس يقولون سنصلي في بيوتنا, فيطول به النوم, وتفوته الليلة, أو يقوم وما بقي إلا الوقت اليسير, فيقوم ويصليها مخففة, تخفيفًا كبيرًا, وكم من أناس أيضًا يقول سأجتهد, يعمل ليلة, ثم من ثاني ليلة يجد الكسل, والفتور ويشتد عليه النعاس, إذا لا تفتح على نفسك باب الكسل, ولا تفوت على نفسك هذا الخير, الذي بلغك الله إياه, وأنعم الله عز وجل عليك ببلوغه, فاجتهد في هذه الليالي المباركة, في هذا الشهر المبارك, «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
سؤال: يقول ما حكم متابعة الإمام بالمصحف عند قراءة صلاة التراويح؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلًا» متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه, فلا يفعل هذا العمل, ولم يفعله السلف رضوان الله عز وجل عليهم, إلا لحاجة, كأن يكون ما عندهم أحد يحفظ من القرآن, فأمهم شخص من المصحف, فلا بأس بذلك, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, أنها كان يأمها غلامها ذكوان من المصحف, وأيضًا إذا لم يوجد من يفتح على الإمام من الحفاظ, فيأخذ شخص المصحف ليفتح على الإمام, وأما أن يأخذوا المصاحف للمتابعة فقط, فهذا العمل, يخشى أن يقع صاحبه في البدعة, «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد», وتصور لنفسك وقد أخذ الصف كلهم مصاحف يتابعون الإمام, إذا قلنا واحد, فما هو المانع أن يأخذ الثاني والثالث والرابع والصف كاملا. قد رفعوا كلهم المصاحف والجوالات, هذا عبث, ربما أنت لا تستنكر هذا إذا كانوا قليل, طيب إذا أبحنا للواحد والأثنين بدون حاجة, ما المانع أن يأخذ الصف كلهم مصاحف, صار هذا أمرًا محدثًا, ما فعله السلف رضي الله عنهم, كما تقدم إنما يفعل للحاجة, للفتح على الإمام, أو إذا لم يكن لهم من يصلي بهم من حفظه, كما فعلت عائشة رضي الله عنها, جعلت غلامها ذكوان يأمَّها من المصحف, بعضهم يقول أنه سيخشع إذا تابع من المصحف, يتدبر أكثر, جاهد نفسك على التدبر بدون المصحف, يقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [الْعَنْكَبُوتِ: 69], وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ» أخرجه أحمد و الترمذي, ولو تقرأ الحزب الذي سيقرأ في التراويح, لو تقرأه قراءة, مرة أو مرتين قبل القيام, وتتدبر الآيات, يأتي وقت القيام وأنت تستطيع أن تتدبر ما يقرأ, لو قرأت ما يقرأ في القيام, تقرأه قبل القيام مرة أو مرتين أو ثلاث, فيأتي القيام وأنت متدبر ما يقرأ.
سؤال: يقول السائل بعض الناس يصلي عند المقبرة, بحجة أنه يخشع عند المقابر, وبعضهم يصلي في مسجد بني على مقبرة؟
الجواب: الصلاة باطلة في المقبرة, وفي المسجد المبني على القبور, «نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد», وقال «لعن الله من اتخذ القبور مساجد», «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد», «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذوا القبور مساجد», فهي كبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي عند القبور, يصلى عليها أو إليها أو فيها, والصلاة باطلة عليه الإعادة.