سؤال: ما حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟
الجواب: أوقات النهي منهيٌ عن التنفل فيها وهي :
1- بعد العصر إلى أن تغرب الشمس .
2- بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح .
3- قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس .
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب», وحديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس في الصحيحين, «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس», والثلاثة الاوقات الكراهة فيها أشد وأشد الثلاثة عند الطلوع وعند الغروب، وعند الزوال, بقي صلاة الاستخارة هي من ذوات الأسباب وذوات الاسباب مخصوصة هذا إذا كان متعجلًا عليها، إذا كان متعجلًا يريد أن يقطع في الأمر وأما إذا كان الوقت متراخيًا فلا يصلي في وقت النهي, يصلي بعد انتهاء وقت النهي أما إذا كان متعجلًا يريد أن يقطع في الأمر فليصل ركعتين حتى ولوكان في وقت النهي.
سؤال: كيف يُصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟
الجواب: إن كان قعوده مستمرًا كأن يكون مقعدًا فيُصلون قيامًا {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨], من كان قعوده عارضًا لمرضٍ أو وجعٍ فاختلف العلماء في ذلك: فمنهم من رأى أنه يصلي خلفه قائمًا لأن هذا هو آخر الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس قاعدًا وهم خلفه قيامًا ومنهم من قال يحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بين الدليلين, «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين», وهذا أقرب أنه يشرع القعود خلف الإمام القاعد وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, ثبت عن جابر وعن قيس بن قهد وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا من صلى خلفهم بالقعود، فالصحيح أنهم يصلون خلفه قعودًا، ولكنه ليس واجبا، يشرع القيام أيضًا، إذا كان عارضًا فيقعدون والقعود ليس على سبيل الوجوب من أحب أن يبقى قائمًا فله ذلك .
سؤال: ما حكم من يُصلي وهو يمضغ القات في فمه ولكنه لا يمضغ في حال الصلاة وإنما يبقيه في فمه فقط؟
الجواب: لا يخلوا هذا الرجل من أن يقرأ ويتكلم فإنه سوف ينزل عليه شيء من القات ولابد، فتبطل صلاته, وإما أن يترك القراءة فلا تصح أيضًا الصلاة على كلا الحالين، إضافة إلى أنه يعتبر استهانة أن يقوم ويصلي بين يدي الله عز وجل وهو في هذه المعصية وهي مضغ القات الذي هو شجرةٌ خبيثة باعتراف عامة المخزنين وأحدهم يُنكر حتى على أولاده أن يتعلموا تلك الشجرة، ولكن قد ابتلوا بها، ما يمكن على ما أظن أنه يخزن ولا ينزل منه شيء، الإنسان يتحرج من بقايا الطعام في فمه يخشى أن ينزل فما بالك بالقات، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من شرب اللبن وقال «إن له دسمًا», فكيف بالقات في فمه, تلبيس من الشيطان عليهم .
سؤال: رجل يؤقت المنبه إلى وقت الدوام متعمدًا ويصلي الفجر متأخراٌ فهل صلاته صحيحة؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير المنبه إلى بعد خروج الوقت، فهذا العمل محرمٌ ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب أن يتعمد تأخير الصلاة إلى بعد طلوع الشمس فإن كان قد قام ثم تعمد النوم أيضًا فصار تاركًا للصلاة عمدًا لا يجزئه الصلاة عند أن يقوم وأما إن كان لم يقم فأمره أهون والله المستعان، وهو على خطرٍ عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل .
سؤال: ما حكم التهجد أو صلاة التراويح وهل أفضل أن يصليها بالناس إمام واحد؟
الجواب: قيام رمضان من أفضل العبادات والأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء قامه في أول الليل مع الناس بما يُصلى بالتراويح وسميت بصلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين الركعتين والتي بعدها أو صلاه منفردًا في بيته فيحصل بذلك أيضًا الأجر ويسمى تهجدًا إذا كان قيامًا بعد أخذ شيء من النوم يُسمى تهجدا ويكون له اسم واحد وهو قيام رمضان، وكذلك الوتر كلها أسماء لمسمى واحد .
سؤال: هل يصليها بالناس إمام واحد؟
الجواب: إن كانوا في مكان واحد ليسوا متباعدين فالأفضل أن يجتمعوا على إمام واحد كما جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وتميم الداري وأما إن كانوا متباعدين فهذا ليس لازمًا كل في حيه يصلي جماعة وتُحيا المساجد بهذه الشعيرة التي هي من شعائر الدين ومن شعائر أهل السنة والجماعة .
سؤال: ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة وهل يشترط فيها استقبال القبلة كما في السفينة؟
الجواب: نعم يجب عليه أن يصلي الفريضة في الطائرة إذا حضر وقتها وخشي خروج الوقت يجب عليه أن يصليها في الطائرة، فينظر مكانا. فيه متسع فيصليها، فيصليها قائمًا لأن المعلوم أنه ليس عليه ضررٌ في القيام إلا في حال إقلاع الطائرة وفي حال هبوطها فقط وأما أثناء سيرها فيستطيع القيام والمشي فعليه أن يُصلي قائمًا، واستقبال القبلة أيضًا يجب عليه استقبال القبلة وهو يستطيع أن يعلم اتجاه القبلة لأن الطائرة تمشي في خطٍ مستقيم لساعات ووقت كبير فيستطيع أن يعلم اتجاه الطائرة إلى أي جهة ويحدد جهة القبلة ويُصلي «صلِ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب», وقال عز وجل: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤].
سؤال: ما حكم من يُصلي في الثوب الذي فيه مني الاحتلام، مشبِّهًا له أنه غير نجس وإنما هو كالمخاط فما حكم صلاته؟
الجواب: هذا خطأ. هو مستقذر, ولا يتعمد الإنسان أن يلاقي ربه بثوبٍ فيه مخاط, هذا خطأ، وكذلك المني، إضافة إلى أن المني قد يكون مصحوبًا بمذي فينبغي اجتناب ذلك، ولكن لا يصلْ إلى حد التحريم لأنه قذر وليس بنجاسة، ولكنه يخالف تعظيم شعائر الله, {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢], { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ } رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ } [النور: ٣٦ – ٣٧], أمر الله بترفيع المساجد, {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥].
وسئلت أم حبيبة رضي الله عنها كما في السنن: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يرَ فيه أذى», معنى أنه إذا كان رأى الأذى يتجنب ذلك، فكيف يصح للمسلم أن يتعمد ذلك، فينبغي أن يغسله، والله المستعان.
سؤال: إذا كان يصلي نافلة ورأى الإمام يصلي على جنازة فهل يقطع الصلاة ويصلي الجنازة، ومالحكم لو كانت صلاة فريضة؟
الجواب: لابأس أن يقطع النافلة لحضور الجنازة إذا كان لا يدركها كأن يكون ابتدأ بالنافلة ثم جاءت الجنازة فإن هذا إن شاء الله عذرة له عنده الله رضي الله عنه وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أُبي بن كعب وهو يصلي فلم يجب حتى أكمل صلاته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك: قال كنت أصلي: قال لم تقرأ قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤], فمعنى أنه يجوز قطع صلاة النافلة لأمرٍ مهم، فكذلك مما لابأس به أن تقطع من أجله وهو صلاة الجنازة، لابأس في ذلك إن شاء الله، وأما إذا كان في صلاةِ فرضٍ فيتم فرضه فلا يقطع فريضة من أجل جنازة, فالفريضة مكتوبة عليه أيضًا، لاسيما إذا كان في جماعة فلا يترك الجماعة .
سؤال: هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟
الجواب: الذي يظهر من سياق صفة صلاة الجنازة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على قراءة الفاتحة كما في حديث ابن عباس في البخاري أنه كبر فقرأ الفاتحة، وفي سنن أبي داود عن أنس أنه كبر أربع تكبيرات لم يُطل ولم يسرع ـ معناه أنها تكبيرات خفيفات لم يطل فيها وفي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي أنه وصف الصلاة فلم يذكر دعاء الاستفتاح، فيترك في صلاة الجنازة .
سؤال: كثيرا ما يشكلُ علينا أمر وهو إمام مسجدٍ يصلي للقبلة والمأمومون وراءه لغير القبلة والمسجد متجه لغير القبلة فما حكم صلاة المأمومين؟
الجواب: لابد أن يُعدل إلى القبلة، فإذا كان الانحراف كبيرًا فصلاتهم غير صحيحة ويجب عليهم أن يتجهوا إلى القبلة, {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤], وهذا أمرٌ يسير ليس فيه صعوبة يمكن أن تُعدل المفارش أو يضعون أعلاما يسيرة على الصفوف حتى يعرف الناس الاتجاه ويغيرون القبلة ولابد عليهم من ذلك إذا كان كبيرًا وإذا كان الانحراف يسيرًا ينصحهم أن ينحرفوا ذلك الانحراف اليسير .
سؤال: شخصٌ نصبوه حارسًا لمستشفى فهو يسأل ويقول إنه إذا داوم في المساء فاتته صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر وإذا داوم الصباح فإنها لا تفوت عليه إلا صلاة الظهر فقط فبماذا يُنصح؟
الجواب: ينصح أن لا يترك هذه الصلوات ولا صلاة الظهر، فيجب عليه حضور صلاة الجماعة، فإن استطاع أن يُدرك بالتناوب مع بعض إخوانه يُدرك صلاة الجماعة في مسجدٍ آخر فليستمر في عمله وأما إن كان يفوت الجماعة باستمرار فلا يجوز له هذا العمل ويتركه ويخلفه الله بخيرٍ منه وإن سمحوا لهم بالتناوب فلا بأس أن يعمل ويتناوب مع بعض إخوانه ويتحرى بعض المساجد التي تتأخر فالأول يصلي في مسجدٍ متقدم بالصلاة والآخر في مسجدٍ يتأخر قليلًا فيجمعون بين الخيرين .
سؤال: هل يجوز أن يصلي ركعتي الضحى ويجهر بالقراءة فيهما؟
الجواب: نوافل النهار كلها سرية لا جهر فيها لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه جهر فيها بالقراءة وإنما يُجهر بنافلة الليل والوتر والاستسقاء أيضًا والكسوف على القول بأنها نافلة عند الجمهور، بقي لو جهر في بعض الآيات كما فعل صلى الله عليه وسلم في المكتوبة فلا بأس, يرفع صوته ببعض الآيات، ومن قضى صلاة الليل بالنهار فلا بأس أن يجهر لأنها صلاة جهورية النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في الضحى بعد أن ارتفعت الشمس جهر بالقراءة .
سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟
الجواب: الصلاة على الكرسي لمن لا يستطيع القيام ويشق عليه القعود على الأرض مشروع والأفضل لمن استطاع القعود على الأرض فهو أفضل صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا", يباشر بنفسه الأرض من جلوسه على الكرسي وعلى كلٍ يصح أن يصلي على الكرسي ولو كان قادرًا على مباشرة الأرض إلا أن الأفضل أن يصلي قاعدًا على الأرض إذا لم يستطع القيام .
سؤال: ما حكم إقامة جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى في نفس المسجد؟
الجواب: هذا مشروع لعدم وجود دليل يمنع من ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في المنع من ذلك ضعيف ويدل على مشروعية ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد وقد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجلٌ من القوم فصلى معه.
إذًا تشرع الجماعة الثانية في المسجد لهذا الحديث الصحيح في المسألة لا جدال فيه صريح جدا، ثم حملوا الحديث قالوا هذا فيه دلالة على جواز الجماعة الثانية إذا كان أحدهم قد صلى الجماعة الأولى أو إذا كان الإمام هو الذي لم يصل ويصلي معه من كان قد صلى الجماعة الأولى، ما عندنا في الحديث ما يدل على أن هذه هي العلة في إباحة النبي صلى الله عليه وسلم بل المتبادر إلى الذهن أن العلة في أمره بالصلاة هي أنه يدرك فضيلة الجماعة سواءٌ حصلت بهذا أو بغيره، فهل يُظن أنه لو دخل شخص آخر لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا جماعة ارجعوا إلى بيوتكم ولكن لما لم يوجد إلا هو قال «صلِ معه» يعني هذه الصورة جائزة وتلك الصورة لو دخل شخص آخر ما يجوز أن يصلي معه, ما أحد يعقل من الحديث هذا ومن حمله على هذا فقد أبعد .
سؤال: هل يجوز أن يصلي سنة الظهر بتحية واحدة أي بتشهدٍ واحد؟
الجواب: نعم. يجزئ ذلك وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يتنفل في النهار أربعًا متصلة بسلامٍ واحد فلا بأس، وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم في النهار ركعتين ركعتين .
سؤال: هل يجوز أن يصلي خلف رجلٍ يسبل الإزار ويحلق لحيته ويخزن ويدخن والعجيب أنه إمام المسجد في القرية؟
الجواب: أما الصلاة صحيحة ولكن ينبغي عليهم أن ينظروا من هو أولى منه فالإمامة تكون للأتقى والأقرأ لكتاب الله, «يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا وفي رواية إسلامًا», رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، والله عز وجل يقول: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: ٧٤], فيتقدم بإمامة الناس من هو خيرهم .
سؤال: رجل أتى امرأته وهي حائض بدون علمهما فأصبح جنبًا فاغتسل وصلى الفجر ولم ينتبه لذلك إلا أنه قبل الظهر رأى أثر الدم على ملابسه فماذا يلزمه؟
الجواب: يلزمه أن يغسل النجاسة من ثيابه فقط لأنه قد اغتسل فصلاته صحيحة والنجاسة لم يتنبه لها إلا بعد صلاته، ومن تنبه للنجاسة بعد الصلاة لم تفسد عليه الصلاة والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وأحمد وغيرهما لما صلى صلى الله عليه وسلم وفي نعليه خبث فأتاه جبريل فأوحى إليه بذلك في الصلاة فألقى النعلين ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومعنى أنه من صلى في نجاسة لم يتنبه لها فصلاته صحيحة ما عليه إلا أن يُزيل النجاسة من ثيابه .
سؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسراويل؟
الجواب: لم يُنقل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس السراويل ولكنه ورد أنه اشتراه قال ابن القيم ولعله ما اشتراه إلا ليلبسه وإلا فما فائدة شرائه للسراويل، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سويد بن قيس أنه صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل وقال للوزان زن وأرجح فما اشتراه إلا ليلبسه والله أعلم .
وأما ما يتعلق بالسراويل فهي من الألبسة الطيبة قد ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا وسع الله فأوسعوا جمع الرجل عليه ثيابه يصلي الرجل في إزار ورداء, في إزار وقميص, في سراويل وقميص، في سراويل ورداء, في سراويل وقباء", فكلما جمع الرجل ثيابه كان أستر.
سؤال: هل السراويل المعروفة قديمًا كانت كالبنطال المعروف حاليًا؟
الجواب: سراويلهم كانت معروفة فضفاضة ليست كالسراويل التي يلبسها أعداء الإسـلام .
سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه سبعين مرة؟
الجواب: حمزة وردت فيه أحاديث أنه صلى عليه سبعين مرة يُقدم شهيدًا ويصلي على حمزة معه ثم الثاني ويصلي على حمزة معه ثم الثالث إلى أن صلى عليه سبعين مرة: الحديث ضعيف، ولم يثبت في ذلك حديث فهو معل وضعيف .
سؤال: رجل يريد أن يزوج ابنته على رجل ولديه المال وبلغ ابنته أن الرجل لا يصلي وليست راغبة فيه فيُرجى النصيحة له؟
الجواب: ننصحه أن يتقي الله وأن لا يزوج ابنته إلا من الكفء في الدين، فالرجل الدين التقي هو الذي يحفظ ابنتك ويتقي الله عز وجل ويعينها على الخير أما المال ماذا تصنع بالمال، من أجل أن تأكل وتشرب ماذا تصنع به، إذا كان يهينها ما يتقي الله عز وجل فيها لا ستتمتع بمال ولا ستتمتع بزواج والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦], فنسأل الله العافية والتوفيق .
سؤال: هل يجوز تزويج البنت من رجلٍ لا يصلي إلا في الجمعة فقط ويترك الأيام الأخرى؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من هذا، هذا من أعظم الغش: « ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه, وهذا من أعظم الظلم أن يضع ابنته عند رجلٍ قاطع للصلاة «الظلم ظلمات يوم القيامة» متفق عليه عن ابن عمر، وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وإذا لم يتق الله في حقه ولم يأت بالصلاة كيف سيتقي الله في ابنتك، لم يخف من الله عزو جل في حقه كيف سيخاف الله في حق ابنتك، هذا من أعظم الخيانة والإساءة .
سؤال: وإذا تزوجت البنت وصار لها أطفال منه هل تُخرج منه؟