سؤال: رجلٌ قد صلى المغرب وهو مسافر ثم أراد أن يصلي العشاء ركعتين قصرًا فأدرك أناس يصلون المغرب فكيف يصلي معهم؟
الجواب: إن دخل معهم من الركعةِ الثانية فلا بأس أن ينوي القصر فيصلي العشاء ركعتين بنية القصر ويوافق سلامه مع سلام الإمام ولا إشكال في ذلك، ويجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء بنية النافلة وقومه يصلون خلفه بنية الفرض فاختلاف النية في بعض الصور جائزة ومنها هذه الصورة لابأس أن يُصلي العشاء بنية القصر خلف من يصلي المغرب، له ذلك، بقي إذا أدركه من أول ركعة فيظهر أن الأفضل له أن ينوي الإتمام فيصلي معهم لأنه يصلي خلف مقيم فينوي الإتمام فإذا سلم الإمـام قام وزاد ركعة تتمة لصلاة العشاء أربعًا، ويجوز له أن ينوي القصر أيضا فيصلي ركعتين ثم ينتظر الإمام قاعدًا هذا جائز ولكن الصورة الأولى أفضل وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.
سؤال: شخصٌ مسافرٌ دخلَ المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فكيف يصنع ؟
الجواب: يبدأ بصلاة المغرب يصليها خلف من يصلي العشاء فإن أدرك معهم من الثانية وما بعدها وافق ثلاثًا وسلم مع الإمام وإن أدرك معه من أول الصلاة انتظر قاعدًا ولا يفارق الإمام، ينتظره في القعود حتى يتشهد معه ويسلم معه، ثم بعد ذلك يصلي العشاء مع من لم يصلي العشاء أو يصلي معه أحد الناس جماعة يتعاون معه حتى يحصل على فضيلة الجماعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يتصدق على مثل هذا فيصلي معه», قالها في حق رجلٍ تأخر عن الصلاة فقام رجلٌ من القوم فصلى معه.
سؤال: رجلٌ عندما يبول بعد ذلك تخرج منه قطرات البول وهو يريد أن يصلي علمًا بأن ذلك يحصل منه لمدة يسيرة من الزمن قرابة خمس دقائق فماذا يصنع؟
الجواب: هذه المسألة تكررت وهو ما يُسمى بسلس البول وسلسُ البول له حالات حالةٌ مستمرة ما يُمسك بوله في أي وقتٍ والحالة الثانية أن تخرج منه بعض القطرات عقب البول والحكم في كِلا المسألتين أن الإنسان لا يُكلف نفسه ولا تفتح على نفسك باب الوسواس، عليك ألا تشق على نفسك فإذا فرغت من بولك فإن كنت تعلم المكان الذي تنزل فيه القطرات فانضح فيها شيئًا من الماء حتى إذا خرجت القطرات بعد مدة تختلط بالمياه ولا يتنجس الثوب وإن كنت لا تعلم المكان الذي تنزل إليه القطرات ففيه مشقة والله عز وجل ما يُكلفك فيما يشُق عليك قال عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], وقال عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], فلا بأس عليك حتى وإن خرجت القطرات لا يضرك من حيث التنجس فلا يضر ذلك للمشقة الحاصلة ولعل الله يُذهب تلك النجاسات بالريح والشمس وتذهب نجاستك، والأفضل أن يجتهد الإنسان في هذا الأمر ولا يجعل القطرات تذهب عليه يمينًا وشمالًا حتى ولو اتخذ السراويل القصيرة ما تُسمى بالتبان.
بقي طهارته لا تنتقض إذا كان قد توضأ ثم خرجت منه تلك القطرات لا تنتقض لأنه قد صار خروجا غاصبًا لا يتحكم به ولأنه يشق عليه والمشقة تجلب التيسير فليس عليه بأسٌ يتوضأ ويصلي بطهارته وإن خرجت منه القطرات وأما الذي لا يستطيع أن يمسك البول في جميع الأوقات فهذا يجب عليه أن يتخذ ما يحفظ عليه بوله وكِلا الشخصين يتوضأ لكل صلاة, وأما الذي يخرج منه بكثرة ولا يمسك البول دائمًا فهذا لابد أن يتخذ ما يحفظ بوله عن تسرب البول,وكِلا الشخصين يُنَصحان بالتداوي.
سؤال: هل على المسافر النازل جماعة إن كان المسجد بعيدًا منه؟
الجواب: إن كان بعيدًا منه بحيث يشقُ عليه الذهاب فالشرع قد أسقط عن المسافر ركعتين للتخفيف ويُصلي ركعتين فقط والجماعة من بابٍ أولى إذا وجدت المشقة وأما إن كان قريبًا منه وسمع النداء ولا مشقة عليه لزمه الحضور لقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, وتشمله أيضًا الأدلة الموجِبة للجماعة فإن كان قد جمع العصر مع الظهر مثلا فقد خرج عن وجوب الجماعة للعصر.
سؤال: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف كراهة الوضوء في مسجد والصلاة في مسجد آخر؟
الجواب: لا ليس في ذلك كراهة إلا أنه إذا كان داخل المسجد وقد أٌذن فيه فنعم يصلي في ذلك المسجد ولا يخرج بعد الأذان إلا لحاجة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه في رجل خرج بعد النداء قال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» أخرجه مسلم, فيُكره خروجه بعد الأذان من ذلك المسجد إلا لحاجة أما إذا كان خارج المسجد فقط في مكان الوضوء وهو يدرك الجماعة فلا بأس وإذا كان داخل المسجد وأُذن يُصلي فيه ما عليه بأس حتى ولو كان الإمام مبتدعا ما عليه بأس إن شاء الله .
سؤال: في مدينتنا تقريبًا كل المساجد القبلة فيها انحراف كبير فهل نصلي فيها وننحرف أم ماذا نفعل؟
الجواب: إذا كان الانحراف كبيرًا نحو أربعين درجة مثلًا فمثل هذا لا ينبغي أن يُصلي فيه، لأنه ينحرف عن القبلة ولا يصلى إليها ويسعى في بناء مسجد على القبلة ويُنصح الناس بتحويله فإذا لم يستجيبوا لذلك سعوا في بناء مساجد أخرى على القبلة والأمر سهل على الناس، يحولون الاتجاه وهم في نفس المسجد وإذا انقطع صف أو صفان من أجل الأعمدة ما يضر يتركون ذلك الصف أو إذا كانوا محتاجين له صلوا حتى ولو انقطع ذلك الصف، ويُنصح أن يُكتب في مثل هذا في بلادكم أحد، يكتب نصيحة أو إذا تيسر لوزارة الأوقاف سرًا, وإلا كتب بعد ذلك في الانترنت وفي هذه الشبكات وغيرها حتى يعلم الناس الحكم.
الانحراف الكبير يعتبر انحرافا عن القبلة، وقد أجمع العلماء على أن الانحراف اليسير لا يضر ومعنى ذلك أن الانحراف الكبير يضر .
سؤال: رجل تأخر في رمضان عن صلاة العشاء فجاء والإمام يصلي التراويح فصلى معه, أي العشاء, فإذا بالإمام يصلي أربع ركعات متصلة بدون تشهد فصلى معه فهل صلاة العشاء صحيحة ولم يتشهد التشهد الأول أو هل عليه سجود السهو أم ماذا؟
الجواب: صلاته صحيحة تامة ليس عليه نقص فيها وتركه للتشهد الأول من أجل متابعة الإمام أمرٌ مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»، وكما أن المسبوق إذا سُبق بركعة فإنه يترك التشهد الأول متابعة للإمام بل ويتشهد في غير وقته فإنه إذا سُبق بركعة تشهد في الركعة الأولى ثم إذا كان في الثانية في حقه تكون في حق الإمام الثالثة فيترك التشهد متابعة للإمام .
إذًا فالصحيح أن صلاته صحيحة تامة ليس عليه نقصٌ فيها ولا بأس عليه في ذلك.
سؤال: دخل رجل صلاة المغرب وقد سُبق بركعة فسها الإمام وسلم في الركعة الثانية وهي في حق المأموم الركعة الأولى فبعدما سلم قيل للإمام بقيت ركعة فصلى المسبوق ركعة في وقت ما كانوا يتحدثون ثم قاموا إلى الثالثة فقام معهم الثالثة وسلم معهم فما حكم صلاته؟
الجواب: صلاته صحيحة تامة؛ لأنه صلى الركعة وهو يظن أنهم قد أتموا صلاتهم فقد أتى بركعة كاملة على اعتقادٍ صحيح وهو أنه قد نوى الانفراد قد نوى إكمال صلاته فصلى ركعة تامة فلما قاموا يتمون رجع معهم في الجماعة فسلم معهم، فالصلاة صحيحة ولابأس عليه، ولكن إن علم أن الإمام قد أخطأ وسلم قبل الخروج فيُسبح مع المأمومين للإمام وينتظر معهم ولا يصلي الركعة وصلاته ركعة مع علمه أنه قد نسي خطأ وعلى كلا الحالين صلاته صحيحة ولكن على الحال الثاني يكون قد أخطأ وعلى الحال الأول فلا خطأ عليه .
سؤال: رجلٍ دخل في صلاة رباعية وقد سُبق بركعة فسها الإمام وصلى خمسًا فقام المسبوق معه وصلى مع الإمام الرابعة في حقه وهي في حق الإمام الخامسة؟
الجواب: لا يُتابع الإمام على الخامسة, ويسبحِون له فإن لم يرجع وصلى المسبوق معه الخامسة على نية الرابعة صحة صلاته, ولكن الأقرب أنه لا يتابعه على الخامسة يجلس مع الناس ويسبح له ويبقى أيضًا معهم جالسًا حتى إذا جلس الإمام وتشهد تشهدوا معه سلموا معه ثم يقوم المسبوق ويأتي بركعته والحالة التي ذكرت في السؤال: إذا صنعها المسبوق فصلاته صحيحة.
سؤال: عندهم يصلون في قيام رمضان اثني عشرة ركعة فإذا جاءت العشر الأواخر صلوا ثمان ركعات بعد العشاء وإحدى عشرة ركعة في قيام الليل؟
الجواب: الأقرب إلى السنة أن يكتفوا بإحدى عشرة ركعة حتى في قيام الليل لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولافي غير رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا, وهذا العمل الذي عملوه مشروع ليس محرمًا إلا أنهم لا يخصونه بالعشرين كما يفعله الكثير يخصونه بعشرين وثلاث وتر والأفضل لهم أن يفعلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على مشروعية الزيادة حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى»، وحديث عمرو بن عبسة عند أبي داود قال إذا قمت من الليل فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يطلع الفجر, وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله إني أوتر أول الليل فإذا قمت صليت ما كتب لي أن أصلي»، أو نحو ذلك.
سؤال: رجل يُصلي راتبة العشاء ركعتين بسلام ثم ألحق ركعة واحدة فقط وترًا لظروف عمله ثم إذا وجد وقتًا في الليل صلى شفعًا ركعتين ركعتين هل فعله صحيح؟
الجواب: أما الفعل فلا يخالف السنة والوتر أقله ركعة عند جمهور أهل العلم وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم الوتر بركعة ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وثبت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, والفتوى بذلك وردت عن عدد من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وعن عبدالله بن عباس فهو مشروع لكن الأفضل له أن يزيد عن ركعة فيوتر بأكثر من ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوتر بأقل من سبع، ليحرص الإنسان في الوتر بأكثر من ركعة بثلاثٍ أو بخمسٍ او أكثر من ذلك وأكثره إحدى عشرة, أو ثلاثة عشر ركعة بركعتي الافتتاح .
سؤال: إذا نوى شخصٌ أن يُصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة ثم بعد تكبيرة الإحرام بدا له أن يصلي الخمس بتشهدٍ واحد, هل له أن يحول النية؟
الجواب: نعم يصح له أن يحول النية لأنها كلها صلاة ليل ولكنه حولها من صفة إلى صفة فلا يضره ذلك يجوز له أن يحولها .
اختلاف النية مع عدم تغيير نية الأصل من راتبة إلى راتبة أخرى أو من فرض إلى فرض وغيره لا بأس به إنما حَوّل الهيئة فلا بأس ما يضر.
سؤال: ما نصيحتكم لمن يؤخر صلاة الفجر بحجة أنه نائم علمًا بأنه يؤخر ضبط المنبه إلى الساعة السادسة مثلًا؟
الجواب: إن أخرها إلى وقت قبل طلوع الشمس فهو مرتكب لإثم بتركه لصلاة الجماعة وصلاةُ الجماعة واجبةٌ للأدلة المعلومة في وجوبها لاسيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، وحديث أبي هريرة في مسلم «أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له عن حضور الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب», وفي رواية خارج الصحيح «لا أجدلك رخصة», دل على وجوب حضور صلاة الجماعة وأما إن كان أخرها ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس تعمد إن يضبط المنبه إلى وقتٍ بعد طلوع الشمس فهذا تارك للصلاة عمدًا، فهذا تعمد أن يتركها، في نيته أيضًا أن يؤخرها إلى خارج وقتها، فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، قـــال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه, وفي سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر», وفي صحيح البخاري عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله», هذا في صلاة واحدة نسأل الله العافية .
سؤال: هل يجوز جعلُ الكتب سترة وهل صح الأثر عن النخعي أنهم كانوا يكرهون ذلك؟
الجواب: النخعي ثبتِ عنه الأثر كما في مصنف ابن ابي شيبة والمصاحف لابن أبي داود ولكن النخعي كان يٌطلِـق هذه الكراهة ويعني بها أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأناسًا من أصحاب ابن مسعود الذين كان يُدركهم، كان النخعي معلومٌ عنه أنه إذا قال مثل هذه الألفاظ يعني بها من أدركه من أهل العلم وقد أدرك جمعا من أصحاب ابن مسعود كان ينقلُ عنهم والنخعي لم يُدرك أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم فهذه العبارة لا يعني بها الصحابة رضي الله عنهم.
بقي ما يتعلق بجعل الكتب سترة أو جعل المصحف سترة فإن كانت معرضة للامتهان أو السقوط أو التخطي من فوقها أو جوارها فهذا لا يجوز لأنه يعرضها للامتهان لما فيها من ذكر الله عز وجل لاسيما المصحف وإن كانت مركومة في جوار الجدار فلا امتهان فيها ولا حرج عليه أن يصلي إليها.
سؤال: إذا كان الرجل يصلي على تيممه ثم وصل إلى التسليمة الأولى فوجد الماء هل يقطع الصلاة أم يتمها؟
الجواب: أولًا: ما يتعلق بصلاة الرجل على تيمم ثم يجد الماء أثناء الصلاة الواجب على المسلم أن يجتهد في البحث عن الماء قبل أن يصلي بالتيمم فإذا لم يجد الماء تيمم ثم إذا وجد الماء في حال الصلاة فاختلف أهل العلم في المسألة هل يخرج من الصلاة أم يتم الصلاة والصحيح أنه إذا كان أثناء الصلاة قد وجد الماء فيجب عليه الخروج ويتوضأ ثم يُعيد الصلاة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليُمِسه بشرته», فهذا وجد الماء على أن بعض أهل العلم قالوا قد دخل بطريقة شرعية فيٌكمل الصلاة على ذلك .
بقي المسألة التي ذكرها السائل أنه قد وصل إلى التسليمة ما بقي إلا أن يُسلم.
الأظهر في هذه الصورة والله أعلم أنه يُسلم ويُجزئه، إذا ما بقي إلا التسليمة لأنه ما بقي إلا التحلل من الصلاة لكن لو ذكر وهو لايزال في التشهد فيخرج ويعيد الصلاة، والأحوط في الصورة السابقة هو الإعادة.
سؤال: إذا نسي الإمام واجبًا من الواجبات ثم سلم هل يُكلمه المأموم أن يسجد للسهو وإذا تكلم المأموم فهل يعيد الصلاة؟
الجواب: إن كان قد سلم الإمام من الصلاة فيُسلمون معه ثم إذا ذَكره بعضهم فيرجع، ما بقي إلا سجود السهو فيسجد للسهو ويبدأون قبل ذلك بالتسبيح له فإذا لم يفهم تكلم أحدهم ويُرجى أن لا بأس عليه لأنه قد خرج من الصلاة وإنما بقي سجود السهو فيسجد.
سؤال: هل أجر الجماعة الثانية في المسجد كأجر الجماعة الأولى سبعًا وعشرين درجة؟
الجواب: الجماعة التي تحصل على هذه الفضيلة هي الجماعة الأولى، والجماعة الثانية لهم من الأجر ما يعلمه ربنا عز وجل فالله أعلم ألها نفس الأجر أم دون ذلك فأمره إلى الله ولكن نجزم بالأجر للجماعة الأولى وإلا لصار الناس يتخلفون عن الجماعة الأولى يصلي الجماعة الثانية وله نفس الأجر وذاك يصلي الجماعة الثالثة وله نفس الأجر ولاشك أنه ليس للمسلم ذلك، والناس جميعًا مأمورون بحضور الجماعة الأولى الجماعات الأُخرى ليس أجرها كأجر الجماعة الأولى .
سؤال: رجل سافر إلى بلدة ليمكث فيها يومًا أو يومين أو أكثر قليلًا فهل يقصر ويجمع لصلاته حتى يرجع إلى بلده؟
الجواب: مادام أن الرجل قد عزم على يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع فلايزال يقصر حتى يسافر لأن هذه المدة لا تخرجه عن كونه مسافرا، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صُبح رابعة في حجة الوداع ومكث يقصر في مكة إلى اليوم الثامن أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم الإقامة فيها أربعة أيام حتى خرج إلى منى وهو يقصر صلى الله عليه وسلم ، فإن عزم على مدة أكثر من أربعة أيام فيأخذ حكم المقيم من حين يصل يُتم صلاته إذا كان عازمًا على إقامة أكثر من أربعة أيام عزمًا مؤكدا وإن كان مترددًا في الأمر لا يدري كم مدة مكوثه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فلايزال على القصر لأنه لم يعزم على إقامة مستمرة في مكان معين وكذلك المتنقل الذي يتنقل من مكان إلى مكان بعمل ما نزل في هذه البلدة مثلًا ثم بعد أيام سيذهب بعدان ثم بعد ذلك سيذهب إلى حبيش فلا يقال هو مقيم في إب لأن هذه أماكن متباعدة مثلًا عزم على الإقامة في إب يومين أو ثلاثة ثم ثم سيتنقل إلى حبيش اليوم أو اليومين إلى بعدان حتى وإن عزم على عشرة أيام وهي متنقلة ليست كلها في مكان واحد فهو لايزال على حكم السفر .
سؤال: إذا أتيت إلى مسجد يصلون العصر وقد صليت العصر وسبقوني بركعتين فهل أصلي معهم ركعتين أم أربع؟
الجواب: يجوز لك الحالان: فلك أن تُصلي ركعتين بنية نافلة مطلقة تصليها معهم جماعة، ولك أن تصلي أربعًا فإذا سلم الإمام قمت وأتممت الركعتين فكلاهما جائز، دليل الأول أن يصلي ركعتين أن اختلاف النيات جائز في الشرع فقد كان معاذ يصلي العشاء نافلة وقومه يصلون خلفه فريضة كما في الصحيحين عن جابر فاختلاف النية لابأس بها بين الإمام والمأموم فأنت تصلي ركعتين نافلة لله مطلقة والإمام يصلي العصر فلا بأس باختلاف النية، ولك أن تصلي نفس الصلاة لحديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا معه في صلاة الفجر قال: «ما منعكما ان تصليا معنا», قالا قد صلينا قال: «لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلِ فصليا معه فإنها لكما نافلة», أي تلك الصلاة وجاء أيضًا عن رجل من الصحابة كما في مسند أحمد أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بغنم فمربهم وهم يصلون الظهر فلما رجع قالوا له ما منعك أن تدخل تصلي معنا الظهر قال كنت قد صليتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن»، أي وإن قد صليتها فتصلي مع القوم .