سؤال: ما حكم التصفيق للرجال علمًا بأنه جاء في الحديث إنما التصفيق للنساء في الصلاة؟
الجواب: التصفيق من عمل النساء، والحديث يدل على ذلك: «إنما التصفيق للنساء» الرجل يشير بالتسبيح والتصفيق للنساء، فلا يجوز أن يصفق الرجال لا في الصلاة ولافي خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة، هو من عمل النساء، ويُخشى أيضا أن يدخل في التشبه قال الله عز وجل عن الكافرين: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنفال: ٣٥], المُكاء الصفير والتصدية هو التصفيق, أي من أفعال المشركين فينبغي تركه، والمقصود بالآية أنهم استعاضوا بدل الصلاة بالسخرية والصفير والتصفيق واللهو واللعب لكن هي من أعمالهم والله المستعان .
سؤال: ما هو القدر الذي يتجاوز فيه العلماء فيما يتعلق بميلان القبلة، لأن شيخ الإسلام قد نقل الإجماع على أن الميل اليسير لا يضر؟
الجواب: ماعُد عرفًا ميلًا يسيرًا فلا بأس, وما عُد ميلًا مستفحشًا بحيث تتغير الجهة هذا هو الذي يضر وعليه أن يُعدل .
سؤال: هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها وما هو الحد الذي لا يُبطل؟
الجواب: كثرة الحركات إذا كانت كثيرة متوالية ولم يقطع بينها فتبطل، والحد فيها ما عده الناس كثيرًا, وأما التحديد بثلاث حركات فليس بصحيح، لكن ما عده الناس كثيرًا مستمرًا متتابعًا لم يفصل بينها, فهذا هو الذي يبطل بالإجماع، وأما إذا كانت كثيرة لكنها متقطعة يتحرك حركة أو حركتين ثم يترك ,ثم بعد ذلك يتحرك بعض الحركات, ثم يترك فهذا ما تبطل صلاته, لكنه يشغل نفسه عن الصلاة، الذي تبطل صلاته بإجماع العلماء الحركات الكثيرة المتوالية، نقل الإجماع صاحب الشرح الكبير، وحديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ضعيف.
سؤال: من صلى بدون وضوءٍ ناسيًا, أو توضأ وضوءًا غير صحيح, ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت، هل يعيد الصلاة أم لا؟
الجواب: أما الناسي فيعيد, «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها», فيعيد الوضوء والصلاة, وأما الجاهل بالحكم فإذا كان الوقت باقيًا أعاد, وإذا كان قد خرج الوقت فلا إعادة، الجاهل معذورٌ بجهله كما حصل للمسيء في صلاته, لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي صلاها عن جهل, وأما الناسي فحكمه غير حكم الجاهل وعليه الإعادة .
سؤال: هل يجوز للرجل أن يُلصق رجله برجل صاحبه في غير الفريضة كالسنن الرواتب؟
الجواب: إن كان مقصودك مثلًا في الصلاة، صلوا جماعة كصلاة التراويح مثلًا أو الاستسقاء أو غيرها من السنن فلا بأس, نفس الحكم، وأما السنن المطلقة, أو رواتب الصلاة, هذا يصلي سنة, وهذا يصلي سنة, ويلصق أحدهم رجله برجل صاحبه هذا خطأ، ما عليه دليل هذا العمل، لأنهم ليسوا صفًا واحدًا.
سؤال: ما هو القول الصحيح في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, أين توضع؟
الجواب: الأصح أنها تكون على الصدر لأنه الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده اليمني على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد, كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهذه الكيفية يفعلها بيسر وسهولة إذا وضعها على صدره .
سؤال: من قرأ سورة بعد سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية فهل يأثم؟
الجواب: نعم. أنت مأمور بالإنصات بعد قراءة الفاتحة، في الصلاة الجهرية مأمور أن تنصت لقراءة الإمام, {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤], قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب», أي لا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب، فلا يجوز, فإن تعمدت ذلك أثمت وإن حصل خطأ أو نسيان فلا تعد .
سؤال: هل الابتسامة اليسيرة في الصلاة تبطل الصلاة؟
الجواب: الابتسامة اليسيرة لا تبطل الصلاة عند عامة أهل العلم, الذي يبطل عند عامة أهل العلم هو الضحك والقهقهة بصدور صوت, ثبت ذلك عن جابر بن عبدالله بإسناد صحيح: "أنه ذكر أن من ضحك في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة", ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بذلك جميع أهل العلم إلا ابن حزم فعد الابتسامة من المبطلات واستدل بقوله عز وجل: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: ١٩], وهذا ليس له فيه دلالة لأنه وصفه بالأمرين التبسم والضحك، ولأن الذي أجمعوا عليه هو الضحك بصوت حتى ولوكان الصوت قليلًا، ولو صدر صوتٌ ولو كان يسيرًا عليه الإعادة .
سؤال: ماهي عورة المرأة في الصلاة وهل إذا انكشف شيء من ذراعيها وساقيها تبطل الصلاة مع الدليل؟
الجواب: عورة المرأة في صلاتها جميع جسدها إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا مجمعٌ عليه، استدلوا بحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, الحديث ضعيف.
ولكن وقع الإجماع على مضمونه، «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، وعلى هذا فإذا انكشف شيء من ذلك انكشافًا عارضًا ثم غطته فلا شيء عليها وإن انكشف وتركته مكشوفًا لم تبال به بطلت صلاتها .
سؤال: ماهي عورة الرجل في الصلاة، وهل تبطل صلاة الرجل إذا انكشف شيء من ظهره؟
الجواب: أمر الشرع الرجل أن يُصلي بإزارٍ وأن يضع على عاتقيه من ثوبه شيئًا، إذن الإزار يستر، يجوز أن يصلي بإزارٍ وعلى عاتقيه شيء من ثيابه، وعلى هذا فيكفيه الإزار الذي يُغطي من السرة إلى الركبة وإذا تيسر شيء من اللحاف يعيده على العاتقين والكتفين ـ صحت الصلاة، ولا يَكشف شيئًا من ذلك عمدًا من فخذه ولا من عاتقيه فإن كشف شيئا عمدًا بدون حاجة تبطل الصلاة .
سؤال: ما حكم تقسيم صلاة القيام في العشر الأواخر, بعضها في أول الليل وبعضها في آخره؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فصلى أربعًا ثم أوتر، فيشرع ذلك ولكن الأفضل وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو أن يصليها كاملة في أول الليل, أو في وسطه أو في آخره, وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره»، فلا بأس, والأفضل أن يجمع حتى لا يشق أيضًا على الناس بتقطيعه .
سؤال: كم ضابط الحركة التي تبطل الصلاة, وإذا أراد أن يتقدم المصلي إلى الصف الثاني أو الثالث لأجل السترة أتبطل صلاته؟
الجواب: أجمع أهل العلم أن الحركات المتوالية تبطل الصلاة بهذين القيدين, حركات كثيرة وحركات متوالية, لا يفصل بينها فاصل، نقل الإجماع صاحب الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة ثم اختلفوا في ضابط الحركات الكثيرة، الشافعية حددوها بثلاث حركات, كثير من الشافعية, وليس كلهم والأصح أنه ما عد في العرف حركات كثيرة هو الذي يبطل، الثلاث الحركات لا تعد كثيرة عند الناس, لكن إذا أكثر حتى إن الذي يراه قد يتعجب من كثرة حركاته, فهذا إذا كانت الحركات متوالية أبطلت صلاته, وإن كان يتحرك ثم يسكن قليلًا أو يقرأ, أو يركع, أو يسجد, ثم يرجع فهذا نقص من أجره, بسبب نقص الخشوع الموجود, ولو خشع قلبه لسكنت جوارحه, ولكن لا تبطل صلاته إلا إذا كانت متكررة، ومن ذلك المرور إلى الصف الأول الذي قبله, كأن يكون خرج شخصٌ فتقدم إنسان يسد الخلل, فهذه حركات قليلة الخطوتان, والثلاث حركات قليلة, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «علم الناس الصلاة وهو على المنبر فكان يرجع خطوتان أو ثلاث ثم ينزل ويسجد في الأرض ثم يصعد» وهذا فيه حركتان أو ثلاث أو أكثر وربما تصل إلى أربع حركات, وكذلك صلى وهو حامل أمامة بنت زينت ابنة ابنته, «فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها», وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه, «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب», وعلى هذا ستقتله وأنت تصلي، إذا ذهبت سترته وهو في صلاته, يجوز له أن يصلي بدون سترة, والأفضل إذا تيسر سترة قريبة منه أن يتحرك إليها.
سؤال: رجل تكلم في صلاته بدون شعور, هل عليه إعادة الصلاة؟
الجواب: لا. ليس عليه الإعادة لأنه تكلم بدون قصد وبدون إرادة, «إنما الأعمال بالنيات», وليس عليه مؤاخذة, { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦], فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة, بل وليس عليه سجود سهو, لأنه لم يترك شيء من الواجبات, إنما ارتكب محظورًا نسيانًا فليس عليه شيء .
سؤال: ما حكم الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة, وهي ما زالت موضوعة على نعشها؟
الجواب: يجوز ذلك. لأنها صلاة جنازة مستثناة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة كما في الصحيحين عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم, وقد يقول قائل كيف ألحقنا فيها الصلاة عليها وهي مازالت في النعش؟ والجواب: كلاهما صلاة على ميت, وأيضًا فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك, فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر, "أنه صلى على عائشة رضي الله عنها في وسط البقيع", والصحابة حاضرون لم ينكر أحد, فلا بأس, صلاة الجنازة مستثناة, يجوز صلاتها في المقبرة, ويتنحون عن مكان القبور حتى لا تداس القبور, في المكان الذي يكون فارغًا, وقد استثنى ذلك جمهور أهل العلم .
سؤال: هل ترفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟
الجواب: ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات السنة الإسرار به, وما جهر به من الصلوات فالسنة الجهر به، سواءٌ كان مع الجماعة أو منفردًا للرجال أو للنساء, ويستحب لها أن تجهر بالصلوات الجهرية، جهرًا ليس بكبير حتى يسمعه الرجال، وإذا تركت الجهر, فالصلاة صحيحة, لكنها تركت الأفضل والسنة .
سؤال: من يُقدم في الصلاة الذي هو على سنةٍ واستقامة ويلحن في القراءة, أم الذي قراءته جيدة وعنده معاصٍ ظاهرة؟
الجواب: يقدم العدل الذي ليس عنده معاصٍ ظاهرة، بقي قوله يلحن في القراءة, فإن كان يلحن في القراءة, يتعلم القراءة الصحيحة ولو ببعض السور, ثم يقدم على صاحب المعاصي الظاهرة، وإلا فلا يقدم لا هذا ولا هذا, يلتمسون غيرهم ممن يحسنون القراءة، وإذا لم يجدوا إلا هذا وكان اللحن واضحًا, فيقدم الذي قراءته جيدة, وينصح بترك المعاصي .
سؤال: شخص دخل مع إمامه في الصلاة, فلم يدرِ ما قال في صلاته حتى سلم, فما حكم صلاته؟
الجواب: اختلف أهل العلم في مثل هذا الرجل, ولا شك أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها، فكونه ما عقل صلاته كاملة، بعض أهل العلم يميل إلى أنه يعيد الصلاة في هذه المسألة, وأفتى بالبطلان بعض الشافعية وبعض الحنابلة ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمة وكأن ابن القيم أيضًا مال إلى ذلك كما في مدارج السالكين عند كلامه على الخشوع في الصلاة، وأكثر العلماء على صحة الصلاة لحديث: «قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته يقول له اذكر كذا واذكر كذا حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين», والذي يظهر أن الصلاة صحيحة لهذا الحديث ولكن لو أُعيدت فهو أفضل إذا كان هذا في حالات نادرة، أما إن كان يوسوس له الشيطان دائمًا فيبقى دائمًا في إعادة, فهذا سيفتح على نفسه باب الوسواس فلا يعيد، وأما إن حصل نادرًا ولم يعقل من صلاته شيئًا وأعاد فلا بأس إن شاء الله لأنه لا يؤجر على صلاته إلا بما عقل فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها. ثلثها. ربعها. خمسها. حتى قال عشرها» أخرجه أحمد عن عمار بن ياسر وبنحوه عن أبي اليسر رضي الله عنهما، ونقل الشوكاني إجماع أهل العلم كما في تفسيره فتح القدير عند قوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١ – ٢], نقل الإجـماع على أن ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، والحديث المتقدم يدل على ذلك .
سؤال: رجلٌ صلى العصر على غير طهارة وهو ناسٍ, ثم ذكر في الركعة الأخيرة, فأتم الصلاة مع الإمام, ثم خرجَ وأعاد الصلاة، فما حكم فعله هذا؟
الجواب: لا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو قد علم أنه على غير وضوء، يجب عليه أن يخرج ولو كان في التشهد، فيخرج ولا يبقى يصلي على غير طهارة, هذا خطأ مخالف للشرع, «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ», فعليه أن يخرج, وهذا فعله لا يجوز له ذلك, ثم فوت على نفسه الجماعة, ربما لو خرج فتوضأ ثم يأتي يدرك الجماعة الواجبة عليه، فالجماعة المأمور بها هي الجماعة الأولى فلا تفوتها على نفسك.
سؤال: لو هذا قبل السلام بقليل بحيث أنه لو قام سيسلمون؟
الجواب: لا بأس أن يبقى في مكان بدون نية الصلاة, ينوي القطع في نفسه ويبقى قليلًا حتى يسلمون ثم ينصرف .
سؤال: رجل احتلم من الليل ثم أصبح فتيمم وصلى الفجر والماء موجود ولكنه خشي على نفسه من شدة البرد، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب: إذا خشي على نفسه من الممرض أو من الهلاك لشدة البرد فلا بأس أن يتيمم, {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥], وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».