فتاوى أحكام الجمعة 01

سؤال: عندنا إمام مسجد في كل ليلة جمعة ينبه الناس على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, اتخذها عادة فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك أن حث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ مشروع من فضائل الأعمال فلا يُخصِص ذلك في ليلة الجمعة فقط فتخصيصه في ليلة الجمعة ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, فيُترك ذلك ويُنِبه عليه في كل وقت ومتى ما أراد فلا بأس بأن يحث الناس على ذلك وكذلك لا تتخذ راتبة عقب كل صلاة أو على رأس كل ليلة أو على رأس كل أسبوع يجعل الأمر  على غير  راتبة .

سؤال: حديث: «حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام» هل هو للوجوب أم للاستحباب؟

الجواب: أما غُسل يوم الجمعة فقد جاء التنصيص على وجوبه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» فهذا نص في محل النزاع وأما كلمة حق فقد تطلق على الحقوق المؤكدة لكن ما يتعلق بغسل الجمعة فالأمر فيه صريح  واجبٌ على كل محتلم.

سؤال:  هل يجوز تحريك اليد عند إلقاء المحاضرة؟

الجواب:  لابأس بشيء من التحريك لعدم وجود دليل يمنع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرك أصبعه لما قال في حجة الوداع اللهم اشهد يرفع يده إلى السماء وكان يُشير في خطبة الجمعة بأصبعه كما في صحيح مسلم عن عمر بن رؤيبة,  فلا بأس  بشيء من التحريك لكن لا يجعله شيئًا لازما لابد منه  أو يعتقد أن له فضيلة.

سؤال: إذا ذكر الخطيب في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم, هل نُصلي عليه في الخطبة؟ 

الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من رجح عدم الصلاة وأنه يُنصت لأنه مأمورٌ بالاستماع والإنصات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت», استدل بهذا بعض أهل العلم, والأكثر على أنه يشرع الصلاة حتى ولوكان في وقت الخطبة ويكون مخصوصًا من الأمر بالإنصات ولا يرفع صوته حتى يؤذي الناس لقوله صلى الله عليه وسلم:  «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي», وقوله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي» صلى الله عليه وسلم, فهذا أقرب لأن الاستماع للخطبة قد خصص بمخصصات فالنبي صلى الله عليه وسلم  أمر الرجل أن يصلي ركعتين وتكلم معه هل صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتكلم معه الرجل الذي قال يا رسول الله ادع الله ان يغيثنا وتكلم معه رجلٌ آخر فالكلام مع الخطيب مخصص بأدلة وأيضًا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل أن يصلي ركعتين والركعتان تحتويان على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الذي يُصلي ركعتين سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده, فالأقرب أنه يصلي بصوتٍ منخفض لا يرفع صوته ـ هذا هو الأصح وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله .

سؤال: ما حكم الاستغفار بين خطبتي الجمعة وهل وردت أدلة تدل على مشروعية ذلك واستحبابه؟

الجواب: لا. لم يرد أن الناس يتحرون الاستغفار عند قعود الإمام بين الخطبتين, لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيترك تحري ذلك وينصتون .

بقي الخطيب هل يختم الخطبة بالاستغفار, إذا أحب أن يختمها بذلكم الذكر, سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك  فلا بأس, فقد ثبت من حديث عائشة عند الحاكم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسًا ولا تلى قراءنًا إلا كان في آخر ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فقال من قال خيرًا كنا له طابع خير ومن قال شرًا كان كفارة لما قال.

فإذا أحب أن يختمها بهذا الذكر فلا بأس, وأما أن يتحرى أن يقول استغفر الله لي ولكم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  فيترك .

سؤال: هل يجوز أخذ الحصا يوم الجمعة بنية إخراجها من المسجد وقت الخطبة؟

الجواب: إن كانت حصى قد تؤذي الناس، فجزاه الله خيرا إن شاء الله ما يدخل في المحظور، يأخذها سريعًا إلى مخبأه وليس عليه شيء.

سؤال: هل يُشرع للمسلم أن يدعو والإمام يخطب الجمعة, احتجاجًا أن بعض أهل العلم يقولون ساعة الإجابة في ذلك الوقت؟

الجواب: أولا. الحديث الوارد بأنها ساعة إجابة  أعله الدارقطني وغيره وهو في صحيح مسلم عن أبي موسى  رضي الله عنه وقد أعل بالوقف على أبي بردة وأكثر الصحابة رضي الله عنهم على أن الساعة التي يُرجى فيها الإجـــــابة هي آخر ساعة بعد العصر لما أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "اجتمع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذاكروا ساعة الجمعة فلم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر"، وممن جزم بذلك عبدالله بن سلام  رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم.

وعلى كلٍ إذا اجتهد المسلم  بالدعاء في جميع يوم الجمعة فأمر طيب, إلا في وقت الخطبة فهو مأمور بالإنصات, قال النبي صلى الله عليه وسلم  إذا قلت لصاحبك أنصت  والإمام يخطب فقد لغوت فإذا كان هذا الأمر بالمعروف في وقت الخطبة يقع الإنسان فيه باللغو فكيف بغيره, إذن لا يشغل نفسه بالدعاء وإن أحب أن يدعوا في نفسه بين الخطبتين فلا بأس أو عند جلوس الإمام على المنبر أو في وقت الصلاة في سجوده والله المستعان .

سؤال: رجل خطيب يأمر المصلين في حال خطبة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيرتج المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فهل هذا يفسد عليهم أجر الجمعة؟

الجواب:  أما الإفساد فلا يفسدها  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  مشروعة ومأمورٌ بها, ولكن الطريقة التي يفعلها لم يفعلها السلف رضي الله عنهم أنه يقول لهم صلوا على رسول الله، ما كان الصحابة يفعلوها، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا عن أصحابه, ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِ علي»,  ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف امرئٍ ذكرت عنده فلم يصلِ عليَ».

 فلا بأس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك يكون بصوتٍ منخفض والله المستعان، ورفع الصوت أيضًا يُترك.

سؤال: هل صحيح أن سورة « ق» يوم الجمعة تجزئ عن الخطبة إذا لم يكن هناك خطيب؟

الجواب: هي تعتبر خطبة عظيمة من قام على المنبر وقرأ سورة «ق»  للناس فهي خطبة كاملة, حتى مجرد قراءة ولو لم يشرحها بكلمة واحدة, لو أنه فقط قام وقرأ عليهم سورة «ق » حتى انتهى فهي خطبة كاملة ليس فيها نقص, ولكن لا شك أن مع جهل الناس بمعاني السورة يحتاج إلى أن يبين بعض المعاني  وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها قراءة ولم يُنقل أنه فسرها لأنهم كانوا عربًا يفهمون معاني الآيات, ما نقل أنه رتلها  ولم ينقل أنه قرأها  بصوتٍ مغضب كأنه منذر جيش, لا هذا ولا هذا,  من أحب أن يقرأها بترتيل قرأها, ومن أحب أن يقرأها بدون ترتيل قرأها, كله يشرع .

سؤال: هل يجوز للخطيب أن يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى؟

الجواب: خلاف الأولى في قوله ومن يعصهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم: «بئس الخطيب أنت,  قل: ومن  يعص الله ورسوله», واختلفوا في توجيه ذلك وأحسن ما قيل أن المقصود أنه قد يُظن أنه لا تكون معصية إلا إذا اجتمعت المعصيتان لله ولرسوله مرةً واحدة.

وأما في واقع الحال من عصى الله فقد عصى رسوله ومن عصى رسوله فقد عصى الله وأمر الله يعتبر معصية لله ولرسوله إذا خولف.

وكذلك أمر الرسول إذا خولف يعتبر معصية لله ولرسوله فقد يظن الظان أنه لا تكون معصية  إلا إذا خالف أمرًا من الله وقد جاء الأمر نفسه عن رسوله, ومن  يعص الله فقد غوى, فكان الأولى أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وبعضهم تكلم في هذه الرواية وبعضهم حملها على أنه مقام بيان حتى لا يُظن ما تقدم ذكره، وذكر شيخ الإسلام قولا آخر وهو أنه منعه من الإشراك حتى لا يفهم بعض الجاهلين من الأعراب أو غيرهم الذين يحضرون الجمعة المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه عز وجل، وقد ذكرنا هذه المسألة في تعليقنا على فتح المجيد وفي شرح المختار يسر الله علينا إكماله وطباعته .

سؤال: أناسٌ يشتغلون في قرية لا تُقام فيها الجمعة ولم يصلوا فيها الجمعة يومًا من الدهر, فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة في تلك القرية مدة بقائهم فيها, علمًا أن تلك القرية تبعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة بمقدار نصف ساعة ماشيًا؟

الجواب: لابأس إذا شَقَ عليهم الذهاب إلى ذلك المكان  فلا بأس  أن يقيموا جمعة في تلك القرية ويحيوا فيها هذا الخير وهذه السنة، ولعلها تستمر بعد ذلك إذا ذهب هؤلاء الذين يعملون لعل أهل هذه القرية يستمرون في هذه الجمعة, والله المستعان .

سؤال: بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة يقرأ بعض سورة السجدة وفي الركعة الثانية بعض سورة الإنسان فهل هذا الفعل مشروع؟

الجواب: السنة في هذا أن يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة هذا هو السنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة في الأولى سورة ألم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان فإذا استطاع الإنسان أن يعمل بالسنة عمل بها وإن كان في مكان لا يُطيق الناس ذلك وربما نفروا فيقرأ بما تيسر له من القرآن وهذا العمل أن يقرأ بعض السورة من هذه وبعض السورة من هذه على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلا نستطيع أن نحكم عليه بالبدعة لأنه قرأ ما تيسر له من القرآن ولأنه فعل بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وننصحه بتركه.

سؤال: هل يستحب غسل يوم الجمعة لمن لا يجب عليه الجمعة؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم  يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة   رضي الله عنه: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده», فيشمله هذا الحديث, الذي لا يحضر الجمعة لا يتأخر عن الغسل في كل سبعة أيام فيتأكد عليه الاستحباب كما في هذا الحديث لا يتأخر المسلم عن الغسل أكثر من سبعة أيام حتى ولو لم يكن ممن تجب عليه الجمعة كالمريض والمرأة، والمجنون وليه أيضًا يقوم بغسله في كل سبعة أيام, لا يشترط أن يكون يوم الجمعة .

سؤال: عندنا خطيب جمعة يقول « لا إله إلا الله » نصفها كفر ونصفها إيمان فهل هذا التعبير صحيح؟

الجواب: ما يحتاج إلى هذا لأن هذه الكلمة لا تنطق إلا بتمامها لا إله إلا الله فقوله لا إله نفيٌ لجميع المعبودات التي تُعبد من دون الله ولو قصد بهذا النفي أن ينفي الألوهية حتى عن الله عز وجل نعم لكان كافرًا .

لكن ليس المراد بالكلمة أن يُوقف عليها بل لا تٌنطق الكلمة إلا بتمامها وعليه فلا يَصح هذا التعبير بل يُقال لا إله  إلا الله نفيٌ لجميع ما يُعبد من دون الله وإثبات الألوهية لله وحده :يقول الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}   [الحج: ٦٢] فهذا خطأ فقوله لا إله مرتبط بما بعده فالجملة كلها جملة واحدة فلا يَصح أن يقول  نصفها كفر ونصفها إيمان .

سؤال: في مسجد من مساجد الحزبيين يحصل في يوم الجمعة بعد الفجر يَجلس مجموعة من الشباب يُسمون أنفسهم المرابطين يجلسون من بعد الفجر إلى المغرب وتكون لهم وجبة إفطار ووجبة غداء في المسجد فهل هذا العمل صحيح وهل فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: تحديد اليوم والاجتماع أيضًا على الاعتكاف هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم,  تحديد يوم الجمعة وأيضًا اجتماع للشباب على ذلك يجمعون لهم, والحقيقة أن الحزبيين لهم في ذلك مقاصد غير شرعية وأما الاعتكاف فمن أحب أن يعتكف من قِبل نفسه في أي يوم كان من الفجر إلى المغرب فهو مشروع دون تحديد يوم الجمعة ودون تحديد أيضًا اجتماعات ما يُسمى اعتكاف جماعي فهذا ليس من السنة والله المستعان .

سؤال: هل الماشي في الطريق أثناء خطبة الجمعة له أن يتكلم أم لا؟

الجواب:  الظاهر أن له أن يتكلم حتى يصل إلى مكان الخطبة ثم يجب عليه أن ينصت من قبل أن يصلي الركعتين بعدها ينصت لأنه ما وصل إلى مكان الذكر,  وإذا دخل المسجد فلا يتكلم واستثنى الشرع له الركعتين يصليها .

سؤال: من أراد أن يذهب إلى الخلاء في وقت الجمعة وتكلم عند الخلاء هل يذهب عليه أجر الجمعة؟

الجواب:  ما يتكلم وهو في مكان يستمع فيه الخطبة, وأما إن كان ذهب إلى مكان لا يستمع فيه الخطبة فكلامه لا يذهب عليه الأجر, والله أعلم.

سؤال: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

الجواب: جاء في المسألة حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود و أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة», وفي بعض الروايات «ليلة الجمعة كانت له نورًا بينه وما بين البيت العتيق» وفي بعض الروايات «كانت له نورًا يوم القيامة» .هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه فرفعه هُشيم بن بشير ووقفه سفيان الثوري وشعبة فروايتهم أرجح، رجح  الموقوف النسائي وغيره ومع ذلك كثيرٌ من المصنفين بوبوا على مضمون الحديث لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وكأنهم اعتمدوا حتى على الموقوف وجعلوا له حكم الرفع ولكن بقي أمرٌ آخر لم يُنبه عليه كثيرٌ من أهل العلم وهو أننا لما جمعنا طرق الحديث وجدنا رواية شعبة وسفيان الثوري ليس فيها التقييد بيوم الجمعة, «من قرأ سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة أو كانت له نورًا ما بينه وما بين البيت العتيق» دون التقييد بيوم الجمعة, رواية شعبة وسفيان الثوري ليس فيها التقييد بيوم الجمعة وهشيم بن بشير هو الذي قيد ذلك فعلى رواية الإطلاق تكون فيها حث على قراءة سورة الكهف في أي وقت كان وليس خاصًا بيوم الجمعة ورواية سفيان وشعبة أرجح أيضًا فالأصح عدم التقييد بيوم الجمعة أو بليلة الجمعة ويقرؤها المسلم  في أي يوم شاء, ومن أخذ بتحسين بعض أهل العلم للحديث فلا ينكر عليه لأنه قد حسنه جماعة من المحدثين ومنهم الإمام الألبــاني رحمه الله .

 

لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الحديث موقوف وأن الأصح فيه أنه ليس فيه التقييد بيوم الجمعة وعليه فلا يخص قراءتها بيوم الجمعة  بل قراءتها فيه الفضل  في أي يوم شاء.