فتاوى في أحكام المسافرين 01

سؤال: تقول السائلة المسافر الغير محدد مدة السفر, هل له القصر فقط, أم القصر والجمع, أو الإتمام, ولو طالة المدة أشهر, أو حتى سنة, كالمسافرين من تعز إلى إب بسبب الحرب؟

الجواب: الذي قد عزم على مدة إقامة أكثر من أربعة أيام, يصير مقيمًا, فلا يقصر ولا يجمع, وعليه الإتمام, والذي ليس له عزم على إقامة محددة, بل إقامته غير محددة, لا يعلم متى تنتهي, اليوم, غدًا, بعد غد, متردد, لو قيل له بعد يومين تتوقف الحرب, يرجع إلى بيته مباشرة, ما يتأخر, ليس له عزم في الإقامة, إنما إقامة تردد, فهذا يبقى على القصر والجمع, يشرع له الجمع والقصر.

سؤال: يقول إذا سافر رجل إلى بلدة وحدد أن سيقيم فيها أكثر من أربعة أيام؟

الجواب:  إذا عزم عزمًا مؤكدًا أنه سيقيم فيها أكثر من أربعة أيام, يتم الصلاة, ويصلي الرواتب, وإذا كان لا يدري, هل أربعة, أو أقل, أو أكثر, فيبقى على القصر حتى يعزم.

سؤال:  إذا سافر الإنسان ونوى الإقامة أربعة أيام أو أكثر هل يكمل منذ أن ينوي أم يقصر أربعة أيام ثم يكمل؟

الجواب:  أولا ًـ تحديد الأربعة الأيام مأخوذ من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم  أربعة أيام في مكة في حجة الوداع ولا يزال يقصر، فاستفاد أهل العلم ومنهم الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم أن من عزم على إقامة أربعة أيام وما دون فإنه يقصر, وإن عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم,  وكلهم يرون الإتمام من بداية أمره, من عزم على الإقامة من بداية أمره  أكثر من أربعة أيام فإنهم يقولون يُتم ومرادهم من حين وصوله, وليس المراد أنه يبقى أربعة أيام يقصر ثم يتم, فهذا فهم خاطئ لم يفهم كثيرٌ من الناس المراد في المسألة .

سؤال: بعضهم يقول إن الجمع والقصر للمسافر لا يكون إلا إذا تجاوز ثمانين كيلو؟

الجواب: هذا ليس بصحيح. أعني تحديد السفر. والصحيح أنه يرجع إلى العرف, ما عد عرفًا أنه سفر فهو سفر, قد أعَّد النبي صلى الله عليه وسلم  خروج أهل مكة إلى عرفة سفرًا وهي مسيرة نصف يوم  من مكة إلى عرفة مسيرة نصف يوم, فمسيرة نصف اليوم تعتبر سفرًا إذا قصد السفر, أما إذا ذهب لعمل لمزرعة معه مزرعة أو كذا على هذا البعد ما قصد السفر ذهب يعمل في مزرعته فلا يعد سفرًا، العبرة بالأقدام بالسفر على الأقدام والرواحل, ما كان مسيرة نصف يوم ممكن أن يُعد سفرًا,  لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ليلة  إلا ومعها ذو محرم», ومسيرة الليلة اثنا عشرة ساعة فالذهاب والرجوع يستغرق ليلة كاملة, سمعت شيخنا مقبلا رحمه الله يفتي بهذا, يقول نصف اليوم يعتبر سفرًا, لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم», فنصف اليوم ذهاب ونصف يكون رجوعا فيعتبر يوما كاملا. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ما ذكرناه، وبالله التوفيق .

سؤال: يقول السائل ما حكم امرأة تسافر إلى دولة إسلامية بدون محرم, أو مدينة في بلدتها مع صاحبتها وأخو صاحبتها؟

الجواب: أخو صاحبتها ليس لها بمحرم فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سؤال: يقول كنت في إحدى الدول الكافرة منذ فترة تركتها, والآن مرت علي ظروف قاسية جدًا, هل يجوز لي العودة إليها والعمل بها, علمًا أنني سوف أحافظ على ديني هنالك؟

الجواب: تلك الأماكن أماكن فساد فالمنكرات أمام وجهك في كل مكان, ولا يقيم الإنسان دينه كما يقيمه في هذه البلاد والذهاب إلى تلك الدول الكافرة يعتبر تنازلًا في الدين, فإن الإنسان يبتعد عن الدول الإسلامية ويكثر سواد الكافرين, ويقيم بين أظهر الكافرين, ونعم ويحصل له أمور كثيرة يعلمها من يسافر إلى هنالك ففساد في الدين في تلك البلدان, فأنصحك أن تتوكل على الله وتستيقن بوعد الله وتعلم أن الله سيجعل لك الفرج والمخرج, أصبر وسيأتي الفرج بإذن الله وعليك بالدعاء, وتسبب في هذه البلاد, وهذا ابتلاء من الله عز وجل ينظر هل ستثبت وتترك هذه الدولة الكافرة أم أنك ستقع في هذا الذنب وترجع إلى تلك البلاد, فننصحك أن تصبر وتتوكل على الله وتستيقن بوعد الله, وتدعو أن ييسر الله أمرك, فلا بد من ثبات والدنيا ابتلاء, تأتي مثل هذه الابتلاءات فلا بد أن الإنسان يصبر, والله أيضًا ريما يبارك لك في الرزق, يجعل الله لك بركة في شيء من الرزق في هذه الحياة الدينا, أرزاق يسيرة يجعل الله فيها بركة عظيمة, وتلك ربما أموال طائلة تذهب من بين يديك ما تدري كيف ذهبت لا بركة فيها, ربما تجمع أموال طائلة تذهب عليك بدون بركة لا بركة فيها لأنها احتفت بالمعاصي الكثيرة, وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ », كما جاء ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد.

سؤال: تقول السائلة امرأة ستسافر وعليها قدر مائة وخمسون ريالًا, هل يجوز لها أن تتصدق بها أم لا؟

الجواب: المرأة إذا كان عليها دين, إذا كان عليها دين لمرأة فعليها أن توفي حقها, وأما إذا كانت سافرت ولم تسطع التوصل إليها, لتقضيها حقها فتسأل عنها وتجتهد بسؤال أهل بلدها, فإن أيست أن تتوصل إليها, فعليها أن تتصدق عنها, بشرط أنها إذا لقتها وطالبة بحقها تعطيها حقها.

سؤال: تقول السائلة ما هي نصيحتكم لمن يسافر ويترك نسائهم وأولاده لمدة طويله, وليس معهم محرم؟

الجواب: هذا من سوء الرعاية عند كثير من الرجال, وإلا فينبغي له أن لا يترك نسائه وأولاده مدة طويلة, بل الرعاية أن يقوم عليهم ويحسن إليهم بالنصائح وبالنفقة وبالتوجيهات, وبالتربية, وأما البعد عنهم سبب لسوء التربية لأولاده وامرأته, ثم بعد تتجرأ عليه بسبب غيابه عنها, فهذا من سوء الرعاية, وننصح هؤلاء الناس بملازمة أهاليهم وأولادهم بحسن تربيتهم, والله المستعان, وإذا كان يظن من نفسه أنه بحاجة إلى العمل لينفق على أهله وأولاده, فيأخذهم معه, فيقوم بتربيتهم, ولا يحجز بيوت الدعوة ويبقي هنا امرأته بدون رعاية, هذا من الخطأ, وأما من احتاج لأمر ضروري كالعلاج وغيره فلا بأس, ونسأل الله أن يصلح أحوال طلبة العلم وأن ييسر لهم أمورهم, وأن يقضي ديونهم.

سؤال: يقول بعضهم يقول أن القصر للمسافر لا يكون إلا إذا تجاوز ثمانين كيلو؟

الجواب: هذا ليس بصحيح, التحديد في السفر الصحيح أنه يرجع إلى العرف, ما عد عرفًا سفرًا فهو سفر, وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم:  خروج أهل مكة إلى عرفة سفرًا, وهي مسيرة نصف يوم, من مكة إلى عرفة مسيرة نصف يوم, فمسيرة نصف اليوم تعتبر سفرًا, مسيرة نصف اليوم تعتبر سفرًا, إذا قصد السفر,  أما إذا ذهب لعمل في مزرعة, عنده مزرعة على هذا البعد, ما قصد السفر, عنده عمل في مزرعته, فلا يعد سفرًا, والعبرة بالسير في الأقدام, العبرة بالسفر على الأقدام والرواحل, ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مسيرة نصف يوم, ممكن أن يعد سفرًا, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ», ومسيرة الليلة اثني عشر ساعة, فالذهاب والرجوع يستغرق ليلةً كاملةً, سمعت شيخنا مقبل عز وجل يفتي بهذا, يقول نصف اليوم يعتبر سفرًا, لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ», فنصف اليوم ذهاب ونصفه رجوع, فيكون يومًا كاملا. وقد جاء حديث: « لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا ومعها ذو محرم» نسيت ما حاله, البريد يقطع بنصف يوم, والبريد يساوي انثي عشر ميلًا.

سؤال: يقول السائل جهزت شخصًا إلى جبهة, وسافر ولم يصل إليها, ثم أكل المال الذي جهزته, هل أطالبه بالمال الذي أعطيته, أم أتركه ويكون أجري عند الله عز وجل؟

الجواب:  أنت أعطيته تجهيزًا له, فإن جاءه عذرٌ حبسه, عذر شرعي حبسه, فأجرك على الله عز وجل, وأما إن كان تلاعب وأكل المال, فلك الحق أن تطالبه, حتى تصرف مالك في الوجه الشرعي.

سؤال: يقول ما حكم زيارة بيت المقدس؟

الجواب: في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: وَمَسْجِدِ الأَقْصَى», فيجوز أن يشد الرحل إلى المسجد الأقصى, ويسافر لذلك, ولكن هل يتمكن الآن؟ الله المستعان.

سؤال: يقول يريد السفر إلى السعودية, ويريد أن يأخذ إجازة, بدون راتب, حتى يرجع ويزاول عمله ويأخذ راتبه, ولكن بعض الموظفين في الجهة التي يعلم فيها يقولون له أن يستطيع أن يسافر, وأن يستمر راتبه مقابل جزء منه لبعض الموظفين, فهل يأثم مقابل أخذه راتبه وهو مسافر ولا يزاول علمه؟

الجواب: يستأذن من الجهات الرسمية, فإن أذنوا له وأعطوه الراتب فلا بأس, وأما أن يتخذ رشوة مع بعض الموظفين, فلا يجوز.

سؤال: هناك مكتب في ألمانيا تبعًا للكنيسة يساعد من أراد السفر فمن أراد أن يسافر يطلب منهم المساعدة فيعطونه بدون مقابل هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال؟

الجواب: لا ينبغي للمسلم, أن يُذل نفسه عند أعداء الإســلام قال الله عز وجل: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}  [النساء: ١٤١], على المسلم أن يُعز نفسه ودينه ولا يذهب ويطلب منهم ولو أدى به إلى أن يستدين خيرٌ له من أن يذهب إلى أعداء الإســلام ويأخذ منهم الأموال, فإن كان محتاجًا ولم يجد إلا ذلك,  فالذي يظهر أنه لا يصل إلى حد التحريم .

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة؟

الجواب: فيه مفاسد تتعرض لها فإنها تمر بالأجانب وربما احتاجت إلى خروج من السيارة وربما احتاجت إلى عمل وربما حصل لها حادث فتحصل مفاسد كثيرة ما تستطيع المرأة القيام بها وربما احتاجت أن تتخاطب مع قائد المرور أو شرطي المرور أو غير ذلك, فينصح بتركها, وأما إذا صاحبها أمور كالسفر فهذا ليس فيك شك في حرمته  إذا ذهبت إلى مسافة سفر وكذلك إذا ركب معها رجلٍ أجنبي فهذا أيضًا لاشك في حرمته وغير ذلك فإذا خلا من هذه الأمور المحرمة الواضحة فهو عرضة لمفاسد ينبغي للمرأة اجتناب ذلك والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم المعانقة عند اللقاء في الحضر؟

الجواب: يجوز إذا كانت في بعض الأحيان, عند الفرح أو مع الوالد أو ما أشبه ذلك, فقد جاء عن أَبِي الهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الأَنْصَارِيِّ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه مع أنه كان في الحضر كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح, وأكثر ما يكون المعانقة عند السفر, فقد ثبت عَنْ أَنَسٍ بن مالك  رضي الله عنه كما في معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن أنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا».

والمعانقة أن يضع الأنسان عنقه بجوار عنق أخيه وليس المقصود التقبيل فالتقبيل لم يأتِ فيه دليل, إنما هي من العادات من العادات فقط والسنة هي المعانقة فقط عند اللقاء من سفر, وثبت أيضًا بإسناد صحيح عند البيهقي في الكبرى عَنِ الشَّعْبِيِّ عز وجل أنه قال: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا, إِذَا الْتَقَوْا, تَصَافَحُوا, وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ, تَعَانَقُوا», والشعبي أدرك جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: بعض الإخوة يسأل عن صلة الرحم إذا كان مسافرًا؟

الجواب:  هذا ليس بلازم أن يكون بالزيارة, قد يكون بالهاتف, وأحسنت لهم الكلام, وأرسلت رسالة فيها كلام طيب نصيحة, هذا من الصلة, أو هدية أرسلتها, هذا من الصلة, ثم أيضًا الأرحام ليسوا من جهت النساء فقط, بل هم من جهة الرجال, ابن عمك من أرحامك, ابن خالك من أرحامك, الخال من الأرحام, العم من الأرحام, فالرحم أعم من العصبة, العصبة هم الأقارب من جهة الأب, الأعمام, والأخوة, وابناء الأخوة,  وابناء الأعمام, الرحم يشمل من جهة الأب ومن جهة الأم, وهو أعم, {وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥].