سؤال: يقول هل المخاصمة تذهب بركة ليلة القدر؟
الجواب: تذهب على صاحب الخصام, أما هي ما زالت باقية, الذي يخاصم ويجادل, ربما يذهب عليه الأجر, ويفوته الخير والبركة.
سؤال: يقول هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الآية من سورة الأحزاب, في قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الْأَحْزَابِ: 56]؟
الجواب: في صلاة الليل لا بأس, جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا قام من الليل فمر على آية تسبيح سبح, ففي مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ», فلا بأس بالدعاء أيضًا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, في قيام الليل, وأما غيرها فلم يأتِ.
سؤال: يقول رجل لم يصلِ القيام إلا مع الركوع, مع العلم أنه حالس خلف الصف, حتى ركع الإمام فلم يدرك الفاتحة, فهل تعد له ركعة؟
الجواب: الذي يتعمد التأخر إلى وقت الركوع وما يقرأ الفاتحة, هذا يخشى على صلاته من بطلان, لأنه تعمد تفويت القيام على نفسه, فليس ببعيد أن يحكم عليه بالبطلان, وأيضًا قد أفتى الإمام ابن عثيمين رحمه الله, بمثل هذا, أنه يخشى عليه من البطلان.
سؤال: هل يصح للمرأة أن تؤم زوجها في قيام الليل إذا طلب منها ذلك حيث إنها حافظة للقرآن وهو لا يحفظ إلا الشيء اليسير؟
الجواب: المرأة ما تؤم الرجال لأنها فيها شيء من الولاية والإمـــــامة, والإمامة لا تكون للمرأة «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه, وعلى هذا عامة أهل العلم قالوا: إن المرأة لا تصح إمامتها للرجل وأما حديث لا تؤمن امرأة رجلًا فالحديث فيه ضعف ولكن يغني عنه الحديث السابق .
سؤال: يقول هل الوتر من قيام الليل, لأن البعض يقولون في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى», أخرج الوتر من قيام الليل, فما صحت هذا القول؟
الجواب: لا هو من قيام الليل, ولا شك من قام مثنى مثنى ثم ختم أعظم أجرًا, ولكن من صلى الوتر يعتبر قام شيئًا من الليل, والحديث نفسه يدل على ذلك: قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ», فالمراد عند أهل العلم أن ما تقدم شفع, فإذا أوتر بواحدة, فالركعة الأخيرة, تجعل ما تقدم وترًا, هذا قول لبعض أهل العلم.
سؤال: يقول هل يجوز أن يرفع ورقة يدعو منها في صلاته, إذا لم يحفظ الدعاء؟
الجواب: نعم يحوز ذلك, فقد أجاز بعض الصحابة قراءة الإمام من المصحف, في قيام الليل من رمضان, وكانت عائشة رضي الله عنها يأُمُها غلامها ذكوان من المصحف, فيقرأ من المصحف.
سؤال: يقول ما هي السنة بالركعتين الخفيفتين قبل قيام الليل, هل تسن بعد النوم, للعلة الموجودة في الحديث, تنحل عقدة, أم تسن مطلقًا ولو في أول الليل؟
الجواب: الحديث عام يشمل أول الليل وآخره, في مسلم عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ», وجاء في مسلم, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ», وكذلك في مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً», لكن بالنظر إلى بقية الأحاديث التي صلى بها النبي صلى الله عليها وسلم صلاة القيام, في أحاديث كثيرة ما ذكر فيها الركعتين الخفيفتين, حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في قيام الليل ما ذكر فيه الركعتين, وحديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم لم يذكر أيضًا الركعتين الخفيفتين, حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضًا لم يذكر الركعتين الخفيفتين, وحديث أبي ذر رضي الله عنه, لما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان, لم يذكر فيه الركعتين الخفيفتين, وكذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه, في قيام رمضان, لم يذكر الركعتين الخفيفتين, فيظهر أنه أحيانًا لا بأس أن يصلي, وكأنه تركها أكثر من فعله صلى الله عليه وسلم, بقي العلة التي ذكرها الأخ, وهو إذا استيقظ من النوم, فذكر الله عز وجل, انحلت عقدة, وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية, وإذا قام فصلى انحلت العقد, فكانت ركعتان خفيفتان تنحل العقدة سريعًا, قد يكون ذلك من الحكمة في هاتين الركعتين, ما ذكره الأخ, قد يكون الحكمة ما ذكره هذا, فسواء كانت هذه الحكمة أو غيرها, فليس في الحديث تنصيص على هذه العلة, التي ذكرتها, إنما هو استنباط, وقد يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها, فالأصح في هذه المسألة أن الركعتين الخفيفتين, لا بأس أن تصلى في بعض الأوقات, وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو تركها.
سؤال: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات متواصلة, جلس في الثامنة وتشهد تشهدًا أولا. ثم صلى التاسعة, ثم سلم, ثم صلى ركعتين وهو جالس, عمن هذا الحديث؟
الجواب: عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, هذه الكيفية هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس, أم صلاها في بيته؟, نعم صلاها في بيته, ما ورد أنه صلاها بالناس في المسجد, إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته, فننصح إخواننا بتطبيقها في بيوتهم, وهي لا بأس, إذا خففت القراءة, ربما تكون سهلة على الناس, لكن قد يحتاج بعض الناس إلى قضاء الحاجة, فيشق عليه, فتذهب عليه الصلاة, وقد يشق على بعض كبار السن, فلا بأس بتطبيقها في البيوت, وهو أقرب إلى السنة بتطبيقها في البيت.
سؤال: يقول أيهما أفضل في صلاة التراويح, الإمامة برجل واحد, أم الإمامة برجلين؟
الجواب: الإمام برجل واحد إن تيسر, وكان يقوى عليها, هو أقرب إلى السنة, النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو منفرد, لكن التعاون أيضًا, قد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس, على أبي بن كعب وتميم الداري, إذا كثرت القراءة, وطالت الصلاة مع ضعف الإمام, يحتاج إلى التعاون فيها, ومع ذلك حتى ولو لم يحتاج إلى تعاون وأحب الناس أن ينوعوا الصوت فهو مشروع, ليس محرمًا.
سؤال: يقول إذا عزم إنسان على أن يعتكف العشر, ثم دعاه إنسان للعشاء, خارج المسجد, وهو قريب جدًا, هل يبطل اعتكافه؟
الجواب: إذا كان الطعام متيسر في المسجد فلا يخرج من المسجد, لأنه يذهب بدون حاجة, وأما إن كان ما يتيسر له الطعام في المسجد, والمكان قريب فيذهب للطعام, كما أنه سيخرج لبيته, فيجوز له أن يخرج لهذا المكان, إذا لم يجد من يعطيه الطعام, وأما إن تيسر له من يعطيه الطعام إلى المسجد, فلا يخرج.
سؤال: يقول من نوى أن يعتكف الليالي دون الأيام, متى يدخل في معتكفه ومتى يخرج؟
الجواب: من أراد أن يعتكف بعض الليالي دون الأيام, فيحتاج إلى نية لكل ليلة, لأنه يفصل, يحتاج أن ينوي لكل ليلة, متى ما عزم على اعتكافها نواها بوقتها, ودخل بوقتها, فتبدأ بغروب الشمس الليلة, وتنتهي بطلوع الفجر, والأفضل أن يعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم, الأيام والليالي إذا تيسر ذلك, إذًا يحتاج في هذه الصورة, إلى نية لكل ليلة, لأنه قد فصل بين الليلة والليلة يوم كامل, وأنت خارج المسجد, فإذا عزمت أن تعتكف العشر كلها, يحتاج إلى نية مجددة عند الدخول, نية أخرى, ولك أن تنقضها, لأنك ما قد دخلت فيها, مثلًا نوى أن يعتكف الليالي كلها, الليلة اعتكفها, وغدًا كسل عنها, لا يلزمه لأنه ما يزال عبارة عن حديث نفس, عبارة عن عزم, ما قد دخل في العبادة, لا تلزمه, إذًا يحتاج إلى نية أخرى مصاحبه للعمل, إلى أن يبتدأ العمل.
سؤال: يوم الجمعة يحصل ازدحام في الحمامات, هل لنا أن يذهب إلى مسجد آخر نغتسل ثم نرجع؟
الجواب: نعم. إذا حصل ازدحام ربما تتأخر في الحمامات أكثر من ذهابك إلى بيتك, إذا كان بيتك قريبًا, أو إلى مسجد آخر قريب لا يحصل فيه ازدحام, فلا بأس, نحن نتكلم عن المعتكف, لأنه سيتأخر تحت يبقى ينتظر, والأمر واحد, وإن شاء الله عز وجل يحاولون التبكير, ولكن ربما مع الزحام كذلك, ينامون بعد تعب الليل, ربما قاموا كلهم بعد التاسعة والنصف, أو بعد العاشرة, وكلهم ينزلون في وقت واحد, وكلهم يحاولون التبكير, وما معنا إلا حمامات يسيرة, نسأل الله عز وجل الإعانة.
سؤال: يقول الأخ السائل هل الدعاء مستجاب في ليلة القدر, وهل هي من أسباب الدعاء؟
الجواب: يرجى أن يكون ذلك, فإنها ليلة مباركة, أفضل من العبادة في ألف شهر, فمثل هذه الفضيلة يدل على أنها ليلة مباركة, إضافة إلى أنه يجتمع فيها السجود, والسجود من أوقات الدعاء, وفيها أيضًا الثلث الأخير من الليل وأنت تقومه, وهو من أوقات الإجابة, ولا يبعد أن تكون الليلة كلها مستجابة الدعاء فيها لما تقدم من الفضيلة العظيمة فيها, أنها خير من ألف شهر.
سؤال: يقول خرج رجل من المسجد واتبع جنازة وهو معتكف, دون أن يعلم الحكم ماذا عليه؟
الجواب: إذا كنت ما تعلم الحكم, إن شاء الله عز وجل اعتكافك صحيح, وتتم اعتكافك بسبب الجهل, ما أدري أين كنت عند أن قلنا والمعتكفون ما يخرجون, على كلٍ ليس عليك شيء, الاعتكاف صحيح.
سؤال: يقول بعض المعتكفين إذا ذهب إلى دورات المياه يبقى يتكلم كثيرًا؟
الجواب: إن تكلم مع مروره فلا بأس, وأما أن يتأخر في الكلام فلا يصح ذلك.
سؤال: حديث أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» ما حاله ومن صحابيه, وهل يشترط فيه أن تكون متتابعة؟
الجواب: في مسلم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه, وقد جاء خارج الصحيح عن صحابة آخرين, ويجزئ فيه أن تكون متتابعة, وأن تكون متفرقة, ولا يشترط أن تكون في أول الشهر, بل تجزئ في أوله وفي أوسطه وفي آخره, لعموم الحديث.