فتاوى في أحكام الصيام والقيام 10

سؤال: يقول امرأة عجوز كبيرة في السن, تعاني من مرض الحالة النفسية, ولا تطيق الصوم, كيف تفعل في هذه الحالة؟

الجواب: إن قدرت على الإطعام, ولم يشق عليها, أطعمت عن كل يوم مسكينًا, فقد ورد عن جماعة من الصحابة الأمر في ذلك, وإن لم تقدر, فلا شيء عليها, لا صيام ولا إطعام, هذا على حسب قولك أنها لا تطيق الصيام.

سؤال: يقول رجل دائمًا يباشر أهل في نهار رمضان, وفي يوم من الأيام باشر أهله فخرج منه المني بدون قصد؟

الجواب: الواقع أن المني ما يخرج غالبًا إلا في حالات نادره, إلا بعد أن يشعر الإنسان بمقدمه, فالظاهر أنه قد وقع في الفطر,  فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه, وإن لم يقصد إخراجه ولكن سبقه, فالأحوط له يقضي يومًا آخر, فالظاهر أن حصل منه تساهل, غالبًا ما يخرج إلا بعد تساهل.

سؤال: يقول رجل نام في نهار رمضان, وهو صائم فاحتلم, فما حكم صومه؟

الجواب: صومه صحيح بإجماع أهل العلم, ولا يضره ذلك, لأن الاحتلام ليس بيده, احتلامه وهو نائم, والنائم لا يآخذ.

سؤال: يقول ما حكم السفر إلى مساجد أهل السنة للاعتكاف عندهم؟

الجواب: إن سافر لفضيلة المسجد, فهذا يدخل في البدعة, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   رضي الله عنه, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم,  وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفق عليه, ومن سافر من أجل طلب العلم, أو زيارة اخوانه, أو أن المكان مهيأ هناك, مهيأ المكان, بحيث يجمع بين العلم والمراجعة, فيرجى أن لا بأس عليه, وإن كان من أجل أن أهله قوم عبادة فينشط معهم, وهذا يدخل في الحديث: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكر الحديث وفيه" اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا » أخرجه أحمد وابن ماجه, لا بأس, إذًا المحظور أن يعتقد فضيلة في المكان يشد الرحل معه, من أجل المكان نفسه, أما لأمور أخرى عارضة فلا بأس عليه.

سؤال: امرأة عليها قضاء من رمضان, فصامت من ثاني أيام التشريق, فما حكم صيمها؟

الجواب: لا يجوز, مردود عليها هذا العمل, ولا يصح صومها, لأن صومها محرم, في مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذكر لله» فوافق أيام التشريق فصيامها باطل.

سؤال: يقول امرأة عليها القضاء من رمضان, وصامت العشر من ذي الحجة, هل يكون قضاءً أم تطوعًا؟

الجواب: في الصحيحين عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى", فإذا نوتها تطوعًا وقعت تطوعًا, وإذا نوتها قضاءً وقعت قضاءً, فعلى نية المرأة.

سؤال: امرأة توفي عنها زوجها ولديها عيال, ولا يوجد أحد ممن تلزمه النفقة عليهم, وشغلت بأعمال من أجل النفقة على عيالها, ولا تستطيع الصوم, وكانت أفطرت خمسة رمضانات, فكيف تصنع؟

الجواب: كيف استطاعت العمل ولم تستطع الصوم, يظهر إذا كانت تستطيع العمل, تسطيع الصوم, فتفرغ نفسها لهذا الشهر, وييسر الله عز وجل أمرها, يجب عليها أن تصوم هذا الشهر, لقول الله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185], ولا تشغل نفسها بالإعمال من أجل النفقة, وتترك صيام الشهر, لا يجوز لها ذلك, وعليها تقضي ما فاتها من رمضانات التي أفطرتها, إلا أن تكون صحتها ما تطيق الصيام بسبب أمراض, يقول الله عز وجل: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], وإن كانت الأمراض ملازمة, ونصحها الأطباء بالإفطار, فتطعم عن كل يوم مسكينًا.

سؤال: يقول امرأة أذن الفجر الثاني وهي لم تتسحر, فعزمت في نيتها إلا تصوم, ثم إنها صامت فهل صومها صحيح؟

الجواب:  لعلها ضعيفة أو حامل أو مرض, فالله أعلم, أولًا: ليس لها أن على ترك الصيام بسبب أنها ما تسحرت, إلا لعذر من مرض أو حمل أو رضاع, فلا يجوز لها أن تترك النية, وعليها أن تعيد صوم هذا اليوم, لأنها ما نوت صوم هذا اليوم من أوله, إذا دخل اليوم وهي عازمة على الفطر, طلع الفجر وهي عازمة على الفطر, ثم وجدت من نفسها قوة فصامت, فلا يجزئها, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فإن كان لها عذر قضت, وإن كانت غير معذورة, وإنما فقط ما تسحرت, فتأثم على تركها صومها, على ترك النية, وعليها القضاء, لأنها لم تنوي صيام اليوم من أوله, أما النافلة فيجوز أن تنويها من النهار, لا بأس عليها, هذا أن كانت عزمت على الفطر, وأما إن كان حديث نفس, ربما هذا الذي حصل لها, حديث نفس أنها ستفطر, أو نوت معلقًا, تقول إن ضعفت ستفطر, هذا ما تركت النية على هذا الحال, ما زالت على نية الصوم, إنما جعلت نية معلقة للضعف, أو حديث نفس أنها ستفطر, أما هذه ما نوت الصوم بالكلية, السؤال على هذه الصورة, والجواب على هذه الصورة, وهي أنها عزمت على الفطر.

سؤال: يسأل جماعة عن التقديم, هل له أن يقدم القضاء عليها, وهل له أن يقدم النافلة على القضاء, ويناله الأجر فيها؟

الجواب: نعم. يتأكد عليه البدء في القضاء, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بما افترضته عليه, وأيضًا  قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ», إشارة إلى صيام الشهر كاملا. ولا سيما النساء, يكثر السؤال عندهن لأنه يكون عليهن القضاء أيامًا, مثل الست الأيام, السبع الأيام, ربما أكثر, وإذا زادت صامت الست, تحتاج إلى أن تصوم أكثر الشهر, فيشق عليها, فالتي ترى من نفسها القوة تبدأ بالقضاء, ثم تصوم الست, والتي ترى من نفسها الضعف, فننصحها ونحثها على البدء بالقضاء, فإن يسر الله عز وجل لها بالنافلة, وإلا فقد جعل الله عز وجل لها أبوابًا أخرى من الخير, كصيام عرفة, أو كصيام عاشوراء, لأن الإنسان مأمور أن يبرأ ذمته, يسرع في إبراء ذمته, وكم من نساء تصوم الست, ثم يبقى القضاء متعلق في ذمتها إلى شعبان, صيام رمضان يبقى متعلق بذمتها إلى شعبان, فالأفضل أن تعجل بإبراء ذمتها, من الصوم الواجب, هذا الأفضل لها, بقيَ لو أنها قدمت الست, أتنالها الفضيلة؟, يظهر والله أعلم أنها تنالها الفضيلة, لأن من قضت صومها التي عليها, في حكم من صامته في وقته, والله أعلم, ومع ذلك الذي ننصحها به, أن تبدأ بالقضاء, وأفعال الخير كثيرة, تتقرب إلى الله عز وجل بصيام يوم عرفة, أو يوم عاشوراء, وإن استطاعت أن تصوم الست بعد القضاء صامت, تبدأ بالقضاء لتبرئ ذمتها, والله المستعان.

سؤال: يقول  امرأة مريضة نامت وهي في اليوم الأخير من أيام حيضها, ولما استيقظت بعد الفجر, رأت الطهر, فاغتسلت وصامت دون نية, ولم تعلم أنزل الطهر قبل الفجر, أم بعده, فما حكم صومها لهذا اليوم؟

الجواب: كأنها لم تنوي, لأنها لم تعلم بالطهر, نامت وهي على حيض, واستيقظت وهي على طهر, صومها لا يصح لهذا اليوم, لأنها لم تنوِ صيامه, «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٍ ما نوى», وعليها أن تقضي هذا اليوم التي لم تنوِ صيامه, وأيضًا ما علمت متى طهرت, ربما ما طهرت إلا بعد الفجر, فتقضي هذا اليوم.

سؤال: امرأة اغتسل بعد أن رأت الطهر ثم صلت, وفي اليوم الثاني بعد الفجر رأت دمًا قليلا. فاغتسلت ثم صامت بعد الفجر من ذلك اليوم؟

الجواب: إذا عاود الدم في اليوم الثاني على صفة دم الحيض, تعتبر حائضًا يجب عليها أن تترك الصوم والصلاة, حتى ترى الطهر مرة أخرى, إما بالقصة البيضاء, أو بمرور يوم كامل لا ينزل منها الدماء, فصيامها لهذا اليوم لا يصح, إن كان الدم على صفة دم الحيض.

سؤال: يقول الأخ السائل هل الخروج لغسل الملابس, أو ليتسحر بالخارج, جائز للاعتكاف؟

الجواب: ينبغي أن يجهز نفسه من قبل الاعتكاف, بتجهيز الملابس التي يحتاج إليها, ولو لم يكن له من الملابس إلا القليل, وقد أصيبت بالريح, ويحتاج إلى أن يغسل فلا بأس, يخرج ويغسلها سريعًا, ثم يرجع إلى الاعتكاف, إذا لم يجد من الملابس ما يغطي الحاجة, وكذلك الخروج إلى الطعام إذا لم يوجد من يعطيك الطعام إلى المسجد يجوز الخروج, تأكل سريعًا ثم ترجع, وأما إذا تيسر دخول الطعام إلى المسجد, فلا يصح الخروج, فالخروج يعتبر خروجًا لغير حاجة.

سؤال: يقول مؤذن يؤذن في القرية على الوقت, وفي أول ليلة من ليالي العشر, أخذه النوم عن الأذان الثاني من الفجر, فخرج الوقت بنحو خمس دقائق, فتسحر الناس على أذانه, علمًا بأن بعض الناس علم بخروج الوقت, والبعض لم يعلم بذلك؟

الجواب: من علم فلا يجوز له أن يأكل بعد علمه بطلوع الفجر, فإذا أكل وهو يعلم أن الوقت قد أدركه فصومه غير صحيح, والذي ما علم فصومه صحيح.

سؤال: يقول قرية فيها ستة مساجد, لكهم يقرأون في نصف جزء في التراويح, مع العجلة وعدم التدبر والخشوع, ويوجد فيها مسجد للحزبيين يحصل فيه التدبر والخشوع, ويقرأ فيه بما يقارب جزء, مع تطبيق بعض السنن؟

الجواب: إما أن تصلي بهم أنت في تلك المساجد, وتطبق السنة, وإلا صليت في بيتك, لحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

سؤال: يقول إمام يصلي في الناس بثلاثٍ وعشرين ركعة, هل ينوى بها راتبة, وهل هي صلاة وتر؟

الجواب: هم ينون بها هذا, والصحيح في المسألة أن السنة هو الاقتصار على أحدى عشر ركعة, أو إن زادت إلى ثلاث عشرة ركعة, في بعض الأوقات, وأما أكثر من ذلك فلم يثبت عن الني صلى الله عليه وسلم, ولكن من أخذ بعموم حديث ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى», فلا بأس, ولكن تخصيص هذا العدد, ثلاث وعشرين, ليس عليه دليل صحيح, الحديث الوارد فيه ضعيف, وجاء أيضًا أثر عن عمر فيه شذوذ, وعليه فلا يحدد هذا العدد, بقي لو أن إنسان صلى في مسجد, وإمامه يصلي هذا العدد, يشرع له أن يصلي معه حتى ينتهي, ولو أقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.

سؤال: يقول الأخ السائل ن حصل له تواصل مع أبوية وهو معتكف, فخرج يكلمهم في ساحة الطعام؟

الجواب: هذا المكان يجعله شبة, هو بني للصلاة, وللتوسعة على الناس في الصلاة, لكن ما استطعنا أن نضبطه ونجعله خاصًا بالصلاة, فيدخل الناس في نعالاتهم, «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ », «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ », فهذا المكان أتركوه, أما مسألة الاتصال, أتصل من المسجد, ما يضره, وكذلك غسل الملابس, ما يضر, إذا كان ما عنده إلا هذا الثوب, يغسله, وكذلك لا بأس بتعريضه للشمس, هذه من حاجة الإنسان, وكذلك إذا احتاج أن يتعرض هو للشمس, إذا كان عليه مرض, ينصحه الأطباء أن يتعرض للشمس بسبب بعض الأمراض, فلا بأس أن يأخذ له شيئًا, وأما بمجرد أن يشعر بالبرد فيخرج ما يصلح.

سؤال: يقول بعض الناس يصلي القيام أربع ركعات في أول الليل, وأربع في آخره؟

 

الجواب:  هذا العمل مشروع جائز, ولكن خلاف الأفضل, الأفضل أن تجمع الصلاة كاملةً, في أول الليل أو وسطه أو آخره, وهذا العمل مشروع, وقد جاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الغُلَيِّمُ» أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ», فهذا العمل مشروع, ولكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك, فننصح أن يفعل بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, من صلاته كاملة في وقت واحد, وبعض الناس يبالغ في المسألة حتى يقول هذا من البدع, هذا ما يفقه الأدلة, عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» أخرجه مسلم, ما يحكم عليه أنه بدعة, ولكن يقال خلاف الأفضل, وصلاة القيام في رمضان, وأصل القيام من رمضان, هو من قيام الليل, له أحكام صلاة الليل الأخرى سائر السنة, له نفس الأحكام, إلا في مسألة الجماعة, فإن الجماعة فيه مشروعة باستمرار في رمضان, والاجتماع في القيام في غير رمضان, يكون جماعة لعارض, اجتمعت مع أخيك, وتوافق أنك مع أخيك, أو ما أشبه ذلك, فلا يتحرى فيه الجماعة في غير رمضان, إلا لعارض, هذا هو الفرق, وإلا بقية الأحكام, كلها نفس الأحكام, نفس أحكام القيام في رمضان, كأحكام القيام في سائر السنة, وكونه أمير المؤمنين جمعهم في أول الليل لا يدل على أنه لا يجوز أن يصلون في نصف الليل, أو في آخره, اختار أمير المؤمنين أول الليل لأنه أسهل على الناس, فإذا أحبوا أن يصلوا في نصف الليل, أو في آخره فلا بأس, وهاهم الناس عامتهم يحبون الصلاة في آخر الليل في العشر الأواخر, في العشر الأواخر يحبون الصلاة تكون في آخر الليل, مع أنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمعهم في أول الليل في جميع الشهر, مع أنه صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم ثلاث ليالي في أول الليل, في ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل, في ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل, في ليلة سبع وعشرين إلى آخر الليل, إذًا المسألة واسعة, الأمر واسع فيها, إذا كانوا في بيت, أجتمع شخص عنده, في يوم أو يومين أو ثلاث, صلوا في تلك الليالي كلها, لا بأس, أي جماعة قيام الليل, ما تضر, القصد أن الاجتماع ما يكون من أجل الصلاة, يكون الاجتماع لأمر آخر, فوافق أنهم مع بعض أحبوا أن يصلوا جماعة فلا بأس, لكن ما نقول سنجتمع في مكان كذا وكذا نصلي في بيت فلان, أو يكون الاجتماع من أجل قيام الليل, هذا ما عليه دليل.