سؤال: ماحكم المتحيل الذي يبدأ بالأكل والشرب ثم يجامع؟
الجواب: هذا عليه الكفارة أيضًا, إذا كان المقصود هو الجماع فعليه الكفارة عند الجمهور .
سؤال: إذا لم يكن قاصدًا الجماع وإنما قصد الأكل والشرب؟
الجواب: هذا ذنبه أعظم. قصد الأكل والشرب ثم وقع في الجماع فذنبه أعظم من الأول إلا أن الكفارة ليست ظاهرة في هذه الصورة والله أعلم.
سؤال: من تزوج في رمضان وجامع زوجته في نهار رمضان؟
الجواب: هذا عليه الكفارة لأنه عالم بالتحريم .
سؤال: إذا ما نوى الصوم وجامع؟
الجواب: هذا مقترف لذنب عظيم وإثمه أعظم من الاقتصار على الجماع فقط، ولا تنفع الكفارة فيه لأنه لم يصم من أصله ما نوى الصوم فليس عليه كفارات، عليه التوبة والاستغفار .
سؤال: امرأة تكون في سنة حاملًا وفي سنة مرضعًا فماذا تعمل في صومها؟
الجواب: تقضي متى ما قواها الله وقويت على الصيام فيبقى في ذمتها حتى تقوى وتصوم, حتى ولو تأخر سنوات, فإن استمر الأمر عليها حتى تراكم جدًا وضعفت وعجزت أو شق عليها فلتطعم عن كل يوم مسكينًا فقد صارت شبيهة بالشيخ العاجز, وإن استطاعت أن تقضي وتفرق بينها في الأسبوع تصوم يومًا أو يومين حتى تؤدي ما عليها فعلت ذلك وإن شق عليها أطعمت عن كل يوم مسكينًا .
سؤال: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لدرسٍ في مسجدٍ آخر في بعض الأيام؟
الجواب: لا. ما يصلح هذا, المعتكف يحبس نفسه من أجل العبادة فإذا كان هناك دروس في مسجد يحب أن يحضرها فليعتكف في المسجد الذي فيه دروس .
سؤال: امرأة عليها صيام واجب وأتى رمضان الآخر ولم تقضه فماذا عليها؟
الجواب: إن كان عدم القضاء بسبب أمراضٍ وضعفٍ وحمل ورضاع فليس عليها شيء وتقضي الصوم بعد رمضان الآخر قال الله عز وجل: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], وإن كانت قصرت تستطيع القضاء ولكنها قصرت وسوفت حتى أدركها رمضان فهي آثمة بتأخيرها هذا وعليها التوبة والاستغفار واختلف العلماء هل عليها الإطعام مع القضاء أم ليس عليها ذلك والأقرب أن عليها الصوم فقط, عليها أن تقضي الصوم فقط قال الله عز وجل: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}, وهذا اختيار الإمـــام البخاري في صحيحه قال: قال الله عز وجل: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}, ولم يذكر الإطعام .
سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن يصوم رمضان ثلاثين يومًا بشكل دائم في حياته دون أن يتقيد بكون الشهر تسعًا وعشرين يومًا؟
الجواب: هذا لا يجوز له, عملٌ محدث في الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين», فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصوم للرؤية وأن نفطر على الرؤية, قد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين», فهذا عمل محدث, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد», وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
سؤال: امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان عالمًا بالتحريم وهي جاهلة بالتحريم فماذا عليها؟
الجواب: هذا أمرٌ قد لا يُجهل ـ فإن كان المراد أنها جاهلة بحرمة ذلك كما هو ظاهر السؤال فهي معذورة وتقضي يومًا مكانه, فالجاهل معذور, وإن كان المقصود أنها جاهلة أن عليها كفارة وهي تعلم الحرمة ـ فهذه المسألة مختلفٍ فيها ـ هل الكفارة عليها أم على الزوج والأصح من أقوال العلماء أنها كفارة واحدة مغلظة على الزوج فقط, فإن كانت عالمة بالتحريم فتأثم وعليها التوبة والاستغفار والكفارة على الزوج على الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بكفارة ولم يأمر امرأته وهو في مقام الفتوى والتعليم وقال بعض أهل العلم على المرأة أيضًا لأنه لما أمره بالكفارة كان أمرًا أيضًا للمرأة والأقرب هو القول الأول, وعلى الزوج أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم الذي لا ينفعه في قضاءه أن يصوم سنة كاملة في قضاء هذا اليوم وإنما ينفعه توبة صادقة واستغفارٌ وإنابة إلى الله صلى الله عليه وسلم, والله المستعان .
سؤال: إذا غمي هلال شعبان فأتموا العدة ثلاثون يومًا ثم ظهر هلا في التاسع والعشرين من رمضان ولم يصوموا إلا ثمانية وعشرين يومًا فما العمل؟
الجواب: الأمر وضح في هذه الحالة أنهم أخطأوا وأن الرؤية قد كانت ظهرت قبل ذلك ـ الهلال كان ظاهرا ففاتهم يوم فعليهم أن يقضوا يومًا لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين أقله تسعة وعشرون يومًا ففاتهم يوم فعليهم الصيام .
سؤال: رجلٌ عاجزٌ عن الصيام في رمضان وأراد أن يطعم عن كل يوم مسكين هل يلزمه أن يقدم وجبة كاملة من خبزٍ وإدام أو يكفيه نصف صاعٍ من برٍ ونحوه؟
الجواب: يجزئه هذا وهذا فإن تيسر له أن تكون له وجبة كاملة فهو أفضل وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه جمع المساكين وأطعمهم الخبز واللحم فإن تيسر ذلك فهو أفضل وإن لم يتيسر أجزأك أن تخرج من البر أو الأرز النصف الصاع. وهو نحو الكيلو لكل مسكين فهذا أمرٌ طيب وفيه زيادة، فينو الزيادة تطوعا .
سؤال: ماحكم من استخدم ما يسمى بالعادة السرية في رمضان؟
الجواب: هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالاستمناء, أي يتسبب في إخراج المني من نفسه بيده أو بفراشه أو غير ذلك وهذا العمل أولًا محرم قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ – ٦], فسماه الله متعديًا, وقد قال الله عز وجل في الآية الأخرى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١], وقال الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩].
وهذا العمل محرم يجب اجتنابه وإذا حصل أنه فعله في نهار رمضان وهو صائم فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأفطر يومًا متعمدًا من شهر رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال الله عز وجل: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي», وهذا لم يترك الشهوة وعامة أهل العلم على أنه يعتبر مذنبًا ذنبًا عظيمًا مفطرًا في يومه ذلك .
سؤال: هل يجب عليه كفارة المجامع؟
الجواب: أكثر أهل العلم على أنه ليس عليه الكفارة المغلظة إنما هي في حق المجامع وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة أيضًا، والأصح أن الكفارة على المجامع في نهار رمضان وأما هذا فعليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والتوبة النصوح, وما ينفعه القضاء، توبة صادقة تكفي .
سؤال: بعض الإخوة فيما يتعلق بتحري الإفطار على الغروب يصعد فوق بيته فيرى قرص الشمس قد نزل من وراء الجبال وآخرون في جهة أخرى من نفس المحافظة يرى قرص الشمس لم ينزل فما هو المعتبر؟
الجواب: المعتبر غيبوبة الشمس من الأفق وليس مجرد جبال قريبة منك يغيب خلفها فتعتبر ذلك أنها قد غابت, تغيب الشمس في الأفق الغربي إن كان الأفق ظاهرًا أمامك فغابت الشمس وعلامة ذلك أن ترى إقبال الليل أيضًا من المشرق قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر: « إذا أقبل الليل من ههنا أشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم», إذًا هذه علامة لك أيضًا تتأكد بها أيضًا من غروب الشمس يغيب القرص بالأفق الغربي يكون مصاحبًا لذلك أيضًا ظهور سواد الليل بالأفق الشرقي يصعد السواد مستطيلًا في الأفق سواد خفيف تراه إذا أقبل فقد أفطر الصائم, إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم, ما جاء في حديث عند عبد الرزاق حتى إن أحدنا إذا صعد فوق فرسه لا يرى قرص الشمس الحديث ضعيف لم يثبت معك بيت أعلى من الفرس الشمس ستكون ظاهرة عليه سترى الشمس ضاربة على البيوت ضاربة على الجبال المقاربة فكيف يقال حتى إذا صعد فوق فرسه سيرى قرص الشمس هذا معناه أنه ما غربت، عندك الآن بيوت مرتفعة عندك جبال سترى عليها الشمس ضاربة فالحديث اولًا إسناده ضعيف لم يثبت عند عبد الرزاق في مصنفه ثانيًا يخالف الواقع، إلا أن يكون في أرض مستوية، وبالله التوفيق.
سؤال: هل من السنة أن يأكل ثلاث ثمرات عند الإفطار؟
الجواب: ليس من السنة تحديد الثلاث، ولكن إن الله وترٌ يحب الوتر من أحب أن يوتر فلابأس عليه إن شاء الله سواءٌ أوتر بثلاثٍ أو خمسٍ أو سبعٍ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى في يوم العيد أكل تمراتٍ يأكلهن وترا وفي رواية إفرادا. أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه، فلابأس أن يتحرى الإنسان أن يجعل أكله وترًا لا بأس في ذلك وأما تحديد عدد معين ويُقال من السنة فلا.
سؤال: عندنا في تهامة في شدة الحر إذا كان أحدهم صائمًا يتمضمض ليلين فمه وحلقه بدون أن يبلع، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب: لا يتعمد إدخاله إلى الحلق يكفي المضمضة فقط أما إذا أدخله إلى الحلق فيكون عرضة للفطر, لأنه إذا وصل للحلق بلع, إذن يتمضمض فقط كما هو مذكور في السؤال ويمجه أيضًا كاملًا، فلابأس كما أن الإنسان يتمضمض في وقت الصلاة .
* أسئلة في الصوم:
سؤال: يقول السائل شخص كان يتسحر لأجل الصوم, وأذن المؤذن وكان في فمه بعض الأكل, فهل يكمل أكله, أو يرده من فمه, وما حكم صومه إذا بلعه؟
الجواب: أولًا: ما يتعلق بالأذان ينبغي أن يكون في وقته, ويتحرى ذلك لا سيما في الفجر الذي يحصل فيه التقديم عند كثير من الناس, ففي كثير من الأماكن يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت بنحو عشر دقائق, أو أقل, فينبغي التحري بالنظر إلى طلوع الفجر, وفي هذا الموضع ربما يصعب علينا أن ننظر, لكن يحصل التواصل مع أخوة يرون الفجر واضحًا, كأخوة في بعدان, أو في حبيش, أو ما أشبه ذلك, فيتواصل معهم حتى يتحرى أن يكون الأذان في وقته, ولا يتقدم عليه, قال الله عز وجل: { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣], حتى وأن تعجل الناس في الأذان نحن نلازم الوقت الشرعي, نلازم الوقت الشرعي, ولا بد أن يكون الأذان في الوقت, وإلا فيكون الأذان غير صحيح, وإن صاح شخص أو غيره, ما يبالي بهم, لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» في مسلم, وأيضًا ما أقترف مخالفة الكتاب والسنة من أجل فلان ما يصيح علي, وإذا وصل الأمر إلى الزامات وحبس, فهم يتحملون الإثم, لكن نحن والحمد لله ما وصل بنا الأمر لهذا الحد, وإن شاء الله ما يصل أبدًا, والله المستعان, والتقويم قريب شيء ما, لكن الفجر ما يزال فيه تقدم, يقدمون الأذان نحو العشر دقائق, أو نحوها, فمن كان يرى الفجر واضحًا, إن شاء الله عز وجل يتم التواصل معه, فإن شاء الله يتم التواصل من الإخوة مع الأخ عبد الرحمن العرومي ويخبرون المؤذن الشيخ قاسم بالفجر, ويتم الأذان على هذا الوقت, ويحصل التحري كل يومين أو ثلاث يتصل عليه الأخوة, أو أنت إذا رأيت تغيرًا تتواصل معهم, فالعبرة بالرؤية حتى ولو كان التقويم موافقًا للوقت, لأن الله عز وجل يقول: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧], فالرؤية أيضًا لا بد منها, فنرجع إلى السؤال, فإن كان المؤذن يتحرى الوقت, فيكون انتهى الوقت, ولكن اختلف العلماء في الطعام إذا كان بفمه, هل يبلعه أم يخرجه, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» رواه أبو داود في سننه, فاللقمة التي في القم من باب أولى, فإذا رفع اللقمة إلى فيه, أو الإناء فلا بأس أن يمضغها سريعًا, أو يشرب منه سريعًا, على الصحيح من أقوال العلماء, ويدل عليه هذا الحديث, وقد عمل به بعض السلف, وأما إذا كان الإناء ما يزال في الأرض لم يرفعه, أو ما زال الطعام بين يديه, فلا يأكل منه شيءٌ, ولا يحصل أيضًا التحيل, يرفع اللقمة الكبيرة, حتى يبقى يأكل, لا المقصود في الحديث, أنه شيء قد دخل فمه, أو شيء قارب أن يدخل, فلا بأس, كذلك ما يرفع الماء احتياطًا في يد والأكل في يد, هذا تحيل ما يصلح, إذا أذن المؤذن يكف, هذا إذا كان يتحرى الوقت, أما إذا كان يقدم عن الوقت, فيأكل ويشرب حتى يدخل الوقت الصحيح, يأكل ويشرب حتى يدخل الوقت الصحيح.
سؤال: يقول الأخ أيهما أفضل صيام أيام البيض, أم صيام الاثنين والخميس؟
الجواب: صيام الاثنين والخميس أفضل, لأنها أكثر أيامًا من أيام البيض, أيام البيض ثلاث, وإذا صام الاثنين والخميس يصوم أكثر, وأيضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».
سؤال: يقول السائل جده يفطر طوال رمضان بعد غروب الشمس, قبل أن يؤذن المؤذن, فهل صيامه صحيح, ويقول قدموا الإفطار وأخروا السحور؟
الجواب: إذا تأكد أن الشمس قد غربت فصيامه صحيح, وفعله صحيح, لحديث عمر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه, العبرة بغروب الشمس, وخاصة في رمضان قد يحصل شيء من تأخير المغرب, يتأخر نحو خمس دقائق أو أقل أو أكثر في بعض الأماكن, فالعبرة بغروب الشمس, إذا غربت الشمس جاز له الفطر, ولكن إن كان المؤذن يتحرى الوقت فيعمل على الأذان, والله المستعان.
سؤال: يقول الأخ كان صائمًا وبقي في فمه شيءٌ من الأكل الصغير وبلعه دون تعمد؟
الجواب: أما دون تعمد فلا يفطر, يفطر بالتعمد, إذا أخطأ وما شعر إلا وقد بلعه, ما يفطر, حكمه حكم الناسي.
سؤال: يقول الأخ هل إبر التخدير التي تستخدم عن قلع الإسنان من المفطرات؟
الجواب: ليست من المفطرات, لأنها ليست بطعام ولا شراب, وأيضًا ما ينزل إلى المعدة, فيحذر من نزول ذلك إلى المعدة أو إلى الحلق.
سؤال: يقول هل الذي ما يعجل الفطر يأثم؟
الجواب: لا يأثم, لأن التعجيل سنة فقط, إلا إذا ترك التعجيل رغبة عنه, "فمن رغب عن سنتي فليس مني", فمن علم بالغروب, ويقول نحتاط, أو يفضل التأخير, فمن رغب عن سنتي فليس مني, لكن كثير من الناس في بيوتهم, ما يعلم, لأنه ما يراقب الشمس, فيتأخرون حتى يطمئن على نفسه, "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك", هذا ما يقال فيه أنه خالف السنة.