سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نسوة جميعًا في يوم واحد وإذا كان جائزًا فكيف يَقسم؟
الجواب: من حيث الجواز جائزـ يجوز له ذلك, يُمكن أن يُقرِع بينهن في التقديم تقديم الأولى على الأخرى أو ممكن أن يقسم ليلتين يُقرِع بينهن على ليلتين كل واحدة تأخذ نصف ليلة ثم بعد ذلك يقسم على ليلة ليلة, وإذا أحب أن يقسم أول ليلة فيقسم الليل أربعة أقسام ويُقرِع بينهن.
سؤال: كيف يقسم بعد ذلك يفعل سبعة أيام بسبعة .
الجواب: لا كلهن جديدات يقسم مباشرة إن أحب أن يجعل الليلة الأولى للأربع أو ليلتين يُقرِع بينهن فاثنتان في الليلة الأولى واثنتان في الليلة الأخرى ثم بعد ذلك يقسم ليلة ليلة, وقد جاء عن أحد أولاد الحسن بن علي أنه تزوج امرأتين في ليلة واحدة قال فأصبح النساء لا يعلمن أين يذهبن وأيضًا كن ابنتي عم كذلك فأصبح النسوة لا يعلمن من يزرن .
سؤال: فإذا كان بعضهن أبكارا وبعضهن ثيب؟
الجواب: قد تزوجهن مرة واحدة والظاهر أنه يقسم مباشرة .
سؤال: رجلٌ متزوجٌ منذ عشرين سنة وحصل أن زوجته خانته واعترفت بذلك فهل يطلقها أم ماذا يعمل علمًا أنها يتيمة الأبوين وعندها أولادٌ صغار؟
الجواب: إن كان المقصودُ بالخيانةِ هي الزنا ومازالت على ذنبها مصرةٌ على الزنا ما تُبالي بهذا الأمر فيجب عليه فراقها إذا كانت لاتزال على هذه الجريمة وليست متنزهةٌ عنها قال الله سبحانه وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣], وأما إن كانت حصلت منها هذه الجريمة العظيمة ثم تابت فالأمر إليه بين إبقائها أو مفارقتها لأنها قد تابت, فإن تحمل أن يُبقيها عنده فذاك وإن فارقها فله عذره والله المستعان, وإن كان المقصود بالخيانة بالمال أو بأمورٍ أخرى, أنها خانته بماله أو تخرج بدون إذنه أو غير ذلك فينبغي أن يصبر عليها وأن يعضها وأن يزجرها عن هذا العمل ولا إشكال في هذا, وإنما الإشكال في الأمر الأول, وكذلك مما يُنبه عليه فيما يتعلق بالأمر الأول أنه إن اختار فراقها فعليه أن يسترها ولا يذكر هذا الأمر لأحد لما حصل بينهما من عِشرةٍ سابقة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في صحيحه, ثم قد تُقر في وقتٍ وتعترف على نفسها بوقت ثم بعد ذلك تُنكر .
سؤال: هل من نصيحة للآباء أن يزوجوا طالب العلم بدون شروط شاقة مثل حفظ الصحيحين وكذلك دون أن يرفعوا المهور فقد حصل من سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته بطالب علم؟
الجواب: زوجها سعيد بن المسيب بدرهمين كما في الطبقات لابن سعد, لاشك أن هذا مما ينصح به أن يتحرى الإنسان صاحب الدين والخلق ويتعاون معه بقدر ما يستطيع ولو يجعله دينًا عليه، فلا يُحرم ابنته المهر, شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله كان يحث على التعاون قال: مسكين طالب علم يأتيه شخص يقول له هم يزوجون بمئتي ألف وأنت مساعدة لك بمئة وخمسين، وهو ما عنده شيء يعني رحمه الله أنه ينبغي التعاون بأكثر من ذلك, وهذه الأيام إذا قال شخص الناس يزوجون بمليون وأنت لك بخمسمائة ألف، فهذا شديد عليه, فيتعاون معهم بقدر ما يستطاع.
والحرص على رجل صاحب دين وخلق خير لك من إنسان عنده أموال وبعد أيام يسبها ويشتمها ويسبك معها, تحرص على صاحب الدين والخلق هذه من مسؤولية الآباء, «ما من عبد يسترعيه الله رعية يوم يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»، فالرجل الذي عنده دين وتقوى مثلًا لو قدر الله وما كتب الله الألفة بينهم ما يهينها ولا يضربها ولا يسبها, بل يعاملها بالتي هي أحسن: إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان .
أما أن تحرص على المال همتك المال, ربما تبتلى, تندم بعدها أشد الندم, فليكن همتك رجل متقي الله وأما ما يتعلق بالحفظ ليس العبرة بمجرد الحفظ، العبرة بالتقوى والدين, كم من حافظ عنده كبر عنده تعالي عنده عجب يبغضه الناس وهو حافظ ربما للقرآن وحافظ لصحيح مسلم أو البخاري أو ما أشبه ذلك, فليس كل حافظ يكون تقيًا, فالحفظ مع العمل بالعلم مع التقوى والأخلاق الحسنة والأدب.
والثبات على السنة أيضًا، يكون ثابتا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أمام الفتن ما يتزحزح أمام الفتن والشبهات والشهوات, ونسأل الله التوفيق .
سؤال: رجلٌ رضع من جدته وتزوج امرأة رضعت من جدته كذلك؟ فماذا يفعل وهل يجب عليه مفارقتها في هذه الحال؟
الجواب: عليه أن يتأكد من عدد الرضعات فإن كانت قد رضعت خمس رضعات وجب عليه أن يفارقها, فإن حصل الرضاع منك خمس رضعات ومن تلك المرأة أيضًا رضعت من جدتك خمس رضعات ورضعوا لبنًا فقد صارت أختًا له من الرضاعة ووجب عليه المفارقة .
سؤال: بعض المفتين يقول إن خدمة المرأة للزوج من غسيل الملابس والطباخة وتنظيف البيت إنما هو على سبيل الاستحباب والمكرمة منها وليس واجبًا عليها, ويعزوا ذلك إلى أصحاب المذاهب الأربعة؟
الجواب: هذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجب على المرأة خدمة زوجها بهذه الأمور بالمعروف بما لا يشق عليها, فقوله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩], وهذا هو المعروف بين الناس أن المرأة تخدم زوجها ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لوكنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه, ولأنها لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه فكيف بمسألة ما هو أعظم من ذلك من تجهيز الطعام والخدمة وغسيل الملابس فالصحيح هو الوجوب بالمعروف بما لا يشق عليها, وأما عزوه إلى أصحاب المذاهب الأربعة ـ نعم كثير من أصحاب المذاهب الأربعة قالوا بعدم الوجوب وليس بصحيح, لكن قد وجد من أصحاب المذاهب الأربعة من يقول بالوجوب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
سؤال: رجلٌ تزوج امرأة ولها بنات من رجل قبله, فهل هو محرم للبنات؟
الجواب: نعم على الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه الجمهور أنه محرم لبناتها إذا دخل بالأم لقوله سبحانه وتعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣], سواءٌ كانت صغيرة أو كبيرة سواءٌ كانت في حجره أو ليست في حجره فهي محرمة عليه, وأما قوله سبحانه وتعالى: {فِي حُجُورِكُمْ} , فهو وصف خرج مخرج الأغلب وليس وصفًا مقيدًا بدليل قوله سبحانه وتعالى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فلما أعاد التفصيل سبحانه وتعالى ترك قيد الحجر وبين قيد الدخول قال سبحانه وتعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} , هذا هو الصحيح في المسألة وعليه عامة أهل العلم وجمهورهم .
سؤال: هل هناك ضابط لبيان المدة التي يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته في الغربة وهل يأثم إذا تأخر الزوجُ على زوجته في الغربة؟
الجواب: إذا تراضى الزوج مع زوجته على أن يُطيل الغربة ويعمل هنالك ورضيت بذلك فلا بأس عليهما مع التراضي لابأس، وإن طالت إذا رضيت المرأة, وأما إن كانت لا ترضى بطول غربته فلا يجوز له أن يتغيب عنها لمجرد العمل فقط, لا يجوز أن يتغيب إلا لضرورة .
سؤال: بقي ماهي المدة التي لا يجوز له أن يجاوزها؟
الجواب: أحسن ما يحدد فيه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦], أي الذي حلف أن لا يقرب امرأته, { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ – ٢٢٧] , إذًا حدد الشرع أربعة أشهر للرجل الذي حلف أن لا يقرب امرأته, ما أباح له الشرع أن يبتعد عنها إلا أربعة أشهر وبعدها أمر إن لم يرجع أن يطلق، إذًا لا ينبغي أن يتأخر عن أربعة أشهر إلا مع التراضي، وأما بدون رضا المرأة فلها حقٌ إذا أحبت أن تطالب بالفراق أو يجعل لها حلًا في هذا الأمر, هذا إذا تضررت والصبر مطلوب لاسيما إذا كان مضطرا إلى ذلك بسبب بعد البلاد, ويختلف بعض النساء ربما تصبر أكثر من ذلك وبعضهن لا تصبر, والله المستعان .
جاء أثر عن عمر وفيه انقطاع واختلفت التحديدات فلذلك تركنا ذكره: أنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر وفي بعض الروايات أربعة أشهر: الأثر في إسناده انقطاع فلم نذكره من أجل ذلك .
سؤال: رجل عقد على امرأة ودفع أكثر من نصف المهر الذي شُرط عليه ثم توفي قبل البناء بها ولا تزال في بيت أبيها فأشكل علينا في ذلك مسائل منها:
الجواب: نعم يجب عليها العدة لأنه قد صار زوجها بعقد النكاح، وفي سنن أبي داود والنسائي وعند أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة حصل لها هذا الأمر فقال أقول فيها برأيي: لها مثل مهر نسائها ـ كان لم يسمى لها المهر أيضًا ـ أما هذه الصورة التي ذكرت فيها تسمية المهر, قال لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث, فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل الذي قضيت، ففرح بذلك ابن مسعود.
إذن العدة واجبة عليها وعليها الإحداد وهو ترك الزينة والتطيب والكحل كما هو معلوم .
سؤال: وقولها هل يجوز لها زيارة أبوي زوجها حال العدة علمًا أنها لاتزال في بيت أبويها؟
الجواب: لابأس إذا كان المكان قريبًا واحتاجت إلى الزيارة التي لا تخرجها عن ملازمة البيت فلا بأس تكون الزيارة لحاجة قصيرة على قدر الحاجة، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون المعتدة أن تخرج لحاجتها ولكن لا تبيت إلا في بيتها .
سؤال: تقول السائلة هل يجوز تحويل العقد إلى أحد إخوة المتوفي فيوفي بقية المهر ويتزوجها؟
الجواب: لا يجوز إلا بعد أن تنتهي العدة, فيعقدون عقدًا جديدا ولها مهرٌ آخر فإن طابت نفسها أن تأخذ بقية المال فقط فهذا راجع إلى المرأة وأوليائها وأما حقها من الأول فلها المهر كاملًا من الأول, دُفع لها أكثر من نصف المهر فتستحق ما تبقى المهر كاملًا ولكن إذا أحبت أن تتعاون مع أولياء زوجها فتضع لهم ما شاءت, العقد بأخيه ليس له علاقة بالمهر الأول, المهر الأول قد اكتسبته شرعًا وصار ملكها فلابد من تسمية مهرٍ آخر للعقد الآخر غير المهر الأول وإن طابت نفسها أن تضع لهم شيئًا من الأول تضع لهم.
* اسئلة في النكاح:
سؤال: يقول هل يجوز للمرأة التي هي ثيب أن تتولى زواج نفسها؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك, سواء كانت بكرًا, أم ثيبًا, لا يجوز لها أن تتولى نكاحها بنفسها, ويشترك لنكاحها أن يزوجها وليها, عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أخرجه أبو داود وغيره, وعند أبي داود عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ», سواء كانت بكرًا, أم ثيبًا, ولكن لا تزوج إلا بإذنها, وبعد أمرها, وإذا رغبت برجل صالح, لا يجوز للأب أن يمنعها, ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي لينقل الولاية, إذا عضلها من الرجل الكفء, لها أن تنقل الولاية من قبل القاضي, إلا أن يكون مع الأب حجة شرعية.
سؤال: يقول رجل تزوج بامرأة أخيه, ولها بنت من أخيه الأول, ثم إن هذه المرأة أرضعت أولاد هذا الرجل, من زوجته الأخرى, إلا بنتًا لم ترضعها, هل أولاد هذه البنت التي لم ترضعها يعتبرون محارم لبنت هذه المرأة من زوجها الأول؟
الجواب: هو ابن عمها, ولم تحصل رضاعه, لم يرضع منها, فليس هناك محرمية بينهما.
سؤال: يقول من زوج ابنته قبل أن تبلغ المحيض, هل يأثم على ذلك؟
الجواب: قد يـتأخر بعض النساء بالحيض, فالعبرة بالمرأة, فإن كانت قد كبرت وتطيق الزواج, فلا بأس بتزويجها, وإن كانت صغيرة ما تطيق الزواج, فنعم يخشى عليه أن يأثم, قد يعرضها للضرر والمشقة.
سؤال: يقول إذا ترك الخاطب النظرة الشرعية حياءً, بحجة أنه مقتنع, هل خالف السنة في ذلك؟
الجواب: الأفضل أن ينظر, فلا يقول هذه المقالة, ثم بعدها يندم, في سنن النسائي والترمذي وابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا, فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا, فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا», يكون قد خالف السنة.
سؤال: رجلٌ متزوج توفي والده وبقي يعيش معه اخوه الغير متزوج لكن هذا الأخير يسب الله سبحانه وتعالى ، ويعمل عمل قوم لوط, ويتعاطى المخدرات ونصحه أخوه غير مرة فلم يستجب فطرده من البيت فبقي يعيش بلا مأوى فعاتبه أعمامه وطلبوا منه إرجاعه إلى البيت, فما نصيحتكم؟
الجواب: إن كان حاله على هذا الحال الذي ذكرت يسب الله سبحانه وتعالى من قبل فليس له حق حتى من تركة الميت أي من البيت, على كلٍ إن ثبت أنه يسب الله سبحانه وتعالى ويفعل هذه الأمور فلا يستحق أن يؤوى الامع التوبة النصوح, وأما أن يعيده وهو على هذا الحال فلا يُعاد والله المستعان, هذا فاسد مفسد يفسد عليك أولادك ولا يستحق أن يُؤوى وهو على هذا الحال, فإن كان إرجاعه إلى البيت يجعله ينزجر عن هذه الأمور ويتركها فهذا هو الذي ينبغي إرجاعه.