فتاوى في النكاح 02

سؤال:  رجلٌ تزوج بامرأتين والثانية عندها أولاد من رجل آخر _ أي قد توفي عنها _وبعد هذا الزواج لم تستقر معيشته لأن مسئولية الأولاد صعبة فهل يأثمُ إن فارقها؟

الجواب:  إن استطاع أن يصبرَ عليها ويقوم على اليتامى فهو خير قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرن إصبعيه السبابة والوسطى والصبر عاقبته  طيبة  قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} [آل عمران: ٢٠٠], وقال سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: ١٠], وقال سبحانه وتعالى: { وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣], ولعل الله يرزقك بسبب قيامك على هذه المرأة وعلى أولادها وعليك أن تسعى.

بالفصل بين الأسرتين إن كُنّ متجاورات فهذا من أسباب تخفيف الخصام  والمنازعة بقدر استطاعتك، قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣ ], هذا هو الأفضل وإن طلقتها لأنك وجدت المشقة وما استطعت ذلك فمن حيث الإثم إن شاء الله ما تأثم ولكن يُكره هذا العمل  فهو مكروه.

سؤال: رجل تزوج من امرأة وكان الزواج أن المرأة قامت بعمل وكالة لشخص آخر لكي يزوجها مع العلم أن أهلها موجودون فقام الوكيل بالعقد لها بوجود شاهدين فهل الزواج صحيح؟

الجواب: لا يصح الزواج إلا من طريق أوليائها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل), فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له.

عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم .وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والولي الشرعي هو أقرب عصبة إليها أبوها ثم إخوانها ثم أعمامها من بعد إخوانها وأبناء إخوانها فإذا كان الأب موجودًا أو إخوانها فلا يجوز أن توكل غيرهم وإن لم يوجد لها ولي فالقاضي السلطان ولي من لا ولي له ليس لها أن توكل من قبل نفسها بل من قٍبل القاضي .

والولي ما يحتاج إلى أن توكله المرأة يستأذنها في تزويجها فقط  أما أن توكله فما يحتاج، هي ولاية شرعية من قِبل الشرع .

سؤال: ما حكم من يعطي إحدى زوجتيه ملابس أو عطورا ولا يعطي الأولى بحجة أنه قد أعطاها قبل الزواج بالثانية؟

الجواب: من تزوج بالثانية وجب عليه العدل فإذا كسا الثانية أعطاها ثوبًا أو عطرًا أو غير ذلك من الهدايا فيهدي أيضًا للأولى، وأما إن كانت إحدى الزوجتين بحاجة إلى نعال مثلًا، نعالها مقطع أو بحاجة إلى ثوب ثيابها مقطعة والأخرى ليست بحاجة فلا يلزم فهذا من باب النفقة والكسوة الواجبة, فالكسوة الواجبة لا يحتاج معها إلى أن يُعطي هذه وهذه بل العدل فيها أن يعطي المحتاجة ما يسد حاجتها وأما الزيادة على ما يسد الحاجة  الزيادة على النفقة وعلى الكسوة الواجبة فيحتاج فيها إلى العدل: لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}  [النساء: ٣]  .

سؤال: ماحكم كلام الرجل للمرأة عن طريق الهاتف قبل أن يعقد بها؟

الجواب: لا يتكلم معها، هي امرأة أجنبية منه ولا يجوز أن يتكلم معها في أمور الزواج، فإنها من أسباب الفتنة .

سؤال:  رجل قال لزوجته حرمت علي مثل أمي فما الحكم في ذلك؟

الجواب: أكثر العلماء يعدون هذا من الظهار وعليه فتوى الشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم  وبعضهم يقولون لا يكون ظهاراٌ إلا إذا ذكر لفظة الظهر كالصنعاني رحمه الله والله المستعان, والأصح أن يعامل معاملة الظهار لأن ذكر الأم شمل الظهر أيضًا .

سؤال: رجلٌ عزمَ على الزواجِ بابنة عمه فذهب أبوه إلى عمهِ واتفقوا ودفع المهر بدون النظرة الشرعية وبدون الذهاب إلى ما يسمونه بالمأذون الشرعي، فهل الزواج صحيح؟

الجواب: الزواج يشترط فيه رضى المرأة و أن يزوجها وليها وقبول الزوج,  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال: «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل», ويشترط رضاها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح  الثيب حتى تستأمر», فلا يجوز أن تزوج وهي كارهة, فالزواج غير صحيح إذا لم تجزه المرأة, وأما النظر فلا شك أنه أفضل أن يراها قبل أن يعقد عليها ولكنه ليس شرطًا لصحة النكاح, ولا يقبل الزوج إذا أحب أن ينظر فلا يقبل ولا يتعجل حتى يطالب بالنظر الشرعي, وأما ما يسمى بالمأذون الشرعي فليس بشرط ولكن الأفضل أن تضبط الأمور بذلك بأن يذهبوا إلى من عندهم علم ٍ فيعقد لهم حتى ينظر إلى الشروط وتوفر الشروط .

سؤال:  إذا كان ولي الزوج، أبوه هو الذي قبل بدون علمه أيصح هذا الزواج, أم لا؟

الجواب:  لا يصح هذا الزواج إلا مع علم الزوج وتوكيله بذلك كأن يقول لأبيه قد وكلتك بذلك, فإن كان الأب قد تصرف من نفسه فلا يصح فإن كان قد أذن له  فيصح وإن كان قد رغب بعد أن لم يستأذن الرجل فيعيد عقد الزواج مرة أخرى .

سؤال:  إذا تقدم لامرأة رجل صالح ورغب الأب بتزويجها والمرأة رفضت ما تريد الرجل الصالح؟

الجواب: لا يكرهها على ذلك, ولكن يمنعها من الزواج بأهل الفسوق والعصيان وتبقى عنده يحافظ عليها حتى تزوج وهي راضية, فلا يكرهها  إكراهًا، ويعظها ويذكرها حتى إن شاء الله توافق على ذلك.

سؤال:  كثيرٌ من الناس يزوج بناته بغير رضاهن؟

الجواب: تقدم أنه لا يجوز ذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس بنحوه وعائشة أيضًا: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر _ أي تستأذن البكر _, قيل وكيف إذنها يا رسول الله  قال إذنها سكوتها أو صماتها», ومعنى الثيب حتى تستأمر أي تصرح بالكلام - يطلبون منها التصريح بالكلام، وأما البكر فيكفي سكوتها، فإذا زوجت المرأة وهي كارهة فالزواج باطلٌ إلا أن تجيزه فقد ثبت في صحيح البخاري عن خنساء  بنت خدام أن أباها زوجها وهي كارهة  فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وقلنا إذا أجازته يصح, إذا رضيت بعد ذلك صح  لحديث بريدة وجاء أيضًا عن ابن عباس والصواب إرساله من مراسيل عكرمة أن امرأة بكرًا جاءت تشكوا أباها زوجها وهي كارهة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها  فرضيت بالنكاح بعد ذلك، فإذا أجازت النكاح صح وإن استمرت على الكراهة وعدم الرضى فالزواج باطل، فربما بعض الناس ما يخاف الله يزوجها وهي كارهة ونتيجة ذلك ما تبقى إلا أيام وتأتي المشاكل والفراق, ولكن إذا رضيت المرأة بعد ذلك, رأت أن أباها قد أكرهها ولكن طاوعت أباها بعد أن كانت كارهة فيصح النكاح  بعد ذلك.

سؤال: رجل وعد شخصًا إذا أكمل المصحف أن يزوجه ابنته بدون مقابل، هل له أن يزوجه بدون كسوة العرس وما أشبه ذلك؟

الجواب:  لابد من وجود مهر: لا يجوز الزواج إلا بمهر، فلا بأس أن يتعاون معه هو نفسه بالمهر إذا أحب أو يهون عليه بالمهر فيجعله شيئًا يسيرًا برضا البنت أيضًا فلابأس بذلك, أو يجعله عليه دينًا إلى أن ييسر الله عليه, والذي ينبغي على المسلمين أن يحصل منهم تيسير الزواج فتيسير الزواج أمرٌ مطلوب لأن هذا فيه إعفاف للرجال والنساء, ويحصل فيه البركة العظيمة  وأما المغالاة في المهور والتنافس على ذلك، وهذا قد دفع كذا ويحتاج إلى زيادة هذا يؤدي أولًا: إلى تأخير الزواج على الشباب وعلى الشابات ربما يكبرن حتى يرغب عنها الرجال.

 ما يريدونها لكبر سنها وأنت السبب في تأخيرها بالزواج لأنك تطلب المبلغ الكبير والمسلم الموفق الكيس هو الذي يتخير الرجل الصالح متى ما تقدم له الكفء الصالح الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يبادر بتزويج ابنته لأنها أمانة في عنقك فخيرٌ لك من أن تتخير الغني ثم بعد ذلك يهينها ويطلقها أو يسبها أو غير ذلك, الفقير الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فيها خيرٌ لك, كفاف الحال خير.

سؤال: ماحكم زواج المسيار؟

الجواب: أولًا. يحتاج إلى فهم الزواج نفسه إن قصدت بالمسيار الزواج الذي تشبه به بعض المسلمون بأعداء الإسلام بأن يعقد بامرأة ثم لامسكن يجتمع بها معه ولامعه سُكنى ولا نفقة متى ما أرادها اتصل بها والتقى بها في فندق من الفنادق وكلٌ بعد ذلك يرجع إلى بيته هذا فيه تشبه بأعداء الإسلام, وهذا مخالف للشرع الذي أمر بالسكنى والنفقة وأمر أيضًا بالألفة بين الزوجين، فهذا فيه تشبه بأعداء الإسلام.

وأما الزنا فليس بزنا لأنه قد عقد عليها ولكن فيه تشبه وفيه اقتراف لبعض المحرمات من تضييع الحقوق الزوجية وأيضًا عدم الألفة وأيضًا التشبه بأعداء الإسلام.

ثانيًا: وإن أردت أي أن الرجل يتزوج بامرأة معها السكنى معها النفقة معها البيت وتُعفيه من السكنى والنفقة تقول عندي بيت وعندي النفقة وتعفيه عن ذلك، فقط ترغب في الزوج الذي يقوم عليها ويقوم بحقوقها فهذا جائز، وماذا تريد بالمسيار لأن بعضهم يطلق على هذا مسيار والآخر تيسير وبعضهم يعكس العبارة فما ندري أيهما تريد, وعلى كلٍ قد أجبناك بكلا الحالتين, الثانــــــي جائز ودليله حديث سودة رضي الله عنه لما كبرت وأراد أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم: «قالت يا رسول الله قد جعلت يومي لعائشة», وأرادت أن تبقى تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها وفيها نزل قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}, حتى لو أن امرأة تزوجت رجلًا على أنها ما تريد منه إلا أن  يقوم بخدمتها فقط وهو يستفيد مثلًا من مالها  فيجوز.

وأما الزواج المحدد بفترة فهذا ما يجوز وهو من المتعة وزواج المتعة محرم بإجماع العلماء فمثلًا يتزوجها لمدة سنة لمدة ستة أشهر لا يجوز هذا محرم بإجماع العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم عن سمرة بن معبد الجهني بهذا التحديد, «إلى يوم القيامة»,  قال عمر رضي الله عنه: "لو أوتى برجلٍ تزوج بامرأةٍ إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " رواه ابن ماجه وهو في الصحيح المسند .

سؤال: التي تموت ولم تتزوج هل تتزوج في الجنة؟

الجواب: نعم في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما في الجنة أعزب», فيزوجها الله سبحانه وتعالى, وهناك أيضًا رجال ماتوا ولم يتزوجوا  فيسخر الله سبحانه وتعالى لها الزوج في الجنة ممن لم يتزوج أو ممن تزوج  .

سؤال: رجل توفي وزوجته حامل ثم ولدت بنتًا فتزوج الأم رجل آخر وهي مازالت ترضع البنت فهل اللبن  للزوج الأول أم للثاني؟

الجواب: الصحيح أن اللبن للأول لأن اللبن حصل بسببه هو المتسبب بوجود اللبن فاللبن لبن الأول فإذا أرضعت هذه المرأة طفلًا كان ولدًا لها وولدًا لزوجها الأول أما الزوج الثاني فليس بأب له من الرضاعة ولكنه زوج أمه من الرضاعة فإذا كانت بنتًا صارت ربيبة, وهي ربيبته حتى بدون رضاعة.

سؤال: رجلٌ وكل رجلًا بزواج ابنته بعد موته هل هذا يجوز؟

الجواب: إذا مات انتقلت عنه الولاية إلى شخصٍ آخر على حسب الولاية الشرعية بعد موت الأب إلى الأخوة .

فإذا قال إذا مت فوكيلي في تزويج ابنتي فلان .

إذا مات انتهت ولايته يكون الأخ هو الأحق, لكن له  أن يوكل في حال حياته، وينبغي للورثة إكرامًا لأبيهم يمضون وصيته إذا لم يكن فيها ضرر, لكن يكون توكيلًا منهم لهذا الموصي إليه .

سؤال: هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة ابنه, بعد موت ولده أو طلاقها؟

الجواب: لا يجوز حتى ولو كان مجرد عقد,  إذا عقد عليها الولد حرمت على الأب إلى الأبد بمجرد العقد فضلًا عن الدخول لقوله سبحانه وتعالى: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ٢٣]  وصار محرمًا لها ولو طلقها الولد فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه .

سؤال: رجل رضع من امرأة ثم تزوج إحدى بناتها بحجة أن أخته التي رضع معها في زمان واحد هي التي تَحرُم، فماذا يفعل؟

 

الجواب:  هذا الظن من بعض الناس أن التي تحرم هي التي رضع منها في زمن واحد هذا ظنٌ خاطئ ولم يَقلْ بهذا أحدٌ من أهل العلم, جميع العلماء على أنك إذا رضعت من امرأة فجميع أولادها إخوانك سواءٌ التي رضعت معها أو التي ولدته من قبل أو من بعد بل حتى لو لم يرضع أحد أولادها منها يكفي أنه قد خرج من رحمها, فجميع أولادها إخوانك, «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب», وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج ببنت المرأة التي رضع منها إذا كان قد رضع منها خمس رضعات معلومات, فإذا كان قد تزوج بها فهو زواجٌ باطل لا يحتاج إلى طلاق لأنه تزوج بأخته يجب عليه أن يفارقها، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان قد حصل أولاد فهم أولاد شرعيون لشبهة العقد وشبهة  الجهل الحاصل وأما بعد أن يعلم فهو حرامٌ عليه أن يبقى معها ويكون زنا بمحرم من محارمه والعياذ بالله.