سؤال: يقول كم أنواع العدة للمرأة؟
الجواب: إذا كانت طلقت وهي ممن تحيض, فعدتها ثلاث حيض, وإذا كانت ممن لا تحيض, كاليائسة أو التي لم تحض, فعدتها ثلاثة أشهر, فمن الخطأ أن تجعل العدة ثلاثة أشهر لكل امرأة مطلقة, فيختلف الحال, فقد تحيض ثلاث حيض في أقل من ثلاثة أشهر فتكون قد أكملت عدتها, وقد تحيض في أكثر من ذلك, فالعبرة بالحيض لمن كانت تحيض, فإذا كانت حيضتها تأتي كل خمسة عشر يومًا, فربما عدتها تكون قريبة من شهر وعشرين يومًا فقط أو نحو ذلك, فالعبرة لمن كانت تحيض بالثلاث حيض, فما تنتهي عدتها حتى تكمل حيضتها الثالثة, وقد تكون العكس, تحيض وتطهر شهر أو شهرين, ثم تأتيها حيضة, ثم تحيض وتطهر شهر أو شهرين, فهذه تطول عدتها, فربما تحتاج إلى ستة أشهر في العدة, وبعض التي ترضعن, ربما تبقى إلى نحو ستة أشهر أو ثمانية أشهر وربما سنة وهي لم تحض, ثم يأتيها الحيض, فهذه عدتها إلى أن يأتيها الحيض, والتي آيسة من المحيض, والتي ما قد جاءها الحيض, فهذه عدتها ثلاثة أشهر, لقول الله عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤], وهذه الأشهر بالهجري بلا شك, وليست بالميلادي, لقول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: ١٨٩], هذه مواقيت الناس التي أمرنا الله بها, وهي الأهلة.
سؤال: يقول ما حكم الحلف بالطلاق وهل يقع الطلاق إذا حنث الحالف؟
الجواب: أولًا: ينبغي أن يعلم طلبة العلم أن مسألة الحلف بالطلاق, أولًا قد يكون الحلف بذكر معظم, وهو أن يقول والله أو يحلف ببعض الأنداد وما أشبه ذلك فهذا شرك إذا حلف بغير الله فقد أشرك, من حلف بغير الله فقد أشرك, وقد يكون الحلف بصيغ العرب, عند العرب من صيغ الأيمان أن يلتزم شيء, أن يلتزم شيءً إذا لم يفعل هذا الشيء فقد التزم بشيء, كأن يقول علي سبع حجج أن لم أفعل كذا, إن لم أعطك مالًا فعلي سبع حجج, أو على عشر حجج إن لم أدب فلانًا فهذه من صيغ الأيمان عند العرب وكذلك الالتزام بالطلاق والعتق, امرأتي طالق إن لم أفعل كذا, أو عبدي حر إن لم أفعل كذا, فهذه ليست من الأيمان بذكر المعظم وهذه تكون أيمان منعقدة أن قصد بها اليمين عليه كفارة يمين, أن قصد بها اليمين عليه كفارة يمين وأن لم يقصد بها اليمين وقصد الطلاق فعلًا أراد أن يطلق وعنده نية الطلاق, أو أراد أن يعتق عبده وعنده نية العتق سيقع عليه ما أراد, « أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امراء ما نوى».
سؤال: يقول بماذا تعتد المرأة إذا اجتمع عليها عدة الحمل وعدة الوفاة؟
الجواب: السؤال ليس بواضح, لكن لو كان توفي عنها وهي حامل فعدة الوفاة للحامل بوضع الحمل, لقول الله عز وجل: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].
أن كان السائل قاصدًا أن زوجها توفي عنها وهي حامل فعتدها بوضع الحمل.
* مثال: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد يومين من وفاته فما الحكم, المثال وضح ما يريده السائل من سؤاله.
إذا وضعت انتهت عدتها حتى لو وضعت بعد الوفاة بساعة, فلا عدة عليها.
* فائدة: من باب الفائدة نذكر صورة أخرى وهي اذا طلقها طلاقًا رجعيًا, أول طلقة وثاني طلقة ثم توفي الزوج, بما تعتد بعدة الوفاة أم بعدة الطلاق, من عنده جواب.
* فائدة: أجمع العلماء على أنها تعتد بعدة الوفاة, لأنها ما زالت زوجته, فاذا طلقها الطلقة الثالثة, ثم مات عنها أثناء العدة, تعتد بعدة طلاق لأنها قد انفصلت من الزوج, أحسنتم.
فإذا طلقها وهي حامل في الشهر الأخير فعتدها وضع الحمل, سواء توفي عنها, أو طلقها, إن كانت حامل فعتدها بوضع الحمل.
سؤال: يقول الأخ السائل التعريض أثناء العدة للمطلقة طلاقًا رجعيًا, هل هو جائز أم لا؟
الجواب: لا محرم, لأنها ما زالت في كونها مطلقة طلاقًا رجعيًا, الأولى والثانية, ما زالت امرأةً لرجل آخر, فلا يجوز أن تخطب, ولا أن يعرض لخطبتها, فهو محرم, ويكون هذا فيه تخبيب لها على زوجها الأول, في سنن أبي داود وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».
سؤال: إذا أراد شخصٌ أن يخطب امرأة مطلقةٌ طلاقًا رجعيًا, قال وكيف يعرف أنها أكملت عدتها, حتى لا يقع في التخبيب؟
الجواب: لا يجوز ذلك, ما زالت امرأة الغير, محرم هذا العمل بإجماع أهل العلم, ففي سنن أبي داود وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ», ويعرف ذلك بإرسال النساء يسألن عن حالها, هل أكملت عدتها, أم لا؟ بإرسال بعض قريباته.
سؤال: يقول السائل رجل قال لزوجته إذا ذهبت عند أمك فأنت مطلقة, ومحرمة عليه, ثم إن هذه الزوجة مرضت وذهبت عند أمها, فهل يعتبر طلاقًا؟
الجواب: أولًا: ينصح الناس إلا يكثروا من ألفاظ الطلاق, ثانيًا: منع الزوجة من أهلها, من أمها وأبيها, لا ينبغي, مهما حصل الخلاف, فلا ينبغي أن يمنعها منهم, والله المستعان, بقي الجواب على السؤال على الجواب الذي ذكره, فهذا تهديد لها أنها إذا ذهبت إلى أمها أنها مطلقة, فإن قصد الطلاق فعلا. تلفظ بالطلاق وهو يريده من قلبه, لا سبق لسان كما يقال, ليس بمجرد تهديد, ولا فلتت لسان, إنما هو قاصد الطلاق من قلبه, أنها إذا ذهبت فهي مطلقة, تقع عليه طلقة إذا ذهبت, إلا أن كان قاصدًا مدةً معينةً, يومًا, أو يومين, أو ثلاثة, أو أسبوع, في قلبه, في نيته, ثم ذهبت بعد تلك المدة, فلا يقع, وإن كانت النية مطلقة, أو كان قاصدًا ذهابها بغير عذر, كالمرض, فلا يقع, لأنها ذهبت بسبب المرض, وأما إن كان قاصدًا من بداية الأمر تهديها وتخويفها حتى لا تذهب, مقصوده المنع, وليس مقصوده الطلاق, فيكون يمينًا, عليه فيه كفارة اليمين.
سؤال: أذا مات زوج المرأة فعليها العدة وفي بلادنا يقولون لا تفعل في البيت أي شيء حتى لا تمشي بدون نعال فهل هذا صحيح؟
الجواب: المرأة إذا توفي عنها زوجها لزمتها العدة والإحداد أما العدة فتتربص بنفسها حتى تنتهي العدة فإن كانت حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت غير حامل فعدتها تنتهي بأربعة أشهر وعشر, قال الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤], قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [الطلاق:4], والمقصود أنها تتربص بنفسها في هذه المدة فتنتظر ولا تتزوج خلال هذه المدة وعليها في أثناء هذه العدة عليها الاحداد على زوجها ومعنى الاحداد أنها تجتنب الزينة, تجتنب المرأة أن تتزين فلا تتطيب ولا تكتحل ولا تتخضب بالخضاب ولا تلبس من ملابسها الجميلة التي تتزين بها لزوجها بل تلبس الباس المعتاد هذا الذي يجب على المرأة بقي مسألة المكوث في البيت جاء حديث « أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وهو حديث ضعيف, ضعفه شيخنا مقبل : فعلى هذا المرأة المعتدة يجوز لها أن تخرج من بيتها للجاجة ولها أن تنتقل إلى بيت ابويها هذا كله جائز, ولا يلزمها أن تلازم بيت زوجها.
سؤال: يقول ما الحكمة أن العدة ثلاثة أشهر؟
الجواب: ليست العدة ثلاثة أشهر مطلقًا, التي ما زالت تحيض عدتها ثلاث حيض, قال الله عز وجل: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨], والتي تعتد بثلاثة أشهر هي اليائسة من المحيض والتي لم تحض, وكذلك الحامل عدتها بوضع الحمل, سواءٌ وضعت بعد الموت, أو بعد الطلاق, بأسبوع أو شهر, لقول الله عز وجل: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤], ولو طلقها ظهرًا وولدت عصرًا, انتهت العدة عليه, فالحذر من طلاق الحامل, الحذر, ويذكرون أن بعض النساء يحتلن على أزواجهن بهذا, فربما تغاضبه إذا كانت قريبة وضع إذا كانت لا تريده, فيطلقها وهي قريبة وضع, فتضع فتنتهي العدة.
سؤال: تقول امرأة كبيرة السن, توفي عنها زوجها وقد انقطع عنها الحيض, فكم تعتد لوفاته؟
الجواب: أربعة أشهر وعشر, يقول الله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤], فعليها العدة أربعة أشهر وعشر.
سؤال: يقول أخ قال لزوجته إذا ذهبت بيت جارتك فأنت طالق, فذهبت فماذا عليه؟
الجواب: هذا السؤال يتكرر, والصحيح في هذه المسألة أن هذا الألفاظ المعلقة, ذكر شيخ الإسلام كلامًا طيبًا, أنها تخرج من قائلها على أحد وجهين: تخرج ويريد بها الطلاق نفسه, لا يريد بها مجرد المنع, فهذا يقع, والأمر الثاني يخرج بقصد اليمين تخويفًا لها حتى تمتنع من ذلك, وهو لا تريد طلاقها, بل طلاقه أبغض إليه من خروجها, فيقول هذا يمين, عليه كفارة يمين, وهذا هو الصحيح في هذه المسألة, لأنه ما يريد الطلاق بالكلية, أما إنسان يقول لامرأته إن خرجت فأنت طالق, وهو بقصده أنه يطلقها لأنها عاصية مخالفة, لأنها تخالف أمره, فلا يريدها وهي على هذه الحال, فهذا معناه أنه قصد الطلاق فيقع عليه.
سؤال: يقول رجل اتصل من الحديدة يقول إنه لعن زوجته, ثم هي ردت عليه ولعنته, فهل هذه طلقة؟
الجواب: اللعن لا يعتبر طلاقًا, اللعن ليس من الطلاق, ولكنه محرم, ففي الصحيحين عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ», وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ» أخرجه الترمذي, وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ», وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا», وهذه لا تعد طالقًا, وقد سؤلنا مرة بهذا, يقول رجل لعنت امرأتي فهل تعد طالقًا؟ فالناس بجهل يحتاجون إلى تعليم.
سؤال: يقول الأخ السائل رجل قال لزوجته إذا لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالقة, فنسيت ففعلت ما أمرها زوجها فما الحكم في المسألة؟
الجواب: هذا ذكره أهل العلم وهو الطلاق المعلق لفعل الشيء, إذا لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالقة ففعل نسينًا سواء كان النسيان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة, فذكر أهل العلم أن على النسيان لا يقع به الطلاق على الصحيح, وقد وجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة, والراجح أنه لا يقع ذلك لقول الله عز وجل: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦], ولكون الزوج إذا تلفظ به تلفظًا مطلقًا فهو في نيته أنه لا يؤاخذ به النسيان, إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى, فلو كان في نيته أنها ولو فعلت ذلك ناسيةً أو ذاكرةً يقع الطلاق بعد ذلك يقع الطلاق, لكن يظهر أن هذه الألفاظ أنه لا ينوي حتى في حالة النسيان والله المستعان, وقد رجح شيخ الاسلام وابن القيم عدم وقوعه وهو فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم.
سؤال: يقول الأخ رجل قال لزوجته وهو في حالة غضب أنت على كأمي ثم جامع بعد ذلك ما الظن به, هل يكون زنى, والظن به أنه لا يكفر بصيام, فما الحكم وما الواجب لأولياء المرأة؟
الجواب: أولًا قول الرجل لزوجته أنت علي كأمي أكثر العلماء يعدونه ظهارًا, وهو فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما, وهم يفتون أن عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله عز وجل: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: ٣ – ٤], فكون العبيد غير موجودين فينتقل إلى الصيام, فإن كان قادرًا على صيام شهرين متتابعين لزمه ذلك, وإن لم يقدر ينتقل إلى إطعام ستين مسكينًا.
سؤال: يقول هل يقع الطلاق المعلق لأمر قد وقع من الزوجة قبل الطلاق المعلق؟
الجواب: لا يقع الطلاق, إلا إذا علق بأمرٍ وقع بعد الطلاق.
سؤال: يقول السائل هل على المخالعة عدة؟
الجواب: إذا كانت حديثة العهد به تستبرئ بحيضة, قال عثمان رضي الله عنه ليس عليك عدة, وقد سألته امرأة عن العدة, قال: ليس عليك عدة, إلا أن تكوني حديثة العهد به, فتعتدي بحيضة, فمعنى ذلك أنها إذا قد كانت جلست عند أهلها نحو السنة, أو السنتين, أو نحو ذلك, وقد حصل أنها حاضت عند أهلها فما يحتاج أنها تعتد, فبمجرد المخالعة تنهي الزواج, ولها أن تتزوج بعد المخالعة مباشرة.