فتاوى في الطلاق والعدة 01

سؤال: هل للمرأة التي لم تطلق إلا طلقة واحدة أن تتزوج؟

الجواب: إن كان طلقها قبل أن يمسها فالطلقة الواحدة تُبينها: المطلقة الواحدة قبل المسيس ليس لها عدة بعدها " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها " فلها أن تتزوج مباشرة ولا عدة عليها.

وأما إن كان قد مسها فعليها العدة: فإذا كانت في عدتها مازالت زوجة للأول لا يجوز أن تتزوج بآخر وإذا انتهت العدة فلها أن تتزوج وعدة المرأة ثلاثة قروء, أي ثلاث حيض,  إذا كانت ممن تحيض فإن كانت ممن لا تحيض لكبر سنها ثلاثة أشهر .

يخطئ بعض الناس يقول يزوجون المرأة قبل أن تكمل ثلاثة  أشهر وعند الناس ما يفهمون في العدة إلا ثلاثة أشهر فهذا خطأ: التي مازالت تحيض عدتها ثلاث حيض فقد تنتهي من الحيض الثلاث في خلال شهرين فقط مثلًا لو طلقها اليوم وحاضت بعد أسبوع الحيضة الأولى انتهت من حيضتها  ثم مكثت مثلًا خمسة وعشرين يومًا  طاهرة ثم حاضت ستة أيام ثم طهرت أيضًا خمسة وعشرين يومًا مثلًا ثم حاضت الحيضة الثالثة: إذا انتهت من الحيضة الثالثة وطهرت من حيضها انتهت العدة، وصار لها نحو شهرين وأسبوع, إذًا يختلف الحال لو كانت العادة تتكرر عليها في خلال خمسة عشر  يوم ستكون العدة ربما إلى قريب شهر وعشرين يوما أو نحو ذلك: إذًا العبرة بالحيض, التي مازالت تحيض العبرة بثلاث حيض, ما تنتهي العدة حتى تنتهي من الحيضة الثالثة وقد تكون العكس تحيض وتطهر شهرا أو شهرين ثم تأتيها حيضة ثم تبقى شهرا أو شهرين فهذه تطول عدتها وربما تحتاج ستة أشهر في العدة وبعض اللاتي يرضعن تبقى ممكن سبعة أشهر أو ثمانية أشهر ربما إلى سنة ثم يأتيها الحيض فهذه عدتها  إلى أن يأتيها الحيض.

التي يئست من المحيض كبيرة السن أو الصغيرة التي ما قد جاءها الحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}  [الطلاق: ٤],  أي كبيرة السن عدتها ثلاثة أشهر: هل بحساب الشمس أم القمر؟ الجواب بحساب الأهلة قال سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩], هذه مواقيت الناس  التي  أمر الله بها الأهلة .

سؤال: إذا طلق الرجل زوجته في حال حيضها أو نفاسها هل تحتسب عليه طلقة؟

الجواب: ثبت عن ابن عمر في الصحيحين: «أنه طلق امرأته في حال حيضها» وأنه قال كما في رواية البخاري: «فحسبت علي من طلاقها», حسبت عليه طلقة، وفي الصحيحين قيل له: «اعتددت بتلك التطليقة قال وماله لا يُعتد بها», أرأيت إن عجز أو استحمق, أي إذا استمر بطلاقه ولم يراجع، كيف ما تحسب عليه وقد طلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أنها تحسب عليه تطليقة.

وأخطأ من قال بخلاف ذلك.

سؤال: رجل طلق امرأته ثم راجع ثم طلق ولم يراجع حتى انتهت العدة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم أعادها الزوج الأول وتزوجها فكم بقي له من الطلقات؟

الجواب: ما بقي له إلا طلقة واحدة ـ طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها حتى ثم انتهت عدتها فإن تزوجها ما بقي له إلا طلقة ـ الصحيح في هذه المسألة أن الزواج الآخر لا يهدم الطلقات, وإنما يهدمها إذا كانت قد أصبحت ثلاثًا وهذه فتوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وآخرون من كبار الصحابة وعليه الجمهور, على أنه ما يهدم الطلاق إلا إذا كانت قد استتمت الثلاث, وخالف ابن عباس في هذه المسألة وبعض الصحابة فقالوا زواجها بالثاني يهدم الطلقات فترجع له بثلاث طلقات، والأقرب هو القول الأول الذي عليه الجمهور .

سؤال: رجلٌ أمسكته الدولة مع امرأة أخرى في منزله واعترف لأناسٍ غير الدولة أنه زنى بتلك المرأة ولما وقف أمام القاضي أنكر أنه زنى بها لكن حكم عليه القاضي بمدة سجن وغرامة, ماذا تفعل زوجته في هذا الحال هل تخالع أم تطلب إلزام القاضي له بالطلاق, وقد مضى على هذه الحادثة أربعة أشهر وهل يحصل الفراق بمجرد الحادثة؟

الجواب: لا ما يحصل الفراق بمجرد الحادثة وأيضًا لا يثبت عليه الزنا وقد أنكر حتى وإن أقر عند بعض الناس ثم أنكر ـ فإن رجع عن إقراره فلا يثبت عليه زنا ولا يقام عليه الحد إلا ببينة, وعلى هذا فإن كان الرجل ترى امرأته منه الريبة ولا تستبعد هذا العمل منه فلها أن تفارقه بالخلع إذا أحبت ذلك, وإلا فهذه الأمور لا تثبت بها الزنا, ولكن الريبة حاصلة به  حيث أمسكته وهو مع امرأة أخرى غير زوجته في داخل البيت، هذه ريبة كبيرة فيه ولكن لا يثبت عليه الزنا في ذلك يستحق الزجر والوعيد والسجن والتعزير ولا يثبت عليه حد الزنا مادام لم يقر على نفسه, فإذا أحبت ورأت الريبة عليه قوية فلها أن تخالعه إذا لم يطلق بنفسه لها أن تخالع .

سؤال: رجل طلق امرأته مرةً أمام أمها ثم أنكر وأخرى أمام أختها وأخرى أمام عمتها وامرأة أخرى وهو في كل ذلك ينكر أنه طلق ويحلف أمام العاقل أنه ما طلق والعاقل يقبل كلامه ولا يقبل كلام المرأة ولا يقبل شهادة النساء المذكورات فكيف العمل معه؟

الجواب: إذا عُلم أنه يُطلق بحسه وشعوره وإرادته وأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى ومتلاعب، وكانت كل طلقة ثابتة عليه فلا يجوز لهذه المرأة أن تجلس معه بعد ثلاث تطليقات كلهن ثابتة عليه بشعوره وإرادته وعليها أن تسعى في الخروج منه ولو بالخلع, وإن كان رجلًا يخاف الله ويحافظ على الصلاة ولكن ربما بسبب غضبٍ أو حالة نفسية أو سحرٍ أو ما أشبه ذلك حتى أفقده شعوره وإرادته فلا يقع عليه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»  .

سؤال:  رجل طلق امرأته في حال حيضها فما حكم الطلاق؟

الجواب: أما من حيث الحكم التكليفي فهو لا يجوز له أن يطلقها في حال حيضها, وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها في طهرٍ لم يمسها فيه,  هذا هو الطلاق الشرعي, فالطلاق في حال حيضها هو طلاقٌ غير شرعي ـ مبتدع ـ مخالف للشرع, فلا يجوز للمسلم أن يطلقها في حال حيضها أو في حال نفاسها أو في طهرٍ مسها فيه ولم يتبين حملها للحديث المذكور وقول الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}  [الطلاق: ١], أي تستقبل عدتها بطهرٍ لم يمسها فيه, وأما من حيث هل يقع  أم لا: فيقع الطلاق عند عامة أهل العلم وقد ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه سُئل عن ذلك فقال حسبت علي من طلاقها " فالطلقة تحتسب ولا شك في ذلك فإن ابن عمر أعلم الناس بالقصة وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسب عليه من طلاقها وأمره بالمراجعة, راجعها' وكان ابن عمر يفتي بالوقوع: كان إذا سُئل يقول: "إن طلقتها واحدة أو ثنتين فراجع امرأتك وإن كانت الثالثة فقد عصيت ربك وبانت منك",  ثم أيضًا لم يعلم من الصحابة مخالف لهذه المسألة ولا من التابعين بل نقل بعض الأئمة أن الخلاف فيها للخوارج ولبعض المبتدعة من المتقدمين أعني.

وقد دافع شيخ الإسلام وابن القيم على القول بعدم الوقوع وأطال ابن القيم البحث في هذه المسألة في زاد المعاد لأكثر من خمسين صفحة  وهو يقرر عدم الوقوع والصحيح وقوع الطلاق وعليه عامة أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الأربعة,  والله المستعان, والدليل صريح في المسألة, وأما حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرني أن أرد امرأتي ولم يرها شيئًا» أي هذه الرواية لم تثبت, وعلى ثبوتها حملها بعض أهل العلم, " لم يرها شيئًا " لم يرها شيئًا يوافق الشرع, لم يعدها من مخالفتها للشرع وليس المقصود أنه لم يحسب عليه الطلاق, فابن عمر نفسه قد صرح فكيف يُعارض بمثل هذه الرواية, وقد بحثنا المسألة في كتابنا" فتح العلام" وذكرنا حجج ابن القيم وشيخ الإسلام مع الرد عليها لمن أحب أن يراجع .

سؤال: رجل طلق امرأته الطلقة الثانية واستمروا مع بعض يمارسون الحياة الطبيعية غير أنه لم يراجعها وكان يتم بينهم ما يتم الرجل مع امرأته إلا أنه لا يصل إلى الجماع وبعد خمسة أشهر يقول أنه جامعها؟

الجواب:  إن كان عمل معها هذه الأعمال بنية المراجعة أجزأت: فعل فيها كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الجماع إذا كانت بنية المراجعة وقعت المراجعة ولو لم يتلفظ بذلك ولو لم  يقل راجعتك, «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى», وأما إذا لم ينوي المراجعة مع هذه الأعمال فالصحيح أنها ما تثبت له المراجعة والجماع الحاصل بعد خمسة أشهر إن كانت ماتزال  في العدة كأن تكون حاملًا كذلك يكون الجماع بنية المراجعة، وأما إن كانت قد انتهت العدة: قد حاضت  ثلاث حيض إن كانت من ذوي الحيض أو كانت قد انتهت عدتها بثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو ممن لا تحيض أو انتهت عدتها بوضع حملها إن كانت وضعت قبل الخمسة الأشهر فيكون قد وقع على غير امرأته ويحتاج إلى أن يبين تفاصيل السؤال حتى يتم يُجاب على ذلك .

سؤال: امرأة تخاصمت مع زوجها وأخذت تصيح أمام مجمع من الناس أن يطلقها فلشدة الموقف والإحراج طلقها فهل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب:  إن طلقها قاصدًا طلاقها فيقع الطلاق, «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»,  فإذا تلفظ بالطلاق يريد أن يُسكتها ولا يريد طلاقها فالأفضل له أن يوري أو أن يأتي بكلمة تشبهها مثلًا أن يقول طالع بالعين يوهمها أنه طلق حتى يخلص من الحرج  أمام الناس  أو يأتي بتورية  كأن يقصد المعنى اللغوي أنت طالقٌ أي من وثاقي أو من بيتي، أو ما أشبه ذلك وعلى كلٍ إذا تلفظ به على حقيقته وهو لا يريد الطلاق فاختلف أهل  العلم أكثرهم يرون أنه يقع عليه واستدلوا بحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة والحديث الأصح فيه أنه ضعيف.

وعليه فالصحيح أن اللفظ الصريح يحتاج إلى نية: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فلو طلق يريد إسكاتها لا يريد طلاقها كلمة تلفظ بها لإسكاتها فالأصح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع وهو مقتضى قول شيخ الإســلام وابن القيم لأنهم اشترطوا النية حتى في الصريح .

سؤال: رجل طلق زوجته بلفظ حرام وطلاق من زوجتي ما تفعلوا هذا الأمر ثم فعلوه فاعتبرها طلقة ثم أشهد الناس على مراجعتها فراجعها ثم بعد فترة من الزمن طلقها وأشهد على نفسه أنها الثانية وألزمه الأولياء بالمراجعة فكتب المراجعة ثم في اليوم الثاني أنكر الطلقة الأولى التي هي بلفظ الحرام والطلاق واعتبرها حلفة وليست طلقة فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في قول المسلم حرام وطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء ثم يفعله، أنه عائد إلى نيته على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن نوى الطلاق ثم خالف يمينه وقع الطلاق وإن كان المقصود هو منع الزوجة من ذلك الفعل أو كان مقصوده التأكيد أنه لن يفعل ذلك الأمر فهو يمين ـ عليه كفارة اليمين ـ إذن هو أعلم بنيته «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، والله يتولاه وهذا أمر بينه وبين الله, وكونه قد كتب مراجعة قد يكون جاهلًا في الحكم ثم سأل عن ذلك وقد يكون في ذلك الحين  كان جاهلًا في الحكم ثم سأل فعلِم حكم المسألة فلا يقع عليه، وإن كان قد كتب المراجعة، أما إن كان قد اعترف أنه كان قاصدًا الطلاق فما يستطيع أن يرجع وقد اعترف.

سؤال: فإذا كان اللفظ بالحرام فقط؟

الجواب: إذا احلف بالحرام أيضًا على نيته، كلمة حرام من الكناية عن الطلاق فإذا نوى الطلاق كذلك يقع وإذا نطق بالحرام وما في ذهنه تحريم الزوجة إنما لفظ جرى على ألسنة الناس, بعض الناس يقول حرام وما قد تزوج ما عنده حتى زوجة مازال عازبا يقول حرام كذا, إذًا هذا ما مقصوده الطلاق, لكنها كلمة جرت على الألسنة فعليه التوبة من ذلك, يقول الله سبحانه وتعالى:         {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧], وعليه كفارة يمين إذا قصد اليمين وخالف يمينه .

إذا قصد اليمين تكون يمينًا لأن التحريم من صفة الله سبحانه وتعالى,  فالله هو الذي يحرم الشيء فهو كأنه يحلف بتحريم الله سبحانه وتعالى عليه هذا الأمر، ويلتزم ذلك ولذلك أفتى ابن عباس كما في الصحيحين قال قول الرجل امرأتي علي حرام يمينًا يكفرها, أفتى بأنها يمين, وبين شيخ الإســلام رحمه الله أنها من باب الحلف بصفات الله لأن التحريم من صفات الله سبحانه وتعالى فقول الرجل هذا الشيء علي حرام أي بتحريم الله عليّ هذا الأمر مع أن كثيرًا من الناس لا يعلم هذا الاستنباط الذي ذكره شيخ الإســلام  رحمه الله.

سؤال: رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في مجلسٍ واحد  فهل يعتبر الطلاق بائن بينونة كبرى؟

الجواب: نعم. يعتبر بانت منه بينونة كبرى لأنه طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع إلى ثلاث مرات فما بقي له شيء  قال الله سبحانه وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}  [البقرة: ٢٢٩], ثم قال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}  [البقرة: ٢٣٠] .

سؤال:  رجل طلق امرأته وله ابن منها فهل للرجل أن يأخذ ابنه بدون إذنها؟

الجواب: ليس له أن يأخذ ابنه منها مادامت مسلمة صالحة والحضانة لها ما لم تتزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به مالم تنكحي» رواه أبوداود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص, فلا يجوز  له أن يأخذه الحضانة لها وليست له مادامت مسلمة صالحة .

سؤال:  رجل اختلف مع زوجته فذهبت إلى بيت أبيها فتركها زوجها أكثر من أربعة أشهر والسؤال: هل لأهل الزوجة أن يطالبوه بالطلاق فإن أبى أن يطلق هل لها أن تُخالع نظرًا لعدم وجود الحاكم بسبب الأوضاع الحاصلة حتى يُلزمه بالطلاق؟

الجواب:  إن كان السبب من قِبله هو الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى  فيها وأساء إليها ثم تركها ما بالى بها فلها أن تطالب بالفراق إذا كان قد أساء إليها الإساءات, وهي بحكم الشرع تعتبر إساءة وما صارت تطيقه فلها أن تطالب بالطلاق أو أن تخالعه وأما إن كان من قِبلها هي فليس لها أن تخالع ولا ينبغي له أن يتركها هذه المدة وينبغي أن يتدخل أناس في الإصلاح بينهم والصلح خير قد قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: ٣٥].

سؤال: امرأة حّرَمت على نفسها زوجها إذا اتصلت به ثم اتصلت به؟

الجواب: المرأة ليس بيدها تحريم ولا طلاق ولا ظهار ولا شيء من ذلك, فإذا نوت بهذا اللفظ اليمين فعليها كفارة يمين وليس هذا من الحلف بغير الله كما قرره شيخ الإســلام  رحمه الله بل بين أن التحريم صفة من صفات الله, فمن حرم على نفسه شيء  فهو يحلف بتحريم ذلك على نفسه  والتحريم صفة من صفات الله, فهذا يمين أفتى به أيضًا الصحابة قال ابن عباس رضي الله عنه قول الرجل امرأتي علي حرامٌ يمينٌ يُكفرها, أفتى عبد الله بن عباس أنها يمين, وإذا لم تنوي اليمين فهو كلامٌ لغو ليس عليها فيه شيء .

سؤال: هل على الرجل عدة إذا كان له أربع نسوة ثم طلق واحدة؟

الجواب: ما عليه عدة ـ له أربع نسوة وطلق واحدة ـ العدة على المرأة التي طلقها وكأن السائل يريد أن يقول إذا أراد أن يتزوج بأخرى سينتظر، ماله حق أن يتزوج حتى تنتهي عدة الأولى، لكن هذه ما تعتبر عدة للرجل، هي عدة للمرأة,

 

أما هو سينتظر فقط, في حق الرجل يسمى انتظار ما تسمى عدة ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة التي طلقها ثم يتزوج، إذا كانت طلقة ثالثة ما سينتظر هي عليها العدة وهو ما عليه انتظار .