فتاوى خاصة بالنساء 07

سؤال:  امرأة شعرت بنفسها أنها حملت  وهي لم تلد من قبل إلا بعمليات وفي هذا الحمل تخاف خوفًا شديداٌ من العملية القادمة وتخشى على نفسها من الهلاك بسبب هذا الجنين, فهل لها أن تنزل هذا الجنين وما له إلا قدر عشرة أيام وذلك بطريق ضرب إبرة من المستشفى؟

الجواب: أما إذا كان الأطباء الموثوقون ينصحونها أو يثبتون أن حملها سيسبب عليها الأضرار وهذا أمرٌ يغلب على الظن أو يتيقن كأن تكون حديثة عهد بالعملية أو ما أشبه ذلك فلابأس من إنزاله: يدفع أشد الضررين باقتراف أخفهما وأما إن كانت أوهام أو شكوك فتتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بذلك, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}  [الطلاق: ٣].

سؤال: يقول السائل امرأة أرضعت ولدها وبعد نصف ساعة وجدته ميتًا وفي فهمه حليب فهل على الأم كفارة؟

الجواب: لعله حصل ذلك في النوم, ومثل هذا يدل على أنها نامت ربما وانكتم الولد فهذا يعتبر قتل خطأ وعلى الأم أن تكفر بصيام شهرين متتابعين, فأن لم تستطع فتطعم ستين مسكينًا, يقول أنها أرضعته من ثديها ثم بعد نصف ساعة وجدت الحليب في فمه فلعلها أكثرت عليه من الحليب ومثل هذا لا نستطيع أن نجزم أنها هي التي تسببت ولا نستطيع أن نلزمها بالكفارة مع احتمال أنها هي المتسببة واحتمال آخر أنه حصل له موت بدون تسبب منها.

سؤال:  يقول السائلة امرأة حامل وعندها مرض يسبب لها الإمساك لفترة طويلة, فهل تشرب مسهل؟

الجواب:  لعلها تريد أنها ستسقط, لا يجوز الإسقاط إلا لضرورة, فتدفع أشد الضررين بأخفها, وأما إذا كان نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه مطلقًا, وتتوكل على الله سبحانه وتعالى.

سؤال:  يقول ما حكم المس على جسد  المرأة عند الرقية؟

الجواب: إن كان المريض امرأة وليست محرمًا, فلا يصح ذلك, فعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطبراني بإسناد حسن, فنعم لا يمسها, ولكن يكتفي بالقراءة إذا أمن الفتنة, مع وجود محرمها, وهي محجبة, والله المستعان.

سؤال: يقول الأخ السائل امرأة خرجت مع رجل أجنبي, من المغرب إلى بعد منتصف الليل, ثم إن هذا الرجل اتصل بأهلها, وتركها في أحد الأماكن, هل يجوز لزوجها أن يردها بعد هذا الفعل؟

الجواب: يفهم من السؤال, إنها ذهبت بدون إذن أهلها وزوجها, وليس لحاجة, يفهم من هذا السؤال أنها خرجت مصاحبة لهذا الرجل, هذا الذي فهم, وهذا يجعل زوجها في ضيق شديد, لا يستطيع أن يردها والأمر إليه, أما مسألة اتهامها بالزنا, أو ما أشبه ذلك, ليس معه على ذلك بينة, والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود, ولكن الأمر إليه في مسألة هل يعيدها, أم لا.

سؤال: هل صوت المرأة عورة؟

الجواب: صوت المرأة ما يُوصف بكونه عورة ولكن يُقال ماحكم أن تُسمع المرأة صوتها الرجال,  فالله سبحانه وتعالى: يقول: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣], يدل على أنه يجوز أن يتكلم معها  من وراء حجاب, ويقول الله سبحانه وتعالى: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٣٢].

إذًا مجرد الكلام البسيط مع غِلظ الصوت لا يضر وأما كلام كثير وتُرقق المرأة صوتها فهذا مجلبة للفتنة فيطمع الذي في قلبه مرض, لذلك قال الله سبحانه وتعالى: {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}    [الأحزاب: ٣٢], إذًا نهى عن الخضوع فقط.

سؤال: يقول هل يشرع للنساء لبس خاتم الحديد, وخاتم الفضة؟

الجواب: لم يحرم عليهن خاتم الذهب, فالحديد من باب أولى, فيشرع لهن لبس الحديد, وكذلك يشرع لهن لبس الفضة, والتحلي بها.

سؤال: هل يجوز استخدام ربط الحمل مدة الرضاعة؟

الجواب: ما يٌسمى بالربط وكذلك الموانع الأخرى من الحقن والإبر وغيرها لا تستخدم ألا لدفع ضرر أشد كما تقدم التنبيه في أسئلة سابقة من باب دفع أشد المفسدتين باقتراف أخفهما ولذلك في الشرع مثيل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأمور خشية الفساد, ترك قتل المنافقين وترك قتل الذي يقول اعدل من أجل أن لا يحصل الفساد في الناس لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية  وكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على بنيان إبراهيم أي أن الركنين الشاميين لم يُتمما على قواعد إبراهيم لما بنتها قريش في الجاهلية استقصرت النفقة ولم يتمموها على قواعد إبراهيم وتقدم أيضًا أن الإنسان عند الحاجة يشمله قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [البقرة: ١٨٥].

سؤال: يقول عقد رجل على امرأة, وبعد العقد أخبرته, أنها وقعت على الأرض, وذهبت بكارتها, فهل له الرجوع, أي ترجع إليه المهر؟

الجواب: لا ليس له أن يطالب بها, والعفو صحيح, وهذا أمر يحصل, يحصل عند كثير من الناس, تسقط وهي صغيرة, أو ربما تثب وتقفز, وربما ذهبت البكارة, وربما ضربت في مؤخرتها, وربما ذهبت مع كثرة الحيض كما قالت عائشة رضي الله عنها, كما في مصنف عبد الرزاق قالت رضي الله عنها: «إن البكارة لتذهب بالوثبة والحيضة», فكونها ليست عندها بكارة, فلا يدل على أنها زنت, ولا يجوز له أن يتهمها بذلك, ولا أن يطالبها بالمهر, بل إن لم يرتضيها, قال الله سبحانه وتعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٢٩], وأما أن يطالب بالمهر فليس له حق في ذلك.

سؤال: يقول امرأة مات زوجها وكان موظفًا في إحدى الدوائر الحكومية, وخشيت أن تعلم الحكومة بذلك, فتخصم معاشه, فاتفقت مع بعض الناس, أن تعطيه بعض المال, ويعطيها المعاش كاملا. فما الحكم؟

الجواب:  الأصل أن الإنسان يتعامل مع الدولة مع قوانينها, التي لا تخالف الكتاب والسنة, فما جعلوه من قانون في هذا الشيء يتعامل معه, فإذا خشيت المرأة أن الموظف هو الذي يأكل المال, وما يخصم من الجهة الرسمية, نعم لا بأس أن تأخذه, أما إذا استطاعت أن تبلغ الجهات الرسمية, فتبلغها, بقي إذا كانت هي فقيره, وما سيراعونها, ولا يعطونها, ولا يبالون بها, يهملونها, ويهملون أولادها, وهي بحاجة إليه, فيرجى بهذه الحالة أن لا بأس عليها بأخذه.

سؤال: يقول السائل هل الرحم ما جمع بينك وبينه بطنٌ, فهل ابنت خالي تعبر رحمًا, وهل يجوز لي أن أزورها؟

الجواب: نعم تعبر من الأرحام وبلا شك, ولكن ليس بلازم أن تزورها, الرحم أعم من العصبة, فليس بلازم من كان رحمًا, لا بد أن تزوره, الواجب هو الصلة, والصلة تكون بالزيارة, وتكون بالهدية, تكون بالكلمة الطيبة, تكون بالدفاع إذا حصل شر, وتكون بالوقوف عند المشاكل, وتكون عند المصائب, إذا حصلت شيء منها, إذا حصل حاجة لبيت, أو لمزرعة يساعدهم, هذا كله من الصلة, لا تفهم أن الصلة مخصوصة بالزيارة, الزيارة من الصلة, فمن أرحامك منهم من يكون محرمًا, والرحم غير المحرم, الرحم المحرم هي التي لا يجوز لك الزواج بها, جمعت مع الرحم محرمية, مثل الأخت والبنت والأم والخالة والعمة والجدة, كل هؤلاء رحم محرم, وهناك أرحام ليسوا محارم, مثل بنات العم وبنات الخال, وما أشبه ذلك, فهؤلاء لهم الصلة, لهم الكلام الطيب, تقرئهم السلام, كذلك التعاون معهم عند الحاجة, الهدية إذا يسر الله لك سعة في المال, تهدي لهم, وتتعاون معهم, وتتصدق عليهم, إلى آخره.

سؤال: يقول امرأة عمرها أربعة عشر سنة, وتقدم لها الخطاب ولم يرضَ الأب, فهل يأثم, من يجوز تزويج المرأة قبل بلوغها؟

الجواب: لا ما يأثم, من أجل أن سنها ما يزال صغيرًا, فهو أعلم بابنته, في هذا الحال, قد يراها لا تحسن التصرف, قد يراها لا تعقل, قد يراها لا تتصرف تصرفًا حسنًا, ربما بعد أيام ترجع إليه بمشاكل, ما ينتهي الأسبوع أو الشهر, إلا والمشاكل قد أتت, فهو أعلم بها, في هذا السن قد تكون المرأة عاقلة وقد بلغت وتستحق الزواج, وقد يراها أبوها ما زالت صغيرة, وتستحق أن تتقدم في العمر أكثر, فلا يأثم من أجل هذا.

سؤال: امرأة أعطت زوجها مبلغًا من المال, وهو من الذهب, على أن يصلح به البنيان في بيتها, فمات زوجها قبل أن يصلح هذا البنيان, فعفت المرأة عن هذا المال, ثم بعد ذلك وجد هذا المال بعينه في حقيبته, أو في مخبأه, قالت المرأة تريد المال, وإنما عفت, تظن أنه قد صرف المال, فما الحكم؟

الجواب: مصدقة على نيتها, ويعاد لها حقها في هذا الأمر, لأنها ادعت أمرًا مقبولا. فالمرأة نعم قد تعفو عند أن تظن أنه قد صرف, وإذا رأت حقها بعينه موجود, كيف سترضى أن يقسم في التركة, فهذا أمر يقبل فيه كلامها, أنها ما عفت إلا أنها تظنه قد صرف, فيعاد لها حقها.

سؤال: يقول امرأة تزوجت رجل كبير في السن, فقالت له قد صرت مثل والدي في السن, فما حكم هذه المقالة؟

الجواب: أولًا: لا يجوز لها أن تقول لزوجها مثل هذا القول حتى لا تجرحه, ولكن من حيث التحريم, ما يحصل به تحريم, ولا أثم, ليس به بأس, وأيضًا الرجل حتى ولو كبر في السن, فلا يضر ذلك.

سؤال:  تقول امرأة توفي عنها زوجها وهي موظفة في المستشفى, هل يجوز لها أن تذهب للوظيفة؟

الجواب:  تترخص من أجل البقاء في بيت زوجها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ», والحديث يصلح للتحسين مع بعض المرسلات, ومع بعض آثار الصحابة   رضي الله عنهم, وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك, فتلازم المرأة بيتها ولا تخرج إلا للحاجة,  فإن لم يرخص لها وهي بحاجة شديدة للمال, وليس هناك من يكف حاجتها, فلا بأس أن تذهب إذا لم يوجد من يكفها في تلك الأشهر, لوجود الحاجة, ولكن لا تطيل البقاء وإنما تبقى قدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها, كما كان السلف يأذنون بخروجها إلى مزرعتها, أو للقيام على مواشيها, فكذلك هذه المسألة.

سؤال: يقول الأخ السائل رجل يسأل على القراءة على امرأة ممسوسة, وهي نصرانية؟

الجواب: نصرانية أو مسلمة, إذا رقاها فيكون من وراء حجاب, ولا يمسها, ومع وجود محرمها, لا يجوز إلا بتوفر هذه الشروط, ومع أمن الفتنة, وبعض القراء قد يفتن ولو كانت في جلبابها, فيترك إذا رأى من نفسه ميولا. أو تحركت نفسه فيترك, يجب عليه.

سؤال: تقول هل المرأة والرجل سواء في مسألة حلق العانة؟

الجواب: نعم المرأة والرجل في ذلك سواء, لما ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ».

سؤال: امرأة توفي زوجها وترك إرثًا, وترك ثلاث بنات صغيرات, ومما ترك أيضًا ستمائة ألف ريال كانت لدى زوجته, ولما مات قام أخو زوجها على ترك المتوفى, من حيث العناية والمتابعة, وكان يعطي أسرة الميت ثلاثين ألفًا شهريًا, من مال المتوفى, السؤال: أن المرأة أخبرت أخوة زوجها أن الميت ترك ستمائة ألف ريال, وأخبروها أنها في حل من هذا المال, هي مع بناتها, فحدث أنها مرضت مرضًا شديدًا في فقرات الظهر, فصرفت بعض هذا المال, واحتاجت مالًا من أجل البنات لمرض وغيره, فكانت تأخذ منه, مقدار ما صرفته منه مائتا ألف ريال, ثم أنها حدثت مشاكل مع أهل زوجها, ففرض عليها أخوة زوجها أن تعيد المال التي استخدمته, هل لهم أن يطالبوها به شرعًا؟

الجواب: المال هو ليس ملكًا للإخوة, هو من التركة, فهو ملك لها ولأولادها, هو قال تركت ثلاث بنات فقط, إذًا هم لهم نصيب منه إذا لم يكن والد المتوفى موجودًا, على كل ليس لهم أن يسمحوها أولا. إلا بنصيبهم إن كانوا من الوارثين, فإن سمحوا بنصيبهم وكانوا من الوارثين, فليس لهم الرجوع عنه, ولا يجوز لهم الرجوع في ذلك, « العائد في هبته كالعائد في قيئه»,  وأما حقوق البنات الصغيرات, فليس لهم أن سمحوا عنه ما زال ملكًا لهم, فالمرأة تأخذ من المال الذي عندها نصيبها فقط, ونصيب الذين سمحوا لها, إن كان لهم نصيب, وأما حقوق البنات فيبقى عندها, وما صرفته للبنات من أجل مرضهن, ومن أجل النفقة عليهن, فلا يحتسب عليها, والله المستعان.

سؤال: يقول امرأة مات أبوها, ثم توفي شخص آخر, تقول هل يجوز لها أن ترسل لأبيها بهدية مع ذلك الميت, تضع الهدية في كفن الميت الآخر؟

 

الجواب: لا. لا يجوز ذلك, هذه أعمال محدثة, ولا تصل, ستكون هدية للنباش, النباش سيتجمل منك جمالة, عليك أن تقومي لوالدك بالدعاء له, وكذلك إن أحببت أن تتصدقي له, هذه الذي ينتفع به.