سؤال: يقول من حلف وقال والله لأقتلنك, هل يصلح بهذا أن يكون قاصدًا به شدة الضرب؟
الجواب: أما ظاهر الكلمة من حيث اللغة العربية, فالمراد بها القتل المعلوم, هذا هو ظاهر الكلمة, ولكن يطلقها الناس عرفًا ويراد بها شدة الضرب, لأقتلنك, ويريد به شدة الضرب, فلو حلف بهذه اليمين, وهو قاصد شدة الضرب, له نيته, إن كان اللفظ هو القتل فالنية معتبرة, إنما الأعمال بالنيات, وقد الإمام أحمد والإمام مالك بذلك, أنه لو أطلق لفظًا ومراده شيء آخر له نيته, فله نيته, وبعضهم يقول لأقطعنك تقطيعًا, ومقصوده الضرب الشديد, لا يقصد به أن يقطعه جزئًا جزئًا, لا يقصد به ذلك, له نيته, ويكون الحلف على الضرب الشديد, وما حال حديث: «لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
سؤال: يقول هل الحلف بالحرام يعتبر يمينًا؟
الجواب: نعم. يعتبر يمينًا, وقد قضى الصحابة بأنه يمين, وقد أفتى عبدالله ابن عباس رضي الله عنه: "قول الرجل امرأتي علي حرام يمين يكفرها", وكأنهم نظروا أن هذا التزام لله سبحانه وتعالى, بأنه يلتزم على نفسه بتحريم هذا الشيء لله, فصار فيه شبه بالنذر, وليس بهذا من اليمين لغير الله سبحانه وتعالى, الحلف بغير الله فيما إذا ذكر معظمًا, كأن يقول والشمس, أو والَّات والعزى, أو والأمانة, أو وبالأمانة, أو ما أشبه ذلك, وهذا جائز أي الحلف بالحرام والطلاق, والأفضل تركه.
سؤال: يقول السائل هل ثبت أن الحلف بالآباء كان جائزًا في أول الإسلام, ثم نسخ؟
الجواب: الأحاديث تدل على النهي على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى, وأنه كانوا اعتادوا على الحلف بالآباء والأمهات, ثم جاء النهي عن ذلك, ليس هذا من باب النسخ المعروف في كتب الفقه, وإنما كانوا اعتادوا عليه, فجاء النهي عن ذلك, فهذا من باب التشريع والنهي عن هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه, فما حال حديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وما حال حديث أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ» رواه مسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
سؤال: يقول هل يجوز للشخص أن يكفر عن أخيه؟
الجواب: الإطعام يجوز, والكسوة, وتحرير الرقبة, لأنها عبادات مالية يدخلها النيابة, أما الصوم فلا يجوز فيه النيابة.
سؤال: يقول السائل هل يقع يمين الولد على الوالد, يقول الولد والله لتفعلن كذا؟
الجواب: عليه كفارة عند أكثر العلماء, لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥], فهذا يمين منعقد من القلب فيه الكفارة.
سؤال: يقول هل يصوم الأب شهرين إذا قتل ابنه؟
الجواب: قتل العمد فيه التوبة والاستغفار ولا تصح الكفارة فيه, وإن قتل خطًا فعليه الكفارة, والكفارة كما أمر الله سبحانه وتعالى, عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, واختلف العلماء إذا لم يستطع الصوم فهل ينتقل إلى الإطعام أم لا, لأن الله لم يذكر الإطعام في آية القتل, والأقرب هو الإطعام, أي ينتقل إلى الإطعام, إطعام ستين مسكينًا, لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك عدلًا لصيام الشهرين المتتابعين في كفارات أخرى, والأقرب أن يلتحق وهو قول الجمهور, وما يتعلق بالسجون, هذه ما هي فك رقاب, وإنما فك أسير, الرقبة المقصود بها عبد من العبيد.
سؤال: يقول إذا قال الشخص لزوجته, أنت علي كأمي, ولم يذكر لفظة الظهر, وإذا قال لها أنت علي مثل أختي؟
الجواب: أكثر أهل العلم على أنه يعتبر ظاهرًا, لأن لفظ الأم يشمل الظهر وزيادة, عامة العلماء على أنه ظهار, وهذا هو الصحيح, وعليه الفتوى أيضًا عند جماعة من العلماء المتأخرين, كالشيخ ابن باز رحمه الله, والعثيمين رحمه الله, والفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى, وغيرهم, وأما قوله أنت علي مثل اختي, الظاهر أنه خاص بالأمهات, لقول الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}, وعلى هذا يكون هذا من باب التحريم إن قصد به الطلاق وقعت طلقة, وإن قصد به اليمين عليه كفارة يمين.
سؤال: يقول السائل ما حكم من كثرة عليه الايمان ولا يعرف كم حصل عليه من الأيمان, أو كم عدد الأيمان التي مرت عليه, وكم يكفر عنها, يقول وما ضابط اليمين التي عليها الكفارة؟
الجواب: أما اليمين التي فيها الكفارة فيها اليمن التي يحلف فيها الأنسان على أنه يعمل شيئا ثم لا يعمله, أو يحلف على أنه يترك شيئًا ثم لا يتركه, هذه هي اليمين التي فيها الكفارة, وأما اليمين الكاذبة كأن يقول والله أني فعلت كذا وهو لم يفعل أو والله ما عندي فلان وهو عنده, فاليمين الكاذبة هي من كبائر الذنوب ولا ينفع فيها الكفارة وإنما يجتهد الانسان في التوبة والاستغفار وأما اليمين المتقدمة فتكفر بالكفارة التي ذكرها الله في القرآن بقوله سبحانه وتعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [ المائدة: ٨٩].
ومن هاهنا ينبغي أن يعلم المسلم أن الكفارة, كفارة اليمين عليه إذا كفر أن يطعم عشرة مساكين ولو وجبة واحدة ويكونون مختلفين عشرة متفرقين, لا ومن هاهنا ينبغي أن يعلم المسلم أن الكفارة, كفارة اليمين عليه إذا كفر أن يطعم عشرة مساكين ولو وجبة واحدة ويكونون مختلفين عشرة متفرقين, لا يتكرر واحد منهم في هذه الكفارة, أو يكسوهم, أو يعتق عبدًا أو أمة فاذا لم يستطع لهذه الثلاث يرجع إلى صيام ثلاثة أيام, وبعض الناس اذا حلف يقول علي كفارة ثلاثة أيام, والصيام أنما يكون إذا عجز عن الثلاثة الأمور, لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} , اذًا لا يجوز الصيام ولا يجزئ في كفارة اليمين, اذا كان الرجل قادرًا على إطعام عشرة مساكين, فالإطعام أو الكسوة مقدم على الصوم, وأما ما ذكره الأخ السائل من أن عليه كفارات كثيرة لا يعلم قدر عددها فعليه أن يجتهد ويكفر بما أستيقن فاذا كان متيقنًا أنها تبلغ العشر وشك فيما فوق ذلك فيكفر العشر, أو كان متأكدًا ومستيقنًا أن عليه عشرين يمين فيكفر على عشرين يمين وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه لا يجب عليه فيستغفر الله ويتوب إليه, فعليه الكفارة بما أستيقن وما زاد على ذلك فيتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى.
سؤال: المدارس الحكومية تأمر مديرة المدرسة, أن يكون تصحيح أوراق الاختبارات النهائية داخل المدرسة, وفي يوم أخذت أوراق دون علم المديرة, وحينما علمت حلفت أن لا آخذ ورقة مرة أخرى, والآن المديرة تعطينا الورق بنفسها, لأن الظروف لا تسمح بالبقاء داخل المدرسة, وفي يوم أخذت أوراق دون علم المديرة, وحين علمت حلفت أن لا أخذ الورق مرة أخرى؟
الجواب: ما فهمنا السؤال, يعني أخدت مرة دون علم المديرة فحلفت أن لا تأخذ مرة أخرى الأوراق, والآن المديرة هي بنفسها أذنت بأخذ الأوراق إلى البيت, الظاهر أن اليمين الأول المقصود به, مع منع المديرة, وليس المقصود اليمين أنها ما تأخذها حتى ولو مكنتها المديرة, فلا بأس بأخذها, وليس عليك كفارة, لأن اليمين كان على عدم أخذ الأوراق, بدون معرفة, أو بدون إذن, أما مع الإذن فلا بأس, فلا كفارة عليك.
سؤال: يقول كيف يكون صيغة الإطعام لمن حلف يمين, عليه كفارة يمين, هل يكفي أن يأخذ دجاجة وكيلو من الأرز, ويرسلها إلى أسرة فقيرة؟
الجواب: نعم. يصلح ذلك, ويخبرهم أنها كفارة يمين, ويشترط أن تكون الأسرة عشرة نفر, يخبرهم أنها كفارة يمين, من أجل يأكلونها, لكن الكيلو لعشرة نفر قليل, فإما أن يعطيهم وجبة جاهزة تشبعهم, تشبع عشرة نفر, وإلا فليطعمهم, أقله مد من الأرز, أو من البر, أقله مد, فالكيلو يعتبر قليلًا لعشرة نفر, يعتبر قليلًا, لكل واحد مد, يجوز أن يكون مطبوخًا, ويجوز أن يكون حبًا, من البر, أومن الدقيق.
سؤال: امرأة تقول حصل بينها وبين زوجها خلاف, بسبب أنها أخبرت بأمر كان خفيًا, فلما طلب منها حلفت بأنها أخبرتها بذلك امرأة, حتى لا تحدث مشاكل بينها وبين زوجها, وهي تعلم أنها قد حلفت يمينًا كاذبةً ماذا عليها, قالت وإذا حلفت يمينًا فوق ظهر أولادها؟
الجواب: عليها التوبة والاستغفار, عليها أن تندم أشد الندم من ذلك, وأن تعزم على أن لا تعود لمثل ذلك أبدًا, وتعزم على عدم العود على مثل هذا, وعليها أن تكثر من الاستغفار, عسى الله أن يغفر لها ذنبها, ولا تعود لمثل ذلك اليمين, لا تجوز حلف بغير الله سبحانه وتعالى, في البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ», ولا يضرها ذلك من التوبة والاستغفار والندم, إن شاء الله لا ضرر عليها.
سؤال: يقول هو يجوز الحلف بالمصحف؟
الجواب: يحلف بالله أو بصفاته والقرآن من صفات الله وآيات الله الشرعية التي تقرأ من صفات الله من كلام الله لكن المصحف يحتوي على أوراق وعلى حبر وعلى كلام الله فلا يحلف بالمصحف لا يقال بالمصحف, لكن إن أراد يقول أقسم بكلام الله يجوز.
سؤال: يقول ما حكم من حلف ناسيًا أنه أعطى شخصًا مالًا ثم بعد ذلك ذكر أن لم يعطه فماذا عليه وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: عليه أن يعطي الشخص ماله ويعتذر منه, اما اليمين فلا أثم عليه لقول الله سبحانه وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } [البقرة: ٢٢٥], وهذا اليمين يعتبر من اللغو لأنه حلف وهو يعتبر نفسه صادقًا فمن حلف وهو يظن نفسه صادقًا فهو لغو يمين كما فسره جمهور العلماء وهناك صور أخرى للغو اليمين.