سؤال: يقول ما حكم لبس خاتم الحديد, والنحاس؟
الجواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ», فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده, إذًا حتى الخاتم من الحديد يجتنب, وأما حديث: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ», فهذا محمول على أنه قد يكون قبل النهي, وأما النحاس ففيه شبه بالذهب, من أجل صفرته, فلا ينبغي للرجل أن يلبسه, يصير شبهًا بالنساء.
سؤال: يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب؟
الجواب: في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ».
سؤال: يقول إذا اشترى رجل خاتمًا من الذهب, ثم خاف عليه أن يسقط, فلبسه حتى يصل إلى بيته؟
الجواب: لا يجوز لبس الرجل للذهب محرم, في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم», فلا يجوز هذا العمل, وفي سنن النسائي عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا», إذًا هذا العمل محرم, حتى ولو كان قصده حفظ الخاتم, يضعه في مخبأه.
سؤال: يقول ما حكم لبس النحاس الشبيه بالذهب, في الجنابي؟
الجواب: الذي جاء فيه النهي, نهي الرجال عن الذهب, أما النحاس فلا يدخل في التحريم, لكن اتخاذ الخواتم من النحاس, أو تكون حلية في يده من النحاس, يكون شبيه بالمرأة, فيجتنب, أما على الجنبية ما في شبه, ما فيه تشبه بالنساء, فلا بأس.
سؤال: يقول ما حكم لبس الذهب على الجنابي؟
الجواب: ما يصلح لبسه, حتى ولو كان على الجنابي.
سؤال: يقول هل كان قبضة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب, أو من الفضة؟
الجواب: لا. ما ثبت ذلك, لا من الفضة, ولا من الذهب, ثبت في صحيح البخاري عن أَبَي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال: «لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ، مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلاَ الفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ العَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالحَدِيدَ», والعلابي الجلود الغير مدبوغة, والآنك هو الرصاص, وجاء حديث عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ فِضَّةٍ» أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي في سننه, وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم «822», وما أتى حديث أن قبضة سيفه من ذهب.
سؤال: ما حكم لبس الخاتم الحديد للرجال .وهل نوع الأستيل يدخل في الحديد؟
الجواب: ما يتعلق بالحديد جاء فيه حديثٌ عند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى رجلا قد لبس خاتمًا من ذهب فزجره صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك, فألقاه الرجل وأخذ خاتمًا من حديد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شرٌ هذا حلية أهل النار», الحديث صالح للتحسين من حيث الإسناد فالذي ينبغي هو اجتناب لبس الخاتم الحديد لهذا الحديث المذكور قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرٌ هذا حلية أهل النار .
وأما حديث: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فبعضهم حَمله على أنه قبل النهي عن ذلك، وبعضهم قالوا إن خاتم الحديد أخذه لينتفع به وليس مقصودًا للبس, وأحسن ما يقال فيه أنه قبل النهي, وبعضهم قال النهي عنه للرجال دون النساء, فالنهي الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجل وليس في الحديد زجر النساء عن لبسه.
وبعضهم حمل أيضًا حديث: «ولو خاتمًا من حديد», لم يحمله على ظاهره, وقال إنما قصد التقليل وليس على ظاهره أنه أمره يأتي بخاتم من حديد.
سؤال: هل يجوز لبس بدلة الغوص في البحر والمتاجرة فيها وما إلى ذلك وصفتها أنها بدلة مصنوعة من مادة تقي البرد وضيقة جدًا تحجم العورة بشدة ولا يمكن أن يغوص أحد في البحر إلا بها؟
الجواب: إن كان يستخدمها حيث لا يراه أحد فلا بأس أو كان يستطيع أن يضيف عليها بعض الثياب حتى لا يحجم عورته, فإما أن يستتر عن أعين الناس بعد لبسها فيستخدمها لعمله ذلك بعيد عن نظر الناس وإما أن يُذهب التحجيم بلبس آخر فوقها إذا تيسر فهنالك لا بأس بلبسها ولا بأس بالمتاجرة فيها على هذا الأمر.
سؤال: سائل يقول: أبوه يريد أن يدرس في بعض مدارس الاختلاط و إذا عصى أباه قد يغضب غضبًا شديدًا وهو مصاب بمرض السكر وقد أُصيب بالجلطة من قبل فهل يطيعه في هذا الأمر وهو يشفق عليه؟
الجواب: طاوعه بقدر ما تستطيع حتى لا تتسبب عليه بالموت أو بالهلاك أو بالشدة فطاوعه بقدر ما تستطيع من هذه الأمور فابدأ أولًا لا تدرس فيما فيه اختلاط ادرس في مدرسة لا اختلاط فيها.
ثانيًا: تستطيع أن تحضر بإزارك فإذا أرغموك فلابأس أن تخلعه في الصف حتى إذا خرجت لبست إزارك أعني وهو يلبس السراويل تحت الإزار تتخذ سراويل أيضًا فضفاضة إذا ألزمت بخلع الإزار لا يكون فيها تشبه بأعداء الإســلام، وأيضًا تبتعد عن الأماكن المحرمة تبتعد عن حضور الموسيقا في الصباح ثم أيضًا ممكن أن تتخلف في كثير من أوقاتك بحضور حلقات العلم وهكذا تُواتيهم حتى ينتهي العام وطوال هذه الفترة تراضي أباك وتطلب منه المرة بعد المرة بترك الدراسة في هذه المدارس وتطلب منه أن يأذن لك بالدراسة في المساجد وترك المدارس وأخبره أن الرزق ليس محصورًا على الوظائف الرزق يسهله الله من أي طريق فكثيرٌ من الناس في غفلة عظيمة قلبه معلق بالمدارس لا من أجل العلم وإزالة الجهل ولكن من أجل الوظيفة يظن أنه ما سيأتيه المال إلا من هذا الباب وإذا ترك ولده يقول: ضيعت مستقبلك وضيعت عمرك ويرميه بالكلمات الشديدة التي ما تطلق إلا على أهل الأسواق أو إلا على أهل الفسوق والعصيان في هذه المدة تتطاوع مع أبيك وعليك بالدعاء وسيزيل الله سبحانه وتعالى عنك هذه الغمة.
سؤال: نرجوا منكم أن تبينوا لنا ما هو المعصفر من اللباس وهل له لونٌ معين وماحكم لبسه؟
الجواب: أولًا ـ الثوب المعصفر جاء النهي عنه كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال أمك أمرتك بهذا وغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أغسلهما قال بل أحرقهما» وفي رواية قال: «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسِّي والمعصفر», والمعصفر هو ما صُبع بالعصفر وهو نباتٌ مصفر يميل إلى الحمرة, ففيه بيان كراهة لبس الأحمر والذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النهي عنه ليس لذاته وإنما لحمرته، بدليل أن عليا رضي الله عنه روى الحديث في مواضع أخرى بلفظ: «نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر», كما في صحيح مسلم في بعض الروايات وأيضًا عند أصحاب السنن وبدليل أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بلباس الكفار, والمعروف من ألبستهم أنهم يتحرون الأحمر, وهذا الزجر الشديد أقل أحواله الكراهة, وعامة الفقهاء ينصون على الكراهة, وبعضهم لم ينص على الكراهة, وأما ألفاظ الحديث فتشبه بالتحريم لقوله لا تلبسها ولقوله أحرقهما ـ أي زجرًا وتأديبًا له, فأقل أحواله الكراهة, ولو وجد من السلف من يقول بالتحريم لكان قويًا, وقد نص شيخ الإسلام وابن القيم على الكراهة في لبس الأحمر, فلا يكون مخصوصًا بلبس العصفر بل جميع الأحمر مكروه .
بقي الإشكال حول حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه حلة حمراء», قال ابن القيم محمولٌ على أن هذه الحلة من برود اليمن: كانت تأتيه الحُلل من اليمن وكانت معروفة بأنها من الأبيض أو من الأسود مخلوطة بحمرة: وليست كلها حمراء, قال وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الأحمر ـ
هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأنكر إنكارًا شديدًا على من قال أنها كانت حمراء قانية ـ صافية, فهذا أحسن ما يُحمل عليه الحديث ولعله من أجل هذا الحديث لم يجزم كثيرٌ من الفقهاء بالتحريم خشية أن تكون حمراء فيكون صارفًا للنهي إلى الكرهة, لعله من أجل هذه الأحاديث لم يجزم كثيرٌ من الفقهاء بالتحريم, ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكراهة تشتد كلما اشتدت الحمرة: كلما اشتدت الحمرة اشتدت الكراهة' فالذي فيه حمرة خفيفة ليس كالأحمر القاني, فالأحمر القاني أشد كراهة: ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الصلاة من شرحه لعمدة الفقه لابن قدامة .
سؤال: يقول إذا كان لباس الزوجة بنطلون أمام زوجها, هل يعتبر من التشبه بالرجال؟
الجواب: لا تلبس المرأة البنطلون الذي فيه تشبه بالرجال, وتلبس سراويل نسائية, وأيضًا فيه تشبه بأعداء الإسلام, لحديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ», فالواجب تجنب ذلك.
سؤال: يقول الأخ هل يجوز لبس البطلون الجنز أمام الزوج؟
الجواب: هذه البنطلونات هي تشبه بأعداء الإسلام, فلا تلبس ذلك أمام الزوج, ولا لغير ذلك.