فتاوى في المطاعم والمشارب

سؤال: يقول أحد إخواننا: بعضهم قطع  أشجار المانجو وزرع بدلها  القات هذا يدخل في الإثم؟

الجواب: ضيع المال الطيب وزرع مالًا خبيثا هذا هو الصحيح  في هذه المسألة.

بقي الأولاد الذين يُنفق عليهم من استطاع أن يستغني وصار كبيرا يستغني عن نفقة والده ويأكل من  الحلال الذي لا غبار عليه ومن لم يستطع من الأولاد وكذلك الزوجة تأكل والإثم على الزوج الذي يعول الإثم عليه .

سؤال: لو ذبح إنسان بقرة وهي على وشك الموت في آخر أنفاسها فهل يحل أكل لحمها؟

الجواب:  إذا أدركها قبل أن تُفارق الحياة فيصح أكلها لقوله سبحانه وتعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ } [سورة المائدة: آية 3].

أي إلا ما أدركتم ذبحه فإذا أدرك ذبحها قبل أن تخرج نفسها  فهي حلال ويُعرف ذلك بانهيار الدم  فإنه إذا ذبحها وأنهار الدم مازال الدم يتصبب ويقذفه القلب, القلب يقذف الدماء في العروق ويتصبب منها هذا دليل على أن حياتها مازالت معها، فضخ الدم هو الذي يبين لنا أنها مازالت على حياتها والتنفس أيضًا يتبين فيه ذلك وأما الحركة فقد يتحرك المذبوح أيضًا لكن ضخ الدم هو أوضح علامة على حياتها.

سؤال: ماحكم قول الشخص لشخص أعطني كذا وكذا من المطعوم فإن أكلته كاملًا فعليك القيمة وإن لم آكله فعلي القيمة؟

الجواب:  هذا العمل من المحرمات ومن الميسر ولا يجوز ذلك لأنه من باب المغالبة على هذه الأمور وأكل المال بالباطل, لقول الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩], وهي عبارة عن مغالبة كلٌ يريد أن يغرم الآخر, إذًا هذه الأمور حاصلة بين الناس ويخرجوا أحدهم غارمًا فإما أن يغرم هذا أو يغرم هذا, هذه أمور لا تجوز.

سؤال: هل يجوز أكل لحم الزرافة؟                                      

الجواب:  الزرافة ليست من ذوات الأنياب ولا من السباع  فهي حلال، حرم كل ذي ناب من السباع وهي ليست من السباع, الزرافة حلال الأكل وهي على الأصل ـ الأصل فيما خلقه الله الإباحة  مالم يأت دليل بالتحريم, لقول الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا}  [البقرة: ٢٩].

سؤال: ماحكم من أكل أو شرب متكئًا؟

الجواب: الإتكاء مكروه لحديث أبي جحيفة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فلا آكل متكئًا», فيفهم منه أن الأكل في حال الإتكاء مكروه ولا يبلغ حد التحريم ومن فعله محتاجًا إليه لوجعٍ أو مرضٍ صار جائزًا, من أكل متكئًا لمرض أو حاجة أو مشقة عليه بالجلوس صار جائزًا لأن المكروه عند الحاجة والضرورة يصير جائزًا, أما الضرورة فيباح حتى المحرم، والمكره عند الحاجة يصير جائزًا .

سؤال: ماحكم أكل دودة الأرض للتداوي من مرض التيفوئيد, وقد جُرب؟

الجواب: إن كانت دودة ليست متولدة من النجاسات وليست مستخبثة وما تسبب الضرر فلابأس.

سؤال: كثيرٌ ما يهدى إلينا أكل من المطاعم ومن هذا الأكل دجاج ولا ندري عن هذا الدجاج وعن ذباحته ومن أي بلاد استوردت هل يؤكل منه؟

الجواب: إن كانت واردة من بلاد مسلمين والأصل فيهم أنهم يتحرون ويذبحون على الشريعة الإسلامية  فتسمي الله وتأكل وإن كان عامة ما في المطاعم هو الدجاج المستورد من قبل الكافرين الذين لا يذبحون على الشريعة الإسلامية  فيحتاج إلى أن تتأكد، وأما إذا كان مستوردًا من بلاد مسلمة تذبح على الطريقة الشرعية  فهو جائز .

سؤال: ما السبب في تقديم الفاكهة على اللحم لقوله سبحانه وتعالى: { وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ } [الواقعة: ٢٠ – ٢١]؟

الجواب: ذكر بعضهم أن الفاكهة دخولها قبل الطعام الثقيل كالحب واللحم وغيره يكون أفضل لأنه يمتصه الجسم سريعًا لكن الله أعلم إن كان هذا السبب أو لا .

سؤال: رجلٌ ذبح عقيقة لمولوده وأكل هو وأهله ولم يوزع منها شيئًا فهل تجزئ عقيقة؟

الجواب:  نعم تجزئ ـ القصد أنه يذبح وإذا دعا أو تصدق منها زاد أجره على مجرد الذبح .

سؤال: ماحكم الذبح عند وفاة الميت ليأكل منه الفقراء والمساكين ويُنوى به ثوابا لذلك الميت ويأكل منه أيضًا من عمل بتجهيز الميت وحفر القبر؟

الجواب: اعتاد الناس هذا العمل وكلٌ له نيته ولكن لا ينبغي تحديد الذبح دائمًا عبادة الذبح ما يذبحونها ولا يتعبدون بها إلا عند وفاة الميت، الأولى أن تُترك وإذا فُعلت بعض الأوقات فلا بأس ولكن الصدقة بالمال باللحم بالطعام الآخر لا يحددونه، وأيضًا لا يحدد نفس يوم وفاة الميت فقط، في أي يوم يتصدق .

ترك هذه العادات هو الذي ينبغي لأن تخصيصها قد يؤدي إلى البدع ـ تخصيص العبادة بالذبح وتخصيصها في نفس اليوم, يُخشى من الوقوع في البدعة, إن كان لهم نيات أخرى منها إكرام الضيوف القادمين من أماكن أخرى فلابأس .

سؤال: بعض العمال في مسلخ الدجاج لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهل تؤكل ذبائحهم؟

الجواب:  لا تؤكل، من علمت أنه لم يسم الله عليها فلا تأكل ذبيحته التي لم يسم عليها لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١], وسواء نسي ذلك أو كان متعمدًا فالنسيان على الصحيح أيضًا لا يجعلها مباحة وذهب بعض الفقهاء إلى أنها  تكون مباحة إذا نسي والأصح أنها ليست مباحة لعموم قوله سبحانه وتعالى: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١], وإذا كان لا يُعلم: مرة ينسون وأكثر ذباحاتهم يقولونها فالأصل أن ذبيحة المسلم مقبولة كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها إن أناسًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا - قال سموا الله عليه أنتم وكلوه " هذا فيما إذا كانوا مسلمين في بلاد إسلام وأما إن كانوا كفارًا فلا تقبل ذباحتهم إلا بعد التحري .

وما حكم ذبيحة الجزار الذي لا يصلي هي مبنية على مسألة حكم تارك الصلاة, فإن كان جاحدًا لها فلا تؤكل ذبيحته وإن كان متكاسلًا يُصلي أحيانًا فهذا ذبيحته حلال وهو فاسق, والأفضل أن يُلتمس غيره من أهل الصلاة .

سؤال: ما حكم أكل لحم الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما مأكول اللحم والثاني غير مأكول؟

الجواب:  أحسن مثال لهذا السؤال هو البغل: فالبغل هو نتاج الحمار مع أنثى الفرس فينتجا بغلًا وما تولّد من حيوانين أحدهما مأكول والآخر غير مأكول فلا يؤكل لأنه تولّد من حيوان لا يجوز أكله ولذلك حكم العلماء بعدم جواز أكل البغال لأنه متولّد من محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم .

سؤال: يقول ما حكم الأخذ والعطى بالشمال؟

الجواب: كرهه أهل العلم, عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ», قياسًا على الأكل والشرب أما الأكل والشرب فلا يجوز له أن يأكل ويشرب بشماله, أما الأخذ والعطى كرهه أهل العلم كراهةً.

سؤال: تقول السائلة حديث  سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ» في مسلم, ما المقصود بالحديث؟

 

الجواب: المقصود أنه من تصبح بسبع تمرات كل يوم تكون له وقاية من السم والسحر في أيامه التي أكل فيها التمر, وليس المقصود من قد صار مسحورًا ليس مقصودًا في هذا الحديث, إنما المقصود أنه يقيه من السحر, فإذا وقع في السحر قد يفيده التمر في التخفيف عنه والله المستعان.