سؤال: يقول هل يجوز قتل الهرة إذا كانت مؤذية, وتأكل الدجاج؟
الجواب: نعم يجوز قتلها دفعًا للأذية, من باب دفع الأذية, وإلا فهي لا تقتل.
سؤال: يقول رجل أراد أن يقتل رجل, فقتل رجل آخر, فماذا عليه, هل هذا قتل عمد؟
الجواب: ننقل لكم فتوى العثيمين رحمه الله, فإنه جعل هذا من قتل العمد, عليه رحمة الله قال لأنه قاصد قتل نفس معصومة, فإذا كان كل من الرجلين معصوم الدم, فلا يجوز له ذلك, وإذا كان الأول يستحق القتل, وقتل الآخر, فهذا قتل خطأ.
سؤال: يقول السائل إذا قتل عدة أشخاص رجلا, هل يحكم عليهم بالقصاص جميعًا؟
الجواب: إذا كان كل منهم باشر القتل بأشياء قاتلة, كأن يكون كل منهم طعنه في مكان قاتل, فكلهم قاتلون, ويقتلون به أجمعون, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أشترك أهل صنعاء في قتل رجل, لقتلتهم به, لكن إذا كان شخص طعن في القدم, والأخر طعن في الصدر, أو في البطن, أو في مكان قاتل, أو في الرأس, والشخص الآخر طعن في الفخذ, أو في مكان ليس بقتل مباشرة, فالذي باشر في المكان القاتل هو الذي يقتل, والثاني يعزر ويسجن, لأننا لسنا مستيقنين أنه مات في طعنته, أما ذاك فيغلب على الظن أنه قتل به, وإذا كان كلهم باشر في مكان قاتل يقتلون به, بقي أيضًا إذا كان الأول قد أجهز عليه, والثاني ما أتى إلا على شبه ميت, قد طعنه في صدره, أو رماه في النار في بطنه وصدره, قد صار شبه ميت, فجاء الآخر فزاد, فالظاهر أن القتل للأول لأنه هو الذي أجهز عليه, يقول وإذا أهمل الأطباء ما أسعفوه جيدًا, وما أحسنوا وما أشبه ذلك؟, هم عبارة عن تتدارك, فإن تداركوه, وإلا فالقاتل هو الذي رماه.
سؤال: شخص أراد أن يرمي رجل بقدمه, فارتفعت عليه في بطنه, فقتل, هل يعتبر قتل خطأ, أم قتل عمد؟
الجواب: هو يريد أن يكسر رجله, هنا يكون شبه عمد, لأنه باشر بما يقتل, ولكن لا يعتبر عمدًا, بمعنى أنه لا يقاد به, إلا أن القاضي ما يصدق مثل هذا, كل إنسان سيدعي هذا الشيء, القاضي يحكم بما ظهر, رميته بالرصاص عمدًا, وقتلته, فيحكم بالقصاص, ولا يقبل منه, وإلا لكان كل شخص يقول أنا ما أردت أن أقتله, أنا أردت أن أكسر رجله, أو أردت أن أخوفه, تأتي من فوق رأسه, هذا ما يقبل, قتلته عمدًا, يقبل في وجود قرائن واضحة, كأن يكون ما بينهم عداوة أبدًا أصحاب, أراد أن يخوفه, يريد أن يرميه من فوق رأسه, فجاءت في رأسه, فالقرائن واضحة أنهم ما بينهم عداوة, هم أصحاب, وأنهم يتمازحون, يشهدون بذلك, فهذا قتل خطأ, هذا يعتبر قتل خطأ, ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالقصاص, إذا وجد الشهود على ذلك, أنه كان مازحًا, أو القرائن واضحة في ذلك أنهم ما هنالك عداوة واضحة, وإنما يقتل عدو, أو كاره, أو حصلت مشكلة بينهم, أو ما أشبه ذلك, وشبه العمد يقول ما أردت قتله, أردت أن أكسر رجله, أو ما أشبه ذلك, هذا شبه عمد, لكن أيضًا يحتاج إلى بيان, وإذا قصد القتل, حتى ولو جاءت في الرجل, قصد القتل, هذا يعتبر عمدًا, قاتل عمد, قتل الخطأ فيه الدية, وقتل العمد أولياءه مخيرون بين القصاص وبين الدية, إلا أن يعفو, سواء أهل الخطأ, أم أهل العمد.
سؤال: يقول أراد شخصًا أن يقتل شخصًا غريمًا له, فوقع القتل على شخص آخر؟
الجواب: أختلف العلماء في هذا القتل, فبعضهم عده عمدًا وقال الأنفس كلها بريئة, والأنفس كلها معصومة, هذا إذا كان متعديًا, والصحيح إنه قتل خطأ, هو ما أراد قتل هذا الرجل, إذا كان يريد أن يقتل شخصًا قتل أخاه, أو قتل أباه, هذا صار خطًا واضحًا, بقي إذا كان يريد التعدي على مسلم, الشيخ العثيمين يعدها قتل عمد, الأنفس كلها محرمة, والأظهر أنه قتل خطأ, والله أعلم.
سؤال: يقول على من تكون دية الخطأ, ودية العمد؟
الجواب: في قتل الخطأ الدية على العصبة كاملة, على عصبة الرجل, على القبيلة, ودية العمد على الرجل نفسه, من ماله.
سؤال: يقول من مات من أثر الإصابة بالعين, وعرف الذي أصابه, فهل يطالبون أهل الميت بقتله أو دفع الدية؟
الجواب: إذا علم منه أن تعمد قتله بالعين, وعلم أنه يفعل ذلك, أنه قد يصيبه بالعين فيقتله, وتعمد القتل, فهذا فيه القصاص, إذا تعمد القتل, وعلم من حاله أنه يصيب فيقتل وتعمد القتل فهذا فيه القصاص, لأنه تعمد هذا الفعل, والعين من أسباب القتل, كما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» رواه مسلم في صحيحه, وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «العين حق» فقط دون الزيادة, بقي إذا أصابه وما كان يظن أنه سيقتله, قتله بالعين, وما قصد القتل, هذا قتل خطأ, عليه الدية, هذا إذا علم وتيقنوا من الذي أصابه, أما بمجرد الظنون ما يكفي هذا.
سؤال: يقول جماعة من العوائل في سيارة, وأثناء سيرهم وجدوا جماعة من المتقطعين أثناء الطريق, مسلحون يريدون نسائهم, فعرضوا عليهم المال, فلم يقبلوا المال, وأرادوا أخذ النساء, فرموا بأنفسهم انتحارًا بالسيارة؟
الجواب: العمل هذا خطأ, لا يجوز لهم أن يقتلوا أنفسهم, ولا أن يقتلوا نسائهم, كانوا يدفعونهم بما استطاعوا, ولو أدى إلى قتلهم, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» أخرجه أبو داود والترمذي, فيموت شهيدًا, ولا عار عليه وقد قتل, والمرأة أيضًا تدفع عن نفسها حتى ولو قتلت, تدفع عن نفسها, ولو أدى إلى قتلها فهي شهيدة, وهكذا, يصحب معه سلاحًا, أو يحاول أن يأخذه عليه السلاح إن استطاع, أو يأمنه, ويحاول أن ينزع عليه السلاح, فإن قتل فهو شهيد.
سؤال: يقول من قتل شخصًا بأمرٍ محرمٍ كالنار, وبارتكاب الفاحشة, فكيف يكون القصاص؟
الجواب: القصاص بقتله فقط, لأن هذه الأمور محرمة, لحق الله سبحانه وتعالى, فلا تقترف, فلا يعذب بالنار إلا رب النار, فيقتل بالسيف.
سؤال: يقول السائل ما حكم من قتل ولده بحجة أنه مجنون, ويؤذيه؟
الجواب: حتى ولو كان مجنون ما يجوز لك أن تقتله, وكذلك لو آذاك وبلغت الأذية مبلغًا عظيمًا ما يجوز لك أن تقتله, لك أن تطرده من البيت, لك أن تقول له اذهب عني بعيدًا لا أراك, هذا إذا بلغت الأذية شديدًا, وإلا فالصبر هو الذي ينبغي, اصبر عليه وتدعو له بالهداية والله المستعان, دعاء الوالد مستجاب, ما تيأس ادعو الله له, واستمر بالدعاء, وادعو الله, لعل الله يتقبل منك, ويصرف عنك شرًا لا تعلمه, استمر بالدعاء, واصبر على ولدك وإن حصلت منه الأذية.
سؤال: من دافع عن عرضه, أو عن أرضه, ولم يستحضر نية الجهاد بسبب الشدة التي وقعت عليه؟
الجواب: مجاهد وإن لم يستحضرها لأنه جاء عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» أخرجه الترمذي وغيره, فهذا يدخل في الحديث, لأنه يدفع عن نفسه الشر.
سؤال: يقول هناك فائدة مهمة تذكر في كتب السنة لابن عباس رضي الله عنه حول توبة قاتل النفس؟
الجواب: وهي تذكر أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن القاتل له توبة, لأنه قال «تب إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه ما استطعت», فما في الصحيحين أنه كان يقول لا توبة للقاتل, جاء في البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93], قَالَ: «لاَ تَوْبَةَ لَهُ», حمله العلماء على أنه كان يقول بذلك ثم رجع عنه, كما في هذا الحديث, إما أن يكون مذهبًا لابن عباس ثم رجع عنه, وهذا الحديث يدل على ذلك, وإما أن يكون قاله على سبيل الزجر, ومراده أنه ليس له توبة في حق المقتول, لأن المقتول يأتي يوم القيامة حاملًا رأسه يقول سل هذا فيما قتلني, ففي حق المقتول ليس له توبة, في حق الله يتوب ويستغفر وينيب, في حق أولياء المقتول يسترضيهم, أو يدفع لهم الدية, في حق المقتول ليس له إلا أن يعفو الله عنه يوم القيامة, ويخلصه من حق أخيه المسلم, هذا توجيه, ومنهم من قال ابن عباس رضي الله عنه عند أن قال لا توبة لقاتل, قاله زجرًا والتمس ممن سأله أنه يريد القتل, فقال ذلك بيانًا لمن كان مصرًا عليه, وعلى كل أحسن التوجيهات, أنه رجع عنه, أحسن التوجيهات أن يقال أنه رجع عن هذا القول, وثانيها أنه لا توبة للقاتل في حق المقتول, لأن على القاتل ثلاثة حقوق, حق لله يسقط بالتوبة والاستغفار, الحق الثاني حق الورثة, يسقط إما بقتله, أو بالدية إذا رضوا بها, والحق الثالث وهو حق المقتول, يأتي بقاتله يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني.
سؤال: سقط رجلٌ من شرفةٍ وهي مطلة على طريق سيارات وصادف ذلك مرور سيارة فدهسته ولا يُعلم أمات من السقوط أو الدهس؟
الجواب: إن كانت الشرفة السقوط من مثلها يغلب على الظن منها الموت كأن تكون بعيدة أو مرتفعة يغلب من الظن الموت بها فلا يمكن أن نحمل صاحب السيارة الدية والصيام مع الشك لا يمكن ان يحمل هذه الأمور مع الشك الموجود فإنه لم يغلب على الظن على صاحب السيارة أنه قتله حتى يحكم عليه بالدية والصيام فليس لهم الحق بالزامة بالدية على هذا الحال ولا يلزم أيضًا شرعًا بالصيام.
وأما إن كانت الشرفة ليست مرتفعة يغلب على الظن سلامته منها في هذه الصورة يغلب على الظن أن الدهس هو الذي قتله فيكون عليه الدية والصيام فإذا استوى الأمران لم يغلب على الظن أحد الأمرين فلا يُحمل صاحب السيارة جميع الجناية لأن الأصل براءة ذمته من ذلك هذ اذا تساوى الاحتمالين وإذا حصل فيها الصلح فأمر طيب كأن يحمل بعض المال وأولئك يتحملون البعض هذا اذا احتاجوا الى دية، وأما الصيام فلا يلزم مع الشك, قد يكون موته بالسقوط.
سؤال: ما معنى الأرش عند الفقهاء؟
الجواب: معناه أن من جنى على أخيه المسلم بجناية كسر فيه عظمًا أو نهش فيه لحمًا أو ما أشبه ذلك فعليه مقابل جنايته دية, ما جاء تحديده في الشرع قد علم ومالم يأت تحديده يقولون فيه حكومة أي يحكم به ذووا العدل تقديرًا بالدية للعضو ذلك، إلحاقا له بأقرب مثيل له