سؤال: يقول السائل ما حكم العقيقة؟
الجواب: العقيقة مأمور بها, عَنْ سَمُرَةَ بن جندب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه, وفي سنن أبي داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ». كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ», وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب, الذي أختاره جمهور العلماء, أن الأمر للاستحباب, واستدلوا بصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب, بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق, «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ » والحديث حسن, سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة, والإسناد إليه صحيح, والشاهد من الحديث هو قوله فأحب أن ينسك عنه, قوله فأحب, يدل على أن الأمر ليس للوجوب, وإنما للاستحباب, هذا هو الصحيح في المسألة, وبعض التزم بالوجوب, وما معنى قوله: كل غلام مرتهن بعقيقته, اختلفوا في تفسير مرتهن, والذي اختاره ابن القيم, أن الإنسان إذا عق عن مولوده يكون سببًا, في دفع الشيطان عنه, يكون سببًا من الاسباب في دفع الشيطان عنه, فالمرهون بمعنى المحبوس, فإذا عق عنه, خرج عن هذا الحبس, والذي اختاره ابن القيم, هو أحسن ما قيل, بعضهم قال أنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة إلا إذا عق عنه, وهذا فيه نظر, والصحيح في معنى الحديث, مرهون بعقيقته, أن العقيقة سبب من الأسباب لدفع الشيطان عن الذي عق عنه.
سؤال: يقول الأخ السائل متى تذبح العقيقة, هل في اليوم السابع, وهل يصح أن تأخر؟
الجواب: في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهم عَنْ سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى», فاليوم السابع هو السنة في العقيقة, التقديم والتأخير خلاف السنة, ولكن تصح العقيقة, لو قدم أو أخر, العقيقة صحيحة, ولكن السنة في العقيقة أن تكون في يوم السابع, وقد تقدم معنا حكم العقيقة, فبعض العلماء يوجبها, لهذا الحديث: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى», والصحيح أنها من المستحبات والسنن المؤكدة, لحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ», كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» أخرجه أبو داود في سننه وغيره, وهو حديث حسن, والشاهد من الحديث, فأحب أن ينسك عنه, دليل على أن الأمر ليس للوجوب, استدل به الجمهور على أن الأمر للاستحباب, وما معنى قوله في الحديث: مرتهن بعقيقته, ذكر ابن القيم رحمه الله: في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود, كلامًا لأهل العلم, وقال رحمه الله, قال بعض أهل العلم, أنه يمتنع أن يكون من الشفعاء يوم القيامة, ورجح أن الصحيح في معناه, هو أنه سبب من الأسباب لبعد الشيطان عنه, فإذا عق عنه, كان ذلك سببًا, في بعد الشيطان عنه.
سؤال: يقول الأخ هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
الجواب: في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا», فلا يتعمد الخبيث والمعيب, لعموم هذا الحديث, ولكن لا يشترط فيها جميع الشروط, يشترط فيها أن تكون طيبة, واللحم ما يصلح, لا بد من ذبح, والأفضل فيها أن تكون من الغنم, عن الذكر شاتين, وعن الجارية شاة, النبي صلى الله عليه وسلم ذبح من الغنم كبشين كبشين, لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ», كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».
سؤال: يقول السائل هل من السنة الختان في اليوم السابع, وما حكم تأخيره أو تقديمه؟
الجواب: الختان لم يأتِ حديث في تحديده بالسابع, الناس علق بأذهانهم أن الختان في السابع, وإنما هي العقيقة في السابع وحلق الشعر, وأما الختان فكانوا ربما يتأخرون في الختان حتى يقارب البلوغ, في البخاري, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ» قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ», أي يقارب البلوغ, وهذا فيه مشقة التأخير إلى قرب البلوغ, فالأفضل أن يعجل به بعد ولادته, ولكن يأخر قليلًا بمقدار لا يؤثر فيه على الطفل ويتحمل الألم, مثلًا في اليوم العاشر أو في اليوم الخامس عشر, يتحمل الألم, ويكون أيضًا الألم في حقه خفيفًا, فينجبر سريعًا, هذا هو الأفضل, جاء حلاقة الشعر في اليوم السابع, ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث, وأما أنه يتصدق بوزنه فضة, جاء حديث يحسنه العلامة الألباني, حديث فاطمة رضي الله عنها, وهو يصلح للتحسين بطريقيه, يتصدق بوزنه فضة, أما الحديث الذي فيه أنه تصدق بوزنه دينارًا أو ذهبًا, لم يثبت, أو لم يأتِ في الحديث بوزنه ذهبًا, الذي جاء في الحديث بوزنه فضة, مثلًا لو وزن ووجد خمسة جرامات وزن الشعر مثلًا, يكون عليه قيمة خمسة جرامات من الفضة, ربما الجرام يكون بأربعمائة ريال, أو خمسمائة ريال, فيكون التصدق بألفين أو ألفين وخمسمائة ريال, لأن الطفل صغير, وما يزال شعره خفيف جدًا, إذا حلق ربما ما يأتِ وزنه إلا هكذا, لكن الحلاقة لا تكون إلا عن علم, لا يحلق إلا عند شخص مختبر, حتى لا يجرح الطفل, وإذا لم يوجد مختبر بذلك, فالأفضل هو أن يترك الحلاقة, إن الله كتب الإحسان على كل شيء, ربما يجرح الطفل في سن مبكرة, قد يؤدي إلى وفاته, أو مرض شديد, أو تغير في عقله, أو ما أشبه ذلك.
سؤال: يقول هل يجوز أن يجمع نية بنيتين في عملين, كالعقيقة والأضحية؟
الجواب: لا يجوز ذلك, كلاهما عبادة غير الأخرى, فما يصلح أن يجعلها عبادة وأضحية, إما أن ينوي بها عقيقة, أو ينوي بها أضحية, إنما الإعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
سؤال: إذا خُلق الصبي ثم مات مباشرة، فهل عليه عقيقة ومتى تكون؟
الجواب: يشمله العمومات الواردة، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه عن سمرة بن جندب عند أبي داود وأحمد, وحديث سلمان بن عامر عند البخاري مع المولود دمٌ وحديث أيضًا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة, هذه الأدلة تشمل من خلق ثم مات ولكن الشأن هل العقيقة واجبة أم متأكدة الاستحباب، الثانــــــي هو الأصح وهو قول الجمهور ويدل على ذلك الحديث المتقدم ذكره, «من ولد له مولودٌ فأحب أن ينسُك عنه», فقوله أحب استدل بها جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب ليس للوجوب: لكنه سنة من كان عنده قدرة فهي سنةٌ من السنن التي فعلها صلى الله عليه وسلم.
سؤال: هل يعق عنه وإن كان قد بلغ؟
الجواب: الظاهر أن العقيقة مادام يُطلق عليه غلام الأحاديث كلها سمي مولود وغلام وإذا بلغ فما يسمى غلاما وإنما يسمى باللغة العربية رجلًا, فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة والله أعلم, هذا هو الصحيح وقال بعضهم: يعق ولو كان كبيرًا ولكن ليس عندنا عليه دليلٌ صحيح, ذهب وقتها .
سؤال: يقول السائل هل يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية من حيث العيوب والسن؟
الجواب: الأفضل أن يتحرى بها ذلك, لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا», ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان: «يستشرف الذبيحة ويرى السمينة منها», من حيث الأفضل ذلك لكن لا يشترط ذلك, فلو ذبح معيبةً عيبًا يسيرًا, أو سن أصغر من المطلوب إن شاء الله تجزئه, لكن بشرط أن يطلق عليها شاة.
سؤال: يقول السائل إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتًا, هل تشرع له العقيقة أو لا؟
سؤال: أما إذا خرج ميتًا فلا عقيقة في ذلك, والعقيقة قيمن خرج حيًا ثم مات, لأنه لا يطلق عليه غلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلامٌ مرتهنٌ بعقيقته».
سؤال: يقول ما حكم العقيقة؟
الجواب: العقيقة, الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة, لحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ», فقوله وأحب استدل به الجمهور على الاستحباب, وأما حديث «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى», المقصود بالارتهان هنا أن العقيقة سبب لدفع الشيطان عنه, فإذا لم يعق عنه يحتمل أن يضره الشيطان, كما في التسمية عند الجماع إن سم الله سبحانه وتعالى عند الجماع فإن ذلك سبب لبعد الشيطان عنه, وإن لم يسمِ محتمل أن يضره الشيطان.
سؤال: الأخ يسأل عن العقيقة, هل هي واجبة؟
الجواب: العقيقة أختلف العلماء فيها, فمنهم من أوجبها, والذي نختار أنها سنة مؤكدة, وهذا القول أقرب, لحديث: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى», وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مسند أحمد وسنن ابي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ», فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحب يدل على عدم الوجوب, لأن هذه العبارة تدل على عدم الوجوب, والجمهور يستدلون بهذا الحديث: ««مرتهن بعقيقته»» وقالوا معنى الارتهان, أن العقيقة سبب لدفع الشيطان عنه.