سؤال: يقول السائل كم مقدار اللقطة التي يباح أخذها بدون تعريف؟
الجواب: الشيء اليسير مما يتسامح الناس به, نحو الخمسمائة, الألف, ربما إذا ضاعت عليه بالسوق, ما يرجع ويبحث عنها, أو إذا ضاعت عليه بالطريق, ما يرجع ويبحث عنها, تسامح الناس به, نحو الألف, الألفان, وما أشبه ذلك, وأما الكثير الذي يتحسر عليه, ويرجع ويبحث عنه, هذا يحتاج إلى تعريف, العبرة بالعرف, ما كان في العرف كثيرًا يحتاج إلى تعريف, وما كان قليلًا لا يحتاج إلى تعريف, وبعض الفقراء يرجع ويبحث ولو كانت قليلة, فالضابط بالتوسط, أوساط الناس, لا بالغني ولا بالفقير, الذي عنده كفاية الحال, هذا هو الذي العبرة به, والإمام مالك ذكر ضابط آخر, قال ما كان مما تقطع به اليد, فهذا يكون كثيرًا, وما كان أقل مما تقطع فيه اليد, يكون قليلًا, الذي تقطع به اليد, كم؟, ربع دينار من الذهب, الدينار كم يساوي بالجرامات؟, أربعة جرامات وربع, دينار الذهب الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, يساوي أربعة جرامات وربع, فربع الدينار يساوي بالجرامات, جرام وربع الربع, الآن لو كان ثمن الذهب, الجرام بعشرة آلاف, سيكون القطع في جرام وربع الربع, الجرام بعشرة آلاف, وربع الجرام بألفين وخمسمائة, وربع الربع ستمائة وخمسة وعشرين, فيكون القطع بعشرة ألف وستمائة وخمسة وعشرين, وهذا التحديد ليس عليه نص صريح, لكن قالوا قد قطعت يده, وهذا يدل على أنه شيء ثمين, ما قطعت إلا لأنه شيء كثير, ما نقص عن القطع فهو شيء قليل, لأنه ما قطعت فيه اليد, على كلٍ من أخذ بهذا التحديد, ما ينكر عليه, لكن ليس فيه نص صريح, ومعلوم إنه إذا لم يأتِ فيه تحديد شرعي, ما هو المعلوم في القواعد الشرعية والأصولية؟, يرجع في التحديد إلى العرف, ما عندنا في المسألة نص شرعي, يرجع فيها المسألة نص شرعي, يرجع فيها إلى عرف الناس, فما كان كثيرًا يعرف, وما كان قليلًا فلا يلزم تعريفه سنة, لكن مع ذلك ينبغي أن يعرف ولو شيئًا من الوقت, مثلًا وجد خمسة آلاف, عرفها الأسبوع, الشهر, يعني تعين أخاك, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, تبحث عنه, وليس معنى ذلك أنك تأخذها مباشرة, أبحث عن صاحبها, حتى تعطيه حقه, أما إذا علم صاحب الحق, فلا يجوز أخذه, عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ, عَنْ عَمِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ» أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني, حتى ولو كانت تمرة واحدة, وهو يعلم صاحبها, ما يجوز أخذها, وكذلك لو تأكد أن صاحبها موجود في مكان معين, فيجب عليه البحث عنه, الأشكال إذا لم يعلم مكانه بالكلية, فكيف يعرف؟, يعرف تعريفًا مؤقتًا لا يلزمه سنة, الذي يلزم تعريفه سنة, هو ما كان كثيرًا, والتعريف يكون بإعلانات, أو بالأوراق, في الأماكن التي فقدت.
سؤال: يقول ما هو حكم لقطة مكة؟
الجواب: لا تأخذ لا كثير, ولا قليل, ما يأخذها إلا من يعرفها, لحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» متفق عليه, وأما الشيء اليسير الذي لا يلتفت له يوجد في مكة, له نفس الحكم يجوز تملكه وأخذه, عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا», وكان في حرم المدينة.
سؤال: يقول هل يجوز للمحرم أن يصيد حمارًا وحشيًا, عليه علامات التملك, كأن يكون انفلت ممن صاده؟
الجواب: لا. إذا كان قد صار عليه علامات الملك, لا يصح أن يصطاده, لأنه قد صار ملكًا للغير, فلا يصح, فهي من حقوق الآخرين, وإنما إذا استطاع أن يمسكه أمسكه, ويطلب صاحبه, لقطة.
سؤال: رجلٌ وجد شــاةً في أرضٍ فلاة وهذا المكان تبعد البيوت منه بمقدار ثلاثة كيلوا فهل يأخذها؟
الجواب: يأخذها للتعريف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُأل عن لقطة الغنم كما في الصحيحين عن زيد الجهني قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب فيأخذها ويعرفها, ولقطة الشاة إذا مرت عليها أيامٌ ووجد المشقة في إطعامها وفي القيام عليها فلابأس أن يحفظ صِفـَتها ثم هو مخيرٌ بين أمرين إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبُها وإما أن ينتفع بها لنفسه بالذبح وأيضًا يحفظ ثمنها في ذلك الوقت، فيكون الثمن في ذمته متى ما وجد صاحبها وأتى بعلاماتها أدى الذي عليه، ولاشك أن بيعها وحفظ مالها أفضل فإذا انتهى العام وعرفها تعريفًا جيدًا لم يُقصر فله أن ينتفع بالمال وإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فيؤدي حقه.