سؤال: يقول رجل يحدث الناس بحديث: أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ», فمثل بيده, كالختم في يده, فهل يقع في التمثيل؟
الجواب: ما يقع في التمثيل, لأنه ما قصد أن الطبع نفس ما صنع في يده, وإنما أراد توكيد الأمر, وإلا فهو ما يقول بأن الطبع هكذا, مثل ما يفعل بيده, أو يختم بيده, وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه, أي ختم على قلبه, فلا يقبل الخير, إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى, أو إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى.
سؤال: يقول ما هو القول الفصل في التصدق بزنة شعر المولود فضة؟
الجواب: ورد فيه حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله, والحديث عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا رضي الله عنهما قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: «لا. وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ» أخرجه البيهقي وجاء عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب, وقد حسنه العلامة الألباني في الضعيفة عند حديث رقم «5100», والذي أذكره فيما مر معنا أن الطريقين تصلح للتحسين, ويحتاج إلى مزيد مراجعة فيه.
سؤال: يقول أربعة أشخاص أرادوا أن يفتحوا محلًا تجاريًا, ويعمل فيه أحدهم, فهل له شيء مقابل عمله اليومي, علمًا بأنه يأخذ نسبته في السنة, ونصف السنة؟
الجواب: أي مع الآخرين, نعم يجوز له أن يأخذ مقابل علمه, وهذا هو الذي ينبغي, أن تكون نسبته من حيث الشراكة كنسبة غيره, ويحددون له راتبًا مقابل العمل, بالذي يتراضونه, هذا العمل, لا بأس به, فإن كان هو لم يدفع شيئًا, ولم يشاركهم في المال, إنما هو مجرد مضارب يعمل بيده فقط, فالعامل بيده إذا كان مضاربًا, ليس له أن يحدد شيء مقابل العمل, وإنما يحددون له نسبة من الأرباح, ولا يجوز له أن يحدد شيء مقابل العمل فقط, والله المستعان, وهذا مجمع عليه بين العلماء, نقل الإجماع ابن المنذر, ثانيًا: من الحكمة في ذلك أنه يهتم بالعمل, لأنه ما عنده مشاركة في المال, هو مشارك بعمله فقط, فإذا كان ما معه إلا نصيبه من الأرباح, فيكون عنده اهتمام بالعمل, ويهتم في أن توجد أرباح, لأن له نصيبًا منها, أما إذا كان معه راتب, فيكون ما يبالي حصلت أرباح, أم لم تحصل, هو سيأخذ راتبة, والناس يكون في غرر هل يربحون أم لا يربحون, هذه من الحكمة في ذلك.
سؤال: يقول الأخ السائل هل في هذه الأمة صديق غير أبي بكر رضي الله عنه, أم هو خاص بأبي بكر رضي الله عنه؟
الجواب: لا شك أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم, فهو أعظم الصديقين, وخير الصديقين, لكن ليس هذا خاصًا به, فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: ٦٩], ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [الحديد: ١٩], فالصديقية مبالغة في وصف الصدق, فمن كان عنده الصدق على درجات كبيرة, فيكون صديقًا, ولا يزكي الإنسان نفسه, هذا أمر الله سبحانه وتعالى مطلع على صاحبه, من بلغ بالصدق مبلغًا عظيمًا صار صديقًا, ونحن نؤمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه, هو صديق هذه الأمة, وهو أفضلهم على الإطلاق, وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أنه حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ», وليس معنى ذلك أن عمر ومن كان معه على الجبل ليسوا صديقين, إنما وصفهم بالشهادة زيادة إلى الصدق, وليسوا في رتبة أبي بكر رضي الله عنه, وإلا فنحن نشهد ونرجوا لبقية العشرة المبشرين كلهم بأنهم صديقون رضي الله عنهم أجمعون.
سؤال: يقول يقرأ أناس القرآن ويتحركون إلى الإمام والخلف, وهذه الحركة قد رأيناها عند اليهود في صعدة, عند تعليم أبنائهم أنذاك؟
الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنها من فعلهم, أنهم كانوا يتهودون, وسموا يهود من تحركهم عند قراءة التوراة, على كل هذا العلم ينصح بتركة, يجتنب لا تعود نفسك على الحركة, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم, أنهم كانوا يصنعون ذلك, وإذا كان معلومًا عن اليهود, فيصير تشبهًا بهم, وحتى الصوفية كذلك يتحركون بشدة عند الذكر, ما يحصل راحة للذكر إلا عند التخبط.
سؤال: يقول رجل أعطى أخاه تلفونه من أجل سماع بعض الواعظ والخطب, فوجد المستمع فيه صور ذوات الأرواح, من بني آدم والحيوانات, هل له أن يمسح هذه الصور, أو يبدأ ويعلمه بذلك؟
الجواب: أولًا: لا ينبغي له أن يدخل إلى مكان آخر, إلا إن كان وقع بدون قصد, لكن لا يجوز لمسلم أن يدخل في متاع أخيه, إن لم يأذن له فيها, ثانيًا: قد رأيت هذا الأمر سواء كان بقصد, أو بغير قصد, مباشرة تأمره بإزالتها, وتذكره بالأدلة في ذلك, وإن كان لك عليه إدالة, ومسحتها فأمر جيد, تغييرًا للمنكر.
سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم المبالغ التي يتقاضاها بعض العساكر في النقاط العسكرية, ويمنعون مرور البضائع إلا أن يعطوا مالًا, وربما أخذوا مبالغ كبيرة على البضائع, وربما تكون البضائع من المحرمة, فإذا دفع صاحب الشاحنة مالًا ليتخلص منهم ومن أذيتهم, أتكون في حقه رشوة؟
الجواب: لا يجوز لهم أن يأخذوا على المسلم مالًا, فأخذهم المال عليه بغير حق, أكل مال بالباطل, في الصحيحين عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟», فكونه يمر ببضاعته على الشاحنة, فيمنعه بالمرور إلا أن يعطيه مالًا, هذا أكل مال بالباطل, وأكل السحت المحرم, ولا يجوز لهم ذلك, وأما البضاعة المحرمة, فلا يجوز لهم أن يتعاونوا معهم على إدخالها, بل يجب عليهم أن يمنعوهم منها, وإن أعطوهم مبالغ كبيرة مقابل أن يسمحوا بها, فلا يجوز لهم ذلك, الواجب عليهم أن يمنعوا البضائع المحرمة, وأن لا يمكنوا من بيعها في أسواق المسلمين, وإذا دفع السائق مالًا لهم, لا تكون في حقه رشوة, لأن يستخلص حقه, ولأنهم يدفع المال لإزالة الضرر عن نفسه, وهو كاره لذلك, ليس عليه شيء, الإثم على من ألزمه بذلك, وننصحهم أن لا يعودهم على ذلك حتى يتعبونهم دائمًا, لا يعودونهم على إعطائهم المال, فيمتنع عن ذلك, وربما يحجزونه قليلًا, ثم بعد ذلك يتركوه, وإن كان لا فائدة من ذلك, دفع المال, وهم يأثمون, فهم أكلوا المال باطل, واكلوه سحتًا, ويغير حق, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ».
سؤال: يقول ما رأيك بشرح الأثيوبي على سنن النسائي؟
الجواب: أحسن شرح على سنن النسائي هو شرح هذا العالم وفقه الله سبحانه وتعالى, محمد بن علي بن آدم الأثيوبي, فهو أحسن شرح على سنن النسائي, وشرح مفيد, وفيه تفصيل للرجال, والكلمات اللغوية, وكذلك فيه فوائد فقهية, فجزاه الله خيرًا, ونفع الله بعلمه, ويظهر أن شرحه على مسلم سيكون على نفس هذه الطريقة, وربما يستفيد من شرح النسائي ويزيد عليه, ويحصل فيه الفوائد الكثيرة.
سؤال: يقول هو مغترب في بعض الدول, ويريد أن يدخل زوجته معه, وأمه ترفض, والأمر يستدعي ذلك, أي يريد أن يدخلها معه, هل إذا خالف أمه يعتبر من العقوق؟
الجواب: إن كانت أمك بحاجة إلى خدمتها والقيام عليها وتتضرر أمك بذهابها, فيجب عليك أن تطيع والدتك, وتنظر لك حلًا آخر في هذا الأمر, وأما إن تكون ليست بحاجة لها, ولا يحصل عليها الضرر, فليس لها أن تمنعك من زوجتك, ولك أن تأخذها.
سؤال: يقول حصل اختلاف بين بعض الناس بين ما يتعلق بالتاريخ الميلادي, وبعضهم يقول استعماله نفاق وتشبه باليهود والنصارى, وبعضهم يقول حرام, وبعضهم يقول تركه أولى والأفضل هو الهجري, نرجو تبين ذلك؟
الجواب: يجب على المسلمين أن يخالفوا أعداء الإسلام في هذا الأمر, وقد خالفهم المسلمون وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يؤرخوا بتاريخهم, فاجتمع المسلمون وجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه, على أن يؤرخوا على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, كما في صحيح البخاري, فيجب ترك ذلك, يجب ترك اعتماد التاريخ الميلادي, وإن أحتاج الناس إلى أن يتركوا التاريخ الميلادي, من أجل بعض المعاملات والشركات والصناعات وغيرها, من تعاملهم مع أعداء الإسلام, أو الكافرين, فيجعلوه لاحقًا, فيجعلوا الأصل هو التاريخ الهجري, وإذا ألحقوا ذلك به, فيرجى أن لا بأس, وتركه أولى في مثل هذه الحالة.
سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز الاعتكاف في المحراب؟
الجواب: المحراب من المسجد, فإذا كان المسجد مائلًا من الزوايا, فتكون تلك الزوايا من المسجد, والمحراب من المسجد, لأنه داخل فيه.
سؤال: يقول إذا قال الإمام في القنوت, إنه لا يعز من عاديت, ولا يذل من واليت, أيمن المأموم في هذه المواضع؟
الجواب: لا يأمن المأموم في هذا الموضع, فإن هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى, فينصت في هذا, لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى, التأمين على الدعاء, كذلك إذا ابتدأ دعائه بالثناء على الله سبحانه وتعالى, تنصت حتى يبتدأ الدعاء, مثلًا لو بدأ بقوله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ», كل هذا يبقى المأموم صامت, لأنه لم يشرع في الدعاء, فإذا شرع في الدعاء أمَّنَ.
سؤال: يقول هل الريحان يعد من العطور؟
الجواب: الريحان من النباتات التي فيها شبة من العطور, فينبغي للمحرم أن يتجنبها, فلا يلصقها بثيابه, ولكن إن شمها, فلا بأس عليه.
سؤال: يقول قوله في حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ في صحيح مسلم، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ», متى يقال في وسط الأذان أو في آخره؟
الجواب: جاءت راوية في صحيح مسلم, بقوله: «أنا أشهد», يستفاد منها أن هذا الذكر يقال عقب الشهادتين, فهذا هو موضعه, ومن قاله بعد الأذان يرجى أن يكتب له الأجر فيه.
سؤال: يقول هل يتابع المؤذن بالشهادتين, أم يكتفي بهذا الذكر هذا, رضيت بالله ربا إلى آخره؟
الجواب: لو أكتفى بهذا الذكر بقوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا دخل في الأجر والله أعلم, ولكن له أن يكرر الجملة كاملة, فيتابع المؤذن كلمة كلمة, ثم إذا فرغ المؤذن أعادها كاملةً, ولو اكتفى بقوله رضيت بالله ربا إلى آخره دخل في فضيلة الحديث.
سؤال: يقول ما حكم عقود أنكحه أقيمت في قرية عند رجل وهو ساحر؟
الجواب: إن كان هو مجرد كاتب, فلا يضر العقود, المهم أن يكون ولي المرأة مسلم, والرجل مسلم, والزوج مسلم, أما ذاك فهو عبارة عن كاتب وعن شاهد لا يضر عقد النكاح, العقد صحيح, ولكن يتركون هذا الرجل, ولا يعقدون عنده, ويتخذون لهم رجلًا عدلًا أمينًا, للقيام بهذه الأمور.
سؤال: يقول هل يقول المأموم عند دعاء الإمام في القنوت, هل له أن يزيد يا رب, يا الله, يا رحمن, آمين يا الله, آمين يا رحمن؟
الجواب: لم يفعله السلف اكتفوا بالتأمين, فيكتفى به, كما فعله الصحابة رضي الله عنهم, لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه , وكان يأمِّن من خلفه, فيقتصر على قوله آمين.
سؤال: عند قول الإمام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, ماذا يقول المأموم؟
الجواب: يقول آمين.
سؤال: يقول كم أقل حد من المال يمكن دفعه لإطعام المسكين الواحد؟
الجواب: أقله مد من البر, هذا أقل ما قدر, ملء الكفين من البر, ولا بأس أن يكون مد من الأرز, هذا أقل ما قدر, والأفضل أن تكون وجبة جاهزة, هذا أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى.
سؤال: يقول السائل هل يشترط أن يمر يديه على باطن قدميه أثناء الوضوء؟
الجواب: الواجب هو أيصال الماء إلى جميع العضو, فإذا لم يصل الماء إلى باطن القدم إلا بإمرار اليدين, وجب عليك أن تمر يديك, فإذا وصل بدون ذلك فلا يجب.
سؤال: يقول الأخ متبرع قام بعمل مشروع مياه وهو عبارة عن خزان خرساني عند بئر, ويعبأ هذا الخزان بالماء, فيأتي إليه الناس من أماكن كثيرة, ويجتمع فيه الرجال والنساء في هذا المكان وهو على طريق عام, وقد صنع هذا المشروع من مال حرام, هل يجوز أن يقوم متبرع آخر بمد أنبوب ماء, ليفصل الرجال عن النساء, ويبعدهم عن طريق السيارات؟
الجواب: يجوز ذلك, وكون الأول صنعه من مال حرام, لعله أراد التخلص من المال, فلا بأس, وإن كان لم يرد التخلص, فلهم مهناه والإثم عليه, ليس عليهم بأس في ذلك, والآخر يفعل خيرًا بفصل الرجال عن النساء, فيجوز له أن يتعاون بهذا العمل, ويمد أنبوبًا آخرًا خاصًا بالنساء, ليفصل الرجال عن النساء.
سؤال:: يقول الأخ ما حكم من يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى بجوار الحمامات ينتظر الدخول إليها بصوت مرتفع, أو يشغل الجوال وفيه القرآن, أو الخطبة, أو الموعظة.
الجواب: لا ينبغي أن تكون تلك الأمور في ذلك المكان, وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بصوت منخفض, يحرك لسانه, فهذه الأماكن ليست أماكن ذكر الله سبحانه وتعالى, فيكره أن يرفع صوته في هذه الأماكن, بذكر الله وتلاوة القرآن.