مجموع الفتاوى المنوعة 18

سؤال:  يقول هل من السنة الأخذ بيد الأخ عند المشي معه؟

الجواب:  مشروع أن يأخذ الأخ بيد أخيه ويمشيان جميعًا, فإن فيهما زيادة مودة, وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ», وجاء عند أحمد عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشِي فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَجِّهًا، فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً، فَجَعَلْتُ أَخْنَسُ عَنْهُ وَأُعَارِضُهُ، فَرَآنِي فَأَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتُرَاهُ مُرَائِيًا», فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَأَرْسَلَ يَدِي، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَمَعَهُمَا ثُمَّ جَعَلَ يَرْفَعُهُمَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا وَيَقُولُ: «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ ", فهذا صريح في أنه أمسك بيده يمشيان جميعًا.

سؤال:  يقول من كان له قوت يومه, ثم جاءه رجل وأعطاه فطرته, فهل يخرجها عنه؟

الجواب:  إن قصدت أنك عندك قوتك أي سداد الحال, وجاءك المزيد, وأنت من المستحقين, وأردت أن تخرجها عنك, مما أعطاك ذلك الرجل فلا بأس, قد ملكته, قد صار ملكًا لك, فلك أن تخرجه من زكاتك, بوصوله لك قد ملكته, فلك أن تخرجه عن نفسك.

سؤال:  يقول الله سبحانه وتعالى: لبني إسرائيل: { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: ٤٠], ويقول سبحانه وتعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧], فما هي الرهبانية في الآيتين؟

الجواب:  أما الآية الأولى فيها الأمر بالخوف منه سبحانه وتعالى, وأما الآية الثانية فالمقصود منها بعض العبادات التي ابتدعها النصارى, ما كتبناها عليهم, أي ابتدعوا بعض العبادات التي تعبدوا الله فيها على جهل, فهذا أمر آخر, فهذا أمر آخر, فالرهبانية هنا معناها آخر.

سؤال:  يقول هل للغيبة كفارة؟

الجواب:  الغيبة ذنب من الذنوب, مكفرات الذنوب تعتبر مكفر لها, من التوحيد, وكذلك الإعمال الصالحة, والاستغفار والتوبة, فهي ذنب من الذنوب, وما جاء مكفرات للذنوب, هو مكفر للغيبة, إلا أنها إذا بلغت المغتاب, إذا بلغت الشخص الذي اغتابه, فيحتاج إلى أن يستسمح منه, فلا يكفيه بعد ذلك التوبة والاستغفار, حتى يظم إليها الاعتذار عمن أساء إليه, إذا كان قد بلغه, لأن هذه حقوق, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري, إذًا إذا كانت بلغت الشخص الذي اغتبته, فمع توبتك واستغفارك تحتاج إلى تحلل من الشخص الذي اغتبته, وإن لم تبلغه يرجى أنه لا بأس عليه, لا يخبره, لا يذهب ويخبره, فيكفيه الاستغفار والتوبة, وأن يدفع عن عرضه في المكان الذي أساء فيه إليه, أساء فيه عند فلان, يذهب إليه ويقول أنا حصل مني الخطأ, تكلمت عن فلان عندك, وهو أخونا ولا يجوز لنا الكلام فيه, ويثني عليه بما يعلمه عنه من الخير, وأما إن كان كذبًا فهو بهتان, وهو أعظم, والخروج منه كذلك كما تقدم, إن كان قد بلغه فيحتاج إلى تحلل, وإن لم يكن بلغه فيحتاج إلى توبة واستغفار, ويحتاج إلى أن يبين الحال عند من تكلم عنده, ويخبره بأن هذا الأمر لا يصح, ولا يثبت عنه هذا الأمر الذي قيل فيه.

سؤال:  يقول هل يجوز استخدام حبوب وإبر منع الحمل مدة معينة, بحجة إكمال الرضاعة للولد الأول, وتربيته, علمًا بأنه لا يستخدم منع الحمل مطلقًا؟

الجواب:  هذه الحبوب والإبر, لا تخلو من أضرار, فلا يستخدم إلا لدفع ضرر أشد, كأن تكون المرأة من الحمل يأتيها الأضرار الشديدة, أعظم مما يأتيها من الحبوب, أو يخشى عليها من الهلاك والتلف, أو أمراض مستعصية, تكون قعيدة الفراش طوال حملها, فيدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف, يقول الله سبحانه وتعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], وإذا كانت المرأة ليس عليها هذه الأضرار, فلا تستخدم هذه الأمور, مع وجود الضرر فيها, النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

سؤال:  يقول السائل هل يجوز أن يقول الداعي, اللهم أعصمني من المعاصي والذنوب؟

الجواب:  العصمة إنما هي للأنبياء, يجوز أن تدعو بهذا الدعاء, وما سيقتضي أنك ما ستخطئ, يعصمك الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي, ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن دعاء الملائكة للمؤمنين: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ «7» رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «8» وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}, ومنه ذلك ما جاء عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ» أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما, ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الهداية, كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: يقول الله سبحانه وتعالى: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٦ – ٧], وهذا يتضمن أنه يبتعد عن الذنب, وأنه يجنبه الذنوب, كل هذا يتضمن ذلك.

سؤال:  يقول هل الجد من قبل الأم محرم لزوجة أبنها؟

الجواب:  نعم. الجد أب, سواء من قبل الأب, أو من قبل الأم, في صحيح البخاري عن أَبَي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ», وهو ابن ابنته صلى الله عليه وسلم.

سؤال:  يقول ما حكم الدعاء بعد الأذان, للمؤذن؟

الجواب:  إن كنت تقصد دعاء الوسيلة, فظاهره أنه في حق من تابع المؤذن, ومع ذلك لو قاله المؤذن لا نستطيع أن ننكره عليه, لأنه دعاء بالوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم, وإن كنت قصدت الدعاء بين الأذان والإقامة, فهو عام للمؤذن والمستمع, والمؤذن لا يردد أذانه بينه وبين نفسه, هذا من المحدثات.

سؤال:  يقول هل أمر الإمام للمأمومين بتسوية الصفوف, هل يجزئ بغير التفاته إليهم؟

الجواب:  السنة أنه يأمرهم بالتسوية وهو مقبل عليهم, كما جاء في البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي», ولكن إذا ترك ذلك, وأمرهم بالتسوية, فقد أتي بأحد الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم, وترك أحدهم, ترك سنة.

سؤال:  يقول ما حكم البرع على الطبول والطاسات؟

الجواب:  إذا أحبوا أن يبترعوا من دون طبل إبترعوا, الطبول محرمة, الطبول والطاسة محرمة, في مسند أحمد  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عباس، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: «الطَّبْلُ», فالطبل محرم, ولا يمكنهم أن يصنعوا البرع إلا مع الطبول, فيترك ذلك.

سؤال:  يقول هل يجوز أن يأتي ببعض آيات من القرآن, في ضمن كلام الله سبحانه وتعالى, مثل أن يتأخر غداءه فيقول: يقول الله سبحانه وتعالى: { فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} [الكهف: ٦٢], أو يعد الشخص لليوم الثاني فيقول {أليس الصبح بقريب}؟

الجواب:  الأفضل ترك ذلك, وقد يفتتح الباب فيأتي بها في غير موضعها, أو يأتِ بها في موضع لا يليق بها ذلك, بعض الناس توسع في هذا, فالأفضل الترك, وأما إن كان الأمر مناسبًا, فليس محرمًا, لكن يفتتح الباب وبعض الناس يأتي بالأدلة في غير موضعها, والله المستعان

سؤال:  هل يأثم الرجل إذا نظر إلى صورة معلقة في الشارع؟

الجواب:  إن كانت صورة امرأة فيأثم, يقول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: ٣٠], وإن كانت صورة رجل فلا يأثم لمجرد النظر, ولكن لا ينبغي له أن ينظر إليها نظر إقرار ورغبة فيها, حتى لا يراها الناس فيظنون أنه مقر لهذا الشيء, وأعجبه هذا الشيء, أما مجرد النظر إلى صورة هذا الرجل ليست محرمة, ولكن هو منكر, تجب إزالته إذا كنت مستطيعًا, وإذا لم تستطع فلا تبقى تنظر إليها كأنك مقر لها.

سؤال:  يقول تأتي بعض الكفارات للطعام, وأنا من آل البيت؟

الجواب:  من كان من آل البيت, هي هدية عليه من إخوانه, هي لهم صدقة, وله هدية من إخوانه.

سؤال:  يقول هل يجوز أن يرد السلام ويشمت العاطس, والإمام يخطب؟

الجواب: لا. لم يأتِ فيها نص, فيبقى على التحريم, إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت, وهذا من ذلك, ولعل السبب في ذلك أن هذا خطاب وكلام مع الناس, كاف الخطاب, يرحمك الله سبحانه وتعالى, هذا كلام مع الناس, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من الذكر, والتأمين من الدعاء, هذا هو الفرق بينهم.

سؤال:  يقول منقبة لعمران بن حصين أن الملائكة كانت تصافحه؟

الجواب:  لا كانت تسلم عليه, جاء في الحديث تسلم عليه, المصافحة أمر زائد على مجرد السلام.

سؤال:  يقول يقوم من الليل ويخاف أن يذهب إلى الحمامات, خشية أذية الجن؟

الجواب:  هذا خوف لا يجوز لك, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣], وعلى هذا فهم يتسلطون على من يخاف منهم, فلا تبالي بهم, وعليك أن تخشَ الله سبحانه وتعالى, يقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٧٥], يقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} [البقرة: ١٥٠], وقول الله سبحانه وتعالى: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: ٤٠], فلا يجوز لك ذلك, وإن كنت تخاف الظلام فاصطحب معك نورًا, والله المستعان, ولا تفتح على نفسك هذا الباب, بل اذهب ولا تبالي, وعلى الله فتوكل, والله المستعان.

سؤال:  يقول ما حال حديث حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ يَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ»؟

الجواب:  أخرجه أبو يعلي في مسنده وغيره, وهو موضوع.

سؤال:  يقول ما هو الجائز في تأجير الأرض؟

الجواب:  يجوز تأجير الأرض في صورتين: أحدهما: أن يأجر أرضه على مبلغ من المال, مثلًا عشرين ألفًا, أو نحو ذلك, والحالة الثانية وهي الافضل: أن يأجرها على الثلث أو الربع أو النصف, وغير ذلك, وما عدى هذه  من صور التأجير المبهمة فلا يجوز.

سؤال:  يقول حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ», هل يترك التشميت, ما معنى الحديث, أو له تأويل؟

الجواب:  يترك التشميت على ظاهر الحديث, فسيسأل فذكره, قل له لماذا ما حمدت الله سبحانه وتعالى, ويكون هذا من باب الأمر بالمعروف على سبيل الزجر, أنه ما يشمت, وإذا نسي فلا بأس أن تذكره, قال الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢], فذكره قل له نسيت الحمد, لكن إن كان عدم تشميتك له سيذكره, فلا تشمته وهو سيتذكر يقول لماذا لم تشمته, قل له لم تحمد الله سبحانه وتعالى.

سؤال:  يقول هل يقال في المسلم العاصي مات قلبه, أم الموت لا يكون إلا في حق الكفار؟

الجواب:  نعم. الموت في حق الكافر, يقول الله سبحانه وتعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ١٢٢], والمسلم قلبه يقسو, وأشد قسوة قلب الكافر, صار قلبًا ميتًا.

سؤال:  يقول السائل هل يجوز الدعاء بسيد الاستغفار في الركوع؟

 

الجواب:  في مسلم عَ