مجموع الفتاوى المنوعة 17

سؤال:  يقول الأخ هل ذبح الأضاحي في يوم النحر له فضل يمتاز على بقية أيام التشريق, أم هو سواء؟

الجواب:  الذبح يوم النحر أفضل, لأنه اليوم الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر إلى اليوم الآخر, ولكن يجزئ أن يذبح في جميع أيام التشريق, لأنها كلها يوم عيد, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما في مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذكر لله», والحديث الذي فيه هذا اللفظ, «أيام التشريق كلها أيام ذبح» حديث ضعيف, لم يثبت, الظاهر أنه جاء عن جبير بن مطعم, عند البيهقي في الكبرى, عن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَمَّاهُ نَافِعٌ فَنَسِيتُهُ,  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: «قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ,  وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًى», زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَذَبْحٍ,  يَقُولُ: "أَيَّامُ ذَبْحٍ", ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ.

سؤال:  هل الجنين المخلق إذا مات يكون شفيعًا لوالدية؟

الجواب:  إذا كان قد نفخ فيه الروح, فهو إن شاء الله سبحانه وتعالى ممن يكون شفيعًا, وأما إن كان ما قد نفخ فيه الروح فلا, لأنه لا يكون مبتلى بفقده إلا بعد نفخ الروح.

سؤال:  يقول من أحدث وهو يتوضأ, كأن يخرج منه الريح في أثناء الوضوء, فماذا يعمل؟

الجواب:  عليه إعادة الوضوء.

سؤال:  يقول رجل نوى أن يعتكف من أول العشر إلى آخرها, ثم مات في نصف العشر, هل على أولياءه أن يقضوا عنه؟

الجواب:  ليس على أولياءه القضاء لأنه ما أدركها, قد أدى الذي عليه.

سؤال:  يقول ما حكم هذه العبارة قولهم الأديان السماوية؟

الجواب:  أي أنها أديان مشرعة من قبل ربنا سبحانه وتعالى, ليست من قبل البشر, لكن ما بقي الآن شيء كلها محرفة ومبدلة, كذلك قولهم الكتب السماوية, أي المنزلة من ربنا سبحانه وتعالى, هذا هو معناها, وإما أن يشاد بها, فما يصلح أن يشاد بها, لأنها كلها محرفة مبدلة, ما بقي إلا دين الإسلام, فلا يشاد بها والله المستعان.

سؤال:  هناك مدرس يقول بأن الأرض تكونت نتيجة انفجار قوي نووي؟

الجواب:  الله سبحانه وتعالى يقول: { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: ١١], ويقول الله سبحانه وتعالى: { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطَّلَاقِ: 12], ويقول الله سبحانه وتعالى: { وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [النَّازِعَاتِ: 30-32], هذا كلام باطل, من أقوال الفلاسفة, هذه من الأقوال الباطلة, أقوال الفلاسفة, أنها حصلت نتيجة انفجار, والله هو الذي خلقها, خلق السموات والأرض في ستة أيام, والله سبحانه وتعالى: { قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ  * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [فُصِّلَتْ: 9-12].

سؤال:  تقول السائل الذي لا يستطيع الصيام, يطعم عن كل يوم مسكينًا, أو يكون بعد انتهاء رمضان يطعمهم جميعًا؟

الجواب:  يستحب لمن لم يستطع الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكينًا, والأصح في هذه المسألة أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب, لقوله سبحانه وتعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦], ويجوز أن تجمعهم في أول الشهر, وأن تجمعهم في آخر الشهر, ويجوز أن تطعم عن كل يوم مسكينًا منفردًا, ويجوز أن تجمع الطعام فتخرجه حبًا, أو أرزًا, أو دقيقًا لأسرة من الأسر, تنظر كم يحتاج, فلو فرضنا لكل مسكين نصف كيلو من الدقيق, أو كيلو من الدقيق, فتجمع ثلاثين كيلو, وتعطي أسرة من الأسر.

سؤال:  إذا قرأ الإمام الفاتحة فوصل إلى التأمين, وأنا في وسط الفاتحة, هل أُؤَمِّنُ معه, ولا أقطع الفاتحة, أو أؤمن ثم أواصل؟

الجواب:  الصحيح أنك تأمن, ثم تواصل, أمن مع الإمام, ثم واصل قراءة الفاتحة, ثم أمن مرة أخرى, إذا انتهيت من القراءة, والأفضل أنك تقرأ معه, ثم تأمن معه إذا تيسر لك ذلك, فإن كانت قراءته سريعة, فأنصت لقراءته, ثم اقرأها بعد أن ينتهي.

سؤال:  يقول هل الكلام لغير حاجة يبطل الاعتكاف؟

الجواب:  لا ما يبطل الاعتكاف, ولكن أنت اعتكفت من أجل التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى, والذكر والدعاء, فلا يذهب عليك بالقيل والقال, فهذا ينقص من أجر اعتكافك, أن تذهب عليك الأوقات بالكلام بغير حاجة, يذهب عليك أجر الاعتكاف.

سؤال:  يقول رجل حديث عهد بعرس, وكان يومًا يمازح أهله, ولم يحصل منه الجماع, ولكن نزل منه المني؟

الجواب:  إذا نزل المني, فقد أفطر, لأنه لم يترك شهوته, فعليه التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم الرجوع إلى هذا العمل, وإن كان خرج عليه بدون قصد, فلا بأس أن يقضي يومًا, مع توبته واستغفاره, وأما إن تعمد أنزاله, لا ينفعه القضاء, عليه التوبة والاستغفار.

سؤال:  يقول حديث البطاقة هل هو واحد, أو هو جنس, كما في حديث «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»؟

الجواب:  ظاهر الحديث أنه واحد, ولا يمنع أنه قد يكون هناك من جنسه آخرون, لكن ظاهر الحديث أنه واحد, والله أعلم.

سؤال:  يقول السائل إلا يطلق القضاء على الأداء, لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [الْبَقَرَةِ: 200]؟

الجواب:  نعم قد يطلق, لكن الفقهاء الذين قالوا هي قضاء, قصدوا أنها في غير وقتها, والصحيح أنها تصلى لوقتها, لأن ذلك وقت للناسي, والنائم فذلك وقته؟

سؤال:  يقول هل يجوز أطلاق لفظ أطال الله عمرك؟

الجواب:  يجوز ولكن الأفضل أن يقيده على الطاعة, أو يقيده بالبركة, يقول بارك الله لك في عمرك, أحسن, يقول بارك الله في عمرك, لأن البركة هي الزيادة في الخير, ثبوت الخير وزيادته, فيثبت عمره على الخير, ويزيده الله في ذلك على الخير,  أو يقول أطال الله عمرك على الخير, مع التقييد, أو إذا أطلقه, فقيده أنت المدعو لك, يقول أطال الله عمرك, فتقول وإياك على الخير والبركة, إذًا هذا الدعاء, ولكن الأفضل أن يقيد بأن يكون على الخير.

سؤال:  يقول السائل رجل يقول أنه لا يعرف ربه عن طريق الكتاب والسنة, ولكن يعرفه بدراسة الفيزياء, ويقول أنه إذا قرأ القرآن لا يستفيد منه, فنصح ثم عاند على قوله, فهل يكفر؟

الجواب:  هذا من الكلام الباطل, ويخشى عليه من الكفر, إن لم يكن قد التبس عليه الأمر, أو دخلت عليه شبهة, فهذه من الأقوال الكفرية, فمعناه أن الكتاب والسنة لا يكفي في معرفة الله سبحانه وتعالى, هذا كفر لا شك فيه, وهذا من أقوال الفلاسفة, وبعض أهل الكلام, من المعتزلة والأشاعرة, يقولون يعرف ربه من طريق النظر, هذه أقوال باطلة.

سؤال:  يقول المرأة كبيرة السن, تريد أن تصافحك, وهي من غير المحارم؟

الجواب:  لا. لا تصافحها, عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ»، قَالَتْ: فَقُلْنَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» أخرجه مالك في موطأه, وأحمد في مسنده والنسائي, أنت لا تصافحها, أخبرها قبل أن تمد يدها, وإن مدت فقل لها لا أصافح النساء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه, حتى ولو كانت كبيرة في السن, فالشرع جاء في جواز وضع ثيابها الخارجية, وضع الجلباب, ومع ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:60], ولم يأتِ بجواز المصافحة, وكذلك لم يأتِ بجواز الخلوة, يجوز له أن يتحدث مع العجوز, وأن يسلم عليها, دون مصافحة, وبدون خلوة.

سؤال:  يقول رجل مصاب بالمس, هل يجوز أن يرقى ببعض الماء ويرش عليه منه؟

الجواب:  نعم. جرب ذلك وينفع بأذن الله سبحانه وتعالى, وهو مشروع, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» أخرجه مسلم في صحيحه.

سؤال:  يقول هل يضرب الممسوس؟

الجواب:  لا يضرب, وإن ضربه ضربًا خفيفًا أثناء تلبسه به, ولا يوجع المريض, ولا يؤثر على جلد المريض, ولا يكون ضربًا مبرحًا, ومرة ضربوا ممسوس بسلك فكان الجني يصيح يظهر لهم أن يتوجع, يخدعهم, فما قام المريض وإلا ورجليه قد تورمت من الضرب, وما استطاع المشي, ومكث أيامًا وهو لا يستطيع المشي, وحمل حملًا, ورآه الناس فقالوا كنتم أتركوا له الجني حقه أحسن.

سؤال:  هل إذا أطال الإمام القيام بعد الركوع, يكرر المصلي الذكر الوارد, وهل ثبت لفظ لربي الحمد لربي الحمد؟

الجواب:  نعم ثبت, إسناده صحيح عن حذيفة عند أبي داود والنسائي وأحمد, فبعد أن تنتهي من الذكر الطويل, اللهُمَّ  " اللهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَملء الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري, إذا أستمر الإمام بقيامه, فتكرر هذه المقالة, حامدًا لربك, لربي الحمد, لربي الحمد, أو يمكنك أن تقول من أول الأمر, تقول ربنا ولك الحمد, ثم تقول لربي الحمد, لربي الحمد, وتكرر هذه العبارة, أو تقول ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد, لا بأس بتكرارها.

سؤال:  يقول الأخ السائل هل الجن من المسلمين له قرين يأمره بالشر؟

الجواب: يظهر من الحديث أن الخطاب كان للإنس, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه مسلم في صحيحه, الخطاب كان للإنس, الجن نتوقف فيهم, الله أعلم, لكن الذي نثبته على الإنس, كما هو ظاهر الحديث, فالجن هم من جنسه, هم من نفس الجنس, فقد يحثه بالكلام, من غير أن يجري منه مجرى الدم, أو نحوه, ما يتلبس به, يظهر أنه في حق الإنس, وفي حق الجن, فإنهم ربما يغويه, كما يغوي الإنسي الإنسي, شياطين الإنس عند أن يزين للإنسي, يأتي ويصف له الأمور, ويزين له, فالإنسي مع الإنسي يتحدث معه ويزين له الكلام, ويزخرف القول, فالظاهر أن الجني مع الجني, ما يتلبس به, أو يجري منه مجرى الدم, هذا جاء في الإنس, وفي الجن الأظهر أنه يخاطبه مخاطبة, يحاول أن يغويه مخاطبة بالكلام, والله أعلم, قول الله سبحانه وتعالى: { الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ} [الناس: ٥], وهذا دليل طيب, لكن هل يستفاد منه أنه يتلبس به, أو يقذف الكلام إليه, فيعيه في صدره, الله أعلم, وينظر حتى يعلم هل وجد أحد من أهل العلم تكلم فيها, على كلٍ الذي نثبته هو تلبسه بالإنسي, أما الجني نحتاج إلى دليل حتى نثبت أنه يوسوس في صدره, أو أنه يقذف الكلام إليه فيعيه في صدره وعقله.

سؤال:  يقول إذا كان رجل من أهل البيت, ويعطى من هذه الأطعمة والعصائر التي يتم توزيعها من قبل الدعوة؟

الجواب:  أهل البيت يكون عليهم هدية, هي صدقة على من يستحقها, وهدية على من لا يستحقها, عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أنها قالت: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» متفق عليه, وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك  رضي الله عنه.

سؤال:  رجل اشترى أرضًا, ثم قال هذه لفلان, وسمى, ثم مات الأب, ولم يعمرها, فهل هي له, أم في ملك الورثة؟

 

الجواب:  إن كان قصد تمليك فلان, فينظر هل فلان يقبلها, أم ما يقبلها, وإن كان المقصود شيئًا آخرًا فيحتاج إلى بيان, أما إذا قلت هذه الأرض اعطوها لفلان, فلان إذا أخذها, صارت ملكًا له, هذا إذا كانت عطية ناجزة, أما إذا كانت معلقة بالموت, فليس له إلا أن يوصي بالثلث فقط.