سؤال: يقول رجل شغل عن التدريس في المدرسة وهو موظف, فجعل آخر يقوم مقامه في التدريس, ويقسم الراتب بينهما نصفين, هل هذا العمل جائز؟
الجواب: الأصل في الوكالة الجواز, انه يؤكل شخصًا يقوم على علمه بمقابل جائز, الوكالة الأصل فيها الجواز, بشرط أن يكون المؤكل يستطيع أن يقوم بنفس العمل, يقوم بالعلم على الوجه الصحيح اللائق, على الوجه المطلوب, فيوكل مليئًا يقوم بالواجب, فما يتعلق بالوظائف الحكومية وغيرها, إن كان هذا الأمر مأذونًا من قبل الدولة, فلا بأس, وأما إن كانوا منعوا من ذلك, وتعاقدوا معك على ألا توكل شخصًا, فلا يصلح إلا أن تقوم بنفسك, يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١], بعض المدراء يريد أن تعطيه بعض المال ويتعاون معك, رشوة يسكت عنك, من أجل يحصل على بعض المال, لكن هذا الامر يحصل من الجهات الرسمية, من جهة وزير التربية, من الجهات الرسمية, إذا أذنوا بهذا الشيء, أو علموا به وتغاضوا عنه, يعلمون أن هذا حاصل ويتغاضون عنه, إن شاء الله سبحانه وتعالى لا بأس, إذا علموا به ويتغاضوا عنه, أما إذا لم يعلموا به, ولا يرتضوا بهذا الشيء فلا.
سؤال: يقول السائل رجل هجر أخاه في المسجد ثلاثة أسابيع, هل هذا جائز؟
الجواب: لا. لا يجوز أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام, عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» متفق عليه, وعند أبي داود في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ», فلا يجوز ذلك, وهجر الـتأديب في حق من اقترف ذنبًا, وبدعة, وهناك مصلحة من الهجر, تعلم أنه سيرجع عن بدعته, عن معصيته, يتوب إلى الله عز وحل, هذا شيء آخر, وليس فيه تحديد بثلاثة أيام, يجوز أكثر من ذلك, كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسين يومًا, وبين العلماء أن هجر التأديب مشروع إذا تبينت المصلحة, وإذا كان لأمر لله عز وحل, وليس لغرض نفسه, كأن يكون أساء إليه, أو ما أشبه ذلك, هذا شيء آخر.
سؤال: يقول هو شاب يريد الزواج, لكن أبوه اشترط عليه, أن تكون امرأته تقابل إخوانه, وتعاون أمه, وأمه بحاجة إلى المساعدة فعلا, هل يقبل ذلك؟
الجواب: لا يقبل أنها تقابل إخوانه, ينصح أباه, أو يجعل إنسانًا آخر ينصحه أو يبين له, ممن يثق به, أو من أصحاب أبيك, فيبين له الحكم الشرعي, فلا يقبل هذا الشرط, وأنت إذا تزوجت ثم خالفته, قامت عليك حجة أكبر, فمن بداية الأمر الأفضل أن لا توافقه, وتصبر, حتى يتنازل عن هذا الشرط, إذا وافقته ثم تقول له بعد ذلك, حجة أكبر عليك, وتبقى مشاكل أكبر, يقول أنت قد وافقت على الشرط, نعم أصبر وسيفرج الله سبحانه وتعالى, وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك وثباتك, سييسر الله سبحانه وتعالى لك, أو يرجع هو, إذا ثبت على السنة, وثبت على الحكم الشرعي, ولن تتنازل عن دينك, سيفرج الله سبحانه وتعالى عليك.
سؤال: يقول هل عثمان بن عفان رضي الله عنه, من آل البيت, ومنهم آل البيت؟
الجواب: لا ليس من آل البيت, آل البيت الذين هم من سلالة بني هاشم, وعثمان من بني عبد شمس, يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف, عبد شمس وهاشم أخوان.
سؤال: يقول هل أبو العاص ابن الربيع, من آل البيت؟
الجواب: لا ليس من آل البيت, هو من بني عبد شمس كذلك, يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.
سؤال: يقول ما حال قول بعض الناس, أنا أفديك بنفسي, هل هذا يجوز؟
الجواب: كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم, أفديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمقصود أنه يقدم نفسه عن نفسه, ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا جائز, ولكن يكون في حق من يستحق هذا الأمر, بأن تقدم نفسك بالدفاع عنه, وكثير من الناس يقولون هذا على سبيل المبالغة, ولكن يطلب في حق من يستحق هذا, أن يكون عالم ينتفع الناس بعلمه, يقول أفديك بنفسي, أي لو حصل لك أذية أدافع عنك, وأقدم نفسي دون نفسك, من باب الدفاع عن الخير, أو عن أهله, ليس هناك مانع شرعي في هذا, إذا كانت في حق من يستحق, وأكثر ما يقولها الناس على سبيل المبالغة, والله المستعان.
سؤال: يقول ما معنى قول الشوكاني رحمه الله العترة؟
الجواب: مقصودة آل البيت, الشوكاني رحمه الله يذكر في كتبه مذهب آل البيت, لأنه خالط الشيعة وكانوا يؤذونه, فكان يحاجهم بذكر أقوال آل البيت, وهم يخالفون كثيرًا من تلك الأقوال, فكان حجة عليهم في كثير من المسائل الفقهية التي هم يخالفون فيها في أنفسهم.
سؤال: يقول الأخ ما معنى مضلات الفتن؟
الجواب: أي الفتن المضلة, فتنة تأتي تسبب على صاحبها الضلال, والعياذ بالله سبحانه وتعالى, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها.
سؤال: يقول ما حكم استعمال الصبغة للرأس, سواءٌ كانت حمراء, أو سوداء؟
الجواب: إذا كان عنده بياض يستحب تغيير البياض إلى غير الأسود, أحمر أو أصفر, جاء في سنن ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ», حرم السواد فقط, أما الأسود فلا يجوز لحديث عَبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» أخرجه أبو يعلى في مسنده و الطبراني, بقي التغيير بدون حاجة, بدون بياض, الأفضل الترك, لا سيما النساء, ربما ترغب في ذلك, إن كان على طريقة ليس فيها تشبه بأعداء الإسلام, لا بأس, أرادت أن تخضب لها الحناء, فلا بأس بذلك, بدون تشبه بأعداء الإسلام.
سؤال: يقول ما حكم مذهب العقلانيين الذين يردون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, مثل إنكار تلبس الجن بالإنس, وغير ذلك؟
الجواب: العقلانيين الذين ردوا الأدلة الصريحة, أو المتواترة, يحكم عليهم أهل السنة بالكفر, ولكن يحتاج كل شخص بعينه, إلى النظر فيما رده من الأدلة, وفي أقواله حتى يحكم عليه, كلمة عقلاني تشمل أشياء كثيرة, فلا شك أن مذهب مبتدع, تقديم العقل على الكتاب والسنة, ويخشى على صاحبه من الكفر, ولكن كلٌ على حسبه.
سؤال: يقول السائل ما حكم تربية الكلب خارج البيت, وهل يجوز شراء الكلاب واقتناءها, أو اقتناء شيء من غيرها كالأسود أو السباع؟
الجواب: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» متفق عليه, وفي مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ», وفي أكثر الروايات, قيراط, ولا يستثنى إلا ما استثناه الدليل, كلب الصيد, وكلب الماشية يحرس الماشية, أو كلب يحرس المزرعة, وما سوى ذلك فاتخاذه محرم لا يجوز, لا يجوز أتخاذ الكلب لغير هذه الثلاثة الأمور, ولا يستثنى إلا ما استثناه الدليل, قد يقول قائل والمنزل يحرس المنزل, يقال المنزل يستطيع أن يغلق عليه بابه, ويقفله بالقفل, خلاف المزرعة والماشية, تكون خارج البيت, فما يحلق به المنزل, إلحاق المنازل من الخطأ, على ما في ذلك من اتخاذ الكلب النجس, يخالط البيت وينجسه وينجس الأولاد, على ما فيه من أذية المارين, يؤذيهم الكلب, وربما بلغ به الأمر إلى أن يفترسه, ويعضه, وقد أخبرت قبل أيام, أن الكلب تسبب بقتل شخص من المارين, هجم عليه الكلب فقتله, فصاحب البيت يتحمل, لأنه هو الذي أتى بالكلب, ويكون قتل خطأ, هو الذي اتخذه, هو الذي أبقاه جوار بيته, أما إذا حرش عليه, فيكون قتل عمد, وقد يكون قاصد يؤذيه أذية خفيفة, على حسب قصده, لكن لو قصد قتله, ربما قصد أن يؤذيه أذيه خفيفة, فيكون شبه عمد, له أحكام قتل الخطأ, ومن تسبب على تعليم الكلب, بأي شيء من أكل أو نحوه, حتى يهجم على الناس يكون آثم, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨], إذا كان محرم عليك أن تسيء إلى المسلم بكلمة, فكيف أن ينبح عليه الكلب أو ينهشه, أو أكثر من ذلك يقتله, نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك, إثم عظيم, لذلك ينقص كل يوم من أجره قيراط, نعوذ بالله سبحانه وتعالى, قال فكيف باقتناء شيء من غيرها كالأسود والنمور, هذا أعظم إثمًا لأنها تقتل, لأن السباع ضررها أشد على الناس من الكلاب.
سؤال: يقول الأخ السائل وإذا كان الكلب لحراسة القات؟
الجواب: القات ما يستحق أن يحرس, القات ينبغي أن يزال وتفسد هذه الشجرة الخبيثة, التي سببت أضرارًا عظيمة على المسلمين.
سؤال: يقول ما حكم من يقول أفدي ربك؟
الجواب: هذا خطأ, لأن فداء الشخص أنك تقدم نفسك لإزالة الشر عنه, أو لإزالة الشيء الذي يخاف منه, أفديه بكذا, كما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي, يفدونه للدفاع عنه, والله سبحانه وتعالى لا يفدى, فهذه العبارة خطأ تترك.
سؤال: يقول السائل ما حكم من يقول أنا أشكر دينك؟
الجواب: دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يعظم, وهو كأنه يريد شكر الإنسان نفسه, لكن كأنه يريد أن يقول أنت على منهج مستقيم, أنت تتعاون على البر والتقوى, على العلم بالدين, فصار يقول هذه العبارة, وهو يريد في الحقيقة شكر الإنسان نفسه, على كلٍ العبارة فيها مجاوزة, فاطلق الدين وهو يريد الشخص نفسه, على كل ليس فيها محذور شرعي, والأفضل يذكر الشخص نفسه, أنا أشكرك, جزاك الله خيرًا.
سؤال: يقول السائل من أخذ من مال مودع عنده أمانه, وأخذ منه بدون إذن صاحب المال, ولم يستأذن إلا بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز له أن يتصرف في مال أخيه إلا بطيب من نفسه, فإن كان يعلم مستيقنًا أن أخاه تطيب نفسه, لو أخذ شيئًا وأعاده بعد يوم, بعد يومين, بعد اسبوع, فلا بأس, إذا كان مستيقنًا, وأما إذا لم يأذن فلا, وكذلك إذا وجدت الضرورة, الضرورات تبيح المحذورات, مثلًا عنده مرض عنده اسعاف, ما وجد أحد يعطيه المال, فأخذ منه شيئًا, ينتفع به ثم يعيده, يخبر صاحبه بذلك.
سؤال: يقول الغربة التي مدح أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد تكون الغربة في مكان دون مكان, فهل يجب علينا السعي إليها؟
الجواب: المقصود بالغربة, ليست غربة المكان, المقصود بها غربة الدين, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» أخرجه مسلم, المقصود بها غربة الدين, بحيث أنه يلتزم بدينه, في حال أن أكثر الناس مبتعدون عن دين الله سبحانه وتعالى, فإذا ابتعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى, وصار هذا من بين سائر الناس يتنسك بدينه, صار في غربة يستغرب الناس منه, وكالغريب أيضًا, صار كالغريب بين أناس لا يعرفونه, فحصل له غربة عظيمة, حيث أن الناس أكثرهم أو كلهم, يخالفونه في ذلك الأمر, وهو منفرد عنهم في تمسكه بدينه.
سؤال: يقول ما هو التناسخ الذي يذكر في كتب العقيدة عن بعض الملاحدة؟
الجواب: يقولون الروح إذا أخذها الله سبحانه وتعالى منك, إذا مت وأخذ الله منك روحك, أودعها في جسم آخر, أودع روحك في جسم آخر, وهذا الكلام باطل, وهذا الكلام فيه إلحاد.
سؤال: يقول ما هو الصواب في الإيمان, هل الأعمال شرط كمال فيه, أم شرط صحة, وهل يقال فيمن رأى أن الإعمال شرط كمال, أنه وقع في الإرجاء؟
الجواب: هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف, ولم يقولوا أن الأعمال شرط كمال, أو شرط صحة, بل سلفنا الصالح يقولون الإيمان قول وعمل, وما أكثر الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم بهذا القول, الإيمان قول وعمل, فجميع سلفنا الصالح رضي الله عنهم, جعلوا الأعمال من الإيمان, ثم هذا الكلام إجمال, والإجمالات تأتي من قبل المبتدعة, ولكن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل, ثم يبينون عند التفصيل وعند السؤال, ويقولون العمل منه ما يكون تركه كفرًا, يكفر بتركه صاحبه, ومنه ما يكون تركه فسوقًا, يسبب الفسوق لصاحبه, ومنه ما يكون تركه معصية صغيرة, ومنه ما يكون كبيرة تركه, ومنها ما يكون تركه خلاف الأولى, كترك بعض الإعمال المستحبة, ومنها ما يكون تركه مكروهًا, إذًا هذه الإجمالات مبتدعة, من كلام المبتدعة يريدون التوصل بها إلى أقوالهم المبتدعة, فالسني يبتعد عن الألفاظ المجملة, يستخدمها المبتدعة لباطلهم ولضلالتهم, القواعد المجملة هي سلم للمبتدعة, لذلك تعلمون كيف حذر الإمام أحمد رحمه الله ممن يقول لفظي بالقرآن مخلوق, لأنه لفظ مجمل, يحتمل حقًا وباطلًا, ويتستر فيه المبتدعة لباطلهم, فإذا علمت التفصيل زال عنك الإشكال, لا شك أنه إذا عمم ذلك أي أنه قال أن الإعمال شرط كمال, وهو يعلم معنى كلامه, أن جميع الإعمال إنما هي شرط للكمال, هذا إرجاء, لكن ربما ما يعقل كلامه, لأن بعض الأعمال يكون تركها كفرًا لصاحبها, وبعض الإعمال يكون تركها بدعة أو فسوقًا أو عصيانًا أو كبيرة من الكبائر, وبعض الأعمال تركها لا يوقع صاحبها بالإثم.
سؤال: يقول إذا أوى رجل قاطع طريق خوفًا من أذيته, فهل يدخل في حديث: «وَلعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا »؟
الجواب: إذا كان متحققًا أنه إذا لم يأويه سيقتله, وما هناك من ينصفه ويقوم بالدفاع عنه, فإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى, وأما إذا كان مجرد تخوف, ليس محققًا, أو يستطيع أن يدفع عن نفسه, أو ما أشبه ذلك, أو يستطيع أن يبلغ به الجهات المختصة يأخذونه ويسلم عن من شره, فلا يجوز له ذلك.