مجموع الفتاوى المنوعة 12

سؤال:  يقول السائل ما معنى الحديث: «أخويصة أحدكم» لما ذكر علامات الساعة؟

الجواب:  أي أن من علامات الساعة أن الأمر ينتابه من لا يستحقه, «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ», ويصبح كثير من الناس يسند الأمر إلى غير أهله, ولا يكون عند الخاصة من أهل العلم, والله اعلم, ويحتاج إلى مراجعة أكثر في ذلك.

سؤال:  يقول ما حال هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ»؟

الجواب: من حديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري, في صلح الحديبية.

سؤال: يقول السائل رجل أوصى لأبناء أبناءه الذكور بقطعة أرض, فخص بالوصية الموجودين الذكور ومن أتى من بعدهم من إخوانهم الذكور, فتوفي الموصي, ثم جاء لهؤلاء الأخوة أخ بعد وفاة الوصي, فهل له شيء من الوصية.

الجواب: أولًا: بالنسبة للوصية إن كان الموصي قصد حرمان الإناث من الوصية, فيخشى عليه من الإثم, يكون أوصى حتى يقلل التركة على الأولاد ويحرم الإناث, إن كان هذا مقصوده, فيأثم إثمًا عظيمًا, وإن كان له قصد آخر, فله ذلك, أو فنيته الى الله سبحانه وتعالى, بقي إذا كان له أولاد, وأصى لأولاد الأولاد, فأولاد الأولاد يعتبرون من أولاده, فيعدل بينهم, «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ», بالنسبة للأخ الذي جاء بعد الوصية فليس له شيء, لأنه قصد الموجودين, وإن كان قصده عامًا, أوصي لأولاد أولادي, وهو ظاهره أنه قصد الموجودين, وإن فهموا منه عند الوصية أنه يقصد من وجد ومن لم يوجد بعد جميعهم فيدخل فيهم.

سؤال:   يقول ما حكم الجوائز التي توجد داخل السلع؟

الجواب:  إن رفع سعر السلعة من أجلها فلا يجوز, تعتبر غررًا, لأنهم يدفعون أموالًا من أجل هذه الجائزة, فلا يحصلون عليها, وبعضهم يحصل, وبعضهم لا يحصل, هذا غرر, وإن لم ترفع سعر السلعة من أجل الجائزة, فهذا يجوز.

سؤال:  يقول هل الصلح بين الناس يشترط فيه موافقة الشرع؟

الجواب: نعم. لا يصلح إلا بضوابط شرعية, لا يرتكب محذورًا من أجل الصلح, صلح على ضوابط الكتاب والسنة.

سؤال: يقول إذا قسم الرجل تركته على ورثته حال حياته, هل تصح القسمة؟

الجواب:  قسمة التركة قبل الموت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه مخالفة شرعية, لأنه لا يدرى لعل بعض أولاده, يموت قبله, ولا يستحقون ذلك الإرث, لكن إذا قسم الرجل ذلك على سبيل العطية الناجزة, عطية ناجزة وهبة, فيجوز ذلك ويعدل بين أولاده, ولا يحرم أحدًا, تكون عطية منجزة, وليست وصية, وينصح ترك ذلك, ربما هو نفسه يحتاج ويكون قد أعطاهم, فيحصل الخلاف.

سؤال:  يقول ما كان من خصائص الكفار, ثم انتشر بين المسلمين مما لم يكن فيه دليل واضح, لا يكون هذا تشبهً, فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:  ما كان من خصائص الكافرين, فيجتنب, ولا يتشبه بهم, وليس العبرة في التقليد, فقد يقلدهم المسلمين فلا يتشبه بذلك, إلا ما كان ليس من خصائصهم, وعلم أنه من لباس المسلمين, فلا بأس.

سؤال:  يقول ثبت عن الشوكاني أنه كان يرد على من كان متوقفًا, في مسألة خلق القرآن؟

الجواب:  ما عندي علم في مسألة الشوكاني.

سؤال:   يقول ما حال هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, والله لو جرت الكلاب, بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ما رجعت عن إخراج اسامة؟

الجواب:  هذا غير معروف عن أبي بكر, وما أضنه يثبت, والعبارة منكرة, أن يقول مثل هذه العبارة, والله أعلم.

سؤال:  ما حكم العاطس, الحمد لله؟

الجواب:  قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ», فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, للعاطس أن يقول الحمد لله, وإذا قال الحمد الله, فليقل له صاحبه يرحمك الله, وإذا قال له صاحبه يرحمك الله, فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم, كل هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم, والأمر يقتضي الوجوب, فكلها واجبة, قول العاطس الحمد لله واجب, وقول المستمع له يرحمك الله واجب, وقوله لم رد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم واجب, والحديث في الصحيحين وهذا اللفظ في مسلم عن أبي هريرة, وهل هو وجوب عيني على كل مستمع له, أم وجوب كفائي؟, جاءت رواية عند البخاري بلفظ: "فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ", فيجب على كل من سمع أن يقول يرحمك الله, وإذا لم يحمد الله يجوز لآخر أن يذكره بأنه لم يحمد الله, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

ومن باب التعاون على الخير, وأما ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ», هذا في مقام تعليم, والتعليم في الفعل يكون أوقع في النفوس, وستفيد منه صاحبه, فلا بأس أن يذكره صاحبه, وأما ما جاء عن بعض الناس أنهم يقولون: يرحمنا ويرحمكم الله, فلم يأتِ فيه حديث, جاء في الأحاديث «يهديكم الله ويصلح بالكم», والزيادة على الحمد لله, يقول الحمد لله رب العالمين, يقتصر على الحمد لله.

سؤال:  ما حكم من يقول عن سماع الأذان, { وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: ٨١]؟

الجواب:  ما عليه دليل.

سؤال:  يقول ما حكم التسمية بالأسماء التالية, آية ملاك, براءة, ريمة؟

الجواب:  من حيث الجواز جائز, لكن ينظر أسماء افضل من هذه, لا سيما ملاك, إذا قصر الألف تصير ملك, والملائكة ليسوا إناثًا, وبراءة وآية وريمة, كلاها ليس فيها محذور شرعي, يغيرها بأحسن منها.

سؤال:  ما حكم تسمية الولد, أركان وراكان, وركان؟

الجواب: ينظر أسماء أفضل منها, مثل محمد وعبد الله وعبد الرحمن وابراهيم, مثل هذه الأسماء الطيبة, أسماء الانبياء و أسماء الصحابة.

سؤال:  ما حكم من يسمي نفسه معبد؟

الجواب:  هذا الاسم جائز, وجد من المحدثين من اسمه هكذا.

سؤال:  هل يجوز أن يتسمى باسم جبريل؟

الجواب:  نعم يجوز, ما هناك ما يمنع من ذلك, فقد سمي بمالك, ومالك خازن جهنم, وكذلك قد سمي بأسماء الانبياء, فما هنالك ما يمنع شرعًا, لكن ما يسمى بأسماء الملائكة البنات, فلا تسمى البنت باسم من أسماء الملائكة, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: ١٩].

سؤال:  هل يجوز اسم ملآك بالمد, على شخصٍ؟

الجواب:  الأحسن أن يترك, خشيت الالتباس بحرف الألف فتصبح ملك, فربما يكره ذلك, وهو من حيث الجواز جائز, ومن حيث الأفضل يترك, لأنه قد يقصر فيصير ملك, فإذا كانوا يقصدون الملك, لا تسمى البنات بهذا الاسم.

سؤال:  يقول هل يجوز أن يسمى الولد بفرعون؟

الجواب:  لا يجوز أن يسمي ولده بفرعون, ولا يجوز أيضًا أن يسمي بإبليس, وكذلك بأبي لهب وأبي جهل, لأن هؤلاء عرفوا بالكفر والعناد والزندقة ومحاربة الدين, فكيف تسمي ولدك بأسمائهم, لا يجوز, وكذلك هامان يغير باسم هارون عليه السلام.

سؤال:  يقول هل يصلح التسمي باسم صقر؟

الجواب:  يصلح وغيره أحسن منه, يسمي بإبراهيم ومحمد وعبدالله وعبد الرحمن, وكذلك بأبي بكر وعمر, وغيرها من الأسماء الطيبة,  الأسماء الطيبة المعروفة, أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وأسماء الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنه.

سؤال:  هل يجوز لأحدٍ أن يسمي نفسه ما شاء الله, وكذلك تبارك الله؟

الجواب:  هذه العبارات ما يصلح التسمي بها, لأنها ثناء على الله سبحانه وتعالى, فكيف تسمي ولدك بشيء فيه ثناء على الله عز  وجل.

سؤال:  يقول الأخ السائل هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟

الجواب:  ثبت من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عائش, صحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة أنه قال: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ الصُّورَةِ» وجاء بلفظ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟»  قَالَ: " قُلْتُ: لَا "، قَالَ: «فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ» أَوْ قَالَ: " فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ», وقد ذكرته في المختار, وهنا أثبت أهل العلم ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات  ذلك وعدم إنكاره, ولكن بين العلماء أن هذه الرؤية لله سبحانه وتعالى, لا تقتضي رؤيته سبحانه وتعالى كرؤيته يوم القيامة, كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة, ولكن يرى الله سبحانه وتعالى في صورة حسنة, ولا يقتضي ذلك تكييفًا, لا يقتضي ذلك تكييفًا, لأنه عبارة عن ضرب أمثال, فالرؤى المنامية كما قال شيخ الإسلام هي عبارة عن ضرب أمثال, يرى الله في صورة حسنة يدل عل عظم إيمانه, وكل ما كان إيمان المؤمن أقوى رآه في صورة أحسن, وأنكر ذلك الجهمية, وأما أهل السنة فيثبتوا ذلك, وقد جاء عن الإمام أحمد رؤية الله وجاء عن غيره.

سؤال:  عامة أهل العلم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملإ الأعلى, كما جاء عن أبي العالية الرياحي رحمه الله, أنه فسر الصلاة بذلك, والإشكال أن أبا العالية لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فما هو الدليل على هذا التفسير؟

الجواب:  ليس خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم, صلاة الله على عبده هي الثناء عليه في الملإ الأعلى, والصلاة أصلًا في اللغة بمعنى الدعاء, ولا يتأتى بحق الله سبحانه وتعالى أنه يدعو لعبده, الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لعبده, فكان لا شك أن لها معنى آخر يناسب المعنى اللغوي, فكان ما ذكره أبو العالية هو أنسب ما يقال, أنه ذكره في الملإ الأعلى بالثناء عليه, ولأن تفسيره بالرحمة كما فسره بعض أهل العلم فيه نظر, لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والرحمة, فقال الله سبحانه وتعالى: { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}  [البقرة: ١٥٧], ففرق بين الرحمة والصلاة, فدل على أن الصلاة لها تفسير آخر, وأنسب ما ورد من التفاسير هو تفسير أبو العالية رحمه الله, وما وجد تفسير أقرب منه, هو أقرب التفاسير وإلا فما يقال في معنى صلاة الله على عبده غير هذا.

سؤال:  يقول في حديث المقداد بن الأسود في بعض طرقه أن الرجل الذي قتله قال «أَسْلَمْتُ لِلَّهِ» ومع ذلك قتله؟

الجواب:  على كل, إذا قال أسلمت يكف عنه أيضًا, وماذا عن حديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ», وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ٥], فما هو الجواب عن هذين الدليلين؟, الجواب: بالشهادتين يحكم له بالإسلام, ثم بعد ذلك ينظر لقيامه ببقية الأمور, هل انقاد لها أم لا, فإن انقاد كف عنه, وإن لم ينقد وأنكر وجحد, فما زال على الحكم الأول.

سؤال:  يقول بعض الأخوة يسأل عما يحصل من توزيع من بعض الناس, ويطلب الأسماء والتوقيعات؟

الجواب:  الذي يعطيك المساعدة من غير اشتراط التوقيع أو كتابة الاسم, فلا بأس بأخذها, وقد أخذوا أموال كثيرة باسم بعض المتضررين من دماج, الله حسيبهم في الأموال من أين أخذوها وفيما أنفقوها, ولكن الذي ننصح به, أن لا يؤخذ شيء بشروط وتقييدات, توقع, أو صورة, أو ما أشبه ذلك, هذه طرق ليست مرضية, ولا ننصح بها, والله المستعان.

سؤال:  يقول وهل الجنابي تدخل في الإسراف؟

الجواب:  الجنابي تدخل في الإسراف, هي أصلها مبالغة في الأثمان, مثل الأسلحة, وأيضًا الجنابي المادة التي تصنع منها نوع جيد يكون مرتفع.

سؤال:  متى يصير الإنسان عبدًا بطريقة شرعية؟

 

الجواب:  إذا غزى المسلمون الكفار وجاهدوهم وغنموا منهم غنائم, وأسروا منهم, فالأسارى الذين من الكافرين, سواء من الرجال والنساء, يصيرون عبيدًا وإماءً, إذا ملكهم المسلمون صاروا من العبيد والإماء, وهذا هو المراد من قول الله سبحانه وتعالى: { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦], أي إذا يسر الله له بأمة, تصير حلالًا له, كما تحل له زوجته, وهؤلاء العبيد والإماء يباعون ويشترون, لكن في هذه الأيام تسلط أعداء الإسلام على المسلمين, فذهب ما يتعلق بالعبيد والإماء, استعبدوا المسلمين.