مجموع الفتاوى المنوعة 10

سؤال:  يقول أنا مدرس وعلي سبع كفارات يمين, فهل لي أن أجمع سبعين طالبًا من المدرسة, ومن أخواني المدرسين؟

الجواب:  هو يشترط أن يطعم المساكين, والطلاب فيهم الاغنياء وبعض الطلاب ربما يكون فقير, وكذلك المدرسون, فهذا لا يكفي, بل عليك أن تطعم الفقراء والمساكين والله المستعان. 

سؤال:  يقول الأخ السائل هل يجوز تخصيص قبر أحد أقربائي بالزيارة؟

الجواب:  نعم. يجوز له تخصيص قبر أحد أقربائه بالزيارة, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  رضي الله عنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَأَذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّي فَأَذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الِاسْتِغْفَارِ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» رواه مسلم, والأفضل أن يعمم الزيارة لجميع القبور كما هو حال أكثر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكذلك الدعاء يدعو لهم ولجميع المسلمين.

سؤال: يقول نريد منكم نصيحة في حسن المعاملة مع الجار؟

الجواب: هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ», وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ», وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا», عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» رواه البخاري, فحقوق الجار حقوق عظيمة, «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

سؤال: هل يجوز الكشف على الجنين بالجهاز لمعرفة أذكر هو أم أنثى؟

الجواب:  يحتاج في ذلك الى كشف العورة, المرأة تكشف عورتها وبطنها وهذا لا يجوز إلا عند الحاجة لحدوث مرض, أما لمجرد التعرف على الجنين فلا يجوز ذلك.

سؤال: يقول السائل هناك من يقول أن الأرض تدور والشمس ثابتة؟

الجواب:  هذا كلام باطل, الله سبحانه وتعالى يقول: { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [يس: ٣٨], فالشمس هي التي تجري, و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فالشمس هي التي تتحرك بهذه الأدلة, النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ،  فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ», فهذا الكلام باطل والأرض يقول الله سبحانه وتعالى فيها: {أَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}  [النمل: ٦١], فالأرض مستقرة ثابتة, والشمس هي التي تدور وتطلع وتغرب, فهذا الكلام باطل ومما يدل على بطلانه هو أن الطائرة لو بقيت في السماء تدور في مكان واحد, مثلًا في سطح هذا المسجد, هل بعد ساعة ستحط في مكان آخر, في البيضاء, هذا بعيد, والله المستعان.

سؤال:  يقول السائل ما حكم مرتكب اللواط وما حكم المفعول به, خاصةً إذا كان بطريقة الاغتصاب.

الجواب:  الذي يرتكب اللواط يجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحد فيه وهو إذا كان ثيبًا الرجم وإذا كان بكرًا, فاختلف أهل العلم فمنهم من قال يرجم ومنهم من قال يجلد مائة جلدة, وأما إذا كان المفعول به أغتصب غصبًا, فليس على المفعول به شيء, وأما الفاعل فيقام عليه الحد.

سؤال: يقول السائل أنا أعمل في محل الدجاج, وعند تقطيعي لبعض الدجاج أنسى أن أذكر الله على بعض أجزاء الدجاج؟

الجواب:  أما عند الذبح فلا يجوز لك أن تتركها بدون تسمية, وإذا نسيت التسمية على الذبيحة فلا تأكل, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١], وأما عند التقطيع فلا يشترط التسمية عند التقطيع, ولكن عند الذبح هو الواجب والله المستعان.

سؤال: يقول قولك الحوقلة هل هي اختصار, وهل عليه دليل؟

الجواب:  هي عبارة عن تسمية لأهل العلم بهذه العبارة اختصارًا.

سؤال:  يقول هل من اختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة «ص» هي نفس هذا الاختصار أي الحوقلة؟

الجواب:  ليس كذلك, نحن لا نحث الناس على أن يقولوا ذلك أي الحوقلة بدلًا من لا حول ولا قوة إلا بالله, وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهم يستبدلون بقولهم «ص», مثل قولنا ينبغي عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فهل كملة عن مثل تلك الجملة, ومثل قولنا البسملة, فالبسملة يعنى بها بسم الله الرحمن الرحيم.

سؤال:  يقول هل الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؟

الجواب:  نعم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ », قال وما معنى الجريان؟ معنى ذلك أن يخطر ويوسوس في نفس الإنسان, على الكيفية التي يعلمها الله لا نعلم بهذه الكيفية.

سؤال:   يقول هل يجوز الخضاب بالسواد؟

الجواب:  لا يجوز الخضاب بالسواد لا للرجال ولا للنساء, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ», وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عند أبي داود, قال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: « يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ, لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ».

سؤال:  يقول نسمع في هذه الآونة من يحذر من دماج ومن شيخها؟

الجواب:  الحق لا يزال في صراع مع الباطل إلى قيام الساعة, فتلك الدار ليس من الغريب أن تحارب ويحذر منها, لا تجد معقلًا للسنة مثل ذلك المعقل, ولا تجد دارًا للسنة مثل ذلك الدار, ولا تجد مكانًا مثل ذلك المكان, فليس من الغرابة أن تحارب تلك الدار, ويحذر منها ومن شيخها, ولكن ينبغي أن تعلم أنه لا يحذر من تلك الدار إلا أحد رجلين: إما جاهل سمع غيره يتكلم فاصبح يتكلم بذلك, وإما إنسان صاحب هوى مبتدع, فلا يخرج عن أحد هذين الأمرين, إن رأيته جاهلًا علمته, وأما صاحب الهوى كما تعلمون ما ينفع معه النصح فإنه معاند, وستحق أن يحذر منه هو.

سؤال:  تقول السائلة هل يجب العدل بين الأولاد, حتى لو كان الآخر من الرضاعة؟

الجواب:  يجب العدل بين الأولاد من النسب, والولد من الرضاعة ينبغي أن يحسن إليه ولكن لا يجب أن يعطى كما يعطى أولئك.

سؤال: تقول السائلة إذا لعن الرجل آخر وقد توضأ, فهل اللعن ينقض الوضوء؟

الجواب:  اللعن ليس من نواقض الوضوء, السباب واللعان والشتام ليست من نواقض الوضوء, ولكن يأثم على ذلك.

سؤال:   تقول السائلة هل يجوز تعطير المصحف ويقال أنه من شعائر الله؟

الجواب:  لا بأس بذلك بما يزيل بعض الروائح الكريهة إذا حصلت بسبب دخول الماء الى المصاحف فيصاب بريح كريه, فإذا أصيبت المصاحف ببعض الروائح الكريهة فلا بأس بأن تعطر, وأما بدون سبب فلا لأن هذا العمل من المحدثات ليس عليه دليل.

* مجموعة اسئلة من بعض الشباب السلفيين في بريطانيا:

سؤال:  يقول السائل أن ساكن في بيت أرى فيه كثيرًا من المنكرات, من ترك الصلوات وشرب الدخان وغير ذلك, وأريد أن أغير هذه المنكرات بدون أن أنفر أحدًا, وبدون أن تتضرر صلتي مع أهلي, علمًا بأني مرة مزفت صورة في بيتنا فغضب على والديَّ, فكيف أقوم بتغيير هذه المنكرات على ضوء الكتاب والسنة؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ», فتغير المنكر بقدر ما تستطيع, تغير المنكر بقدر ما تستطيع, فإن استطعت بيدك إتلافه بدون حصول ضرر فلا بأس, وأما أن تستطيع أت تتلفه بيدك ويعيدون بدل ذلك المنكر منكر أعظم منه, وأيضًا يحصل الشجار والمخاصمة,  فننصحك بعدم ذلك, ننصحك أن تبدأ بالتغيير باللسان والوعظ والتذكير بالله واليوم الآخر, وبيان حرمة ذلك حتى يقتنع لك, فإذا اقتنع بحرمة ذلك وخاف من الله سبحانه وتعالى, فإن ذلك يجره إلى ترك المعصية عن قناعة, فيقتنع بترك المعصية, وأوصيك بالموعظة الطيبة والكلمة الحسنة, حتى يستجيب لك أهلك والله المستعان, وإن كان لك قوة إلى إتلاف تلك المنكرات بحيث أنها لا تعود فننصحك بإتلافها.

سؤال: رجل أعطي له مال حرام, فهل يجوز له أن يصرفه على أولاده وأهله؟

الجواب:  المال الحرام لا يأكل, كما سمعت في الحديث: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ، أَوْلَى بِهِ», هو يصرف في مصالح المسلمين, كشق الطرقات, وكذلك بناء بعض المباني التي يحتاج إليها.

سؤال:   يقول ما الحكم الشرعي في القات وزراعته؟

الجواب:  محرم, لأنه ضياع للأموال وإتلاف للأجساد, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ», وكم من أموال تنفق فيه من غير فائدة, وسمعتم بالحديث رواه البخاري عن عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ», وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ».

سؤال: يقول الأخ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ», فكيف بمن يتعمَّر إلى المائة؟

الجواب:  هو قد قال في الحديث وأقلهم من يجوز ذلك, فبعضهم يجاوز هذا السن, لكن هذا هو الغالب من أعمار هذه الأمة.

سؤال:  يقول السائل نحن التحقنا بالجيش ونحن مطالبون بحلق اللحية, وبالزي العسكري, فما هو قولكم في ذلك, وما يجب علينا؟

الجواب:  ننصح ولاة الأمور بأن يتقوا الله ولا يلزموا الناس بالمعاصي, حرام عليهم أن يلزموهم بحلق اللحية والتشبه بأعداء الإسلام, وننصح هذا الإنسان إذا لم يتركوه مع طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يترك هذا العمل, ومن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه.

سؤال:  يقول ما حكم المزارع الذي بذهب إلى صاحب الزرع فيقول ازرع نصف الأرض مقابل أن أسقي النصف الآخر مجانًا؟

الجواب:  بمعنى أنه يزرع له نصف أرضه لعله, وهو يعطيه النصف الآخر سقاية مجانًا, إذا كان متميز كل واحد منها متميز يجوز, لأنه لا غرابة في ذلك.

سؤال:  يقول الأخ السائل أنه كان عنده ديون لبعض الناس, ثم تفرقوا, قال ولا أعلم عنهم ولا عن  مكانهم, فما هو الحل, لتبرئ الذمة؟

الجواب:  تجتهد في البحث عنهم, فإن انقطعت عنك السبل, وأيست عن معرفة مكانهم, فيمكنك أن تتصدق نيةً عنهم, بشرط أنهم إذا جاءوك تأدي إليهم أموالهم, وتكون الصدقة لك.

سؤال:  يقول السائل رجل كتب ورقة الطلاق, ولم يتلفظ به, فهل يقع؟

الجواب:  إذا كان نوى أن الورقة بنفسها بكتابة اليد طلاق, سيقع الطلاق, وإذا كان عزم أنه يبقي الورقة عنده ولا يقع الطلاق إلا عند إرسالها, فلا يقع الطلاق إلا عند إرسالها, إنما الأعمال بالنيات.

سؤال:   يقول السائل إذا صلى الرجل مع الإمام وقد فاتته ركعتان, ثم نسي شيء من الواجبات, هل يسجد للسهو؟

الجواب:  نعم إذا كان قد فاته بعض الركعات, فعند أن يسلم يسجد للسهو, الأمر واضح في ذلك.

سؤال:  يقول السائل  إذا جعلنا من ضمن الأدلة على أنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا يقظة, أن القوي لا يستطيع التحمل للرؤية في الدنيا, هل نكون قد وافقنا في ذلك الصوفية في قولهم؟

الجواب:  أما في الدنيا فلا شك أنه لا يتحمل أحد رؤية الله سبحانه وتعالى, فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام: يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: ١٤٣], وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: حِجَابُهُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ", فلا شك أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن, ولكن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة يوم القيامة, كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة: ٢٢ – ٢٣] , وقوله سبحانه وتعالى: { عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ} [المطففين: ٣٥].

وقوله سبحانه وتعالى: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [يونس: ٢٦], فهي ثابتة يوم القيامة, والله سبحانه وتعالى يعطيهم قوة يتحملون الرؤية في ذلك الوقت.

سؤال:  يقول ما حكم تغيب بعض الموظفين عن عملهم بغير عذر؟

 

الجواب:  الإنسان إذا أخذ مالًا مقابل عمل, وجب عليه أن يؤدي العمل الذي كلف به, ولا يحصل منه التقصير في ذلك, لأن هذا المال يعطاه مقابل العمل, ولا يجوز له أن يأخذ مالًا بغير حق, بدون استحقاق لذلك.