مجموع الفتاوى المنوعة 09

سؤال:  يقول السائل ما حكم تعليق آية الكرسي الأطفال من العين؟

الجواب:  هذا من الأمور المبتدعة, فالأطفال يعوذون بالرقى الشرعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين, كما في البخاري عن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة», وأما كتابة آية الكرسي وتعليقها هذا من البدع و المحدثات, فالواجب عليك أن ترقي الولد من العين وإن كنت لا تحفظ الذكر المشروع تقول أعيذك بالله من كل عين, أعيذك بالله من شر حاسد إذا حسد, يمكن ترقيه بقل هو الله أحد والمعوذتين ترقي على يدك وتنفذ فيها على جسده.

سؤال: يقول هل يدخل مشط الرأس في الشارع هل يكون من خوارم المروءة؟

الجواب:  ينبغي ترك ذلك ويمشط في بيته وإذا تكرر منه ذلك يخشى أن يدخل في مثل ذلك.

سؤال:  يقول السائل عقد أحد لأخته وأبوها لا يزال حيًا وكتب في العقد أنه متوفي, وكتبوا أيضًا صداقها ثمانمائة الف والحقيقة مائتا الف ثم طلقها قبل الدخول بها ثلاثًا, هل هذا العقد كان صحيحًا؟

الجواب:  إذا كان الأب حي والموفي هو ولده فالعقد لا يصح لأن العقد هو للأب وليس للأخ والعقد موقوف غير صحيح, إلا إذا أقره الواد بعد أن علم جاز ذلك العقد, وحصل فيه التزوير لكنه من أصله كما سمعت.

سؤال: إذا مات النفساء هل تدخل في مراكز الشهداء سواء كان ذلك بعملية أو غيرها؟

الجواب:  نعم المرأة إذا ماتت في نفاسها تعتبر من  الشهداء جاء ذلك في عدد من الأحاديث بمجموعها يرتقي إلى الصحة, جاء عن جابر بن عتيك وعبد الله بن عباس وصحابة أخرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «عد من الشهداء المرأة تموت في نفاسها».

سؤال: يقول أيهما أشد في الإثم صغار البدع أم كبائر الذنوب؟

الجواب:  ذكر السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية, لأن صاحب البدعة يعتبرها دينًا فلا يتوب منها إلا أن يشاء الله يستمر فيها, وأما صاحب المعصية فهو يعرف أنه عاصي وقد يرجع ويندم, فالبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية وأخطر من الكبائر.

سؤال: يقول ماحكم إجابة الرجل للهاتف أثناء قضاء حاجته وهو في الحمام أو في الفضاء؟

الجواب:  لا ينبغي ذلك, هذا قد يعد بعض الناس من خوارم المرؤة.

سؤال: هل صحيح أن نوم الأنبياء ليس بناقض للوضوء لحديث: «تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي»؟

الجواب: نعم. لا ينقض الوضوء, النوم ما ينقض الوضوء في حق الانبياء.

سؤال: يقول: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» فهل يدخل الهر في هذا النهي؟

الجواب:  نعم يدخل الهر في هذا النهي لهذا الحديث وهو يعتبر سبعًا في حق الحيوانات الصغيرة وهو يفترس العصافير وغيرها, وهو سبع.

سؤال: يقول الأخ عسكري يستلم الراتب ويطلب به العلم في أحد المراكز فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:  إن كان متقاعدًا من قبل الدولة, أو فرغوه من عمله مقابل عمل من الأعمال الذي يفعلها فلا بأس, يجوز إذا كان بطريقة رسمية, وأما يوهمهم ويغشهم ويخدعهم أنه يعمل وهو لا يعمل فلا يجوز له ذلك.

سؤال: ما حكم مخالفة السلف الصالح عن الاتفاق في مسألة من المسائل؟

الجواب:  نهج السلف الصالح هو نهج الحق ولا يمكن أن يجتمع السلف الصالح على خلاف الحق, فالسلف الصالح إذا أجمعوا على قول فلا شك أنه الحق لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥], سواءٌ كان هذا في أمر العقيدة, أو اجتمعوا على مسألة فقهية أو أمر من أمور الدعوة أو أمر من الأمور فلا يخالفون فيه, ولا يقلد من خالفهم.

سؤال:  يقول الأخ السائل لدي ابنة عمي, ابنة عم أمي, أرضعت أخوها أي ابن عمي وأمها أرضعتني هل يجوز لي الزواج منها؟

الجواب:  أمها إذا أرضعتك, فابنة عمك أبنة عم أمك, إذا كانت أم ابنة عمك هي التي أرضعتك فصارت بنت عمك أختك من الرضاعة, إذا كانت أم بنت عمك هي التي أرضعتك فتصير بنت عمك أختك من الرضاعة, وأخوها يصير أخوك من الرضاعة, وإذا كان السؤال على غير ذلك فلم يتوضح.

سؤال:  رجل تمهزل بشيخ متعلم أو يدعو إلى الله ماذا أفعل إن كان يفعل ذلك أمامي؟

الجواب:  أولًا: الاستهزاء بالصالحين لا يجوز, واستهزاء الانسان برجل صالح بسبب أنه أعفى لحيته, أو رفع إزارة إلى فوق الكعبين, أو رجلٌ تفرغ للعلم وتعليم المسلمين, أو ما أشبه ذلك, فمن سخر بمثل هذا الصنف من الناس ارتكب إثمًا عظيمًا, يخشى عليه من الكفر إذا وصل به الحال إلى أنه يسخر عليه بسبب الدين, قال الله سبحانه وتعالى: { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: ٦٥ – ٦٦], نزلت هذه الآية في أناس من المنافقين سخروا بالقراء قالوا ما رأينا مثل قرآنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء فانزل الله هذه الآية, وقال الله سبحانه وتعالى: { إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ } [المؤمنون: ١٠٩ – ١١١], وقال الله سبحانه وتعالى: { وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: ٢٧ – ٣٦], فلا يجوز السخرية بالرجل الصالح وهي من كبائر الذنوب.

سؤال:   يقول السائل رجلٌ توفي وله زوجة وبنت وأختان شقيقتان وشقيق وله مرتب قدره خمسون ألفًا السؤال هل يعطى الأختان شيءً من المرتب مع العلم أن أحد الاخوات الشقيقات فقيرة ومطلقة هل تعطى من راتب أخيها المتوفى وجزالكم الله خيرًا؟

الجواب: الرواتب التي تبقى بعد وفاة الأنسان أحق الناس بها فقراء من يعولهم سواءٌ كان من يعوله أخوه أو ولده أو زوجته فمن كان محتاجًا لهذا المرتب فهو أحق به والذي مستغني لا يعطى, لأنه عبارة عن مساعدة يساعد بها ورثته من قبل الدولة وليس هو تركة تركها أثناء موته بقي إذا كانوا كلهم محتاجون فيقسم لهم على تقسيم التركة, إذا كانوا كلهم محتاجون فيقسم لهم على تقسيم التركة, وإن كان بعضهم محتاج وبعضهم غني فيعطي المحتاجون والله المستعان, بقي إذا كانت الدولة قد حجزت عليه أمولًا أثناء عمله فما حجز عليه أثناء العمل يعتبر من التركة, يقسم على الجميع ينظر ما هو القدر الذي حجز عليه أثناء علمه وذلك القدر يقسم علي جميع الورثة على قسمة الله سبحانه وتعالى في المواريث.

سؤال:  يقول الأخ السائل هل يجوز الحناء للرجال؟

الجواب: يحوز للتداوي, أو لصبغ الرأس واللحية يصبغ رأسه ولحيته بالحناء, أو يتداوى به لبعض الشقوق أو ما أشبه ذلك وأما ما يكون للزينة فلا يحوز ذلك.

سؤال: يقول السائل مدرس يعمل في الفصل مع التلاميذ  مسابقة في القرآن الكريم, والتربية الإسلامية وبقية المواد, فيقوم بجمع المال من جميع التلاميذ ويقسم الصف إلى قسمين فالذي يفوز بالمسابقة يكون المال له؟

الجواب:  لا يجوز هذا العمل, هذا العمل من الميسر ومن القمار, إذا أحب أن يساعدهم, يعطيهم من عنده فلا بأس, يشجعهم من كان الأقوى في الحفظ يعطيه جائزة من عنده, أما أن يأخذ من هاهنا وهاهنا مباراة فلا يصح هذا, فهذا من الميسر.

سؤال:  يقول ما صحت حديث الذي يقول أن المهدي يكون كافرًا فيسلم في يوم وليلة؟

الجواب: والله ما تأكدت من الاحاديث, جاءت أحاديث تقول أن الله يصلحه في يوم وليلة, لكن يحتاج إلى نظر في صحتها.

سؤال: يقول إذا استدان رجلٌ من شخصٍ قبل ثلاثين عامًا بالدينار, ولم يقضِ هذا الدين إلا في هذا الوقت, والعملة قد انتهت فبماذا يقضيه بالذهب أو بالفضة أو نفس العملة.

الجواب:  يقضيه بما يساوي تلك العملة التي كانت في ذلك الوقت, ويمكن أن تقاس بالذهب, مثلًا  في ذلك الوقت كان يشترى كذا وكذا جرامًا من الذهب بذلك المال, فيعطيه عدلها من الذهب في هذه الأيام, ينظر العملة في ذلك الوقت كم يشترى بها من الذهب فيعطيه عدلها في هذه الأيام من العملة الموجودة.

سؤال: يقول إذا صلى اثنان جماعة هل يكونان استواء الكعب بالكعب؟

الجواب: نعم يكون موازيًا له, وأما ما يفعله الناس من تأخر المأموم قليلًا فليس عليه دليل.

سؤال:  يقول ما حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما التصفيق للنساء», وأيضًا كان الكافرون يصفقون ويصفرون فالذي ينبغي تجنب ذلك.

سؤال:  يقول الأخ السائل ما حكم تغيير الدين إلى عملة سعودية خاصة إذا كان الدين بنفس سعر ذلك اليوم؟

الجواب:  إذا استدان الإنسان من أخية المسلم بعملةٍ معينة فيعيدها إليه بنفس تلك العملة, ولا يجوز له أن يشترط عليه أن يعيدها له بعملة أخرى, وإذا استدان منه عملةً مثلًا باليمني وبعد أيام يقول له نريد أن نحولها بالسعودي, فهذا لا يجوز ويعتبر ربا وصرافة بغير مقابضة, فلا يجوز ذلك وهذا أمرٌ محرمٌ, ولكن لو كان شخصٍ استدان من شخصٍ مالًا بالعملة اليمنية, أو بالعملة السعودية, ولم يشترط عليه أن يقضيه بعلمة أخرى, وجاء يوم السداد يريد أن يقضيه ماله فلم يجد نفس العملة, مثلًا استدنت من أخي هذا اليوم مائةً سعوديةً وبعد شهر أرت أن أقضيه مائةً سعوديةً وليست عندي, وعندي ما يعادلها باليمني فيجوز لي أن أعطيه ما يعادلها في ذلك اليوم, لأنه ليس هنالك شرطٌ مسبقٌ والله المستعان.

سؤال: يقول السائل هل يجوز استلام جائزة مقدمة من مسابقة عبر الكروت, علمًا بأني لم أشتريها بفلوس بل وجدتها مجانًا؟

الجواب:  لا أدري كيف كانت المسابقة, لكن بعض الشركات تجعل تحفيزًا على سلعها تجعل كروت, حتى تنفق السلع ويشتريها الناس, فذكر العلماء أنهم إذا رفعوا اسعار السلع من أجل هذه الكروت فلا يجوز يكون فيه ربا, ويكون فيه غرر, وإذا لم يرفعوا أسعارها باعوها بنفس السعر فيجوز ذلك, إلا إذا كان فيه مضرة أو قصدوا بهذا أن يضروا بأناس آخرين فلا يجوز, لا ضرر ولا ضرار, وإذا كان قصدهم فقط تنفيق السلعة جائز.

سؤال:  يقول السائل هل خالة الزوجة, أي زوجة أبيها تعتبر من المحارم لزوجها؟

الجواب:  لا. ليست محرم لزوجها, المحرم أمها فقط, أما زوجة أبيها فليست محرمًا لزوجها.

سؤال:  يقول السائل, رجل مريض طريح الفراش يقوم براعيته رجل آخر رعايةً تامةً, يقول هل له أن يأخذ من المال الذي تعطى ذلك المريض مقابل ذلك؟

الجواب:  نعم يجوز له ذلك, لكن يخبرهم بذلك.

سؤال:  يقول رجلٌ ذهبوا به إلى العلاج ثم مات بعيدًا في المدينة, ثم مات هنالك, هل لهم أن يعيدوه إلى مكانه هل لهم ذلك؟

الجواب:  إن كانت ليس ببعيدٍ جدًا فلا بأس بذلك, وأما إن كان يمر عليهم يوم أو نصف يوم فلا بأس أن يقبرونه ف مكانه أفضل, حتى يسرعوا في مكانه.

سؤال:  قصر شعر البنت الصغيرة عند الحلاق, هل في ذلك نهي؟

الجواب:  مجرد القص بدون قصد التشبه إما لتقوية الشعر أو نحو ذلك فلا بأس, لكن يجتنب التشبه بأعداء الإسلام.

سؤال: يقول ماذا على من يزعم أن الكفار أفضل من المسلمين بسبب أنهم أصحاب مال؟

الجواب: هذا الكلام, كلام باطل, وكلام خطير, لأن فيه تفضيل أعداء الإسلام على المسلمين, هذا الكلام فيه ظلال كبير يخشى على صاحبه من أن يقع في الكفر, لأنه قد يأدي به ذلك إلى أنه يفضل دينهم ويفضل منهجهم ومسلكهم على مسلك المسلمين, المهم هذا أمر يجب عليه أن يتوب من هذا الكلام وليست العبرة بالمال, تعلمون ما حصل لعمر بن الخطاب عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فرأى في خزانة شيءً من الشعير, ورأى بعض الجلود المدبوغة, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئٌ على حصير قد أثر الحصير في جنبه, ففاضت عينا عمر رضي الله عنه عند أن رأى ذلك, فَقال: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، ثم قال له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة, فليس الميزان هي الدنيا, في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

 

وقال الله سبحانه وتعالى: { وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ* وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِين} [الزخرف: ٣٣ – ٣٥].