سؤال: في الطريق نمر بالسيارة على نقاط تفتيش وبعد ما نجاوزهم ننبه القادمين بالسيارات الأخرى على نقاط التفتيش هذه عن طريق ضوء السيارة حتى لا يرتكبوا المخالفات ويسلموا من العساكر ماحكم ذلك فقد قال بعضهم لا يجوز ذلك لأنه من التعاون على الإثم فقد يكون فيهم المجرمون؟
الجواب: إن كان عليهم أشياء لابد من إجراء التفتيش فيها عرف عنهم الإجرام فلا يجوز أن تتعاون معهم, لقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢], وإن كانت مجرد مضايقات عليهم بدون أي ذنب يؤدي إلى تأخيرهم و أخذ المال عليهم بغير حق فلابأس ليس عليك إثم في ذلك.
سؤال: هل يجوز أن يشتغل الرجل في بعض المؤسسات والهيئات الكافرة؟
الجواب: لا يجوز أن يشتغل في مكانٍ ينتفع به الكافرون وإذا كانت المؤسسة تتبع الدولة المسلمة ولكن هناك من العمال من يدير العمل وهو من الكفار فيجوز العمل إن لم يكن فيه مذلة وخضوع لهذا الكافر أما إذا كان يُذل نفسه عند الكافر فلا يجوز, وأما إن كانت مؤسسات ينتفع بها أعداء الإســلام فلا يحوز العمل به: لقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].
سؤال: ماهي أفضل طريقة لدراسة الفقه هل على طريقة متون المذهب أم على طريقة الحديث؟
الجواب: أفضل طريقة في هذا أن تحفظ أولًا متنًا في الأحاديث أدلة الأحكام وأفضلها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه ـ الله كتاب منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية أوسع منه إلا أنه طويل جدا وأيضًا قد يشق على الشخص أما إن كان عنده حافظة طيبة فيحفظ منتقى الأخبار خيرٌ له من بلوغ المرام بعد حفظه لهذا المتن يدرس الفقه على أي طريقة شاء ولاشك أن الكتب التي أٌلفت على طريقة المذاهب أسهل وأيسر وأسلس عليه فبعد حفظه إن تيسر دراسة الكتاب نفسه الذي حفظه فهو جيد وإن لم فطريقة المذاهب أيضًا جيده من حيث أنه يأتي على المسائل والتفريعات أكثر من الشروح لاسيما في مذهب الإمـــــام احمد زاد المستقنع وأصله المقنع أيضًا مختصر الخرقي إلا أن زاد المستقنع أخف منها وأيسر, وفي مذهب الإمـــــام الشافعي أيضًا الشرح الكبير للرافعي وأيسر منه متن أبي شجاع فهو أسهل وإن تيسر دراسة الأحاديث فهو أفضل ونفسنا تميل إلى هذا ونحب هذه الطريقة أكثر من طريقة أصحاب المذاهب نحن نحب طريقة الأحاديث فهي أفضل وننصح بها وتلك أيسر من حيث أنه يأتي على مسائل أكثر بشكلٍ سهل.
سؤال: ماهي الضرورة التي تُبيح لنا الإقامة في بلاد الكفار وكيف نتعامل مع الكفار عند وجودنا في بلادهم؟
الجواب: ليس هناك ضرورة فيما نعلم ـ ليس هناك اضطرار يلزم المسلمين البقاء في بلاد الكفار إلا أن يكون من نفس البلدة ويعسُر عليه الهجرة تتعسر عليه الهجرة والخروج فهذا يقيم حتى يستطيع الهجرة وأما أن يذهب المسلمون إلى بلاد الكفار فلا يجوز لهم الذهاب إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك كأن يكون هناك علاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار فيذهب للعلاج أو عمليات لا تقام إلا في بلاد الكفار فيذهب لذلك, أو جلب تجارات لا توجد إلا في بلاد الكفار والمسلمون بحاجة لها فيذهب لجلبها على قدر الحاجة أو كذلك تعلم أمور مهمة لا توجد إلا في بلاد الكفار والمسلمون بحاجة لها فلابأس أن يذهب ويتعلم بشروط ذكرها أهل العلم أن يكون عنده من العقيدة الصحيحة ما يأمن على نفسه من التلبيس ومن الشبهات وأن يكون في مكان يستطيع التحرز فيه من المعاصي والمنكرات بقدر استطاعته وأن لا يُخالط الكافرين بل يخالط المسلمين الذين يجدهم هنالك وإذا انتهت الحاجة والضرورة رجع إلى بلاده مباشرة.
سؤال: السائل هل الذهاب للدعوة من الضرورة؟
الجواب: قد أغنانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآونة بالوسائل الحديثة فتكون الدعوة عبر الشبكات الأنترنت والتراسل الجماعي وكذلك بالكتابات والمسموعات والملفات الصوتية فلا يبرر للعالم أن يبقى بين أظهر الكفار بحجة أن يدعوهم إلى الله أو يعلمهم الدين فهذا خطأ بل إذا احتاج إلى أن يذهب للدعوة وأمن على نفسه فيكون بمقدار يسير بحيث يقيم الحجة على الناس هنالك ويعلمهم الضروريات ويفارق تلك البلاد وبعض الناس الحقيقة أن بقاءه ليس من أجل الدعوة بقاؤه من أجل المال إنما يلبس على نفسه الشيطان يزين له عمله وهو يحاول أن يأتي بالمبررات والحقيقة أن المقصود هو المال والتجارات، تستطيع أن تقيم دعوة وأنت في بلادك تقيم دعوة عبر الهواتف عبر الوسائل الحديثة وأصبحت أيضًا سهلة ويسيرة والتكاليف كذلك يسيرة والمسلمون هنالك الذين لم يستطيعوا الهجرة إن شاء الله يقومون بشيء من هذا الواجب ويدعون إلى الله بقدر ما يستطيعون حتى يستطيع أن يهاجر .
والهجرة واجبة على المسلمين في مكان لا يستطيعون أن يقيموا فيه دينهم, لا يقيمون الشعائر ولا يتحاكمون إلى الشرع ولا عندهم إقامة شعائر دين الله سبحانه وتعالى يجب عليهم الهجرة, قال الله سبحانه وتعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: ٩٧ – ٩٩], فالهجرة واجبة على من لم يستطع إقامة دينه وإن كانوا في موضع يستطيعون أن يقيمون شعائر الدين والواجبات ويبتعدون عن المنكرات فيستحب لهم الهجرة هذا إذا كانوا يستطيعوا إقامة شعائر الدين كرفع الصوت بالأذان وإقامة الجمع والأعياد وغير ذلك من شعائر الدين فيستحب لهم الهجرة.
سؤال: بخصوص اللاجئين السوريين يقوم بعضُ الكفار في أمريكا وأروبا بتبني بعض صغار السن منهم وفيه من المفاسد ما تعلمون كالردة عن الدين، فالسؤال بعض المسلمين يريد أن يكفلهم ولكن لا يسمحون بكفالتهم إلا إذا تبناه القانون وهل له أن يرضعه وهو كبير وإذا كان يجوز فما هو المقدار الذي يشربه؟
الجواب: الفقرة الأولى من السؤال يقول يريد أن يكفلهم ولا يسمحون بكفالتهم ألا إذا تبناه القانون إن كان المراد أنه ما يكفله إلا باستئذان من الدولة هنالك كأن السائل يعيش في أمريكا أو في أوروبا فإذا كان المقصود أنه لا يكفلهم إلا بإذن من الدولة فلا مانع أن يأخذه من جهتهم باستئذان منهم وأما إذا كان له مقصود آخر بقوله تبناه القانون فيحتاج إلى بيانه, وإن كان المقصود أنهم يشترطون عليه شروطًا فيٌنظر في تلك الشروط إن كانت موافقة للشرع تبناه وإن كانت مخالفة للشرع فلا يتبناه على مخالفات للشرع ويحاول إخراجه بأي طريقة من تربيتهم لكي لا يتنصر.
سؤال: السائل هل له لن يرضعه وهو كبير.
الجواب: لا يُرضع الكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عائشة إنما الرضاعة من المجاعة بمعنى أن الرضاعة التي تحرم ما كان في الحولين وهو ما يسد الجوع في الحولين وما كان بعد ذلك فلا يحرم وجاءت آثار عن الصحابة ثبت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لإرضاع إلا في الحولين والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣], فمعناه أن تمام الرضاعة تكون في تمام الحولين وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وروي مرفوعًا والراجح وقفه عليها، وما جاء من قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أبي حذيفة أن ترضعه فهي حالة خاصة لا تتعدى إلى غيره كما فهم ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنه وأمهات المؤمنين كلهن إلا عائشة رضي الله عنها فهمن الخصوصية وأنكرن على عائشة الفتوى بذلك وكذلك سائر الصحابة كلهم منعوا ذلك وعلى هذا عامة أهل العلم.
سؤال: رجل توقفت كليتاه عن العمل وقال له الطبيب إن لم تستخدم آلة تصفية الكلى ستموت خلال ثلاثة أيام فأبى وقال إن قدر الله علي الموت سأموت فهل هو آثم بذلك وما هو القول الصواب في حكم التداوي للأمراض؟
الجواب: ما يتعلقُ بحكم التداوي من الأمراض إن كان هناك علاج يغلب على الظن حصول الشفاء به والرجل إن لم يفعل سيُعرض نفسه للهلاك أو يترك بعض الواجبات الشرعية فيجب عليه أن يتداوى قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء عن أسامة بن شريك أخرجه أبو داود وأحمد وهو في الصحيح المسند، أمر بالتداوي صلى الله عليه وسلم فمتى يكون الدواء واجبًا إن كان العلاج يغلب على الظن حصول الشفاء به وإن تركه أدى إلى هلاكه أو أدى به إلى ترك الواجبات الشرعية فهنا يجب عليه العلاج .
في غير الحالتين المذكورتين لا يجب عليه ـ نحن ذكرنا قيدين ـ يغلب على الظن الشفاء به, يترك بعض الواجبات .
فإن كان مرضه لا يغلب على الظن التداوي بذلك العلاج إنما أمر مشكوك فيه فهذا لا يجب عليه أن يستعمل ذلك العلاج أو إن كان في مرضه لا يُفوت واجبات دينية ولا يؤدي به إلى الهلاك فهنا ما نستطيع أن نُلزمه بالعلاج ولكن يستحب له فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي, والنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا تداوى بالحجامة كما في الصحيحين عن ابن عباس, وكذلك: «سقى رجلًا عسلًا وداواه», وكذلك: «كوى أسعد بن زرارة», «وكوى سعد بن معاذ», فيُستحب له التداوي.
وأما الحالة المذكورة في السؤال فالحقيقة أن آلة التصفية ليست علاجًا فهو لا يعيد له الكلى ولا يرفع عنه مرضه إنما قد يكون سببًا في تأخير الأجل وغالب من يستخدم التصفية يمكث أيام ثم يأتيه أمر الله فهذا الرجل الذي لم يرض أن يستخدم آلة التصفية يظهر والله أعلم أنه لا يأثم لأن آلة التصفية ليست علاجا للكلى إنما هي عبارة عن استبدال عمل الكلى بأمرٍ آخر فإذا رضي لنفسه أن يُسلم أمره لله ويدعُو الله أن يختار له ما فيه الخير ويدعُ بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فلا بأس.
والذي يظهر أنه لا يأثم وهذا ليس بعلاج إنما هو استبدال الكلى بالآت صناعية بأمورٍ صناعية كثير من الناس يستخدمها مدة من الزمن كالسنة او السنتين والثلاث والأربع والخمس ثم ينقطع ذلك العمل الصناعي ويأتيه أمر الله وقدره, فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بآثم وننصحه باستخدام ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه فيما بقي من العمر بتوبة وأعمال صالحة ويكثر فيها من ذكر الله ومن العودة إلى الله والتوبة والإنابة ويجعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك الخير .
سؤال: رجل عنده أرض أعطته والدته فعندما جاء يحفرها كلما حفر فيها وجد فيها جثث للموتى فماذا يعمل يمتنع أم يواصل؟
الجواب: إن علم من كبار السن أنها كانت مقبرة وأنها وقف للمقابر فيتركها وإن كانت لم تُعلم بوقف وهي أرض مملوكة توارثها عن آبائه وأجداده وإنما تساهل بعض الناس وقبر فيها بدون استئذان المالك فله حقٌ أن يُخرج الموتى إلى المقبرة وإن كانوا كُثر فالأفضل له أن يُوقفها مقبرة ويتركها.
سؤال: هل النظر إلى الأمرد محرم؟
الجواب: هذه المسألة ذكرها شيخ الإســلام رحمه الله وقسمها على أقسام، وهي بالمعنى:
* القسم الأول: أن يكون النظر إليه يوقع في الفتنة, يغلب على الظن أو يستيقن من أنه يفتن به فهذا محرمٌ عليه أن ينظر إليه ويشمله قول الله سبحانه وتعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } [النور: ٣٠].
* القسم الثاني: أن يأمن على نفسه وأن لا تلتف نفسه إلى هذا الأمر بالكلية ولاسيما إذا كان قريبًا من الأقارب الذي لا يحصل من النظر إليه أي ريبة فهذا جائز.
* القسم الثالث: أن يكون ذريعة للوقوع في الفتنة ولا يغلب على الظن وقوعها فهذا للحاجة لابأس من أن ينظر, ينظر للحاجة وإلا يجتنب خشية أن يوقعه في المحرم فهذا هو التفصيل في مسألة الأمرد, والأمرد هو حسن الوجه من الرجال أو من الأطفال.
سؤال: هل تعلمون كتابًا تنصحون به من سجنوا؟
الجواب: ننصحهم بالإقبال على حفظ القرآن وإتقانه ومراجعته وننصحهم أيضًا بالإقبال على الحفظ لعل الله أراد لهم خيرا بالتفرغ للحفظ فإن الحفظ يُشغل عنه الإنسان ولله الحكمة، وشيخ الإســلام رحمه الله لما سُجن اعتبرها خلوة وأقبل على التأليف وقراءة القرآن والذكر والعبادة اعتبرها خلوة للذكر والعبادة, ننصحهم بالإقبال على الذكر والعبادة وعلى حفظ القرآن والسنة يحفظون في رياض الصالحين في بلوغ المرام وفي الصحيحين وفي الصحيح المسند ونسأل الله أن ييسر عليهم وكذلك نوصيهم بالدعاء وبدعوة ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, وبكثرة الدعاء وبحسن الظن بالله أن الله سيفرج لهم عن قرب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى فليحسنوا ظنهم بربهم أن لا يُضيق الله عليهم بل يستيقنوا بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام: { فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧], فليكن هذا ظنكم بالله أن الله لن يضيق عليكم وأن الله سيجعل لكم فرجًا ومخرجا فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى ونوصيهم بالإقبال على ما ينفعهم على الحفظ والمراجعة وذكر الله والصبر والدعاء, فإذا تيسر لكم كتب السنة فاحفظوا منها وليكن له أيضًا وقتًا لمراجعة ما قد تعلمه بالقراءة في كتب العقيدة وكتب الفقه وسيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا.
سؤال: هل يجوز النزول في القبر عند الحفر بالنعال لتجنب الشرور؟
الجواب: وكأنه يعني بالشرور قطع الزجاج والشوك او خشية أن يوجد ثعبان أو ما إلى ذلك أو عقارب, إن كان يخشى من هذه الأمور فلابأس أن يلبسه وهو في قبره وإذا خرج فيمشي بين القبور حافيًا لحديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يمشي بين القبور وعليه نعلاه قال: «يا صاحب السبتيتين اخلعهما», أمره أن يخلعهما, فإن كان أيضًا يتضرر من الشوك والزجاج فلا بأس أيضًا أن يمشي لوجود الحاجة ويبتعد عن القبور بقدر استطاعته.
سؤال: لو أن شخصًا عمل في محلٍ ثم سُرق عليه من المحل بعض المال هل على العامل أن يتحمل ما سُرق أم على صاحب المحل؟
الجواب: إذا حصل تفريطٌ من العامل يتحمل كأن يكون ابتعد عن المحل أو كذلك لم يتنبه، جعل مثلًا خزانة المال مفتوحة وذهب إلى طرف المحل فامتدت اليد إليه أو ما اشبه ذلك من التفريط إذا حصل التفريط فيتحمل العامل وإذا لم يحصل تفريط كأن يُكسر القفل ويدخل أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء .
سؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجب الدعوة _ أي في الوليمة _ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم _ فإذا كان في هذا العرس الأغاني فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان في وقت الوليمة لا يوجد منكر فلابأس بحضوره وإن تيسر وقت مناسب للنصيحة نصح وأما إن كان في ذلك الوقت أيضًا يوجد المنكر والغناء لا يجوز له الحضور لا يجوز له أن يحضر في وقتٍ فيه المنكرات .
سؤال: لو أن شخصًا عمل في محلٍ ثم سُرق عليه من المحل بعض المال هل على العامل أن يتحمل ما سُرق أم على صاحب المحل؟
الجواب: إذا حصل تفريطٌ من العامل يتحمل كأن يكون ابتعد عن المحل أو كذلك لم يتنبه، جعل مثلًا خزانة المال مفتوحة وذهب إلى طرف المحل فامتدت اليد إليه أو ما اشبه ذلك من التفريط إذا حصل التفريط فيتحمل العامل وإذا لم يحصل تفريط كأن يُكسر القفل ويدخل أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء .
سؤال: رجلُ سمى أبناءه بهذه الأسماء: «جار الله, ضيف الله, فضل الله, حبيب الله, حفظ الله, كرم الله» فما حكم التسمي بهذه الأسماء؟
الجواب: حكم التسمي بهذه الأسماء فيه كراهة لما فيها من التزكية, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " كقوله حبيب الله هذا فيه تزكية, قوله حفظ الله أي أنه محفوظ من الله كذلك, وبقية الأسماء أيضًا ننصح بتركها الإضافات إلى الله تفيد التشريف وليس للمسلم أن يُشرف من شاء, الله سبحانه وتعالى يضيف من شاء إلى نفسه تشريفًا له وأنت لا تضيف إلا من شرفه الدليل فهو أيضًا يدخل في باب التزكية فينصح بتركها .
سؤال: حديث « إنكن صواحب يوسف » ما معناه؟
الجواب: الحديث معناه قيل شبههن بصواحب يوسف أي بالحرص على مرادِهن فعائشة رضي الله عنها حرصت على أن لا يتقدم أبو بكر عاودت النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة فشبه فعلها بحرصها على ما تريد بحرص أولئك النسوة على ما يُردن, وقيل إنكن صواحب يوسف أي بإظهار أمرٍ وأنتن تردن خلافه تردن أمرًا آخر, فقد كانت عائشة رضي الله عنها تذك, أن أبا بكر رجل رقيق، وهي في الحقيقة خشية أن يتشاءم الناس بمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال: ماحكم التسمية بــ «ملآك»؟
الجواب: هذا مما ينبغي اجتنابه لأنه يلتبس بالصوت إلى ملك والملائكة ليسوا إناثًا, فينبغي ترك هذا قال الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: ١٩].
سؤال: هل قول الرجل للرجل عند تقصير شعره أو حلقه نعيمًا فيقول الآخر أنعم الله عليك هل هذا من البدع؟
الجواب: هذه من العادات التي اعتادها الناس ولم تأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فينصح بتركها, إذا اعتقد لها فضيلة وعبادة فنعم قد تصل إلى حد البدعة, لكن الذي يظهر من حال الناس أنهم اعتادوا فقط ولم يتخذوها عبادة بحيث أنه يرى أنه إذا قالها يؤجر وإذا لم يقولها ترك الأجر وترك الثواب, ما نعلمهم يتعبدون بهذا إنما كلمة جارية على الألسن ومع ذلك الأفضل تركها.