إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة 4

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: رجلٌ أراد شراء شيولٍ فقال له أحد الناس أنا سأشتريه نقداً وسوف أبيعه عليك بالتقسيط بزيادة على سعره الذي سأشتريه به - أي من أجل الصبر عليه فقال له تعال انظر الشيول الممتاز الذي تريد شراءه فأشتريه، فهل في هذا البيع من محظور؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذه الصورة لاتجوز هي نفس طريقة أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك الربوية التي تقول إنها إسلامية واحتالوا على الربا بهذه الطريقة كأن يذهب ويشتري له ما يريد ثم يبيعه عليه بزيادة هذه حيلة على الربا ولاشك في ذلك فإنه لم يشتر الشيول لنفسه وليس راغباً فيه ولا هو أيضاً تاجر بهذا الباب -  بالشيولات أو بالسيارات إنما لما رأى أخاه يريد المال فبدلاً من أن يقول له سأقرضك المال وأنت تعطيني زيادة يقول له سأشتريه وأبيعه لك بزيادة مع التقسيط - هذا العمل محرم وهو حيلة على الربا، إن وجد مؤسسة أوشركة معهم هم أنفسهم شيولات وسيارات وباعوا بالتقسيط بزيادة فلا بأس - إن كانت ملكهم هذه الأمور - أما إن كان يذهب ويشتري ثم يبيعون عليك فهذه حيلة على الربا لايجوز ذلك، وهذا أيضاً من الأمور التي تدل على تحريم هذه الصورة فبعض الشركات أو البنوك يعقدون مع الرجل بيعاً قبل أن يشتري - هذا يدل على أن المقصود هو المال وليس بيعاً وشراءًا والبيع الأول باطل باع مالم يملك ومالم يدخل في ضمانه.

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الخامس ثم سقطت وبقي الحمل في بطنها إلى الشهر التاسع فولدته ميتاً، هل عليها شيء وهل على الأب عقيقة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ماذكرت في السؤال أنها تعمدت إسقاطه فليس عليها شيءٍ، ولكن إذا كان مات بعد الشهر الخامس فمعنى أنه يغسل ويصلى عليه لأنه قد تبين أنه نفخ فيه الروح فالروح ينفخ في الجنين بعد أربعة أشهر أذا انتهت الأربعون الثالثة بعد عشرين ومائة يوم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح،  فعليهم أن يغسلوه وأن يصلوا عليه، وأما العقيقة فلا بأس أن يعق عنه إن أحب، وهو مستحب وليس بواجب .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ماحكم المرأة إذا اضطربت عليها الدورة الشهرية وجاءت على غير عادتها ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

العبرة بالدم فإن رأت الدم على صفات دم الحيض توقفت عن الصلاة والصيام، وإن رأت الدم على غير العادة وإنما على صفات دماء الجروح فلا تترك صلاةً ولاصوماً حتى يتميز لها أنه دم حيض وإلا فتبقى على أنها على طهرٍ حتى يأتيها دم الحيض .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، كيف يفعل الرجل إذا أراد أن يأخذ ابنه من زوجته المطلقة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا طُلقت فهي أحق بولدها مالم  تتزوج، ففي مسند أحمد وسنن داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تشكو ذلك قال: أنت أحق به مالم تنكحي : فلايجوز أخذ ولدها منها للحديث الذي ذكرته وبهذا الحديث الذي ذكرته لك، وهناك حالة أيضاً يجوز أخذه ولو لم تتزوج وهو إذا كبر وخير بين أبيه وأمه فاختار البقاء عند أبيه لحديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه - قالوا إذا بلغ سن التمييز خُير بين أبيه وأمه فإن اختار أمه بقي عندها وإن اختار أباه بقي عنده، فأما إذا تزوجت من رجلٍ آخر جاز للرجل أن يأخذ ولده منها ولايدخل في الحديث المتقدم( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) حديث عام مخصوص وقد أباح الشرع للرجل أخذ ولده إذا تزوجت أمه .

 

السائل:  إذا تزوجت هل لها أن تأخذ ولدها إذا طلقت بعد زواجها من رجلٍ آخر؟

 

الشيخ: إذا طلقت من الزوج الآخر فقد سقط حقها بزواجها  فصارت الأحقية للأب فلاترجع لها الأحقية مرة أخرى إلا برضى الأب وتعاونه معها وإلا فليس ملزماً بذلك فقد سقط حقها بزواجها .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل يُشرع للإمام أن يسأل عن الميت هل عليه دين، ويقول أهله سيتكفلون بذلك أو يقول قل لفلان يسامح فلاناً أو نحو ذلك؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إمام الصلاة لايسأل هل عليه دين ولكن يوصي أهله فيما بينه وبينهم أنهم يتفقدون حاله إن كان عليه ديون يقضون ديونه ويتكفلون عنه من باب الوصية،  وأما من جاءه يصلي عليه يقول هل عليه دين هذا  كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم تركه وكان يقضي من بيت المال، وأما من بعده فلم يحفظ ذلك .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: رجلٌ صام يوم الجمعة ثم صام يوم السبت فدعي إلى طعامٍ ليس إلى وليمة، هل صيام الجمعة يكتب له أجره أم لا علماً بأن صيام يوم الجمعة كما هو معلوم منهي عن إفراد صومه فما حكم ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أخطأ بإفطاره ذلك اليوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبلها أو يوماً بعدها، فإن كان له عذر كأن يكون اشتد جوعه أو نحو ذلك فيرجى أن لابأس عليه أما إن كان ليس له أي عذر فنخشى عليه أن يدخل في الإثم، وأما هل يؤجر على صيامه يوم الجمعة فأمره إلى الله يرجى أن يتقبل الله منه كما تقدم ويخشى عليه أن يذهب عليه الأجر بسبب ارتكابه النهي .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: إذا وافق صيام عرفة يوم الجمعة هل يجوز صومه مفرداً؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز صومه مفردا لأنه وافق صوماً يصومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوماً وأفطر يوماً، ومن صام يوماً وأفطر يوماً يوافق أنه يصوم يوم الجمعة ويفطر الخميس والسبت ,فمن كان له عادة بالصوم فلا بأس عليه وهذا قد يستدل به بعض أهل العلم على النهي بإفرادها للكراهة ليس للتحريم، وعلى كلٍ من وافق صيامه فلا بأس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الذي يتقدم رمضان ( لاتقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين) إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ؟

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: إذا صام يوم الجمعة قضاءًا مفرداً هل يكون أفرد يوم الجمعة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الذي يظهر أن النهي إنما هو للتنفل وأما القضاء فلا بأس والأفضل أن يتحرى غير يوم الجمعة احتياطاً لنفسه حتى لا يقع في الحرج.

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: أعطاه والده شيئاً من المال وكان يقول له والله ما أنا محتاج لهذا المال وكرر اليمين ثم أخذه تطييباً للوالد وهو في حقيقة الحال محتاج له وإنما أراد أن لايأخذه، فما الحكم في ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان يمينا جرى على اللسان فيرجى أن لابأس ولكن قولك كرر اليمين يدل على أنه يمين مقصود من القلب ليس من اللغو فعليك التوبة والاستغفار ولا تحلف وأنت محتاج له هذا يمين كاذب إثمه عظيم ولا تنفع فيه الكفارة - الكفارة لاتنفع في الأيمان الكاذبة والفاجرة وما ينفع فيها إلا التوبة والندم والاستغفار وصدق التوبة والدعاء وأنت ساجد يغفر الله لك، فما ينفع لو كفرت عن هذه اليمين عشر كفارات ماينفع فيها إلا توبة صادقة  .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين