إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
أسئلة يوم ٢٢ ربيع الآخر لعام ١٤٣٨هـ
الســـــؤال الأول :-
يقول السائل : أطفال كانوا يلعبون فانفرد طفل لقضاء حاجته فاتفق بقية الأطفال أن يذهبوا ويفزِّعوه، فذهبوا وفزّٙعوه - فقام فزعاً فخنق أحد الأطفال حتى مات، فما الحكم في هذه المسألة ؟
الإجـــــــــابة :-
يعتبر قتل خطأ وهو طفلٌ لم يبلغ فالدية على عاقلته وأما الكفارة فليس عليه كفارة لأنه طفل لم يبلغ، وأما الدية فيجب على عاقلته الدية ,وجناية الأطفال تعتبر عمدها وخطأها يعتبر خطأً _ جنايات الأطفال الذين لم يبلغوا عمدها وخطأها يعتبر خطأ عند أهل العلم .
الســـــؤال الثاني :-
يقول السائل: شخص يضع في أذنيه سماعة يستمع خطبة ثم يردد بعد الخطيب ويخطب الناس _ يستمع الخطبة ويلقي، فما الحكم في هذا الفعل ؟
الإجـــــــــابة :-
أما الخطبة فهي صحيحة وأما الفعل فهو خطأ فلا يفعل هذا العمل لأنه يتشبع بمالم يعطى فيظن الناس أن هذا من اجتهاده وهو ليس كذلك _ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور _ متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر، وجاء عن عائشة في صحيح مسلم وهو وهم _ أخطأ بعض الرواة فجعله عن عائشة وإنما هو حديث أسماء، وإن كان لم يستطع أن يخطب فيقرأ من كتاب حتى يعلم الناس ولا يتشبع بمالم يعطى، وإذا علم الناس أنه يسمع فيلقي مافي بأس إن شاء الله _ إذا كان ظاهره أمام الناس أنه يسمع ويلقي فلابأس، فهو خير يلقيه عليهم وينتفعون به .
الســـــؤال الثالث :-
يقول السائل: من دهس قطاً أو كلباً بغير عمد فمات فما كفارة ذلك وإذا تعمد دهسها فما حكم ذلك ؟
الإجـــــــــابة :-
لايجوز أن يتعمد قتلها لأن هذا من الإساءة إلى الحيوانات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بعد أن كان أمر بقتله ثم قال مابالكم وبال الكلاب ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، وهذا يعتبر إساءة إلى الحيوان فهو أعظم من مجرد أن يرميه أو يضربه ويتعبه فالموت أشد من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الرجل الذي جاءه الجمل- جاء يشكي صاحبه فقال النبي صلى الله عليه ألا تتقي الله في هذه البهيمة فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبة، فلايجوز قتلها ولا يقتل من الحيوانات إلا مارخص الشرع أو أمر بقتله إلا أن يكون دفاعاً عن النفس بأن تهجم عليه البهيمة أو يهجم عليه الحيوان فيدفع عن نفسه بقتله فلابأس، وإن كان خطأ فليس عليه شيء ولا يأثم، وأما الكفارة فلا كفارة فيها _ لا كفارة في قتل القطط أو الكلاب ليس فيها كفارة ومن تعمد فكفارته التوبة والاستغفار، ومن تعمد قتل كلب لأناس فيلزمهم القاضي بأن يأتوا بكلب بدله وأما الثمن فليس فيه ثمن .
الســـــؤال الرابع :-
يقول السائل: رجلٌ بقي على جنابة يومين بدون أي عذر فماذا عليه ؟
الإجـــــــــابة :-
معنى أنه رجل قاطع للصلاة وأنه ستمر عليه في خلال هذه الأيام فروض كثيرة وهو لايصلي وإن صلى وهو على هذا الحال يعلم ذلك فارتكب عظيمة من العظائم مع عظيمة ترك الصلاة _ كبائر عظيمة - عليه التوبة والاستغفار الإنابة إلى الله عزوجل .
الســـــؤال الخامس :-
يقول السائل : ماحكم كتابة اسم الزوج على تعليقة الذهب التي تلبسها المرأة والعكس من ذلك أيضاً كتابة الرجل اسم المرأة على خاتمه ؟
الإجـــــــــابة :-
هذه الأعمال فيها تشبه بالكافرين ولايجوز هذا العمل " من تشبه بقوم فهو منهم " وإذا اعتقده سبباً لجلب المحبة فيخشى أن يدخل في الشرك الأصغر _ لأنه أتخد ماليس بسبب سببا _ .
الســـــؤال السادس :-
يقول السائل: ماحكم إطالة فستان العروس من الخلف ويسمى الذيل ؟
الإجـــــــــابة :-
أباح الشرع أن تطيل المرأة فستانها من كعبيها مقدار ذراع لاتزيد على ذلك _ حديث ابن عمر عند أحمد قالت أم سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبراً : قالت إذاً تنكشف أقدامهن قال عليه الصلاة والسلام يرخين ذراعاً لازماً_ أي ذراعاً من الكعب " يطال من الكعب مقدار ذراع والزيادة تعتبر من الإسبال المحرم .
الســـــؤال السابع :-
هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تحضر العرس؟
الإجـــــــــابة :-
المعتدة عدة الوفاة تلازم بيتها, ولا تخرج إلا للحاجة, لحديث فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ: فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه الترمذي وغيره, وقد عمل به عامة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم, وكان عمر رضي الله عنه يمنع المعتدة حتى من الحج, فكيف بالعرس, لا شك أنها ممنوعة منه, ولكن لا بأس بالخروج لحاجة لها من طعام, من مزرعة لها, مواشيها, أشياء لا بد لها منها تشتريها, وبعض الأمور المهمة ببيتها, لا يوجد من يخدمها, ونحو ذلك.
الســـــؤال الثامن :-
إذا قرأ الإمام الفاتحة فوصل إلى التأمين, وأنا في وسط الفاتحة, هل أُؤَمِّنُ معه, ولا أقطع الفاتحة, أو أؤمن ثم أواصل؟
الإجـــــــــابة :-
الصحيح أنك تؤمن, ثم تواصل, أمن مع الإمام, ثم واصل قراءة الفاتحة, ثم أمن مرة أخرى, إذا انتهيت من القراءة, والأفضل أنك تقرأ معه, ثم تؤمن معه إذا تيسر لك ذلك, فإن كانت قراءته سريعة, فأنصت لقراءته, ثم اقرأها بعد أن ينتهي.
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين