فتاوى متنوعة مفرغة 1438426

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

 الســـــــــؤال الأول :-

 

هل أعل أحد من أهل العلم رواية وعفروه الثامنة بالتراب  في حديث عبد الله بن مغفل ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مغفل، ولكن بعض الفقهاء قالوا يرجح عليه حديث أبي هريرة: أولاهن بالتراب. والترجيح لايُلجأ إليه مع إمكان الجمع، ومنهم من قال لم يعمل به أحد، وهذا رده الحافظ ابن حجر فقد عمل به الحسن البصري وتبعه جماعة من الفقهاء، والصحيح أن الرواية يعمل بها، وأنه لا بأس أن تكون أولاهن بالتراب أو تعفر الثامنة بالتراب _ يجوز العمل بهذا وبهذا .

 

 الســـــــــؤال الثاني :-

 

ما هو ضابط الإناء في حديث ولوغ الكلب، وهل تسمى القدرو الكبيرة آنية والخزانات ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ما أحد يسمي القدور الكبيرة أو الخزانات آنية _ والقدور الكبيرة أيضاً ما يلتحق بها الحكم وأيضاً الآنية المراد بها الآنية الصغيرة، فما بلغ قلتين لا يدخل في الحديث ولا إشكال في ذلك _ لحديث إذا كان ال الماء قلتين لم يحمل الخبث، وما كان أقل من ذلك أيضاً لا يؤخذ الحكم إلا ما يطلق عليه الإناء وهو الإناء المعلوم _ الآنية الصغيرة، فهي التي تأخذ الحكم.

 

 الســـــــــؤال الثالث :-

 

قول الفقهاء في تخليل الخمر إن خللها من تحل له كأهل الكتاب حلت وصارت طاهرة وإن خللها من لا تحل له فهي حرام _ يعني به المسلم،كيف يقال بأنها تحل لأهل الكتاب وهم مخاطبون بفروع الشريعة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

مراد الفقهاء أي يتدينون بحلها _ ليس المقصود أنها حلال لهم في شرعنا _ إنما هم يتدينون بحلها في شريعتهم ونحن قد أقررناهم على شرعيتهم مقابل أداء الجزية _ أقررناهم على أن يتعبدوا الله بشريعتهم على أداء الجزية، وليس المراد أنها حلال لهم في ديننا بل هي محرمة عليهم في ديننا وهم آثمون على كفرهم وآثمون أيضاً عليها ولكن المقصود في أصل ديانتهم _ تحل لهم في أصل دينهم، وليس المراد إقرارهم على دينهم ولا أنها حلال لهم  .

 

 الســـــــــؤال الرابع :-

 

جاء في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره من  المذي أن يغسل فرجه وأنثييه، فلماذا لايكون واجباً عليه غسل الأنثيين لأن فيه زيادة علم على ماجاء في حديث علي بن أبي طالب في غسل الذكر فقط ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر علياً رضي الله عنه بذلك وهو في مقام فتوى وتعليم ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فدل على أن الواجب غسل النجاسة فقط وأمر بغسل الذكر من أجل غسل النجاسة _ إذاً الذي يلزمه هو غسل النجاسة والوضوء _ هذا هو اللازم، ويكون الأمر بغسل الذكر كاملاً مع الأنثيين إنما هو للإستحباب .

 

 الســـــــــؤال الخامس :-

 

لماذا يلزم السكران إعادة الصلاة التي فاتته في حال سكره، ولايلزم المجنون الإعادة وكلاهما زائل العقل ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لأن الله عزوجل أمره أن يصلي عند أن يزول عنه السكر قال الله عزوجل" (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء/٤٣، هذا قبل أن ينهى عن الخمر نهياً عاماً، فالذي يظهر أنه يٙلزمه أن يصلي، والله أعلم، وهو الذي أيضاً أزال عقله وأما المجنون فلم  يُزل عقله بنفسه، والله اعلم.

 

 الســـــــــؤال السادس :-

 

هل تجب الصلاة على المغمى عليه وهل يلتحق في المغمى عليه المريض في حال التخدير مع أنه لا يرجع عقله كاملاً إلا بعد عدة ساعات وهل يعتبر من أول إفاقته من التخدير أو ينتظر حتى يفيق كاملاً  ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أما المُغمى عليه فالراجح أنه لا تلزمه الصلاة لأنه فاقد العقل فحكمه حكم المجنون، ولكن إن وافق أنها صلاة تُجمع مع الصلاة التي قبلها كالعصر تجمع مع الظهر فيجمع وكذلك المغرب مع العشاء فيجمع المغرب مع العشاء إذا أفاق ولايزال وقتها باقٍ، وأما مايتعلق بالتخدير فهو أيضاً في حكم الإغماء فنفس الحكم لايلزمه الصلاة إلا التي لايزال وقتها باقياً أو تجمع مع التي قبلها ، حتى ولو كان بعد ساعات، وأما هل يعتبر بأول إفاقة فالجواب  لا _ يعتبر برجوع عقله لايكفي أول الإفاقة حتى يستكمل رجوع العقل .

 

 الســـــــــؤال السابع :-

 

هل على المؤذن أن يقرأ الذكر بعد الأذان قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المؤذن لا يقرأ _ المؤذن يكتفي بالأذان فقط وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء ما استطعنا أن نقول إنه أحدث لكن ظاهر الأحاديث أن الأمر كان متوجهاً لمن يسمع، ولكن هو ذكر لله وهو دعاء فمن فعله لاينكر عليه _ أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في نفسه وكذلك الدعاء بالوسيلة من فعله من المؤذنين لاينكر عليه، وظواهر الأحاديث الأمر فيها لمن كان يتابع المؤذن، وأما أن يردد المؤذن بنفسه يقول الله أكبر الله أكبر ثم يردد في نفسه هذا العمل من البدع _ يقول حي على الصلاة ثم يقول في نفسه لاحول ولا قوة إلا بالله_ هذا العمل عده أهل العلم من البدع .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين