http://sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=562
حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا
بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
أسئلة مقدمة من دولة أمريكا
في يوم الجمعة الموافق
١٥ ربيع الآخر لعام ١٤٣٨هـ
الـســـــــؤال الأول :-
يقول السائل: ماحكم أكل الضفادع والتماسيح ؟
الإجـــــــــابة :-
أما الضفادع فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها كما في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها _ ومانهي عن قتله فلا يجوز أكله : هذه قاعدة صحيحة لأنه ماسيؤكل إلا بعد قتله _ إذاً ما نهينا عن قتله بذاته فلا يجوز أكله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد " أخرجه أحمد عن ابن عباس، وهذه الأمور الأربعة أيضاً لا يجوز أكلها لأنه منهي عن قتلها، والتماسيح اختلف فيها أهل العلم والأقرب فيها أنها من السباع _ إلحاقها بالسباع أقرب " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالتماسيح الأقرب فيها أنها من ذوات الأنياب والأقرب أنها لا تحل، فهي تفترس بأنيابها وهذا معلوم، وإن كان السائل قصد الحيوانات التي تعيش في البر والبحر فما كان يعيش في البر والبحر من غير ما أمرنا بقتله أو نهينا عن قتله وكذلك ليس من ذوات الأنياب فالأصل فيه الحل إذا ذبح ذبحاً أو اصطيد أما إذا مات فاختلف فيه أهل العلم هل يلحق بميتة البحر ويصير حلالاً كميتة السمك أو يلحق بميتة البر ويصير حراماً كميتة البهائم، والأقرب في هذه المسألة أن الأصل في الميتة هو التحريم وما نستطيع أن نلحق شيئاً مشكوكاً فيه بميتة البحر، فميتة البحر هي الحيوانات التي لاتعيش إلا في البحر من الأسماك وغيرها ومع الشك يبقى على الأصل وهو تحريم الميتة " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ "" سورة المائدة _ الآية (٣),
فالذي يعيش في البر والبحر ميتته محرمة .
الـســـــــؤال الثاني :-
يقول السائل: توضأ ثم مسح على جوربيه على طهارة ثم انتقض وضوؤه وهو مقيم، ثم نوى السفر هل يُتمم المسح على مسح المقيم أم على مسح المسافر؟
الإجـــــــــابة :-
المعنى أنه بدأ بالمسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك ,
أختلف أهل العلم في هذه المسألة إذا بدأ بالمسح وهو مقيم ثم سافر أثناء ذلك اليوم فجماعة من أهل العلم يرون أنه يتمم على مسح المسافر ثلاثة أيام لأنه صار مسافراً _ والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وبعضهم يقول قد بدأ على الإقامة فيتم على الإقامة ثم إذا نزع ومسح للسفر فله حكم آخر، وهذا أحوط أنه يتمم على مسح المقيم_ يكتفي بيوم لأنه ابتدأ في حال إقامته، فإذا سافر فيتمم على المقيم ثم في حال سفره يلبسها ويمسح ثلاثة أيام ولياليهن _ هذا أحوط، ومن فعل بالقول الثاني لاينكر عليه .
الـســـــــؤال الثالث :-
يقول السائل: عندهم مسجد يجمع الصلاة دائماً ويقول نجمع لوجود مسوغٍ شرعي، مع أنه لا يوجد مشقة، فهل يجمع معهم أم لا، هل يصلي معهم الظهر ثم ينصرف ؟
الإجـــــــــابة :-
لا بأس أن يصلي الظهر لأن صلاة الظهر صحيحة صليت في وقتها، وأما تقديم العصر دائماً معهم فلا يصح، ولايجوز هذا الجمع بدون عذر شرعي وهم على هذا الحال دائماً يجمعون بين الصلاتين هذا الأمر لايجوز ويخشى على صلاة العصر والعشاء من البطلان قال الله عز وجل "". إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" سورة النساء: الآية: (١٠٣) , وإن وجدت مسجداً آخر يقيم السنة فاترك هذا المسجد الذي عندهم هذه المعاصي وهذه التلاعبات في دينهم، وينبغي تعليمهم والنصح لهم فلعلهم على جهل، والله المستعان، وبعضهم قد يتأول يعمل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولاسفر فيعمل بالحديث فهذا تأول باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مافعله إلا نادراً، ومن أجل هذا التأويل لم نجزم بالبطلان.
الـســـــــؤال الرابع :-
يقول السائل: عندهم في أمريكا مسجد للإخوان يريدون أن يوسع المسجد وطلبوا من أهل السنة أن يحضروا معهم إلى إدارة الحكومة في تلك البلاد لأنه إذا حضر أناس كثير سمحوا لهم بالتوسعة، فهل يذهبون معهم؟
الإجـــــــــابة :-
الإخوان المسلمون ما ينصرون الدين نصراً صحيحاً وعندهم مخالفات شرعية ويستعين بهم أعداء الإسلام على مآرب كثيرة، فلا يقف أهل السنة معهم في أي أمرٍ من الأمور، إضافة إلى أنهم يتساهلون في أمور كثيرة بما يتعلق بحرية الأديان والولاء لأعداء الإسلام بحجة المصلحة فيوالون أعداء الإسلام ويصنعون معهم أموراً غير مشروعة وغير معقولة، بل بلغنا في سنةٍ من السنوات أنهم صوتوا لرجلٍ نصراني _ صوتوا معهم في الانتخابات وشاركوا في ذلك في بلاد الكفار، فهم مايهتمون بدينهم نسأل الله العافية _ فلا يتعاون معهم، وأهل السنة والجماعة يدعون إلى الله عز وجل في مساجدهم ويتميزون عنهم .
الـســـــــؤال الخامس :-
يقول السائل: هل يصح الإسلام مع شرطٍ فاسد، كأن يشترط الكافر عند أن يدعا إلى الإسلام أن لا يصوم رمضان أو يشترط بعض الشروط الأخرى بأن يُحط عنه بعض فروض الدين ؟
الإجـــــــــابة :-
لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن تدعوه على هذا الشرط "" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"" سورة البقرة- الآية: (٢٠٨)، فلا يجوز أن تعطيه هذا الشرط- تقول له لابأس أسلم ولو لم تصم بحجة أنه سيسلم ثم بعد ذلك تدعوه إلى الصيام !!! لايجوز لك ، سيقول أنت تكذب عليه : قد اشترط عليك : لكن قل له أدخل في الإسلام والإسلام فيه السماحة وفيه اليسر وما يكلفك الإسلام إلا شيئا تستطيع عليه _ فأعطه الأشياء مجملة - أما يعتبره شرطاً ثم بعد ذلك تنقض الشرط وتدعوه إلى صيام رمضان فما يقبل هذا الشرط ولا تعطيه الشرط ثم بعد ذلك تحاول أن تدعوه فإذا به يتهمك أنك تنقض الشرط ويرجع عن دينه يقول أنا قد اشترطت : إذاً يدعا إلى الشهادتين كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ (ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) _ فابدأ وادعوه إلى التوحيد ثم بعد ذلك إذا أطاعك إلى التوحيد ابدأ وادعوه إلى الصلاة ثم الصيام _ كما تدرج صلى الله عليه وسلم، لكن هم إن كانوا قد علموا أن الدين فيه واجبات فأنت أخبرهم أن الدين مايكلفك إلا ماتطيق "" يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ "" سورة البقرة_ الآية:(٢٨٦)، "" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"" سورة التغابن - الآية: (١٦), فإذا أسلم فعند ذلك يدعا بالتي هي أحسن برفق _ يبين له أن هذا شيء أوجبه الله والصلوات الخمس يسيرة وما أشبه ذلك من الكلام _ أما أن توافقه على شرطه فهذا باطل .
الـســـــــؤال السادس :-
يقول السائل: ماحكم الصلاة خلف إمام تظهر عورته عند ركوعه وسجوده بدون قصد أو بعلم منه، فما حكم هذه الصلاة، وهل عليه وعليهم الإعادة؟
الإجـــــــــابة :-
يجب عليهم أن يُعلموه بذلك أنه يحصل الانكشاف عند الركوع والسجود حتى يتخذ الثياب الساترة، ومن ظهر منه شيء بدون علمه بدون قصده ما تبطل صلاته _ صلاته صحيحة، ولكن بعد العلم إذا استمر على ظهور العورة بعد العلم فالصلاة باطلة ولايصلى خلفه بعد أن يعلم .
الـســـــــؤال السابع :-
يقول السائل: ماحال حديث إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ؟
الإجـــــــــابة :-
الحديث ضعيف، جاء عن ابن مسعود وفي إسناده الحجاج بن أبي زينب مجهول الحال، لكن فقراته ثابتة من أدلة أخرى بغير لفظ معاشر الأنبياء " لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " أخرجه البخاري عن سهل بن سعد .
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين