إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
الســـــــــؤال الأول :-
يقول السائل: هل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب ؟
الإجــــــــــــــــابة :-
وجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن كلًا له نصابه، فإذا بلغت الفضة النصاب فيها الزكاة، وإذا بلغ الذهب النصاب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ كل منها النصاب إلا بالضم، فليس فيهما زكاة، وإن أحب أن يزكي فهو أحوط وأحسن، والله أعلم .
الســـــــؤال الثاني :-
كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه ؟
الإجــــــــــــابة :-
جاء في حديث عبدالله بن بُسر عند أبي داود أنه جثى على ركبتيه أي: جعل ركبتيه في الأرض وأكل بمعنى أنه جلس جلسة كجلسة الرجل بين السجدتين: جثا بركبتيه، وجاء في حديث أنس بن مالك عند مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه مُقعٍياً يأكل تمراً. هذا إقعاء لا يقع يديه في الأرض! كإقعاء الكلب : هذا الذي نذكره الآن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس ولكن لايدل على أن الجلسات الأخرى مكروهة، وإنما كان يكره الإتكاء فقط لحديث أبي جحيفة في البخاري قال صلى الله عليه وسلم " أما أنا فلا آكل متكئاً " معناه أن الجلسات الأخرى التي لا اتكاء فيها فهي مشروعة ولاكراهة فيها .
الســـــــــؤال الثالث :-
رجل أجنب في يوم الجمعة فنسي، فلما جاء غسل الجمعة، نوى غسل الجمعة، ولم ينو غسل الجنابة ؟
الإجــــــــــــــــابة :-
هذا الغسل لا يجزئه، لأنه لم ينو غسل الجنابة، «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »، فمتى ما ذكر أعاد الغسل، وكذلك يعيد الصلوات التي صلاها على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، والجمعة يعيدها ظهرًا، واستدلوا بحديث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، قال أهل العلم من من نسي الشرط، كأنه نسي الصلاة نفسها .
الســـــــــؤال الرابع :-
يقول السائل ما هي سجدات التلاوة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجــــــــــــــــابة :-
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة النجم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة الانشقاق وفي سورة العلق كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وكذلك في البخاري أيضًا سورة الانشقاق ثبتت في البخاري، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه أربع سجدات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها، سواءً كان في الصلاة أم خارج الصلاة إذا قرأ فيها سجد، بقية السجدات في القرآن أجمع العلماء عليها ونقل الإجماع الطحاوي وابن حزم وغيرهما، إلا الثانية من الحج وجد فيها خلاف، ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا في جميع السجدات التي في القرآن ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، بأسانيد صحيحه عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسجدون بها كلها، ولذلك يشرع السجود في جميع السجدات التي هي موجودة في القرآن، ويشمله الحديث الذي هو في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، فهذا حديث عظيم يدل على أن سجود التلاوة من أسباب دخول الجنة .
الســـــــــؤال الخامس :-
الشهران المتتابعان كيف يحسبهما، بأي أشهر الشمسيه أم القمرية ؟
الإجــــــــــــــــابة :-
بالأشهر القمريه قال تعالى: " يسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج " فالشرع أمرنا أن نعتبر الأهلة .
الســـــــــؤال السادس :-
ما حكم من يقول عند سماع الأذان (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) الإسراء: ٨١؟
الإجــــــــــــــــابة :-
ما عليه دليل، بل هو من المحدثات.
الســـــــــؤال السابع :-
تكرر مني الحلف عدة مرات، فكيف أفعل بالكفارات؟
الإجــــــــــــــــابة :-
إذا تكرر اليمين على شيء واحد، مثلًا تقول والله ما أدخل بيت فلان، فجاء أناس يراجعونك، وأنت حلفت مرة أخرى، وأنت تقول والله ما أدخل بيت فلان، مرتين وثلاث وأربع، وأنت تكرر نفس اليمين، هذا فيه كفارة واحدة، فإذا دخلت بعد ذلك عليك كفارة واحدة، هذا تأكيد، لكن لو تكرر منك بعد الكفارة، دخلت، فكفرت، ثم حلفت، ثم دخلت هل عليك كفارة أخرى؟ الجواب: نعم عليك كفارة أخرى.
الســـــــؤال الثامن :-
دخلت في الصلاة والإمام في التشهد الأخير هل أقيم جماعةً ثانية أو أدخل معه في التشهد ؟ومامعنى حديث من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟
الإجــــــــــــابة :-
إذا وصلت والإمام في التشهد الأخير عليك أن تدخل معه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا " فأنت مأمور بالدخول في الصلاة معه حيث أدركته، وأما حديث من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة فمعناه أنه من أدرك ركعةً من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة يبينه الرواية الأخرى في الصحيحين " من ادرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " فهذا هو المراد بالحديث، وأما الحكم في المسألة فإنه يدخل معه ولو كان في التشهد الأخير " ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا" والصحيح في هذه الصورة أيضاً أنه تكتب له جماعة إن كان معذوراً في التأخر " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى" والحمد لله رب العالمين.
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين