إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
الســـــــــؤال الأول :-
يقول ما حكم بيع كاميرات المراقبة التي تجعل في الشركات والمراكز التجارية وغير ذلك؟
الإجـــــــــابة :-
لا يجوز بيعها, ولا التعاون في تركيبها, لأنها من تصوير ذوات الأرواح, وهي محرمة, يقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }, وهذه المعصية تساهل فيها الناس تساهلًا عظيمًا, مع أنها صور, تصوير ذوات الأرواح, ولا شك في هذا الأمر, وكل من رآها يقول عليها صورة, ويطلق عليها صورة, فالله المستعان, فلا يتعاون معهم.
الســـــــــؤال الثاني :-
هل تكرار الفاتحة عمدًا في الركعة الواحدة بغير موجب بدعة, وإذا كانت كذلك, هل تبطل الصلاة؟
الإجـــــــــابة :-
تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة, إن كان حصل نادرًا بأنه قرأ الفاتحة بغير شعور, حتى انتهى منها وما تدبر منها شيئًا, فأعادها, فلا بأس عليه, لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن, يقول الله عز وجل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها} [مُحَمَّدٍ: ٢٤], وأما إن كان قرأها بتدبر ثم أعادها, فهذا عمل محدث, من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد, أو كان قرأها ثم فتح عليه الشيطان باب الوسواس, بين الحين والآخر وهو يريد أن يقرأها, فهذا باب ينبغي اجتنابه, يوقعه في الإحداث في الدين, فينبغي اجتناب ذلك, وأما هل تبطل الصلاة؟, الجواب, لا تبطل, ولكن العمل مردود عليه, لأنه أتى بالركن والزيادة مردودة عليه.
الســـــــــؤال الثالث :-
يقول عندنا في الجزائر جهة حكومية, تعطي قروضًا للشعب لإنشاء المشاريع, وصورته أنه إذا لم يعد المبلغ بعد خمس سنوات, تبدأ الفوائد الربوية بعد خمس سنوات, أما قبلها فلا, هل من رأى من نفسه أن يستطيع أن يعيد المبلغ في أقل من خمس سنوات, يجوز له أخذ القرض؟
الإجـــــــــابة :-
لا يجوز له أخذ القرض بهذا الشرط, خشية أن تأتيه المدة ولا يستطيع القضاء, فيدخل في الربا, وقد وافق على الشرط, وقع في الإثم, خمس سنوات هي جيدة, لكن إذا وافق على الشرط, وافق على الربا, يقال له بعد خمس سنوات ما تقضي سنبدأ بالزيادة عليك, فهذه موافقة في الربا, لا تجوز, يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}, ويقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}, وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ», فهذا إثم عظيم, فلا يجوز أن يوافق على هذا الشرط, والله المستعان.
الســـــــــؤال الرابع :-
يقول الأخ السائل كم نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة, بالريال اليمني؟
الإجـــــــــابة :-
ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة, لأن الله عز وجل ألزم الزكاة في مائتي درهم من الفضة, والمائتا درهم من الفضة, تعادل بالجرامات, خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا, سعر الجرام يختلف, مرة يكون بمائة ريال, ومرة بكون بمائة وخمسين, ومرة يكون بمائتين, أنت تسأل صائغ الفضة, بكم ثمن الجرام, ثم ستعلم كم نصاب المال, إذا بلغ عندك من المال ما تسطيع أن تشتري به خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة, وجبت عليك الزكاة, والخارج يكون ربع العشر, فلو افترضنا أن الجرام بمائة ريال فقط, فستكون الزكاة على تسعة وخمسين ألفًا وخمسمائة, لو كان الجرام بمائتين, فستكون الزكاة في مائة وتسعة عشر ألف, فيها الزكاة, كم يخرج؟, ربع عشر المال.
الســـــــــؤال الخامس :-
يقول السائل: هل على الدراجات النارية زكاة؟
الإجـــــــــابة :-
إذا كان يتاجر فيها معروضة للتجارة, يشتري دراجات ويبيعها, فعليه الزكاة, أما أن كانت دراجة يعمل عليها, فليس فيها زكاة, ويشترط في الزكاة أن يحول عليها الحول, ومعنى أن يتاجر فيها, أنه حال عليها الحول.
الســـــــــؤال السادس :-
يقول ما حكم السجود في سورة السجدة إذا قرأت في فجر يوم الجمعة؟
الإجــــــــــــابة :-
يجوز السجود، والأقرب ترك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على قراءة السجدة في فجر الجمعة، ولم ينقل عنه بإسناد صحيح أنه سجد فيها.
الســــــؤال السابع :-
يقول الأخ بعض الناس يقول بعد الإقامة لا إله إلا الله، ويقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها؟
الإجـــــــــابة :-
ليس هذا من السنة، وأيضًا قولهم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها، فليس من السنة، ولم يثبت الحديث في ذلك، فلا تقال.
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين