022الفتاوى الشرعية المتنوعة الأربعاء22ربيع أول1438هــ

 

سم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

http://www.sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=381

حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا
إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
 
 
أسئلة يوم الأربعاء الموافق 
٢٢ ربيع الأول لسنة ١٤٣٨هـ 
 

 

 الســــــؤال الأول :- 
 
 يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ من المتبرعين لرجلٍ فقير وبعد أخذ المبلغ للرجل تحسنت حاله، فهل يصرف المبلغ الذي أخذه لمسجد حيث يحتاج إلى مكبرات الصوت ولايزال المبلغ موجوداً عنده ؟ 
 
 الإجـــــــابة :-
 
أخذه لذلك المحتاج فيوصله إليه ولا يجوز له أن يحوله إلى مكان آخر، فإن قصدت بأن حاله تحسن أي أنه صار غنياً رزق الأموال الطائلة وصار غنياً فتخبر المتبرع حتى يصرفه في جهة أخرى، وأما إن كان مجرد تحسن يسير فلا تزال الحاجة موجودة.
 
 الســـــــؤال الثاني :-
 
يقول السائل: ما كيفية تشكيل الكفن للرجال والنساء؟ 
 
 الإجـــــــــابة :- 
 
الأقرب إلى السنة فيما يتعلق بالكفن أن تكون ثياباً غير مٙخيطة على شكل قميص وإنما يكون مفتوحاً يدرج فيها إدراجاً _ قطع من الثياب مفتوحة كهيئة الإزار وأعرض من ذلك فيوضع الميت فيها ثم تلف عليه الجهة اليمنى ثم اليسرى أو العكس يبدأ بالجهة اليسرى ثم اليمنى  وهكذا ثم الثانية ثم الثالثة على هذا الحال ثم يُربط إذا خشي أن ينحل الكفن فيربط، هذا هو السنة سواء للرجال أو النساء ،أما أن يخيط الكفن فلا يحتاج إلى تخييطه _ ليس من السنة هذا العمل أو تخييط بعضه على هيئة القميص كذلك، الأقرب إلى السنة أن يكون مفتوحاً ثم يعاد عليه الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى وهكذا، وقال بعض الفقهاء أيضاً يخالف بينها فالثوب الأول مثلاً يعاد عليه الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم يخالف أي يبدأ باليسرى ثم اليمنى حتى يكون أضبط للميت ما يتفلت، وما جاء في سنن أبي داود من حديث  ليلى بنت قائف الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمسة أثواب وجعل منها قميصاً ودرعا وملحفة وخمارا فلم يثبت الحديث - ضعيف فيه نوح بن حكيم وهو مجهول - لم يثبت، حكم المرأة في ذلك كحكم الرجل ثلاثة ثياب تدرج فيه ثم تربط .
 
 الســـــــؤال الثالث :- 
 
يقول السائل: ما حكم وضع الحناء داخل القبر ؟ 
 
 الإجـــــــــابة :- 
 
هذا العمل ليس من السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل أو الحث عليه، فليس هذا العمل من السنة بل هو من المحدثات والبدع ومما يجب تركه .
 
 الســــــؤال الرابع :- 
 
يقول السائل: شخصٌ خطب ابنت عمته وعندما أراد الزواج أخبرته عمته أنه رضع مع ابنة عمته من جدتهم التي هي أم والده ووالدتها ولكن هذه الجدة كان آخر بطن لها قبل حوالي عشر سنين أو أكثر، هل يصح أن يتزوج من هذه المرأة التي رضعت معه، مع العلم أنه رضع من جدته وهي لم ترضع ؟
 
 الإجـــــــــــابة :- 
 
أما إذا كان فيها لبن فصارت حراماً عليه لأنه إذا رضع من جدته صار أخاً لأمها وصارخالها من الرضاعة _ وأما إن كانت قد ولدت قبل عشر سنوات وليس في ثديها لبن وربما خرج شيء من المصل فهذا لايُحرم _ مايُحرم إلا اللبن قال النبي صلى الله عليه وسلم" إنما الرضاعة من المجاعة "" ولم يذكر في السؤال كم عدد الرضعات التي ارتضع من جدته ، والذي يحرم هو خمس رضعات كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها .
 
الســـــــؤال الخامس :- 
 
يقول السائل: ماحكم استخدام الجوز الذي يوضع في الشاهي ؟ 
 
 الإجـــــــابة :- 
 
ما نعلمه من المسكرات وقد شرب منه كثيرٌ من الناس ولايُسكر والعبرة بالإسكار " ما أسكر كثيره فقليله حرام" فلو عُلم أنه لو أكثر منه سكر صار محرماً ولكن هذا أمر لم يعلم، فإن كان يوجد منه نوع يسكر ونوع لا يسكر فالذي يسكر محرم والذي لايسكر جائز، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يظهر دليل على تحريمها .
 الســـــــؤال السادس :-

 

 
يقول السائل: رجل مايستطيع النوم إلا إذا تناول حبوبا للنوم ثم إذا شرب حبوب النوم لم يستطع أن يقوم لصلاة الفجر ؟ 
 
 الإجــــــابة :- 
 
يجب عليه أن يترك هذه الحبوب التي منعته من هذا الواجب وهو حضور الجماعة لصلاة الفجر،  وينصح بأن يترك الحبوب التي يكون هذا شأنها لأنه يدمن عليها وتؤثر عليه وعلى جسمه ، والله المستعان. فإن كان لابد من اتخاذها كأن يكون ما يستطيع أبداً ونصحه الأطباء باتخاذها فيتخذ منها شيئاً يسيراً في وقتٍ ما يأتي صلاة الفجر إلا وقد أخذ نصيبه من النوم ويستطيع القيام ويتخذ له من إخوانه من يعينه على القيام أو من أقاربه .
 الســــــؤال السابع :- 
 
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي جماعة مع زوجته حيث إنه لا يوجد مسجد قريب من منزله، وإذا صحت الصلاة فأين تقف المرأة ؟ 
 
 الإجـــــــابة :- 
 
يختلف القرب فإن كان بعيداً بحيث يشق عليه أو بحيث أنه إذا سمع النداء ثم سعى إلى الجماعة ما يدركها لبعد المسجد فهنا لابأس أن يصلي جماعة في بيته، وينبغي له أن يسعى في إيجاد مسجد قريباً منه _ يسعى بشفاعة أو بغيرها أو يبني هو ما تيسر ولو لم يكن إلا مسجداً صغيرا ولو كان من المخيمات أو من الخشب أو نحو ذلك ويقيم الجماعة ويؤذن، وإلا انتقل من هذا البيت إن كان يستطيع الانتقال ولايفوت على نفسه الجماعة باستمرار، ويصنع هذا عارضاً لابأس، أما أن يفعل هذا باستمرار فعليه أن ينظر حلاً إما في السعي في مسجد أو بالتحول إذا استطاع . وأما زوجته إذا صلى بها جماعة فتقف خلفه لماجاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأم سُليم وأنس فقام أنس عن يمينه وقامت المرأة خلفهم .
 
 الســـــؤال الثامن :- 
إذا وجد مسجد بجوار البيت لكنه لايخرج يصلي فيه أحد من الناس ؟ 
 
 الإجـــــابة :- 
 
ينبغي له أن يحيي المسجد هو بنفسه يؤذن وينصح الناس حتى يجعل الله القبول لو لم يستجيب له إلا الواحد أو الاثنان لكان إحياءً للجماعة في المسجد ويجعل الله في ذلك الخير، أما أن يتوانا مع الناس فهذا سبيل في إضاعة السنن وإحياء البدع والمعاصي وغيره.
 
          
 
       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين