إجابة أسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام الفضلي البعداني حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
ألســــؤال الأول :-
إذا كان رجلٌ على سفرٍ في صحراء أو في مكان بعيد عن الماء ولديه قليل من الماء للشرب أيستخدمه لوضوئه أم يتركه لشربه خشية أن يهلك من العطش ؟
ألإجـــــابة :-
لاشك أنه في هذه الحالة يُبقي الماء لشربه قال تعالى "يريد الله بكم اليسر ولايريدبكم العسر" وقال تعالى " ولا تلقوا بإيديكم إلى التهلكة " وقال تعالى "وماجعل عليكم في الدين من حرج" فيتيمم ويُبقي الماء لشربه ويجب عليه ذلك ،لايجوز له أن يُسرف بالماء في هذا الحال أو أن يتوضأبه ثم يُعرض نفسه للهلاك·
ألســــؤال الثـانــي :-
امرأة أهدت إلى امرأة جهازاً فيه ذاكرة وقالت لها تستخدم هذا الجهاز في سماع القرآن والمحاضرات وحذرتها من استخدامه في الصور وسماع الأغاني وبعد ذلك وجدت في ذلك الجهاز صوراً فأخذت الجهاز منها بسبب مافيه من الصور فهل عليها في ذلك من بأس؟
ألإجــــابة:-
إن أعطتها بهذا الشرط من بداية الأمر أنها إذا استخدمته في المحرم ستأخذ حقها فلها الحق أن تأخذه ،أما إن أعطتها بدون شرط أهدتها ولم تقصد في نيتها أنها إن استخدمته في المحرم تأخذه فليس لها حق أن تأخذه وإنما عليها إنكار المنكر وهي التي تأثم ،والمرأه التي أعطتها ينبغي أن لاتُعطي إلا امرأه تخاف الله سبحانه و تعالى بحيث ماتستخدمه في المحرمات وأما أن تعطيه امرأه ليس عندها الخوف من الله عز وجل أو عندها تساهل في المعاصي ثم تشترط عليها الشرط ما ستوفي لها إلا أن يشاء الله فالأفضل أنها من بداية الأمر تتحرى المرأة الصالحة وعلى كلٍ فالجواب كما في التفصيل المذكور إن أعطتها واشترطت وفي نيتها أنها إن استخدمته في المحرم تأخذ حقها فهي هبةٌ مقيدة والهبة المقيدة تجوز في الشرع بدليل العُمرى في الدار في قول الرجل أعمرتك الدار مدة حياتك قالوا إذا قيدها بقوله مدة حياتك فإذا مات ترجع لصاحبه هبة مقيدة، وهذه هبة مقيدة بأنها إن استخدمتها في المعاصي تأخذ حقها والصحيح من أقوال أهل العلم صحة الهبة المقيدة
خلافاً لقول الجمهور بأنها لاتصح وأما إذا كانت ماقصدت هذا الأمرإنما حذرتها فقط فليس لها أن تعود وعليها إنكار المنكر فقط·
الســــؤال الثالـث:-
هل الميت يُبلّغ أن فلاناً يدعو له ،
أي : يعلم ذلك ويبلغ ؟
ألإجــــابة :-
ماعندنا دليل يدل على ذلك أنه يُبلغ ،الذي جاءنا فيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يُبلغ عن أُمته الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، وقال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أما في غيره فلم يأتِ في ذلك نصٌ صحيح ·
الســــؤال الرابـع:-
يقول السائل متى يقول المصلي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةً وأصيلا؟
ألإجــــابة :-
ثبت ذلك في أدعية الاستفتاح كما في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رجلً قالها فقال: النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء·
الســــؤال الخـــامس:-
إذا عطس العبدُ منفرداً ماذا يقول ؟
ألإجــــابة :-
يحمدُ الله عز وجل ويكتفي بذلك لأنه ماسمع أحداً يُشمته؟
ألســــــؤال السادس:-
شخص أوصل لجيرانه الكهرباء وهم يستخدمون ذلك في مشاهدة التلفاز وسماع الأغاني فهل يأثم على ذلك وقد مات هذا الرجل ؟
ألإجــــــابة:-
إن كان يعلم أنهم سيستخدمونه في ذلك فلايجوز له أن يتعاون معهم قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان "
ألســـــؤال السابع :-
ماهي العلة في تحريم الشطرنج ؟
ألإجـــــابة:-
ألشطرنج من أعظم الملهيات، يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة،وكذلك فيها صورُ تماثيل ،والصور محرمة من كبائر الذنوب لاسيما وهي منحوتة نحتاً فصارت العلة فيها أعظم والتحريم فيها أعظم من غيره وأيضاً يُلهي عن ذكر الله كما تقدم فإن اللاعب فيه يأخذ وقتاً كبيراً وهو لايذكرُ الله ويذهب وقت كبير في تلك اللعبة ، وقدثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرقٍ يتقوى بعضها ببعض بالإنكار على ذلك، الإنكارعلى هذه اللعبه أي أنها لعبةٌ قديمة وقرأ عليهم قوله تعالى "ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون" وثبت عن جمعٍ من التابعين التحذير من ذلك فقد قال الله عزوجل " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" وهذا مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ،وأما إذا كان أيضاً بمقابل أموال قمارٌ وميسر إما من الطرفين أو من أحدهما إما أن يضع هذا مالا وهذا مالا والغالب يأخذ المال أو يلعبان والخاسر يدفع المال فهذا إثمه أعظم وهو داخل في الميسر ويصير كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك الألعاب التي في الجوالات والذواكر والكمبيوترات ماكان فيها صور فلاشك في تحريمه من أجل الصور ، ومالم يكن فيه صور فهو يُلهي عن ذكر الله ويضيع الوقت فلايحوز للمسلم البالغ أن يضيع وقته في ذلك ولكن لابأس أن تُستخدم في إلهاء الأولاد لأن الأولاد قد أباح الشرع لهم اللعب سماحةً من الشرع وربما يكون خيرا من الخروج إلى الطرقات والاختلاط بالفساق ولكن يضبط الأبوان ذلك حتى لايقعوا إما بدخولهم في أشياء محرمة والوالد مايعلم ومايدري إلا وقد صاروا في صور وفي موسيقا وفي معازف، وأيضاً مايذهب الوقت في هذا الأمر يضبطون لعبة في وقت معين ثم يرفع عليهم. كذلك مايُسمى بالضمنة نفس الأمر في حق الكبار إلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة وضياع للوقت .وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: عن عمره فيما أفناه ..الحديث .... والصغار كما تقدم ماعندنا دليل يمنع من ذلك. الأطفال ولكن يضبط ذلك المسئول عليهم بضبط هذا الأمر، هذا إن كانت بدون ميسر أما إن كانت مع الميسر فهي محرمة قطعاً .فجميع الملهيات والألعاب في حق الكبار لايجوز أن يلعبوا بها لأنها تُضيع الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم : (نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ). أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . وفي حق الصغار يحوز بالضوابط المتقدمة·
ملاحظة :- إذا صَنعت البنت الصغيرة أي رَبّطت لها بنتاً كما فعلت عائشة رضي الله عنها فجائز وأما مايُصنع في المصانع أو غيرها فلايجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم لكن لو رَبّطت لنفسها أخذت لها خرق تصلح لها بنتاً وتمشط لها فهذا جائز .وماذا عسى البنت الصغيرة أن تصنع ماتستطيع أن تصنع ،أما مايُصنع في المحلات والمصانع فهذه الأقرب تحريمها والله أعلم·
الســــؤال الثامن:-
هل يجوز أن يوضع المصحف على سُجّاد الصلاة مباشرة أو أنه لا يجوز ؟
ألإجـــــابة :-
إن كان سجاد الصلاة نظيفا مكرماً فجائز والأفضل أن يرفع وأما إن كان ملوثاً بالأتربة فلايصح ولاينبغي .قال الله تعالى :"ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، كذلك وضعُ كتابٍ آخر فوق المصحف لاينبغي، قال الله تعالى " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "،لكن هل يصل إلى حد الإهانة؟ لايصل لأن من رآه ﻻ يقول هذا المصحف مهان ولكن يكره هذا العمل، كتاب الله يُعلى أما حديث القرآن يعلو ولا يُعلى عليه فهو إنما جاء في الإسلام الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.أما في القرآن لم يأت بهذا النص، ومع ذلك حتى هذالحديث قد تكلم عليه بعض أهل العلم·
ألســـــؤال التاسع:-
المسبوق بركعة إذا قام الإمام إلى الخامسة هل يقوم معه أم يجلس ولا يتابع ؟
الأجــــــابة؛-
إذا قام الإمام إلى الخامسة لايقوم معه، يجلس مع الناس لأن الإمـــــام في ركعة غير صحيحة،يجلس مع الناس حتى إذا سلم الإمام قام ليتم ركعته،لايتابعه على تلك الركعة،والإمام يُسبح له فإن لم يرجع انتظروا جلوساً خشية أن يكون الإمام قد نسي أن يقرأ الفاتحة مثلاً فينتظرونه لايفارقونه ،إن كان في الخامسة يرجع حتى ولو قد بدأ يقرأ يرجع وإن ذكر في الركوع يرجع أو في السجدة الأولى يرجع، من حيث يذكر يرجع إلى الموضع الذي فارقه وهو التشهد، ومالهم حق أن يتابعونه من بداية الأمرلكن أيضاً يرجعون معه هذاً في الخامسة أما في القيام إلى الثالثة إذا نسي التشهد الاول إذا استتم قائماً فلا يعود كما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فلم يرجع إليه وعقبة بن عامرأيضاً سبحوا له ليرجع فلم يرجع وقال السنة التي صنعت· أخرجه ابن حبان وغيره·
والجماعة واجبة لايجوز أن يفارقها إلا بعذر·
ألســــــؤال العاشر:-
إعلان النكاح أيكون يوم العقد أم يوم الوليمة ؟
ألإجـــــــابة:-
الوليمة هي مما يعلم به النكاح سواء صنعت في نفس يوم العقد أوبعده فالوليمة هي التي يعلم بها النكاح·
الســـؤال الحادي عشر:-
يقول السائل اشترى أبوه أرض وقف وبنى عليها بيتاً وهو يدفع كل سنة مبلغاً زهيداً للدولة مقابل أنها وقف ، والدولة لاتسأله إلا هذا المال الزهيد،فهل أدى الوالد ماعليه نحو الوقف أم يلزمه شيء آخر علماً أن هذا الوقف يقع في مكان لو أُجّر لأتى بالمال الكثير؟
ألإجـــــابة:-
الأوقاف إن عُلم صاحبها كم جعل فيها مثلاً من خراجها يقول ربع خراجها أو ثلث خراجها إن عُلم ماذا حدد فيها صاحبها فيجب أن يُوفى بما وقف به الواقف مثلاً قال أرضي هذه ثلث خراجها سواء أجرت أو زرعت أوبُني عليها ثلث خراجها للفقراء والمساكين ،إذاً يجب عليهم أن يجعلوا ثلثا،أما إذا لم يُحَدد لولاة الأمر أن يجعلوا تحديداً من قبلهم سواء قل أو كثر
والحجة الشرعية عليهم ليس على المستأجر شيءالمستأجر يؤدي مال الوقف الذي عليه أما لوعُلم ماذا تكلم به الواقف كيف وقفها وفي أي جهة وقفها إلى أي جهة إلى المساجد أم إلى الفقراء والمساكين وكم القدر الذي أوقفه منها فعندذلك يجب عليه أن يُخرج القدر الذي حدده الواقف أما إذا لم يعلم فالحجة على ولاة الأمر في هذه القضية وهويؤدي ماطلبوه منه،وإن شاء الله لابأس عليه·
وأما ما وقف لأمور مبتدعة كالوقف للقباب والمشاهد ومايُعبد من دون الله وكذلك الوقف لقراءة القرآن على الموتى .هذه الأمور الأولى شركية والأمر الأخير مبتدع فلايُوفى به والوقف باطلٌ والأولياء بالخيار بين أن يبقوا تلك الأموال في التركة يتقاسمونها وبين أن يمضوها في أوقاف أخرى صحيحة ويُنصحون بذلك أن يجعلوا لميتهم وقفاً صحيحاً يلحقه فيه الأجر·