0176يقول: الحديث الوارد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن شرطين في بيع، كيف صورته؟
الإجـــــــــــابة :-
الأصح في الحديث أنه بلفظ: "نهى عن بيعتين في بيعه"، وحديث: "لا شرطان في بيع" هو بمعناه على الصحيح، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، لأن الشرط يطلق على عقد البيع، فيطلق على عقد البيع شرطا. وأما حديث "نهى عن شرط وبيع"، فهو حديث ضعيف.
والمقصود بحديث "نهى عن بيعتين في بيعة"، هو بيع العِينة، كأن يبيع التاجر لك سلعة بمئة ألف دينا، ثم يقول أشتريها منك نقداً بثمانين ألفاً، فيبيعها للتاجر، بثمانين ألفاً نقداً.
فالآن التاجر عادت إليه سلعته، وأعطى الزبون ثمانين، وسجل عليه مئة ألف، فهي بيعتان في بيعة، وهذه من صور الربا، لأنهم أدخلوا السلعة دخولاً، والغرض هو العين، عين المال والنقد، فسمي بيع العِينة بهذا الاسم لأن المراد هو الوصول إلى عين المال، وأما حديث نهى عن شرط وبيع فهو ضعيف، والصحيح أن البيع يجوز بشرط وشرطين وأكثر من ذلك مادامت شروطا شرعية، لا تنافي عقد البيع ولا تتنافى مع الشرع والله أعلم.