0163يقول السائل: هل يجوز لأبناء الزوج أن ينظروا إلى زوجة أبيهم المطلقة، وهل لهم أن يسلموا عليها؟
الإجـــــــــــابة :-
الله عز وجل يقول: "وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا".
فزوجة الأب، وإن صارت مطلقة فهي محرمة عليك أبدياً، ولذلك فهي من المحارم، فيجوز لك أن تنظر إليها، وأن تصافحها وأن تجلس معها، وأن تختلي بها، وأن تسافر بها، فأنت من محارمها، وفقنا الله وإياك.