0153يقول السائل: ما حكم المسح على النعلين، وهل يمسح المتوضئ على خفيه بماء جديد؟
الإجــــــــــــابة :-
النعلان هما ما كان أسفل من الكعبين، وأكثر العلماء على عدم المسح على النعلين، لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإما حديث المغيرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والنعلين فهو حديث ضعيف.
فلا يمسح على النعلين لعدم ثبوت الحديث في ذلك.
و أما حديث ابن عمر عند البزار أنه مسح على النعلين فهو حديث معل أيضاً - الصحيح في لفظ الحديث: أنه كان يغسل رجليه في نعليه كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه.
أما إذا كان النعلان على صورة شِرَاك، أو مما يكون فيه شِرَاك فهذا من باب أولى فإنه لا يغطي القدم بالكلية، فالذي يكون له بعض الشراكات فهذا ما يغطي القدم.
وأما إذا كان يغطي ظهر القدم وهو أسفل من الكعبين فهذا فيه شيء من الإشكال لأنه شبيه بالخف.
ولكن مع ذلك الأحوط عدم المسح عليه، فلم يثبت فيه نص، والخف يكون فوق الكعبين بدليل حديث المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى المحرم عن لبس الخفين، قال: "فمن لم يجد خفين فليلبس نعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين"
فاستدل العلماء بذلك على أن ما كان أسفل من الكعبين فلا يمسح عليه، ويشرع له إذا استطاع أن يمسح على الجوارب تحت النعل أو يغسل قدميه في نعليه كما فعله ابن عمر.
والأدلة الواردة في المسح على النعلين أعلت كلها. ومنها أيضاً حديث علي بن أبي طالب عند الطحاوي فقد أعل أيضًا.
هذا والفقرة الثانية من السؤال، وهي: هل يكون المسح على الخفين بماء جديد؟
فالأفضل أن يكون المسح على الخفين بماء جديد، فإنه ربما مع مسح الرأس يذهب الماء من يده، ولكن لو تبقى ماء في يده فمسح على خفيه، فمن حيث الإجزاء يجزئه، إذا تبقى ماء انفصل من يده إلى الجوارب أجزأ، وإذا لم ينفصل من يده ماء إلى الجوارب فلا يجزئ، والله أعلم.