0152يقول السائل: ما حكم المسح على اللفائف؟
الإجــــــــــــابة :-
أولا: المراد باللفائف، أن يربط على قدميه ما يُسخنها يلف عليها خرقة من أولها إلى فوق الكعبين، فتصير كما لو لبس خفاً أو جورباً وحكمها حكم الجوارب إذا لفها على قدميه، وصارت تسخن القدم، فحكمها حكم الجوارب له أن يمسح عليهما، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فالمعنى واحد سواء لفها لفاً أو كانت جوارب مصنعة، فالمعنى واحد، لأنها تسخن القدم، والله أعلم.