0148يقول السائل: من لبس خفيه، ثم ابتدأ المسح وهو مقيم، ثم سافر قبل أن ينتهي اليوم والليلة ؟
الإجــــــــــــابة :-
الصحيح في هذه المسألة أنه يشرع له أن يكمل على مسح المسافر، لأنه صار مسافراً، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
وقد وجد في المسألة خلاف، لكن يظهر أنه قد صار مسافراً فيتم على رخصة المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، كما أنه إذا بدأ بالمسح وهو مسافر ثم أقام يكمل على مسح المقيم عند أهل العلم لأنه قد صار مقيماً فيكمل يوماً وليلة فقط.
لو ابتدأ المسح في حال سفره نصف يوم ثم أقام في بلدة، صار مقيماً فيكمل يوماً وليلة فقط عند أهل العلم لا يزيد على ذلك فكذلك الصورة الأولى إذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافر فيكمل ثلاثة أيام ولياليهن، ومن احتاط لنفسه فاقتصر على يوم وليلة فأمر جيد.
أما إذا ابتدأ السفر وما قد بدأ بالمسح فهذا لا إشكال فيه لأنه ما ابتدأ المسح إلا في حال سفره، فعلى كلتا الحالتين يكمل ثلاثة أيام ولياليهن: إذا ابتدأ السفر قبل أن يبدأ المسح ما مسح إلا وقد سافر، وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم، ثم سافر، والله أعلم.