0147يقول السائل: إذا انتهت مدة المسح، هل تنتقض الطهارة ؟
الإجــــــــــــابة :-
انتهاء مدة المسح لا تنقض الطهارة، وإنما تنتهي مدة المسح ويبقى على طهارته حتى يحدث، لعدم ورود دليل يدل على انتقاض الوضوء بذلك.
ومثلها لو خلع خفيه قبل انتهاء المدة، لو خلع خفيه قبل انتهاء المدة لا ينتقض وضوؤه لكن يبقى على طهارته حتى يحدث، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خلع خفيه بعد المسح عليهما، ثم صلى. أخرجه ابن أبي شيبة، وغيره بإسناد صحيح.