0146يقول السائل: من لبس الخف الأعلى على طهارة المسح، هل له أن يمسح عليها؟
الإجــــــــــــابة :-
لا بأس أن يمسح عليها، لأنه هو نفسه مازال لابساً للخفين لكن المدة تمضي على الأسفل، وهو يشمله عموم الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، وقد أدخلهما طاهرتين فلا حرج عليه..