0145يقول السائل: إذا نزع الرجل خُفيه من أجل أن يعرضها للشمس ثم لبسها، هل يمسح عليها بعد أن أرجعها إلى رجليه؟
الإجــــــــــــابة :-
لو فعل ذلك قبل أن يبدأ المسح فلا بأس، فمثلا مازال على الطهارة الأولى، صلى صلاة الفجر مثلا، ثم لبسهما على طهارة الفجر ثم أشرقت الشمس، ولا يزال على الطهارة تلك، ولم يحدث بعد، فعرضهما للشمس ثم أعادهما، ففي هذه الحالة ما يضر لأنه مازال على الطهارة الأولى.
لكن إذا كان قد أحدث ثم شرع في المسح عليها، ثم خلعها من أجل أن يعرضهما للشمس انتهت مدة المسح بخلعهما، فلا يمسحهما بعد ذلك إلا أن يكون مازال على الطهارة الأولى إنما جدد الوضوء.
فالخَلع يُنهي عليه المسح، أما هو فلا يزال على طهارة ما نحكم عليه بنقض الوضوء، وإنما نقول تنتهي عليه مدة المسح، وهذا مجمع عليه، أعني: أنه إذا خلع فلا مسح إلا بعد وضوء آخر، أعني إذا كان بعد الحدث، ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وفيه: "أمرنا أن لا ننزع خفافنا لمدة كذا كذا إلا من جنابة".
فدل على أنه إذا نزع الخف انتهى الترخيص، ولو نزع أيضا واحدة انتهت المدة ولا يمسح، والله المستعان.