0144يقول السائل: ما هو الحدث الذي يمسح الرجل منه الخفين ؟
الإجــــــــــــابة :-
يمسح من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء فقط، وأما ما أوجب الغسل فلا يمسح منه بالإجماع.
فما أوجب الوضوء كالبول والغائط وخروج الريح وكذلك النوم فلا بأس أن يمسح منه.
وأما ما أوجب الغسل فلا يمسح منه، بل عليه أن ينزع خفيه ويغتسل، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند الترمذي قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
وقوله (إلا من جنابة) أي أنه يغتسل ولا يمسح، ويقاس عليه الحيض والنفاس فيجب أن تغتسل المرأة ولا تمسح على الخفين، فلا يمسح من الأحداث الكبرى التي توجب الغسل، بل يجب عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه .