0141يقول السائل: لو اقتصر الرجل على مسح ما فوق الكعب من الخف هل يجزئه ذلك؟
الإجــــــــــــابة :-
لا يجزئه؛ لأنه لم يمسح على الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الخفين أي ظاهر القدمين، فهذا مسح في موضع آخر، هذا يعتبر مسح على ساقه ولا يجزئه المسح عند أهل العلم لأنه مسح في مكان آخر. وكذلك لو مسح على مؤخرة القدم والعقب فقط، ولم يمسح ظاهر القدمين فلا يجزئه عند أهل العلم، وكذلك على الصحيح لا يجزئه لو اقتصر على أسفل الخف، إذا ترك أعلى ومسح أسفل فقط لا يجزئه على الصحيح من أقوال العلماء .
ولا يجزئه لو أدخل يده ومسح من الداخل، أعني من داخل الخف؛ لأنه لم يمسح على المكان الذي مسحه صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للسنة، "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".