0138يقول السائل: ما هي الكيفية في المسح على الخفين ؟
الإجــــــــــــابة :-
في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. قال : فمسح عليهما. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أيضاً كما في الصحيحين قال : فمسح عليهما.
فهذا يدل على أن المسح كان من أعلى ولم يكن من أسفل، فيمسح على ظاهرها، ولا يمسح من أسفلها، وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
وأما حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. فهو حديث ضعيف معلول، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يشترط أن يعم المسح جميع ظهر القدم، ولكن الذي يستحب له أن يمرر يديه على ظاهر القدم كاملة، فيصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، ثم لا شك أنه ما سيعمم سيفوته بعض الشيء فليس واجباً التعميم إنما يمسح ظاهر الخف فيصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ.
والأصل في الممسوحات أنه لا يجب أن يصل المسح لجميع العضو، لأن هذا فيه مشقة، ويتنافى مع قوله (مسح) فلا يمكن التعميم مع أنه مجرد مسح، سواء في المسح على الخف أو المسح على العمامة أو كذلك المسح على الرأس وكذلك المسح على الوجه واليدين في التيمم، فالإنسان يمرر يديه على جميع العضو في التيمم أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، أما اشتراط التعميم في الممسوحات، فهذا فيه نظر لأن كونه مجرد مسح يدل بظاهره أن المسح لا يشترط فيه التعميم .